کتاب الأم جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 8

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


نكل السيد و العبد كان عبدا لا يكون مكاتبا حتى ينكل السيد و يحلف العبد مع نكول سيده و لو ادعى عبد على سيده أنه كاتبه و أقام بينة بكتابته و لم تقل البينة على كذا و إلى وقت كذا لم تجز الشهادة و كذلك لو قالت كاتبه على مائة دينار و لم تثبت في كم يؤديها و كذلك لو قالت كاتبه على مائة دينار منجمة في ثلاث سنين و لم تقل في كل سنة ثلثها أو أقل أو أكثر لا تجوز الشهادة حتى توقت المال والنسين و ما يودى في كل سنة فإذا نقصت البينة من هذا شيئا سقطت و حلف السيد و كان العبد مملوكا و إن نكل حلف العبد و كان مكاتبا على ما حلف عليه و لو أقام بينة أنه كاتبه فأدى إليه فعتق فقامت له بينة أن سيده أقر أنه كاتبه على أنه إن ادى فهو حر و أنه أدى إليه و جحد السيد أو ادعى أن الكتابة فاسدة أعتقته عليه و أحلفت العبد على فساد الكتابة فإن حلف بري و إلا حلف السيد و ترادا القيمة .

جماع أحكام المكاتب ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى يروى أن من كاتب عبده على مائة أوقية فأداها إلا عشر أواق فهو رقيق أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبى نجيح عن مجاهد أن زيد بن ثابت قال في المكاتب هو عبد ما بقي عليه درهم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و بهذا نأخذ و هو قول عامة من لقيت و هو كلام جملة و معنى قولهم و الله تعالى أعلم عبد في شهادته و ميراثه و حدوده و الجناية عليه و جملة جنايته بأن لا تعقلها عاقلة مولاه و لا قرابة العبد و لا يضمن أكثر من قيمته في جنايته ما بلغت قيمة العبد و هو عبد في الاكثر من أحكامه و ليس كالعبد في أن لسيده بيعه و لا أخذ ماله ما كان قائما بالكتابة و لا يعتق المكاتب إلا بأداء آخر نجومه فلو كاتب رجل عبده على مائة دينار منجمة في كل سنة على أنك متى أديت نجما عتق منك يقدره فأدى نجما عتق كله و رجع عليه سيده بما بقي من قيمته و كانت هذه الكتابة فاسدة و من قذف مكاتبا كان كمن قذف عبدا و إذا قذف المكاتب حد حد عبد و كذلك كل ما أتى المكاتب مما عليه فيه حد فحده حد عبد و لا يرث المكاتب و لا يورث بالنسب ( 1 )

و إن مات المكاتب ورث هو بالرق و مثل أن يرث المكاتب بالرق أن يكون له عبد فيموت فيأخذ المكاتب مال عبده كما كان يبيع رقبته لانه مالك له و إذا مات المكاتب و قد بقي عليه من كتابته شيء قل أو كثر فقد بطلت الكتابة و إذا كان المكاتب إذا قال في حياته قد عجزت بطلت الكتابة لانه اختار تركها أو عجز فعجزه السيد بطلت الكتابة كان إذا مات أولى أن تبطل الكتابة لان المكاتب ليس بحي فيؤدي إلى السيد دينه عليه و موته أكثر من عجزه ( 1 ) و لا مزية للمكاتب تفضل بين المقام على كتابته و العتق و إذا مات فخرج من الكتابة أحطنا أنه عبد و صار ماله لسيده كله و سواء كان معه في الكتابة بنون ولدوا من جارية له أو أم ولد أو بنون بلغوا يوم كاتب و كاتبوا معه و قرابة له كاتبوا معه فجميع ماله لسيده و لو قال سيده بعد موت المكاتب قد وضعت الكتابة عنه أو وهبتها له أو أعتقته لم يكن حرا و كان المال ماله بحاله لانه إنما وهب لميت مال نفسه و لو قذفه رجل و قد مات و لم يؤد لم يحد له لانه مات و لم يعتق فإذا مات المكاتب فعلى سيده كفنه و قبره لانه عبده و كذلك لو كان أحضر المال


1 - أى : بل بالرق فيرث و يورث به ، فإن مات ورثه سيده بالرق ، و مثال : أن يرث هو بالرق أن يكون له عبدا الخ ، فتنبه .

( 2 ) كذا في النسخ .

ليدفعه ثم مات قبل يقبضه سيده أو دفع المال إلى رسول ليدفعه إلى سيده فلم يقبضه سيده حتى مات عبدا و كذلك لو أحضر المال ليدفعه فمر به أجنبي أو ابن لسيده فقتله كانت عليه قيمته عبدا و كذلك لو كان سيده قتله كان ظالما لنفسه و مات عبدا فلسيده ماله و يعزر سيده في قتله و لو و كل المكاتب من يدفع إلى السيد آخر نجومه و مات المكاتب فقال ولد المكاتب الاحرار قد دفعها إليك الوكيل و أبونا حي و قال السيد ما دفعها إلى إلا بعد موت أبيكم فالقول قول السيد المكاتب لانه ماله و لو أقاموا بينة على أنه دفعها إليه يوم الاثنين و مات أبوهم يوم الاثنين كان القول قول السيد حتى تقطع البينة على أنه دفعها إليه قبل موت المكاتب أو توقت فتقول دفعها إليك قبل طلوع الشمس يوم الاثنين و يقر السيد أن العبد مات بعد طلوع الشمس من ذلك اليوم أو تقوم بينة بذلك فيكون قد عتق و لو شهد وكيل المكاتب أنه دفع ذلك إلى السيد قبل موت المكاتب لم تقبل شهادته و لكن و لو كل السيد رجلا بأن يقبض من المكاتب آخر نجومه فشهد وكيل سيد المكاتب أنه قبضها منه قبل يموت و قال السيد قبضها بعد ما مات جازت شهادة وكيل سيد المكاتب عليه و حلف ورثة المكاتب مع شهادته و كان أبوهم حرا و ورثه ورثته الاحرار و من يعتق يعتقه .

ولد المكاتب و ماله ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى : قال أخبرنا عبد الله بن الحرث عن ابن جريج قال قلت لعطاء رجل كاتب عبدا له و قاطعه فكتمه ما لا له و عبيدا و ما لا ذلك قال هو للسيد و قالها عمرو بن دينار و سليمان ابن موسى ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال أخبرنا عبد الله بن الحرث عن أبن جريج قال قلت لعطاء فإن كان السيد قد سأله ماله فكتمه إياه فقال هو لسيده فقلت لعطاء فكتمه ولدا من أمة و لم يعلمه قال هو لسيده و قالها عمرو بن دينار و سليمان بن موسى قال ابن جريج قلت له أ رأيت إن كان سيده قد علم بولد العبد فلم يذكره السيد و لا العبد عنه الكتابة ؟ قال فليس في كتابته هو مال لسيدهما و قالها عمرو بن دينار ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى القول ما قال عطاء و عمرو بن دينار في ولد العبد المكاتب سواء علمه السيد أو لم يعلمه هو مال للسيد و كذلك مال العبد للسيد و لا مال للعبد و إذا كاتب الرجل عبده و له مال فللسيد أخذ كل مال كان للعبد قبل مكاتبته .

مال العبد المكاتب ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كان العبد تاجرا أو تأجر في يده مال فكاتبه سيده فالمال للسيد و ليس للمكاتب شيء منه و ما اكتسب المكاتب في كتابته فلا سبيل للسيد عليه حتى يعجز فإذا اختلف العبد و السيد و قد تداعيا الكتابة و لم يكاتبا أو لم يتداعياها في مال في يدي العبد فالمال للسيد و لا موضوع للمسألة في هذا و لكن إذا اختلفا في المال الذي في يد العبد عد الكتابة فقال العبد أفدته بعد الكتابة و قال السيد أفدته قبلها أو قال هو مال لي أودعتكه فالقول قول العبد المكاتب مع يمينه و على السيد البينة فما أقام عليه شاهدين أو شاهدا و إمرأتين أو شاهدا و حلف أنه كان في يدي العبد قبل الكتابة

فهو للسيد و كذلك لو أقر العبد أنه كان في يده قبل الكتابة فهو للسيد و لو شهد الشهود على شيء كان في يدي العبد و لم يحدوا حدا يدل على أن ذلك كان في يدي العبد قبل الكتابة كان القول قول العبد حتى يحدوا وقتا يعلم فيه أن المال كان بيدي العبد قبل الكتابة و كذلك لو قالوا كان في يديه يوم الاثنين لغرة شهر كذا و كانت الكتابة ذلك اليوم كان القول قول العبد حتى تحد البينة حدا يعلم أن المال كان في يديه قبل نصح الكتابة و لو شهدوا أنه كان في يديه في رجب و شهدوا له على المكاتبة في شعبان من سنة واحدة فقال العبد قد كاتبتني بلا بينة قبل رجل أو في رجب أو في وقت قل الوقت الذي شهدت عليه البينة كان القول قول العبد و إنما قلت هذا أن سيد المكاتب إنما كاتبه على نفسه و ماله مال سيده لا مال له ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كاتب الرجل عبده على نفسه و ماله فالكتابة فاسدة على المال و أحضره أو لم يعلم لانه كتابة و بيع لانه لا يعلم حصة الكتابة من حصة البيع لان لكل واحد منهما حصة من الكتابة متميزة و أنه يعجز فيكون رقيقا و يفوت المال فإن أدى فعتق تراجعا بقيمة العبد فتكون يوم كوتب و رجع سيده بماله الذي كاتبه عليه أو مثله أو قيمته إن فات في يديه و يجوز أن يكاتبه ثم يبيعه بعد الكتابة ما في يديه أو يهبه أو يتصدق به عليه فأما أن يعقد الكتابة عليه فلا يجوز بحال ( قال الربيع ) و فيه حجة أخرى أنه إذا كاتبه على نفسه و ماله فالكتابة فاسدة لانه كاتبه على نفسه و ماله الذي في يديه و المال الذي في يديه لسيده ليس للعبد .

ما اكتسب المكاتب ( أخبرنا الربيع قال ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ما أفاد المكاتب بعد الكتابة بوجه من الوجوه فهو له مال على معنى و ليس للسيد أخذه و لا أخذ شيء منه فإن قيل فكيف لا يأخذ ماله و هو لم يخرج من ملكه ؟ قيل إن شاء الله تعالى لما أمر الله بالكتابة و كانت المكاتبة ما لا يؤديه العبد و يعتق به فلو سلط للسيد على أخذه لم يكن للمكاتبة معنى إذا كان السيد يأخذ ما يكون العبد به موديا كان العبد للاداء مطيقا و منه ممنوعا بالسيد أو كان له مطيق فبطل معنى الكتابة بالمعيين معا و يجوز للمكاتب في ماله ما كان على النظر و غير الاستهلاك لماله و لا يجوز ما كان استهلاكا لما له فلو وهب درهما من ماله كان مردودا و لو اشترى بما لا يتغابن الناس بمثله كان مردودا أو باع شيئا من ماله بما لا يتغابن الناس بمثله كان مردودا و كذلك لو جنيت عليه جناية على مال كان عفوه باطلا لان ذلك إهلاك منه لماله و يجوز بيعه بالنظر و إقراره في البيع و لا يجوز له أن ينكح بغير إذن سيد فإن نكح فأصاب المرأة فسخ النكاح و لها عليه مهر مثلها إذا عتق و لا يكون لها أن تأخذه به قبل يعتق لانها نكحته و هي طائعة و لو اشترى جارية شراء فاسدا فماتت في يديه كان لقيمتها ضامنا لان شراءه و بيعه جائز فما لزمه بسبب الشراء لزمه في ماله و لو اشترى جارية فأصابها فاستحقها رجل عليه أخذها و أخذ منه مهر مثلها لان هذا بسبب بيع وأصل البيع و لا شراء له جائز وأصل النكاح له جائز فلذلك لم ألزمه في ماله ما كان مكاتبا صداق المرأة و ألزموه بعد عتقه فإذا تحمل عن الرجل بحمالة و ضمن عن آخر كان ذلك باطلا لان هذا تطوع بشيء يلزمه نفسه في ماله فهو مثل الهبة يهبها و لا يلزمه بعد العتق و إذا كان له ولد صغير أو كبير زمن محتاج أو أب زمن محتاج لم تلزمه نفقته و لتزمه نفقة زوجته إن أذن له سيده في نكاحها قبل الكتابة و بعدها و لو نكح في الكتابة بغير إذن سيده فلم يعلم سيده حتى عتق فأصابها أو أصابها قبل العتق ثم عتق كان عليه في الحالين مهر مثلها بأنه حر و يفرق بينه و بينها و لو كان له عبد فمات كان عليه كفنه ميتا و نفقته

مريضا و لو بيع من قرابته من لا يعتق عليه لو كان حرا كان له شراؤه على النظر كما أن له شراء غيرهم على النظر و إذا باع منهم عبدا على النظر فالبيع مردود و إن أعتقه الذي اشتراه فالعتق باطل و إن أعتق المكاتب بعد بيعهم الذي وصفته مردودا و عتق من ملكهم لهم فعتقهم باطل حتى يجدد فيهم بيعا فإذا جدد فهم مماليك إلا أن يشاء الذي اشتراهم أن يحدد لهم عتقا و لو باع هذا البيع الفاسد فأعتق العبد ثم جنى فتضى الامام على مواليه بالعقل ثم علم فساد البيع رد ورد العاقلة بالعقل على من أخذه منهم و كذلك لو جنى عليه فقضى بالجناية عليه جناية حر فقبضها أو قبضت له ردت على من أخذت منه و ليس للمكاتب أن يشتري أحدا يعتق عليه لو كان حرا ولدا و لا والدا و متى اشتراهم فالشراء فيهم مفسوح فإن ماتوا في يديه قبل يردهم ضمن قيمتهم لانه بسبب الشراء فإن لم يردهم حتى يعتق فالشراء باطل و لا يعتقون عليهم لانه لا يملكهم بالشراء الفاسد حتى يجدد لهم شراء بعد العتق فإذا جدده عتقوا عليه قال و إنما أبطلت شراءهم لانه ليس له بيعهم و إذا اشترى ما ليس له بيعه فليس له بشراء نظر إنما هو إتلاف لاثمانهم و ليس للمكاتب أن يتسرى و إن أذن له سيده فإن تسرى فولد له فله بيع سريته و ليس له وطؤها لان وطأه إياها بالملك لا يجوز و ليس وطؤه إياها فتلد بأكثر من قوله لها أنت حرة و هو إذا قال لها أنت حرة لم تعتق و للمكاتب أن يشتري جارية قد كانت ولدت له بنكاح و يبيعها و له أن يشتري من لا يعتق عليه من ذوي رحمه و غيرهم إذا كان شراؤه إياهم نظرا .

قال و له إن أوصى له بأبيه و أمه و ولده أو وهبوا له أو تصدق بهم عليه أن لا يقبلهم و إذا قبلهم أمرهم بالاكتساب على أنفسهم و أخذ فضل كسبهم و ما أفادوا من المال لانهم ملك له فاستعان به في كتابته فمن أدى عتق و كانوا أحررا بعتقه و ما كان لهم من مال أو جنى عليهم من جناية أو ملكوه و هم في ملكه بوجه من الوجوه فهو للمكاتب و ما ملكوه بعد العتق فهو لهم دوه و إذا جنى عليهم قبل يعتق فهو جناية على مماليك و ليس له أن ينفق علهم و هم يقدرون على الكسب و يدعهم من أن يكتسبوا كما لا يكون ذلك له في عبيد غيرهم لان هذا إتلاف ماله و عليه أن ينفق عليهم إن مرضوا أو عجزوا عن الكسب و لو خاف العجز لم يكن له بيع واحد ممن يعتق و ذلك الوالدون و الولد ( قال ) و إن عجز رد رقيقا و كانوا معا مماليك للسيد لان عبده كان ملكهم على ما وصفت و إن جنى واحد منهم جناية لم يكن له أن يفديه بشيء و كان عليه أن يبيع منه بقدر الجناية و لم يكن له أن يبيع منه أكثر من قدر الجناية لان ما قد بقي في يديه منه يعتق بعتقه إذا عتق و إذا اشترى أحدا ممن ليس له شراؤه أو باع أحدا ممن ليس له بيعه كان الشراء و البيع منتقضا اليه لا يجوز لان صفقته كانت فاسدة .

ولد المكاتب من سريته ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كاتب المكاتب و له ولد لم يدخل ولده معه في الكتابة و إن كاتب عليهم صغارا كانت الكتابة فاسدة لانه لا يجوز أن يحمل عن غيره لسيده و لا سيده و لا تجوز كاتبة الصغار و إذا ولدوا بعد كتابته فحكمهم حكم أمهم لان حكم الولد في الرق حكم أمه فإن كانت أمهم حرة فهم أحرار و إن كانت مملوكة فهم مماليك لمالك أمهم كان سيد المكاتب أو غيره و إن كانت مكاتبة لغير سيده فليس للاب فيهم سبيل إما أن يكونوا موقوفين على ما تصير إليه أمهم فإن عتقت

عتقوا و إن رقت رقوا و إما أن يكونوا رقيقا و إن كانت مكاتبة لسيدة معه في الكتابة أو الكتابة فسواء و حكمهم بأمهم دونه و كتابة أمهم كتابته إن أدت عتقت و إن أدى دونها عتق لانه لا يكون حميلا عنها و لا هي عنه .

تسرى المكاتب و ولده من سريته ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و ليس للمكاتب أن يتسرى بإذن سيده و لا بغير إذنه فإن فعل فولد له ولد في كتابته ثم عتق لم تكن أم ولده التي ولدت بوطء المكاتب في حكم أم الولد و لا تكون في حكم أم الولد حتى تلد منه بوطء بعد عتقه لانه لا يتم ملكه لماله حتى يعتق فإذا عتق فولدت بعد عتقه لستة أشهر فصاعدا كانت به في حكم أم الولد و إن ولدت لاقل من ستة أشهر لم تكن في حكم أم الولد و إذا ولدت للمكاتب جاريته في الكتابة أو إمرأته اشتراها فلن أن يبيعها لان إمرأته التي ولدت بالنكاح لا تكون في حكم أم الولد و التى بوطء فاسد بكل حال لا تكون أم ولد بالوطء الفاسد كله و لا تكون في حكم أم الولد أمة إلا أمة وطئت بملك صحيح للكل أو البعض و لو ولدت بوطء المكاتبة ثم ولدت بوطء الحرية كان بعد عتق سيدها كانت أم ولد بالوطء بعد الحرية لا بالوطء الاول و إذا كان المكاتب لو أعتق جاريته لم يجز عتقها و لم تعتق عليه بعتقه إياها و هو مكاتب لم يجز أن تكون أم ولد يمنع بيعها و حكم أم الولد أضعف من العتق و ليس كالحريطأ الامة يملك بعضها ملكا صحيحا لانه لو أعتق هذه عتق عليه نصيبه و نصيب صاحبه و إن كان موسرا و إذا جنت أم ولد المكاتب فهي كأمة من إمائة يبيعها إن شاء و إن شاء فداها كما يفدى رقيقه .

ولد المكاتب من أمته ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا ولد للمكاتب من جاريته لم يكن له أن يبيع ولده و كان له أن يبيع أمته متى شاء فإذا عتق عتق ولده معه .

و إذا عتق لم تكن أم ولده في حكم أم ولد بذلك كما وصفت فكان له أن يبيعها و ما جنى على المولود أو كسب أنفق عليه منه و استعان به الاب في كتابته إن شاء ، و إذا اشترى ولده أو والده أو والدته الذين يعتقون على من يملكهم من الاحرار لم يحز شراؤهم لان شراءهم إتلاف لماله إنما يجوز له شراء ما يجوز له بيعه ، و لو وهبوا له أو أوصى له بهم أو تصدق بهم عليه لم يجز له بيع أحد منهم و وقفوا معه فإن عتق عتقوا يوم يعتق لانه يومئذ يصح له ملكهم و إن رق فهم رقيق لسيده و لا يباعون ، و إن بقي عليه درهم عجز عنه ثم مات ردوا رقيقا و إن قالوا نحن نؤدي ما عليه لو مات لم يكن ذلك لهم ، و للمكاتب أن يأخذ ما لا إن كان في أيديهم فيؤديه عن نفسه ، و إن جنيت عليهم جناية لها أرش فله أن يأخذها و له أن يستعملهم و يأخذ أجور أعمالهم لانهم في مثل معنى ماله حتى يعتق فإذا عتق عتقوا حين يتم عتقه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و ليس للمكاتب أن يعتق من هؤلاء أحدا لانهم موقوفون على أن يعجز فيكونوا رقيقا للسيد و لا للسيد أن يعتق واحد منهم لانهم لو جنى عليهم أكسبوا كان للمكاتب الاستعانة به فإن أجمعا معا على عتقهم جاز عتقهم ، و إذا و لد للمكاتب من أمته فقال السيد ولد له قبل الكتابة و قال المكاتب ولد بعدها فالقول قول المكاتب ما

أمكن أن يصدق و ذلك أن تكون الكتابة منذ سنة و أكثر و المولود يشبه أن يكون ولد بعد الكتابة ، فأما إذا كانت الكتابة لسنة و المولود لا يشبه أن يكون ابن سنة و يحيط العلم أنه ابن أكثر منها إحاطة بينة فلا يصدق المكاتب على ما يعلم أنه فيه كاذب و إن أشكل فأمكن أن يكون صدق فالقول قوله إلا أن يقيم السيد البينة على أنه ولد قبل الكتابة فيكون رقيقا للسيد و لو أقام السيد و المكاتب البينة على دعواهما أبطلت البينة و جعلتهما كالمتداعيين لا بينة لواحد منهما و لو أقام السيد البينة على ولدين ولدا للمكاتب في بطن أحدهما ولد قبل الكتابة و الآخر بعدها كانا مملوكين للسيد لانه إذا رق له أحدهما رق الآخر لان حكم الولدين في البطن حكم واحد و كل ما قبلت فيه بينة السيد فجعلت ولد المكاتب له رقيقا فأقر به المكاتب للسيد قبلت إقراره فيه لانه لا يقر على أحد عتق ، و لو أقام السيد البينة على ولد ولدوا في ملكه لم أقبلها حتى يقولوا ولدوا قبل كتابة العبد أو بعد عجزه عن الكتابة و إن أحدث كتابة بعدها .

كتابة المكاتب على ولده ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا كاتب المكاتب على نفسه و ولد له كبار حاضرين برضاهم فالمكاتبة جائزة كما يجوز إذا كاتب على نفسه و عبدين معه و أكثر فإن كاتب على نفسه و ابنين له بألف فالالف مقسومة على قيمة الاب و الابنين فإن كانت قيمة الاب مائة و قيمة الابنين مائة فعلى الاب نصف الالف و على الابنين نصفها على كل واحد منهما مائتان و خمسون إذا كانت قيمتهما سواء فإن مات الاب رفعت حصته من المكاتبة و إن مات أحد الابنين رفعت حصته من الكتابة و هي مائتان و خمسون و بقيت على الآخر مائتان و خمسون ، و إذا مات الاب و له مال فماله لسيده و لا شيء لا بنية فيه و هما من ماله كأجنبيين كاتبا معا ، و كذلك و إن مات الاثنان أو أحدهما و له مال فماله للسيد لان من مات منهم قبل أداء الكتابة مات عبدا فإن أدى أحدهم عنهم فعتقوا بغير أمرهم و لم يرجع عليهم و إن كان أدى عنهم بإذنهم رجع عليهم و أيهم عجز سقطت حصته من الكتابة و كان رقيقا و القول فيهم كالقول في العبيد الثلاثة الاجنبيين يكاتبون لا يختلف و لو أدى الاب حصته من الكتابة عتقن و كان من معه من ولده مكاتبين إذا أديا عتقا و إن عجزا رقا و ليس للاب من استعمال بنية في المكاتبة شيء و لا من أموالهم ، و كذلك ليس للاب من جناية جنيت على واحد منهم و لا عليه من ناية جناها واحد على واحد منهم في المكاتبة شيء و جنايته و الجناية عليه له و عليه دون أبيه و ولده و لو كانوا معه في الكتابة و جماع هذا أن الرجل إذا كاتب هو و ولده و إخوته أو كاتب هو و أجنبيون فسواء على كل واحد منهم حصته من الكتابة دون أصحابه و له أن يعجز و لسيده أن يعجزه إذا عجز و هو كالمكاتب وحده في هذا كله و له أن يجعل الاداء فيعتق إذا كان مما يجوز تعجيله و إذا كاتب والدا و و ملده أو إخوة فمات الاب أو الولد قبل يودي مات مملوكا و أخذ سيده ماله و رفعت حصته من الكتابة عن شركائه فيها ، و كذلك للسيد أن يعتق أيهم شاء و إذا أعتقه رفعت عنهم حصته من الكتابة و لو كان على كل واحد منهم حصة نفسه كما كانت قبل يعتق و ليس للمكاتب أن يكاتب على نفسه و ابن له مغلوب على عقله و لا صبي لان هذه حمالة مكاتب و حمالته لا تجوز عن غيره فإن كاتب على هذا فالكتابة فاسدة .

ولد المكاتبة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و تجوز كتابة المرأة فإذا كاتبها سيدها و هي ذات زوج أو تزوجت بإذن سيدها فولدت أو ولدت من زوج في المكاتبة فولدها موقوف فإن أدت فعتقت عتق و إن ماتت قبل تؤدي و لها مال تؤدي منه مكاتبتها أو يفضل أولا مال لها فقد ماتت رقيقا و مالها إن كان لها لسيدها و ولدها رقيق لانهم لم يكن لهم عقد مكاتبة فيكون عليهم حصة يؤدونها فيعقتون لو لم تؤد أمهم و ليسوا كولد أم الولد التي لا ترق بحال المكاتبة قد ترق بحال و ليس كذلك أم الولد في قول من قال لا ترق أم الولد و قد قيل ما ولدت المكاتبة فهم رقيق لان أمهم لم تكن حرة و القول الاول أحب إلى ، و إذا جنى على الولد الذي ولدته في المكاتبة جناية تأتي على نفسه قبل تؤدي أمه ففيها قولان أحدهما أن قيمته لسيده و من قال هذا قال ليست تملك المرأة ولدها فلا يكون سبب ملك لها كما يملك المكاتب ولد أمته و إن كان ولده ( 1 )

كان سبب ملك له ، و كذلك ما اكتسب أو صار له ثم مات قبل يعتق فهو لسيده لانه مات رقيقا و ليس لامه من ماله في حياته شيء لانه ليس برقيق لها و من قال هذا أخذ سيده بنفقته صغيرا و لا يأخذ به أمه لانها لا تملكه و إن عتقت عتق ، و إذا اكتسب ما لا أو صار له بوجه من الوجه أنفق عليه منه و وقف و لم ين للسيد أخذه فإن مات المولود قبل تعتق فهو مال لسيده و إن عتق المولود بعتق أمه فهو مال للمولود و إنما فرقت بينه و بين ابن المكاتب من أمته لان أمه لا تملكه و لكن يكون حكمه بها و ليس ملكا لها و ملك المكاتب إذا ولدت جاريته nفمائة لدت جاريته مملوك له لو كان يجري على ولده رق كرق ولده و لو أن مكاتبه ولدت ولدا فأعتقهم السيد جاز العتق لما وصفت و لو ولد للمكاتب من جاريته ولد فأعتقه السيد لم يجز عتقه و كذلك لو ملك مكلك مكاتب أباه و أمه و ولده فأعتقهم السيد لم يجز عتقه كما لا يجوز له إتلاف شيء من مال مكاتبه و ما ولدت المكاتبة بعد كتابتها بساعة أو أقل منها فهو كما وصفت و ما ولدت قبل الكتابة فهو مملوك لسيده خارج مما وصفت .

و القول الثاني : أن أمهم أحق بما ملكوا تستعين به لانه يعتق بعتقها و الاول أشبهما ، و إذا كان مع المكاتبة ولد فاختلفت هي و السيد فيه فقال ولدته قبل الكتابة و قالت هي بعد الكتابة فالقول قول السيد مع يمنيه و عليها البينة فإن جاءت بها قبلت و إن جاءت هي و سيدها ببينة طرحت البينتين و كان القول قول السيد ما لم تكن الكتابة متقادمة و المولود صغير لا يولد مثله قبل المكاتبة و إنما يصدق السيد على ما يمكن مثله و أما ما لا يمكن مثله فلا يصدق عليه و ما ولدت المكاتبة بعد الكتابة من ذكر أو أنثى فسواء فإن ولد لولدها في الكتابة فولد بناتها بمنزلة بناتها و ولد بنيها بمنزلة أمهم فأمهم إن كانت أمة فهم لسيد الام و إن كانت حرة فهم أحرار و إن كانت مكاتبة فهم بمنزلة أمهم و هكذا ولد ولدها ما تناسلوا و يقيت المكاتبة ، و ليس للمكاتبة أن تتزوج إلا بإذن سيدها فإن فعلت بغير إذن سيدها فولدت أو ولدت من زوج فولدها بمنزلتها و سواء ما كانوا حلالا بنكاح بإذن السيد أو حراما بفجور بغير إذن السيد لان حكمها في حكم أم الولد .


1 - لعله ( فكان سبب ملك له ) و قوله ( و ملك المكاتب إذا ألخ ) و لعله ( و إما المكاتب إذا ) تأمل .




/ 14