کتاب الأم جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 8

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


كره سيد المكاتب فإن كان خيرا أو شرا من حنطته لم تكن قصاصا حتى يرضى المكاتب إذا كانت الحنطة المحرقة خيرا من الحنطة التي عليه أن يجعلها قصاصا أو يرضصى السيد أن يجعلها قصاصا إذا كانت الحنطة التي حرق شرا من الحنطة التي له على المكاتب فلا تكون قصاصا إلا بأن يحتال بها المكاتب برضاه على السيد و هكذا لو كان مكان الحنطة جناية على المكاتب لم يختلف هذا و إن جنى السيد على المكاتب جناية لزمه بها أرش فجعلها السيد و المكاتب قصاصا تأخر ما على المكاتب أو كان ما على المكاتب حالا يلزم السيد بها مثل ما على المكاتب أو أكثر برضاهما ثم عاد السيد فجنى على المكاتب جناية ثانية كانت جنايته على حر فيها قصاصا إن كانت مما يقتص منه و أرش الحر إن كانت مما لا يقتص منه و إن اعتقل بأنه لم يعلم بأنه يعتق بأن يصير لمكاتبه عليه مثل الذي بقي من كتابته فيكون قصاصا فيعتق لم يقبل ذلك منه كما لا يقبل من رجل علم رجلا عبدا فقتله بعد ما عتق ، و لم يعلم بعتقه ( قال الربيع ) و فيه قول آخر أنه يؤخذ منه دية حر و لا قود لموضوع الشبهة كما لو قتل حربيا و لم يعلم بإسلامه فعليه دية حر و لا قود و هو يفارق الحربي لانه حلال له على الابتداء قتل الحربي و ليس حلالا له على الابتداء قتل العبد ( قال الربيع ) و قول الشافعي أصح ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لو عتق المكاتب و عاد السيد أو غيره فجنى عليه جناية بعد عتقه و قد علم الجناني عتقه أو لم يعلم فسواء و جنايته عليه كجنايته على حر و لو جنى سيد المكاتب على المكاتب فقطع يده فلزمه نصف قيمته و كان قد حل عليه مثل ما لزمه له و كان آخر نجومه عتق به و كذلك لو لم يحل فجعله السيد و المكاتب قصاصا عتق به فإن عاد السيد فقطع يده الاخرى خطأ فمات لزم عاقلته نصف دية حر بالجناية على اليد الاخرى لانه جنى عليه و هو حر و إذا جنى على المكاتب فعفا بإذن سيده عن أرش الجناية فالعفو جائز و إذا جنى على المكاتب و عتق فقال كانت الجناية و أنا حر و قال الجاني كانت و أنت مكاتب فالقول قول الجاني و على المكاتب البينة و سواء صدقه في ذلك مولى المكاتب أو كذبه فإن قطع مولاه له لا شهادة أن الجناية كانت و هو حر قبلت الشهادة لانه ليس في شهادته ما يجر به إلى نفسه سشيئا و كلفته شاهدا معه فإذا أثبته قضيت له بجناية حر و إذا ملك المكاتب أباه و جنى عليه أبوه فله أن يبيع بقدر الجناية و إذا جنى من ليس للمكاتب أن يبيعه على المكاتب فله أن يبيع منه بقدر الجناية و لا يبيع بأكثر منها و لو جنى عبد المكاتب على المكاتب كانت الجناية هدرا إلا أن يكون فيها قصاص فيكون له أن يقتص فأما إذا كانت عقلا أو عمدا فأراد أرش الجناية فليس ذلك له و لكن له بيعه على النظر كما يكون له بيعه بلا جناية جناها و إذا جنى المكاتب على عبد له بيعه فجنايته هدر إلا أن تكون الجناية عمدا فيها قصاص فيكون له القصاص فأما مال فلا يكون ا للعبد على سيده بحال و كذلك لو ملك المكاتب أباه أو أمه فجنى عليما فإن كانت جنايته فيها قصاص فلهما القصاص و ليس لهما اختيار المال أن يأخذاه منه و هما خارجين من ملك المكاتب و لا أن يأخذا منه ما لا لو كانت الجناية خطأ و لو عتقا و عتق لم يكن لهما أن يتبعاه بمال لان ذلك كان و هما خارجين من ملكه و لو جنى العبد المكاتب على ابن له كاتب معه كانت جنايته عليه كجنايته على أجنبي يأخذه بها الابن و لا يكون له أن يعفوها لان الابن مملوك لغيره كهو و لو كانت عمدا لم يكن للابن أن يقتص منه و كان عليه أن يأخذ منه أرشها و ليس للابن ترك الارش له فإن لم يأخذ منه الارش حتى عتق الابن قبل يأخذها منه فله عفوها عتق الاب أو لم يعتق لان حقه مال له لا سبيل لاحد عليه فيه .

عتق سيد المكاتب ( أخبر الربيع ) قال ( قال الشافعي ) و إذا كاتب الرجل عبده فأدى إليه أو لم يؤد حتى أعتقه فالعتق واقع و قد بطلت عنه الكتابة و ماله الذي أفاد في الكتابة كله له ليس للسيد منه شيء و لو كاتبه ثم قال قد وضعت عنك كتابتك كلها كان حرا و كان كقوله أنت حر من قبل أنه قد أعتقه في أصل الكتابة بالبراءة إليه من الكتابة و لو قال قد وضعت عنك الكتابة إلا دينارا أو إلا عشرة دنانير كان بريئا من الكتابة إلا ما استثنى و لا يعتق إلا بالبراءة من آخر الكتابة و القول في أصل استثناء السيد من الكتابة قول السيد إن قال الذي وضعت من المؤخر و الذي أخرت من الوضع المقدم فالقول قوله و إن مات السيد فالقول قول ورثته فإن لم يكونوا يعريون عن أنفسهم ألزم الحاكم المكاتب أن يكون الوضع من آخر الكتابة لانه قائم بذلك لمن صار المال له و لا يضع عنه إلا ما يحيط أنه وضع عنه بحال و هو إذا وضع عنه آخرها على إحاطة أنه وضع الذي وضع عنه أو ما قبله فكان الآخر بدلا من الاول و إذا وضع السيد عن المكاتب أو أعتقه في المرض فالعتق موقوف فإن خرج من الثلث الاقل من قيمته أو ما بقي عليه من الكتابة فهو حر و إلا عتق منه ما حمل الثلث فوضع عنه من الكتابة بقدر ما عتق منه و كان الباقي منه على الكتابة و متى أقر سيد المكاتب أنه قبض نجوم المكاتب في مرضه الذي يموت فيه أو في صحته فإفراره جائز كما يجوز إقراره للاجنبي بقبض دين عليه و إذا كاتب الرجل عبده على دنانير فقال قد وضعت عنك ألف درهم من كتابتك لم يكن وضع عنه شيئا من قبل أنه ليس عليهم دراهم و كذلك لو كاتبه على دراهم فقال قد وضعت عنك من كتابتك مائة دينار و إنما قيمتها مثل ما عليه من الدراهم أو أقل أو أكثر لم يكن وضع عنه شيئا لانه إنما وضع عنه شيئا ليس له عليه و كذلك كل صنف كاتبه عليه فوضع عنه من صنف غيره و لو قال السيد كاتبته على ألف درهم و قلت قد وضعت عنك خمسين دينارا أعنى وضعت عنك الالف و هي قيمة خمسين دينارا كان وضعا و كان المكاتب حرا و لو لم يقل هذا السيد فادعى المكاتب على سيده أحلفته ما أراد هذا و لو مات السيد و لم يبين احلفت الورثة ما علموه أراد وضع الالف إن قال هي قيمة خمسين فإذا شهد الشهود للمكاتب أن سيده قال قد استوفيت منه أو قال لسيده ألست قد وفيتك ؟ فقال بلى فقال المكاتب هذه آخر نجومي كان القول قول السيد فإن قال لم يوفني إلا درهما فالقول قول مع يمينه و قول و قول ورثته إذا مات لانه عبد أبدا حتى يشهد الشهود أنه وفاه جميع كتابته أو كل كتابته أو كذا و كذا دينارا فيلزمه ما أثبت عليه الشهود و إن شهد الشهود أنه قال قد استوفيت آخر كتابتك و لم يزيدوا على ذلك فالقول فيما بقي من كتابته قول السيد في حياته و ورثته بعد موته لان الاستيفاء لم تثبته و لو شهدوا أنه قد قال استوفيت منك آخر كتابتك إن شاء الله أو إن شاء فلان لم يكن هذا اسيتفاء لانه قد استثنى فيه و لو قال قد استوفيت آخر كتابتك إن شئت لم يكن استيفاء لان هذا استثناء .

المكاتب بين اثنين يعتقه أحدهما ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إذا كاتب الرجلان عبدا لهما فأدى بعضن نجومه أو لم يؤد منها شيئا حتى أعتق أحدهما نصيبه منه فنصيبه منه حر كما يجوز عتقه أم ولده و مدبره و عبده الذي لا كتابة له فإن

كان له مال قوم عليه المكاتب فعتق كله كما يكون الحكم في العبد يكون بين اثنين يعتقه أحدهما فإن لم يكن له مال فالنصف الثاني مكاتب بحاله و إذا أعتقه أحدهما ثم أعتقه الآخر فإن كان الاول موسرا بأداء قيمة نصفه كان المكاتب حرا و كان على المعتق الاول نصف قيمته و عتق الآخر باطل و الولاء للمعتق الاول و إن لم يكن موسرا فعتق الآخر جائز و الولاء بينهما و لو كان بين اثنين فوضع عنه أحدهما نصيبه من الكتابة و لم يعتقه فهو كعتقه و يقوم عليه إن كان موسرا و كذلك إذا أبرأه مما له عليه لانه ماله و إنه إذا أعتق فالولاء له و هو مخالف للمكاتب يورث .

ميراث المكاتب ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لو أن رجلا أنكح ابنة له ثيبا برضاها مكاتبه أو عبده ثم كاتبه كان النكاح جائزا فإن مات السيد و ابنته وارثه له فسد النكاح لانها قد ملكت من زوجها شيئا و لو مات و ليست ابنته وارثه كانا على النكاح فإن أعتقه واحد من الورثة فنصيب الذي أعتقه حر و ولاؤه للذي كاتبه و كذلك إذا أبرأه مما له عليه فنصيبه حر و إن عجز لم يكن له في رقبته شيء و كان نصيبه حرا بكل حال و لا يقوم عليه بحال لان عتقه إياه وإ براءه منه عتق لا ولاء له به إنما الولاء للذي عقد كتابته و إنما منعنى من تقويمه عليه أنه لا يجوز أن يكون له الولاء ما لم يعجز فيعتقه بعد العجز و أعتقه عليه بسبب رقه فيه لانه لو لم يكن له فيه رق فعجز لم يكن له أن يملكه و لو ورثه و آخر فأعتقاه لم يجز عتقهما لو كانا ورثا ما لا عليه و لكنهما ورثا رقبته على معنى أنهما إذا أعتقاه عتق و ولاؤه للذي عقد الكتابة ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة رضى الله تعالى عنها أنها أرادت أن تشتري جارية فتعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق ) ( قال الشافعي ) رحمه الله تعلى أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة و لم يقل عن عائشة و ذلك مرسل ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال و أحسب حديث نافع أثبتها كلها لانه مسند و أنه اشبه و عائشة في حديث نافع كانت شرطت لهم الولاء فأعلمها سالنبي صلى الله عليه و سلم أنها إن أعتقت فالولاء لها و إن كان هكذا فليس إنها شرطت لهم الولاء بأمر النبي صلى الله عليه و سلم و لعل هشاما أو عروة حين سمع أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يمنعك ذلك ) إنما رأى أنه أمرها أن تشرط لهم الولاء فلم يقف من حفظه على ما وقف عليه ابن عمر رضى الله عنهما و الله أعلم قال فالا حاديث الثلاثة متفقة فيما سوى هذا الحرف الذي قد يغلط فيه منتهى الفلط و الله تعالى أعلم فبهذا ناخذ و هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم و ليس يحتمل ان يجوز بيع المكاتب و المكاتبة إن لم يعجز ا فلما لم أعلم مخالفا في أن لا يباع المكاتب حتى يعجز أو يرضى بترك الكتابة لم يكن هذا معنى الحديث لانى لم أجد حديثا ثابتا عن النبي صلى الله عليه و سلم و من عرفت من جميع الناس على خلافه فكان معنى الحديث هذا و هو أحراهما أن يكون في الحديث دلالة عليه هو أن الكتابة شرط للمكاتب على سيده فمتى شاء المكاتب أبطل الكتابة لانها وثيقة له لم نخرجه من ملك سيده ، و لا نخرجه إلا بأدائها و هذا هو أولى المعنيين بها و الله تعالى أعلم و به أقول فإذا رضيت المكاتبة أو المكاتب إبطال الكتابة فلها و له إبطالها كما يكون لكل ذي حق إبطاله و كما يقال للعبد إن دخلت الدار فأنت حر فترك دخولها و يقال له إن

تكلمت بكذا فأنت حر فترك أن يتكلم به فلا يعتق في واحد من الوجهين ألا ترى أن بريرة تستعين في الكتابة و تعرض عليها عائشة الشراء أو العتق و تذهب بريرة إلى أهلها بما عرضت عائشة و ترجع إلى عائشة بما عرض أهلها و تشتريها عائشة فتعتقها بعلم رسول الله صلى الله عليه و سلم فكل هذا دليل على ما وصفت من رضا بريرة بترك الكتابة أو العجز فمتى قال المكاتب قد عجزت أو أبطلت الكتابة فذلك إليه علم له مال أو قوة على الكتابة أو لم يعلم و إن قال سيده لا أرضى بعجزه قبل ذلك له و إليه : دونك فهو لك مملوك فخذ مالك حيث كان و استخدمه و أجره فخذ فضل قوته و حرفته و ماله خير من أداء نجومه و كذلك لو كان عبدان أو عبيد في كتابة واحدة فعجز أحدهم نفسه أو رضى بترك الكتابة خرج منها و رفعت عمن معه في الكتابة حصته كما ترفع لو مات أو أعتقه سيده و سواء عجز المكاتب نفسه عند حلول النجم أو قبله متى عجز نفسه فهو عاجز و إن عجز نفسه و أبطل الكتابة ثم قال أعود على الكتابة لم يكن ذلك له إلا بتجديد كتابة و تعجيزه نفسه عند سيده و في غيبة سيده سواء و إن عجز نفسه و أبطل الكتابة ثم أدى إلى سيده فعتق بالشرط الاول ثم قامت عليه بينة بأنه عجز نفسه أو رضى بفسخ الكتابة كان مملوكا و ما أخذ سيده منه حلال له و إن أحب أن أحلف له سيده ما جدد كتابة كان ذلك له و لو كانت المسألة بحالها فدفع إلى سيده آخر نجومه و قال له أنت حر بالمعني الاول و لا علم له بتعجيز نفسه و لا رضاه بفسخ الكتابة كان له فيما بينه و بين الله أن يسترقه و عليه في الحكم أن يعتق عليه و يرجع عليه بقيمته كلها لا نحسب له مما أخذ منه شيئا لانه أخذه منه و هو مملوك له و أعتقه بسبب كتابته فرجع عليه بقيمته .

عجز المكاتب بلا رضاه ( قال الشافعي ) و إذا رضى السيد و المكاتب بالمكاتبة فليس للسيد فسخها حتى يعجز المكاتب عن نجم من نجومه فإذا عجز و لم يقل قد فسخت الكتابة فالكتابة بحالها حتى يختار السيد فسخها لان حق السيد دون حق المكاتب أن لا يثبت على الكتابة و هو مؤد ما عليه فيها إلا أن يترك السيد حقه بفسخها فيكون له حينئذ لانهما مجتمعان على الرضا بالكتابة فمتى حل نجم من نجوم الكتابة و لم يؤده و لم يبطل السيد الكتابة فهو على الكتابة فإن أدى بعد حلول النجم من مدة قصيرة أو طويلة لم يكن للسيد تعجيزه و لا يكون له تعجيزه إلا و نجم أو بعض حال عليه فلا ؤديه و إذا كان المكاتب حاضرا بالبلد لم يكن للسيد تعجيزه إلا بحضرته فإذا حضر فسأله ما حل عليه قل أو كثر فقال ليس عندي فأشهد أنه قد عجزه أو قد أبطل كتابته أو فسخها فقد بطلت و لو جاء المكاتب بما عليه مكانه لم يكن ما كتبا و كان لسيده أخذه منه كما يأخذه منه مملوكا و سواء كان هذا عنه سلطان أو غيره فإذا جاء به السلطان فسأله نظرة مدة يؤدي إليه نجمه أو سأل ذلك سيده لم يكن على السيد و لا على السلطان إنظاره إلا أن يحضر شيئا يبيعه مكانه فينظره قدر بيعه فإن قال لي شيء غائب أحضره لم يكن للسلطان أن ينظره إلى قدوم الغائب لانه قد ينظره فيفوت العبد بنفسه و لا يؤدي إليه ماله و ليس هذا كالحر يسأل النظرة في الدين لان ا لدى في ذمته لا سبيل على رقبه و هذا عبد إنما يمنع نفسه بأداء ما عليه فإذا كان غائبا فحل نجمه فأشهد عليه سيده أنه قد عجزه أو فسخ كتابته فهو عاجز فإن جاء من غيبته و أقام بينة على سيده أنه قبض منه النجم الذي عجزه به أو أبرأه منه أو أنظره به كان على الكتابة و هكذا لو جاء سيد المكاتب

السلطان فسأله تعجيزه لم ينبغ أن يعجزه حتى يثبت عنده على كتابته و حلول نجم من نجومه و يحلفه ما أبرأه منه و لا قبضه منه و لا قابض له و لا أنظره به فإذا فعل عجزه له و جعل المكاتب على حجته إن كانت له حجة قال و إن جاء إلى السلطان فقال قد أنظرته بنجم من نجومه إلى أجل و قد مضى صنع فيه ما صنع في نجم من نجومه حل قال و إن قال قد أنظرته إلى أجل أو إلى أجل فيدا لي أن لا أنظره لم يعجزه و كتب له إلى حاكم بلده فأحضره و أعلمه أن صاحبه قد رجع في نظرته و قال إن أديت إلى وكيله أو إليه نفسه و إلا أبطلت كتابتك و بعثت بك إليه فإن استنظره لم يكن له أن ينظر إن كان لسيده وكيل حتى يؤدي إليه فإن لم يكن له وكيل أنظره قدر مسيره إلى سيده فضرب له أجلا إن جاء إلى ذلك الاجل و إلا عجزه حاكم بلده إلا أن يأتيه مكانه بشيء يبيعه له من ساعته فينظره قدر بيعه لا يجاوز به ذلك أو يأتيه بغريم يدفع إليه مكانه أو يبيع على الغريم شيئا حاضرا أيضا فإن لم يكن للغريم شيء حاضر حبسه له و عجزه و جعل ما على الغريم لسيده لانه مال عبده و متى قلت للسيده تعجيزه أو على السلطان تعجيزه فعجزه السلطان أو السيد ثم أحضر المال لم يرد التعجيز فإن قال قائل فهل في قولك للسيد أن يعجزه دون السلطان أثر ؟ قلت هو معقول بما وصفت ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن الحرث عن ابن جريج عن إسمعيل ابن أمية أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما كاتب غلاما له على ثلاثين ألفا ثم جاءه فقال إنى قد عجزت فقال إذا أمحو كتابتك قال قد عجزت فامحها أنت قال نافع فأشرت إليه أمحها و هو يطمع أن يعقته فمحاها العبد و له ابنان أو ابن قال ابن عمر اعتزل جاريتي قال فأعتق ابن عمر ابنه بعد ( قال الشافعي ) رحمه الله أخبرنا ابن عيينة عن شبيب بن بن غرقدة قال شهدت شريحا رد مكاتبا عجز في الرق ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى يعجز السيد و السلطان المكاتب فإذا حل نجم المكاتب فسأله سيده أداءه فقال قد أديته إليك أو أديته إلى وكيلك أو إلى فلان يأمرك فأنكر السيد لم يعجل الحاكم تعجيزه و أنظره يوما و أكثر ما ينظره ثلاث فإن جاء بشاهد أحلفه معه و أبرأه مما شهد له به شاهده و إن جاء بشاهد و لم يعرفه الحاكم لم يعجل حتى يسأل عنه فإن عدل أحلفه معه و إن لم يعدل دعاه بغيره فإن جاء به من يومه أو غده أو بعده و إلا عجزه و إن ذكر بينة غائبة أشهد أنه ذكر بينة غائبة وأنى قد عجزته إلا أن تكون له بينة فيما يدعى من دفع نجمه أو إبراء مولاه له منه فإن جاء بها أثبت كتابته و أخذه سيده بما أخذ من خراجه و قيمة خدمته و إن لم يأت بها تم عليه التعجيز و إن عجزه على هذا الشرط ثم جاءت بينة بإبرائه من ذلك النجم و هو آخر نجومه و مات المكاتب جعل ماله ميراثا لورثته الاحرار لانه مات حرا و أخذ السيد بما أخذ منه و قيمته و إن لم يكن آخر نجومه فقد مات رقيقا و إذا عجز المكاتب سيده أو السلطان فقال سيده بعد التعجيز قد أقررتك على الكتابة لم يكن عليها حتى يجدد له كتابة غيرها و لو تأدى منه علين الكتابة الاولى و قال قد أثبت لكل العتق عتق بإثبات العتق و تراجعا بقيمة المكاتب كما يتراجعان في الكتابة الفاسدة و كذلك لو قال قد أثبت لك الكتابة الاولى و لم يذكر العتق لان قوله أثبت لك الكتابة الاولى أثبت لك العتق بالكتابة الاولى على الاداء و لو عجزه ثم تأذي منه كما كان يتأدذى و لم يقل قد أثبت لك الكتابة لم يكن حرا بالاداء و كان تأديته كالخراج يأخذه منه و إذا كاتب عبيدا له كتابة واحدة فعجزوا كلهم عن نجم من النجوم فلسيدهم أن يعجز أيهم شاء و ينظر أيهم شاء فيقره على الكتابة و يأخذه بحصته منها و كذلك إن أدى بعضهم و لم يؤد بعض فمن أدى على الكتابة عتق و لم يكن له تعجيزه و من لم يؤد فله تعجيزه و هم كعبيد كاتبوا كتابة مفرقة فعجزوا فله أن يعجز أيهم شاء و يقر أيهم شاء على الكتابة و ليس له تعجيز من

يؤدي و إذا عجز المكاتب عن أداء نجم من نجومه فلم يعجزه سيده و أنظره فمات قبل يؤديه مات عبدا و لسيده ماله و إذا كاتب الرجل عبده فعجز عن نجم و أنظره السيد ثم مات السيد فلورثته أن يأخذوه بأداء ذلك النجم مكانه و لو أنظره أبوهم إلى مدة فلم تأت أخذ به حالا كما كان لابيهم أن يرجع في النظرة و يأخذ به حالا فإن أداه و إلا فلهم تعجيزه و هم يقومون في تعجيزه مقام أبيهم و إذا ورث القوم مكاتبا فعجز عن نجم فأراد بعضهم إنظاره و بعضهم تعجيزه كان ا للذي أراد تعجيزه تعجيزه و للذي أراد إنظاره إنظاره فكان نصيبه منه على الكتابة و إن كان في يديه يوم يعجزه أحدهم مال أخذ منه الذي عجزه بقدر ما ملك منه و ترك له بقدر ما يملك الذي لم يعجزه و قيل للذي عجزه لك أن تأخذه يوما بقدر ما تملك منه فتؤاجره أو تختدمه و عليك أن تنفق عليه في ذلك اليوم و كذلك لو مرض كان عليك أن تنفق عليه بقدر نصيبك منه لان أصل كتابته كان صحيحا لكل واحد ممن كاتبه عليه في حصته و له على المكاتب في حصته ما للمكاتب على سيده و للسيد على مكاتبه و ليس هذا كالعبد بين اثنين يريد أحدهما ابتداء كتابته دون صاحبه أصل الكتابة في هذا باطل و هي في الاول صحيحة جائزة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى .

و لو كاتب رجل عبيدا كتابة واحدة فعجزوا فأراد تعجيز بعضهم و إقرار بعضهم كان ذلك له و على كل حصته من الكتابة و لو كاتب رجل عبده فعجز فقال أعجز بعضك و أقر بعضك لم يكن له ذلك كما لم يكن له أن يكاتب بعضه فإن فعل فأدى على هذا عتق و رجع عليه بنصف قيمته و تم عتقه كله لانه إذا عتق نصفه و هو ملكه عتق كله ، و الله أعلم .

بيع كتابة المكاتب ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا نجيز بيع كتابة المكاتب بدين و لا بنقد و لا بحال من الاحوال لانها ليست بمضمونة على المكاتب فإنه متى شاء عجز فإن بيعت فالبيع باطل و إن أدى المكاتب إلى المشترى كتابته بأمر السيد عتق كما يؤدي إلى و كليه فيعتق لان المكاتب يبرأ منها بأمر السيد متى بري منها فهو حر و يرد مشتري الكتابة ما أخذ إن كان قائما في يديه و مثله إن كان له مثل أو قيمته إن فات و لم يكن له مثل و كذلك يرد البائع ما أخذ من من ثمن كتابة المكاتب .

استحقاق الكتابة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى إذا كاتب الرجل عبده على عرض أو ماشية بصفة أو طعام بكيل فأدى المكاتب جميع الكتابة و عتق ثم استحق ما أدى المكاتب بعد ما مات المكاتب فإنما مات رقيقا و للسيد أخذ ما كان له و ما أخذ ورثته إن كانوا قبضوه و كذلك لو جنى على المكاتب فأخذ أرش حر رجع الذين دفعوا الارش في مال المكاتب بالفضل من أرش عبد و كذلك لو كاتب على دنانير فاستحقت بأعيانها و لو كانت هذه المسألة بحالها فاستحق على المكاتب شيء من صنف ما أدى و على صفته كان العتق ماضيا و أتبع المكاتب بما استحق عليه و لم يخرج من من يدي سيده ما أخذ منه و لو استحق ما كاتب عليه المكاتب بعد ما أداه و هو حي أخذه من استحقه فإن كانت نجوم المكاتب كلها قد حلت يوم استحق ما أدى إلى مولاه قيل للمكاتب إن أديت جميع كتابتك إلى مولاك الآن فقد عتقت و إن لم تؤده فله تعجيزك و لو استحقت و المكاتب غائب و للمكاتب مال أوقف ماله و انتظر كما وصفت في

المكاتب تحل نجومه و هو غئاب فإن أدى و إلا فليسده تعجيزه و متى مات في غيبته قبل يؤدي مات رقيقا ، و هكذا إذا استحق ما أدى من قبل المكاتب فإن جاء رجل فاستحقه على سيده بإقرار من سيده عليه أو على المكاتب و جحد المكاتب ما أقر به عليه السيد أو إخراج له من ملكه بحال فالمكاتب حر و هذا إتلاف من سيده لماله و لو استحق ما أدى إلى سيده على المكاتب و قد أتلفه السيد كان هكذا و كان للذي استحقه أن يرجع على السيد إن شاء لانه أتلف ماله أو على المكاتب لانه سلط السيد على إتلافه ، و لو شهد شهود على السيد حين دفع المكاتب إليه كتابته التي استحقت أنه قال للمكاتب أنت حر فقال السيد إنما قلت أنت حر بأنك قد أديت ما عليك أحلف بالله ما أراد إحداث عتق له على الكتابة و كان مملوكا .

و كذلك لو شهدوا عليه بعد أداء الكتابة و قبل استحقاق المتاع أنه قال هذا حر أو قد قال له أنت حر فإن شهدوا عليه بعد استحقاق ما أدى إليه من الكتابة أنه قال أنت حر كان حرا و كان هذا إحداث عتق له و كذلك لو شهدوا عليه قبل يؤدي الكتابة أنه قال أنت حر أو قال هذا حر حين يودي الكتابة أو بعد فإن قيل لم لا يعتق عليه إذا استحقت ؟ قيل له ألا ترى أنه حر في الظاهر و أن الحاكم يحكم بأنه حر و أن قول السيد أنت حر و تركه سواء فإذا قال له هذا حر على أنه قد عتق بالاداء ثم بطل الاداء بطل العتق إذا لم يسلم الذي بالاداء لانه ملك لغيره و ليس هذا كالعبد يكاتبه سيده على خمر أو ميتة فيؤيه إليه فيعتق و يرجع عليه السيد بقيمته هذا قد سلم للسيد و لم يستحقه أحد عليه بملك له دونه أن حراما على السيد أن يملكه فأفسدنا الكتابة و أوقعنا العتق برضا السيد بالعتق على شيء لم يغره العبد منه و لو استحق الخمر أحد بملك على السيد لم يعتق العبد في الخمر لانه لم يعتقه إلا على أن يملك عليه فلما عتق رجع على المكاتب بقيمته و لو قال لعبده إن قتلت فلانا أو ضربت فلانا فأنت حر فقتل فلانا أو ضرب فلانا كان حرا و لم يرجع عليه السيد بشيء لانه لم يعتقه على شيء يملك عليه فكان كمن ابتدأ عتق عبده و إن كان أمره بقتل أو ضرب لمن لا يحل له قتله و لا ضربه و إذا أدى المكاتب إلى سيده ما كاتبه عليه فأعتقه القاضي ثم استحق رد القاضي عتقه لانه إنما أعتقه على الظاهر كما يقضي للرجل بالدار يشتريها الرجل بالعبد فإذا استحق العبد رد الدار إلى مالكها بالملك الاول و لو قال له سيده عند قبضه منه ما كاتبه عليه أنت حر ثم استحق رد العبد رقيقا و أحلف السيد ما أراد بقوله أنت حر أحداث عتق له على أداء الكتابة لان قوله أنت حر كصمته هو حر في الحكم عندنا و عنده حتى تستحق الكتابة و لو قال سيده أنت حر عند أداء الكتابة ثم مات فاستحق ما ادى رد رقيقا و حلف ورثته ما علموه أراد بقوله أنت حر إحداث عتق له على كتابة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لو قال رجل لغلامه إن أديت إلى خمسين دينارا أو عبدا يصفه فأنت حر فأدى ذلك ثم استحق رد رقيقا و لو قال له عند أدائه أنت حر كان كما وصفت في المكاتب ، و إذا قال لعبده إن أعطيتن هذا العبد و هذا الثوب فإعطاه ما قال فعتق ثم استحق رد رقيقا لان معنى قوله إن أعطيتني هذا العبد و هذا الثوب فصح لي ملكه كقوله للمكاتب إن أديت إلى كذا فأنت حر و هكذا لو قال لغلامه إن زوجتك فأنت حر فزوجه تزويجا فاسدا أو قال إن بعتك فأنت حر أو بعت فلانا فأنت حر فباعه أو باع فلانا بيعا فاسدا لم حرا لان كل هذا إنما هو على الصحة ، و لو قال له إن ضربت فلانا فأنت حر فضربه كان حرا لان هذا ليس بعتق على شيء يكه ، و لو قال إن ضربت فلانا فأنت حر فضرب فلانا بعد ما مات لم يعتق لان الضرب إنما يقع على الاحياء ألا ترى أن أحدا لو وقع على رجل ثم مات لم يجز أن تضربه لان الضرب إنما يقع على الاحياء و إذا كاتب الرجل على شيئين في نجمين فأداهما فعتق ثم استحق أحدهما رد رقيقا




/ 14