کتاب الأم جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 8

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فإن كانا قد حلا قيل إن أديت مكانك فأنت حر و إن لم تؤده فلسيدك تعجيزك و هكذا لو كاتب على أشياء فأدى بعضها فاستحق منها شيء و هكذا لو كاتب على دنانير وازنة فأدى نقصا لم يعتق إلا بما شرط عليه ، و هكذا لو كاتب على عبيد فأداهم معيبين أو بعضهم معيبا و عتق ثم علم سيده بالعيب كان له رد المعيب منهم بعيبه فإن اختار رده رد العتق و إن اختار حبسه تم العتق لان الكتابة في كثير من احكامها كالبيع فما كان يكون لمن دلس له بعيب رد المعيب و نقض البيع كان ذلك له في الكتابة و لو كاتبه على عبدين فأداهما معينين فماتا في يده أو أعتقهما ثم ظهر منهما على عيب دلسه له المكاتب علم به المكاتب أو لم يعلم قيل للمكاتب إن أديت قيمة ما بين العبد صحيحا و معيبا عتقت و إن لم تؤده فلسيدك تعجيزك لانك لم تؤد ما كوتبت عليه بكماله كما لو أديت إليه دنانير نقصا لم تعتق إلا بأن تؤديها وازنة أو تطيه نقصانها و هذا هكذا في الطعام و الشراب و العروض كلها يكاتب عليها لا يختلف .

الوصية بالمكاتب نفسه ( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا أوصى الرجل بمكاتبه لرجل لم تجز الوصية لانه لا يملك أن يخرجه من مله إلى ملك غيره بحال ما كان على الكتابة ( قال ) و إن قال إن مت من مرضى هذا أو متى مت ففلان لمكاتبه لفلان كانت الوصية باطلة ، و لو عجز المكاتب بعد موته أو قبله لم تكن الوصية جائزة لانه أوصى له به و هو لا يملك إخراجه إلى ملك الموصى له به كما لو قال متى مت ففلان لعبد ليس له لفلان فلم يمت حتى ملكه لم يكن له حتى يحدث له بعد ملكه و عجز المكاتب وصية به و لو وهب مكاتبه لرجل و أقبضه إياه كانت الهبة باطلة و لو عجز المكاتب في يدي الذي قبضه كانت الهبة باطلة لانه وهبه و هو لا يملكه هبته و كذلك لو وهبه و أقبضه إياه و رضى بالعجز فعجزه و لكنه لو أوصى بكتابته لرجل جازت الوصية ما كان مكاتبا و كان له إذا حملها الثلث أن يتأداها كلها و المكاتب حر و ولاؤه للذي عقد كتابته و إذا أوصى الرجل للرجل بكتابة مكاتبه فعجز المكاتب فهو رقيق لورثته و قد بطلت الوصية و لو قال رجل مالى على مكاتبي لفلان فإن عجز فهو له أو هو لفلان كانت الوصية جائزة على ما أوصى به فما كان على الكتابة فكتابته للذي أوصى له بها و إذا عجز فهو للذي أوصى له برقبته كان الموصى له بكتابته أو غيره و إذا أوصى بكتابة عبده لرجل فحل نجم من نجومه فعجز عنه فأراد الموصى له بكتابته أن لا يعجزه و يؤخره بنجمه ذلك و أراد الورثة تعجيزه فذلك للورثة لان رقبته تصير لهم ، و هكذا لو أوصى بكتابة مكاتبه لرجل و رقبته لآخر إن عجز كان للذي أوصى له برقبته إن عجز أن يعجزه لان له رقبته و إذا أوصى الرجل أن كتابة مكاتبه لرجل إن عجل نجومه قبل محلها فإن عجل نجومه قبل محلها فكتابته له و إن لم يفعل لم يجبر المكاتب على تعجيها و لم يعجز بأن لا يعجلها و بطلت وصية الموصى له لانه إنما أوصى له به بمعنى فإذا لا لم يكن ذلك المعنى بطلت الوصية و لو قال كل نجم من كتابة مكاتبي عجله قبل محله لفلان كان كما قال وأي نجم عجله فهو لفلان وأي نجم لم يعجله فهو لورثته و هذا كله إذا كانت الكتابة صحيحة و لو أن رجلا كاتب عبده كتابة فاسدة ثم أوصى بكتابة عبده لرجل كانت الوصية باطله لانه لا كتابة على عبده و لو كانت المسألة بحالها فأوصى برقبته لرجل ففيها قولان أحدهما أن الوصية باطلة إلا أن يقول ليس بمكاتب لان كتابته فاسدة و أما إذا أوصى به و هو يراه مكاتبا فالوصية باطلة و كذلك لو باعه بيعا فاسدا ثم أوصى به لرجل

كانت الوصية باطلة لانه أوصى به و هو يراه لغيره .

و القول الثاني : أن الوصية جائزة في الوجهين لانه ليس بمكاتب و لا خارجا من ملكه بالبيع الفاسد ( قال الربيع ) القول الثاني عندي هو الذي يقول به .

الوصية للمكاتب ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا أوصى سيد المكاتب بعتقه عتق بالاقل من قيمته أو ما بقي عليه من كتابته كأن قيمته كانت ألفا و الذي بقي عليه من كتابته خمسمأة فأعتق بخمسمائة لانه إذا أوصى بعتقه فقد وضع كتابته و إذا أوصى فوضع كتابته فقد عتق كأنه كان قيمته ألفا و بقي من كتابته ألفان فيعتق بالالف و إذا عتق سقطت كتابته فإن قال ضعوا عنه كتابته أو أوصى له بكتابته فهي كوصيته بعتقه لان كتابته إذا وضعت عنه فيعتق بالاقل من قيمته أو الكتابة و سواء كانت الكتابة دينا أو حالة تحسب من الثلث حالة و لو أوصى له بنجم من كتابته كان ذلك للورثة يعطونه أي نجم شاءوا متأخرا أو متقدما و إن كانت نجومه مختلفة فأقلها إن شاءوا فإن قال ضعوا عنه أي نجم من نجومه شئتم فهكذا و إن قال ضعوا عنه أي نجم من نجومه شاء هو فذلك إلى المكاتب فأي نجم من نجومه شاء وضع عنه من الثلث متقدما كان أو متأخرا و إن كانت له نجوم مختلفة فقال ضعوا عنه أوسط نجم من نجومه فأوسط نجم من نجومه يحتمل أوسطها في العدد و اوسطها في الاجل ليس واحد منهما أولى بظاهرها من الآخر فيقال للورثة ضعوا أوسط نجم من نجومه إن شئتم فأوسطها في العدد و إن شئتم فأوسطها في الاجل فإن ادعى المكاتب أن الذي أوصى له به الذي وضع عنه أحلف الورثة ما يعلمون ما قال و وضعوا عنه الاوسط من أيها شاءوا و لو كانت المسألة بحالها و كانت بقيت عليه ثلاثة نجوم أولها و آخرها أقل قيل لكم أن تضعوا الاوسط من العدد أو المال فإن أردتم وضع الاوسط من الآجال فضعوه و هو الثاني الذي قبله واحد و بعده واحد و لو كانت عليه أربعة أنجم فأرادوا وضع الاوسط من النجوم المؤجلة وضعوا عنه أي النجمين شاءوا الثاني أو الثالث لانه ليس واحد أولى بإسم الاوسط من الآخر و لو كانت خمسة كان لها أوسط و هو الثلث لان قبله نجمين و بعده نجمين إذا كانت نجومه وترا فلها أوسط نجم واحد و إذا كانت شفعا فلها أوسطان فإن كانت نجومه مختلفة عدد المال فكان منها عشرة و منها مائة و منها ثلاثة فقال ضعوا عنه نجما من نجومه وضعوا عنه أيها شاءوا .

فإن قال ضعوا عنه أكثر نجومه أو أقل نجومه وضعوا عنه ما أوصى به و لا يحتمل هذا إلا العدد فيوضع عنه إذا قال أكثر أكثرها عددا و إذا قال أقل أقلها عددا و إذا قال أوسط احتمل موضع المال و موضع الوسط و إن قال ضعوا عنه أوسط نجومه من عدد المال و عليه ثلاثة أنجم وضع عنه الاوسط الذي لا أقلها و لا أكثرها و إن كانت أربعة واحد عشر و واحد عشرون و واحد ثلاثون و واحد أربعون فقال ضعوا عنه أوسط نجومه عددا وضعوا عنه إن شاءوا العشرين و إن شاءوا الثلاثين لانه ليس واحد منهما أولى بإسم الاوسط من الآخر فعلى هذا هذا الباب كله و قياسه و لو قال ضعوا عنه ثلث كتابته كان لهم أن يضعوا عنه ثلث كتابته في العدد إن شاءوا المؤخر منهما و إن شاءوا ما قبله منها و كذلك إن قال نصفها أو ربعها أو عشرة منها و لو أو صى لمكاتبه بما وصفت من نجم أو ثلث أو أقل أو أكثر و لم يقبل المكاتب الوصية كان ذلك للمكاتب و إذا أوصى له بشيء يوضع عنه فعجز فقد صار رقيقا و لو أوصى لمكاتب بمال بعينه جازت الوصية فإن عجز المكاتب قبل

يقبض الوصية بطلت الوصية عنه لانه لا يجوز أن يوصى لعبده ( 1 )

لان ذلك ملك لورثته لان الوصية لهم على قدر ملكهم فيه و لو قال إن شاء مكاتبي فبيعوه فشاء مكاتبه قبل يؤدي الكتابة بيع و إن لم يشأ لم يبع ، و إذا قال الرجل إن عجز مكاتبي فهو حر فقال المكاتب قبل حلول النجم قد عجزت لم يكن حرا و إذا حل نجم من نجومه فقال قد عجزت و قال الورثة ليس بعاجز بدروا يماله فإن وجدوا وفاء بنجمه لم يكن يكن عاجزا و إن لم يوجد له وفاء أحلف ما يجد لهم وفاء و كان عاجزب و إذا قال في وصيته إن شاء مكاتبي فبيعوه فلم يعجز حتى قال قد شئت أن تبيعوني قيل لا تباع إلا برضاك بالعجز فإن قال قد رضيت به بيع و إن لم يرض فالوصية باطلة لانه لا يجوز بيعه ما كان علين الكتابة و إذا قال الرجل في مرضه ضعوا عن مكاتبي بعضن كتابته أو بعض ما عليه وضعوا عنه ما شاءوا يمن كتابته و إن قل و لهم أن يضعوا ذلك عنه من آخر نجومه و أولها كما لو أوصى لرجل بشيء عليه من دين حال و آجل وضعوا عنه إن شاءوا من الحال و إن شاءوا من الآجل لان ذلك كله من كتابة المكاتب و دين من الدين ، و لو قال ضعوا عنه نجما من نجومه أو بعض نجومه لم يكن لهم إلا أن يضعوا عنه نجما و ذلك لهم أن يضعوا أي نجم شاءوا و لو فال ضعوا عنه من بعض نجومه كان لهم أن يضعوا عنه ما شاءوا لان بينا في قوله أن يضعوا عنه نجما أنه وضع عنه شيء منه فإن قال ضعوا عنه ما يخفف عنه من كتابته أوضعوا عنه جزءا من كتابته أو ضعوا عنه كثيرا من كتابته أو قليلا من كتابته أو ذا مال من كتابته أو ذي مال من كتابته كان إليهم أن يضعوا ما شاءوا لان القليل يخفف عنه من كتابته و كذلك يثقل عليه مع غيره في كتابته و كذلك يكون كثيرا و قليلا و كذلك لو قال ضعوا عنه المائة الباقية عليه من كتابته و زيادة وضعت المائة و لم يكن قوله و زيادة شيئا لانه لا يضع عنه ما ليس عليه و لو قال ضعوا عنه أكثر ما بقي من كتابته وضعوا عنه النصف و زيادة ما شاءوا لان ذلك أكثر ما بقي من كتابته و لو قال ضعوا عنه أكثر ما بقي من كتابته و مثل نصفه وضعوا عنه أكثر من النصف بما شاءوا و مثل نصف الذي وضعوا عنه ، و هكذا إن قال و مثل ثلاثة أرباعه وضع عنه ما قال ، و لو قال ضعوا عنه أكثر ما عليه من الكتابة و مثله مع وضعت عنه الكتابة كلها و الفضل عن الكتابة باطل لانه وضع ما ليس عليه ، و لو قال ضعوا عنه ما شاء من كتابته فقال قد شئت أن يضعوها كلها لم يكن ذلك له لان معقولا أن ما يوضع من الشيء لا يكون إلا و قد بقي من الشيء الموضوع منه شيء و يوضع عنه كل ما قال إذا بقي شيء من الكتابة قل أو كثر لان ذلك شيء من الكتابة .

الوصية للعبد أن يكاتب ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا أوصى الرجل أن يكاتب عبد يخرج من الثلث خاص أهل الوصايا بجميع قيمته نقدا و كوتب على كتابة مثله لا تجير الورثة على ذلك و إن كان لا مال له غيره و لا دين عليه و لا وصية لم تجبر الورثة على كتابته و قيل إن شئت كاتبنا في ثلثك و إن شئت لم تكاتب فإن لم يشأ أن يكاتب ثلثه فهو رقيق و إن شاء أن يكاتب ثلثه كوتب على ما يكاتب عليه مثله لا ينقص من ذلك و متى عتق فثلث ولائه لسيده الذي أوصى بكتابته و ثلثاه رقيق و لو كانت المسألة بحالها


1 - كذا في بعض لان في الموضعين .

و تأمل .

فقال أنا أعجل ثلثي قيمتي لم يكن ذلك له لانه إن كان له مال فماله لورثة سيده و كذلك إن وهب رجل له ما لا كان لورثة سيده فإن قال رجل إن شئتم عجلتكم ثلثي قيمته لم يكن عليهم أن يقبلوا ذلك و لا يعتقوه عاجلا و لا يخرجوا ثلثيه من أيديهم بكتابة و ثلثه لا يحتمله و لو أوصى أن يكاتب و عليه دين يحيط بماله كانت الوصية باطلة و لو أوصى أن يكاتب و هو يخرج من الثلث فقال كاتبوه بألف دينار و هو لا يسوى عشرة و لا يكاتب مثله على خمسين قيل إن رضيت بالكتابة التي أوصى أن تكاتب بها كوتبت و إن لم ترض أو عجزت فأنت رقيق و إذا خير في الكتابة فاختار تركها ثم سأل أن يكاتب لم يكن ذلك له لانه قد تركها كما إذا رد الرجل الوصية يوصى له بها لم يكن له له أن يرجع فيأخذها و لو قال كاتبوا عبدا من عبيدي كان لهم أن يكاتبوا أي عبد من عبيده شاءوا و يجبرون على ذلك و ليس لهم أن يكاتبوا أمة ، و كذلك لو قال كاتبوا أحد عبيدي فإن قال كاتبوا أحد رفيقي كان لهم أن يكاتبوا عبدا أو أمة إن شاءوا لان العبد ليس بأولى بإسم الرقيق من الامة ، و لو قال كاتبوا إحدى إمائي لم يكن لهم يكاتبوا عبدا و لا خنثى في هذا الوجه و لا إن أوصى أن يكاتب أحد رقيقه إذا كان مشكلا .

الكتابة في المرض ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كاتب الرجل عبده في المرض و هو يخرج من الثلث على شيء و إن قل جاز لانه لو أعتقه جاز و عتقه عتق بثات أكثر من كتابته و إن كان لا يخرج من الثلث فكتابته موقوفة فإن أفاد السيد ما لا يخرج به المكاتب من الثلث جازت الكتابة بكل حال و إن لم يفد ما لا يخرج به من الثلث و كاتبه على كتابة مثله لم تجز الكتابة في الثلثين لانها ليست بيع بتات و جازت في الثلث و هكذا إذا كانت على أقل من كتابة مثله بطلت في الثلثين و كانت جائزة في الثلث إذا لم يكن عليه دين و لا وصية و إن كان عليه دين يحيط بماله بطلت الكتابة فإن كانت معه وصايا حاص أهل الوصايا و لم يبدأ عليهم .

إفلاس سيد العبد ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا كاتب الرجل عبده ثم أفلس لم تنقض الكتابة و كان للغرماء أخذ ما عليه من الكتابة عند محله و لو عجل المكاتب ما عليه قبل محله لم يكن للسيد منعه و كان للغرماء أخذ منه و لو أداه إلى سيده عتق به و كان للغرماء أخذه منه فإن فات فهو كما فات من ماله و تجوز كتابته له حتى يقف الحاكم ماله و إذا أوقف الحاكم ماله لم تجز كتابته فإن كاتبه بعد وقف القاضي ماله فالكتابة مردودة فإن أدى لم يعتق و أخذ ما أدى و العبد فبيع و كذلك إذا أعتقه لم يعتق و بيع و إن لم يوجد له وفاء بدينه لم يعتق و إذا اختلف السيد و الغرماء فقالوا كاتبته بعد وقف القاضي مالك و قال بل كاتبته قبل وقف القاضي مالي و لا بينة كان القول قول السيد و ليس في هذا شيء يجره إلى نفسه إنما هذا حق أقربه للعبد إذا أدعاه العبد و كذلك إذا كاتبه فقال السيد و الغرماء كانت الكتابة بعد الوقف و قال العبد قبلها فالقول قول العبد مع يمينه و عليهم البينة و إذا كاتب المكاتب كتابة صحيحة فأقر السيد بعد التفليس بأنه قبض منه شيئا قبل وقف القاضي ماله فالقول قوله و كذلك ما أقر به الغريم له عليه حق

فهو براءة له و إن أقر أنه قبض منه شيئا بعد وقف القاضي ماله لم يبرأ العبد منه حتى يؤديه السيد أو يتبعوا به العبد دينا عليه في ذمته إذا أدى إلى الغرماء حقوقهم .

ميراث سيد المكاتب ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : فإذا كاتب الرجل عبده ثم مات السيد فالكتابة بحالها فإن أدى إلى الورثة عتق و كان ولاؤه للذي كاتبه و إن عجز فهو ميراث لهم و إن كان المكاتب تزوج بنت سيده في حياة سيده برضاها ثم مات السيد و البنت وارثه لابيها فسد النكاح لانها قد ملكت قدر ميراثها منه و إن كانت لا ترث أباها باختلاف الدينين أو لانها قاتل لابيها فالكتابة بحالها و النكاح بحاله و لو أسلمت بعد موته لم يفسد النكاح لانها لا ترثقه و قام الورثة في المكاتب مقام الميت فملكوا منه ما كان يملك و لو لا ملك رقبته بعجز لم يرد رقيقا فإن قيل فلم لا يبيعونه ؟ قيل لم يكن للذي ورثوه عنه أنه يبيعه فلا يعدون أن يكونوا مثله أو في أقل من حاله لانهم إنما ملكوه عنه فإن قيل فلم لا يكون لم ولاؤه دون الذي كاتبه ؟ قيل للعقد الذي يلزم السيد و العبد ما قام به المكاتب و هو العقد الذي حال بين سيد العبد و بين بيعه و ماله ما أدى و كان في العقد أن ولاءه إذا أدى له فالعتق و الولاء لزمه بالشرط و لزم سيده فأي ورثة الميت أعتق المكاتب كان نصيبه منه معتقا و لم يقوم عليه من قبل أن ولاء ما أعتق منه قبل يعجز المكاتب موقوف للذي كاتبه فلو أعتقوه معا كان ولاؤه للذي كاتبه فإن عجز لم يكن للذي أعتقه أو أبرأه من الكتابة من رقبته شيء و كان من بقي على نصيبه من رقبته و فيه قول آخر أن يقوم عليه فإذا عجز قوم عليه و كان له ولاؤه كله لان الكتابة أولا بطلت و أعتق هذا عبده و لو أبرأه الورثة أو بعضهم من الكتابة فإنه يبرأ من نصيب من أبرأه و يعتق نصيبه منه كما لو أبرأه الذي كاتبه من الكتابة و إذا ورث القوم مكاتبا فحل نجم من نجومه فلم يوده فأراد بعضهم تعجيزه و أراد بعض أن لا يعجزه ففيها قولان أحدهما أن كلهم على نصيبه فمن عجز فله تعجيره و نصيبه رقيق له و من لم يعجزه فهو على الكتابة فإذا عتق فولاه ما عتق منه للذي كاتبه و لا يقوم على الذي لم يعجزه لان ولاءه لغيره و القول الثاني أنهم إن أجمعوا على ترك تعجيزه كان على الكتابة و إن لم يجمعوا عليه و أراد بعضهم تعجيزه كان عاجزا كله و لم يكن لمن بقي منهم ترك تعجيزه و إنما ذهب من قال هذا أن قال أجل هذا كابتداء الكتابة و كان عبدا بين اثنين فلا يجوز لاحدهما أن يكاتبه دون الآخر و هم إذا كاتبوا معا فيعتق على المعتق و إذا ورثوه ولاءه لغيرهم و هم يقومون مقام الميت في أخذ الكتابة ورقه إن عجز و لا يقومون مقامه في أن لهم الولاء و ليسوا بمبتدئي كتابته إذا عجز إنما هم تاركون حقا لهم في تعيجزه و لا يمنع أحد ترك حقه في تعجيزه متى أراد تركه و إذا مات أحد من ورثة سيد المكاتب فورثته يقومون مقامه و لو مات سيد المكاتب و له ابنان فشهدا أن أباهما قبض ما عليه و أنكر ذلك الورثة أو كانوا صغارا أو نساء كلهم فإن كانا عدلين جازت شهادتهما و المكاتب حر و ولاؤه للذي كاتبه و إن كانا عدلين بري المكاتب من حصتهما من الكتابة و لزمته حصته من أنكر و حصة الصغار منها و لا يعتق عليهما لان الولاء ليس لهما لانهما شهدا و أقرا بفعل غيرهما لا أعلمهما فعلا شيئا يلزمهما به عتق إن كانا موسرين و إذا مات سيد المكاتب و أراد المكاتب الوثيقة من دفع ما عليه من الكتابة فلا يدفعها حتى يأتي الحاكم فإن كان للميت ورثة صغار و كبار أمر الحاكم المكاتب أن يدفع من الكتابة إلى الورثة الكبار بقدر نصيبهم و إلى الوالي نصيب الصغار و أعتقه فإن كان الورثة

الكبار غيبا فسأل المكاتب أن يدفع الكتابة إلى عدل يقبضه لهم إن لم يكن لهم وكيل كان ذلك له فإذا دفعه عتق المكاتب و ليس هذا كدين لهم على رجل ثم غابوا عنه فجاء به إلى الحاكم ليدفعه هذا لا يدفع إلا إليهم أو وكيل لهم فإن لم يكن وكيل تركه الحاكم فلم يأمر بقبضه من صاحبه الذي هو عليه لان في الكتابة عتقا للعبد فلا يحبس بالعتق و ليس في الدين شيء يحبس عنه صاحب الدين فإن كان الورثة محجورين فدفع المكاتب ما عليه إلى وصيهم و على الميت دين أولا دين عليه أو له وصايا أولا وصايا له فالمكاتب حر و إذا هلك ذلك في يدي الوصي قبل يصل إلى الورثة الصغار و أهل الدين و الوصايا منه عتق المكاتب بكل حال لان الوصي يقوم مقام الميت إذا كان أوصى إليه بدينه و وصاياه و تركته و ليس فيهم بالغ محجور فإن كان فيهم بالغ محجور أو كان للميت و صيان فدفع إلى أحدهما لم يعتق حتى يصل إلى الوصين و البالغ و كذلك إن كان الميت مات عن ورثة كبار و ليس فيهم صبي و عليه دين و له وصايا لم يبرأ المكاتب بالدفع إلى الورثة حتى يصل إلى أهل الدين دينهم لان الميراث لا يكون للورثة حتى يقضي الدين فإن قضى الدين فحتى يصل إلى أهل الوصايا وصاياهم لان أهل الوصايا شركاء بالثلث حتى يستوفوا وصاياهم فإذا صار إلى أهل الوصايا بعد قبض أهل الدين حقوقهم و إلى أهل المواريث مواريثهم عتق المكاتب و إذا يدفع بأمر الحاكم و لا وصى جماعة فلا يعتق حتى يصل المال إلى كل من كان له حق بسبب الميت فإن مات المكاتب قبل يصل ذلك إلى آخرهم مات عبدا كما لو كاتبه رجلان فدفع جميع الكتابة إلى أحدهما فلم يدفع المدفوع إليه إلى شريكه حقه منها مات عبدا و لو مات عبد دفعه إلى شريكه حقه مات حرا و كان هذا في هذا الموضع كرجل أرسله المكاتب بمكاتبته إلى سيده فإن دفعها و المكاتب حى عتق و إن لم يدفعها حتى يموت المكاتب مات عبدا و لو لم يدفعها و لم يمت المكاتب لم يكن المكاتب بريئا منها و لا حرا بها و لو كان السيد و كل رجلا بقبض كتابة المكاتب فدفعها إليه المكاتب عتق و كان كدفعه إلى سيده و هكذا إذا دفع المكاتب بأمر حاكم أو إلى وصى جماعة كلهم مولى عليه و إذا دفع المكاتب كتابته إلى قوم أثبتوا عل سيده ديونهم عتق إن لم يكن في كتابته فضل على دينهم فإن لم يكن عليه دين و له وصايا فدفع إلى الورثة و إلى أهل الوصايا بقدر ما يصيبهم عتق و إن بقي منهم أحد لم يدفع إليه لم يعتق حتى يقبضوا كلهم و لو تعدى فدفع إلى وارث دون الورثة أو إلى صاحب دين دون أهل الدين لم يعتق حتى يصير إلى كل وارث حقه و إلى كل ذي دين دينه .

موت المكاتب ( أخبرنا الربيع ) يقال أخبرنا الشافعي رحمه تعالى : قال أخبرنا عبد الله بن الحرث عن ابن جريج قال قلت له يعني عطاء المكاتب يموت و له ولد أحرار و يدع أكثر مما بقي عليه من كتابته ؟ قال يقضي عنه ما بقي من كتابته و ما كان من فضل فلبنيه قلت : أبلغك هذا عن أحد ؟ قال زعموا أن عليا بن طالب رضى الله عنه كان يقضي به ( أخبرنا الربيع قال ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا عبد الله بن الحرث عن ابن جريج قال أخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول يقضي عنه ما عليه ثم لبنيه ما بقي قال عمرو بن دينار ما أراه لبنيه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى ك يعني أنه لسيده و الله تعالى أعلم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و بقول عمرو و هو قول زيد بن ثابت نأخذ و أما ما روى عطاء أنه

بلغه عن على بن أبى طالب رضى اله تعالى عنه و هو روى عنه أنه كان يقول في المكاتب يعتق منه بقدر ما أدى فلا أدري أثبت عنه أم لا ، و إنما نقول بقول زيد بن ثابت فيه ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أصل مذهبنا و مذهب كثير من أهل العلم أن المكاتب لا يعتق إلا بأداء ما عليه من الكتابة أو أن يبرئه سيده منه و إن كان موسرا واجدا فإذا كان هذا هكذا لم يجز في قولنا إذا مات المكاتب و له مال فيه وفاء من كتابته و فضل إلا أن تكون كتابته قد انتقضت و ماله لسيده و قد مات رقيقا لانه من مات بحال لم يحل حال بعد الموت و قد مات حر فلا يكون يكون بعد الموت حرا ألا ترى لو أن عبدا مات فقال سيده هو حر لم يكن حرا لان العتق لا يقع على الموتى و إن قذفه رجل لم يحد له و إن كان مع المكاتب ولد ولدوا في كتابته وأم ولده لم يكاتب عليها فهم رقيق و إن كان معه ولد كبار كاتب عليهم فهم كرقيق كاتبوا معا فيرفع عمن كاتب معه حصة الميت من الكتابة و يكون عليه هو حصته من الكتابة و لا يرث المكاتب الميت قبل يودي ولد أحرار و لا ولد ولدوا له في كتابته و لا كاتبوا معه بحال فإن كان في كتابته ولد بالغون كاتبوا معه و أجنبيون فسواء يأخذ سيده ماله لانه مات عبدا و يرفع عنهم حصته من الكتابة و إذا كان معه ولد ولدوا في كتابته من أمة من لم يكاتب عليها فمات قبل أن يؤدي فهم وأم ولده رقيق و ماله لسيده لانهم إنما كانوا يعتقون بعتقه لو عتق و إذا بطلت كتابته بالموت لم يعتقوا بعتق من لا يعتق و كذلك لو ملك أباه و أمه ثم مات أرقوا فأما من كاتب عليه برضاء فعلى الكتابة لان له حصة من الكتابة و لو كانت له زوجة مملوكة للسيد فكاتب عليها برضاها فولدت أولادا في الكتابة ثم مات قبل يؤدي رفعت حصته من الكتابة و بقيت حصة إمرأته و وقف ولده الذي ولدوا في الكتابة مع أمهم فإن عتقت عتقوا و إن عجزت أو ماتت قبل أن تؤدي رقوا و لو قالوا نؤدي عليها فنعتق لم يكن لهم لانهم لم يشترطوا في الكتابة إنما كانوا يعتقون بعتق أمهم فلما بطل عتقها لم يجز أن يعتقوا .

في إفلاس المكاتب ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى : قال أخبرنا عبد الله بن الحرث عن ابن جريج قال قلت له يعني لعطاء أفلس مكاتبي و ترك ما لا و ترك دينا للناس عليه لم يدع وفاء ابتدئ بحق الناس قبل كتابتي ؟ قال نعم و قالها عمرو بن دينار قال ابن جريج قلت لعطاء أما أحاصهم بنجم من نجومه حل عليه انه قد ملك عمله لي سنة ؟ قال : لا ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و بهذا نأخذ ا فإذا مات المكاتب و عليه دين بدئ بديون الناس لانه مات رقيقا و بطلت الكتابة و لا دين للسيد عليه و ما بقي مال السيد و كذلك إذا عجز و قولهم أفلس عجز إن شاء الله تعالى لانه إذا عجز بطلت الكتابة فأما إذا كان على الكتابة فيؤدي الدين قبل الكتابة لان ماله ليس لسيده و سيده حينئذ في ماله كغريم غيره فإذا بطلت الكتابة بطل كل ما لسيده عليه من مال استهلكه أو جناية جناها عليه و غير ذلك لانه لا يكون لسيد على عبده دين و إذا زعم عطاء أن المكاتب إذا عجز لم يكن لسيده عليه دين لانه لا يكون له عليه دين إلا ما دام مكاتبا فمثله لا يخالفه أن يموت لان الكتابة تبطل بموته قبل الاداء .

/ 14