بیشترلیست موضوعات باب القرعة في المماليك وغيرهم باب عتق المماليك مع الدين باب العتق ثم يظهر للميت مال باب كيف قيم الرقيق باب تبدئة بعض الرقيق على بعض في العتق في الحياة عتق الشرك في المرض اختلاف المعتق وشريكه باب من يعتق على الرجل والمرأة إذا علما أحكام التدبير المشيئة في العتق والتدبير إخراج المدبر من التدبير جناية المدبر وما يخرج بعضه من التبدير وما لا يخرجه كتابة المدبر وتدبير المكاتب جامع التدبير العبد يكون بين اثنين فيدبره أحدهما في مال السيد المدبر تدبير النصراني تدبير أهل دار الحرب في تدبير المرتد تدبير الصبي الذي لم يبلغ تدبير المكاتب مال المدبر ولد المدبر ولد المدبرة ووطؤها في تدبير ما في البطن في تدبير الرقيق بعضهم قبل بعض الخلاف في التدبير المكاتب ما يجب على الرجل يكاتب عبده قويا أمينا هل في الكتابة شئ تكرهه ؟ تفسير قوله تعالى " وآتوهم ما مال الله الذي آتاكم " من تجوز كتابته من المالكين كتابة الصبي موت السيد كتابة الوصى والاب والولى من تجوز كتابته من المماليك كتابة النصراني كتابة الحربي كتابة المرتد من المالكين والمملوكين العبد يكون للرجل نصفه فيكاتبه ويكون له كله فيكاتب نصفه العبد بين اثنين يكاتبه أحدهما العبد بين اثنين يكاتبانه معا ما تجوز عليه الكتابة الكتابة على الاجازة الكتابة على البيع كتابة العبيد كتابة واحدة صحيحة ما يعتق به المكاتب حمالة العبيد الحكم في الكتابة الفاسدة الشرط الدي يفسد الكتابة الخيار في الكتابة اختلاف السيد والمكاتب جماع أحكام المكاتب ولد المكاتب وماله مال العبد المكاتب ما اكتسب المكاتب ولد المكاتب من غير سريته تسرى المكاتب وولده من سريته ولد المكاتب من أمته كتاب المكاتب على ولده مال المكتابة المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما تعجيل الكتابة بيع المكاتب وشراؤه قطاعة المكاتب بيع كتابة المكاتب ورقبته هبة المكاتب وبيعه جناية المكاتب على سيده جناية المكاتب ورقيقه جناية عبيد المكاتب ما جني على المكاتب فله جناية المكاتب على سيده والسيد على مكاتبه الجناية على المكاتب ورقيقه عتق سيد المكاتب المكاتب بين اثنين يعتقه أحدهما ميراث المكاتب عجز المكاتب بلا رضاه بيع كتابة المكاتب استحقق الكتابة الوصية بالمكاتب نفسه الوصية للمكاتب الوصية للعبد أن يكاتب الكتابة في المرض إفلاس سيد العبد ميراث سيد المكاتب موت المكاتب في إفلاس المكاتبتوضیحاتافزودن یادداشت جدید عليه إن كاتبه على دنانير لم يجبره على أخذ دراهم و إن كاتبه على عرض لم يجبره على أخذ دراهم و إن كاتبه على عوض لم يجبره على أخذ قيمته و لكنه لو كاتبه على دنانير جياد فأدى إليه من رأسه مثاقيل جياد أجبره على أخذها لان اسم الجودة يقع عليها و على ما دونها و هي تصلح لما لا تصلح له الجياد غيرها من دنانير أو دراهم مما يقع عليه اسم الجودة و لو كاتبه على دنانير جدد جياد من ضرب سنة كذا فأدى إليه خيرا منها من ضرب تلك النسة فإن كانت الدنانير التي شرط تنفق ببلده و لا ينفق بها الذي أعطاه لم يجبر عليها و إن كانت خيرا و هكذا هذا في التمر و العروض و لو كاتبه بتمر عجوة فأدى إليه صيحانيا و هو خير من العجوة لم يجبر على أخذه و يجبر على عجوة أجود من شرطه بجميع صفته و يزيد الفضل على ما بيع عليه صفته إلا أن يكون يصلح شرطه لغير ما يصلح له ما أعطاه أو ينفق ببلده و لا ينفق به ما أعطاه .تفسير قوله عز و جل ( و آتوهم من مال الله الذي آتاكم ) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي رضى الله تعالى عنه قال أخبرنا الثقة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كاتب عبدا له بخسمة و ثلاثين ألفا و وضع عنه خمسة آلاف أحسبه قال من آخر نجومه ( قال الشافعي ) و هذا و الله تعالى أعلم عندي مثل قول الله عز و جل ( و للمطلقات متاع بالمعروف ) فيجبر سيد المكاتب على أن يضع عنه مما عقد عليه الكتابة شيئا و إذا وضع عنه شيئا ما كان لم يجبر على أكثر منه فإن مات قبل أن يضع عنه جبر ورثته على ذلك فإن كانوا صغارا وضع عنه الحاكم أقل ما يقع عليه اسم الشيء من كتابته و ما زاد سيد المكاتب أو ورثته إذا كانت أمورهم جائزة فهم متطوعون به فإن قيل فلم جبرت سيد المكاتب على أن يضع عنه و لم تجبره على أن يكاتبه ؟ قيل لبيان اختلافهما فإنه إذا كاتبه ممنوع من ماله و ما أعطاه له دون ما كان مكاتبا و هو إذا كان رقيقا لا يمنع من ماله و لم يخرج من رقه و ما ملك العبد فإنما يملكه لسيده و ما ملك العبد بعد الكتابة ملكه العبد دونه ( قال ) و إذا أدى المكاتب الكتابة كلها فعلى السيد أن يرد عليه منها شيئا فإن مات فعلى ورثته و إن كان وارثه موليا أو محجورا عليه في ماله أو كان على الميت دين أو وصية جعل للمكاتب أدنى الاشياء يحاصصهم به و إذا أدى المكاتب كتابته ثم مات سيده و أوصى إلى أحد دفعه إلى المكاتب فإن لم يكن له ولي فعلى الحاكم أن يوليه من رضيه له و يجبره على أن يعطيه أقل الاشياء و إن مات المكاتب و سيده و قد أدى فعلى الورثة من هذا ما كان على سيد المكاتب حتى يؤدوه من مال سيد المكاتب فإن كان على سيد المكاتب دين لم يكن لهم أن يحاصوا أهل الدين إلا بأقل ما يقع عليه اسم شيء و إن كانوا متطوعين بما هو أكثر منه من أموالهم لم يحاص به المكاتب و لم يخرجوه من مال أبيهم لانه لم يكن يلزمه إلا أقل الاشياء فإذا أخرجوا الاقل لم يضمنوا لانه لا شئ له غيره و إن مات سيد المكاتب فأعطى وارثه المكاتب أكثر من أقل ما يقع عليه اسم الشيء كان لمن بقي من الورثة رده و كذلك يكون لاهل الدين و الوصية لانه متطوع له بأكثر من أقل ما يقع عليه اسم الشيء من مال ليس له دون غيره و هكذا سيده لو فلس فأما لو أعطاه سيده شيئا و لم يفلس أو وضعه عنه فهو جائز له و الشئ كل ماله ثمن و إن قل ثمنه فكان أقل من درهم و إن كاتبه على دنانير فأعطاه حبة ذهب أو أقل مما له ثمن جاز و إن كاتبه على دراهم فكذلك و لو أراد أن يعطيه ورقا من ذهب أو ورقا من شيء كاتبه عليه لم يجبر العبد على قبوله إلا أن يشاء و يعطيه مما أخذ منه لان قوله ( من الله الذي آتاكم ) يشبه و الله تعالى أعلم آتاكم منه فإذا أعطاه شيئا غيره فلم يعطه من الذي أمر أن يعطيه ألا ترى أنى لا أجبر أحدا له حق في شيء أن يعطاه من غيره ؟ من تجوز كتابته من المالكين أخبرنا الربيع قالن أخبرنا الشافعي قال و إنما خاطب الله عز و جل و الله تعالى أعلم .بالفعل في المماليك من كان ملكه ثابتا في المماليك و كان محجور فليس يكون هكذا إلا حر بالغ محجور و إذا كاتب الحر المحجور عبده ثم أطلق عنه الحجر فإن كاتبته باطلة إلا أن يكون جددها بعد إطلاق الحجر و الحرة البالغة في الرشد و الحجر كالحر لا يختلفان و لو كاتبه قبل أن ينطلق عنه الحجر ثم أطلق عنه الحجر ثم تأداه الكتابة كلها لم يعتق إلا أن يكون جدد الكتابة بعد إطلاق الحجر أو قال بعد إطللاق الحجر إذا أديت إلى كذا فأنت حر فيعتق بهذا القول لا بأداء الكتابة كلها كما لو قال هذا لعبد له إن دخلت الدار فأنت حر فدخلها بعد إطلاق الحجر عن السيد لم يعتق حتى يجدد يمينا أو عتقا بعد إطلاق الحجر و لو ادعى عبد على سيده أنه كاتبه فقال كاتبتك و أنا محجور و قال العبد كاتبتني و أنت محجور فالقول قول العبد و على السيد البينة و إذا كاتب السيد عبده و هو محجور ثم حجر على السيد أو عبده كانت الكتابة على السيد ثابتة و يستأدى وليه الكتابة و إذا أدى العبد فهو حر ( قال ) و لو كاتب رجل عبده و هو مبرسم أو به ألم أو عارض غالب على عقله أو مزيل له و إن لم يغلب عليه حين كاتبه فالكتابة باطلة لانه في هذه الحال لو أعتقه لم يجز عتقه فإن أفاق فأثتبه عليها فالكتابة باطلة حتى يجددها له في الوقت الذي لو أعتقه فيه جاز عتقه أو باعه جاز بيعه و إذا كاتب الرجل عبده و هو محجور ثم غلب على عقله فالكتابة ثابتة إنما أنظر إلى عقدها فإذا كان صحيحا أثبته و إذا كان صحيح لم أثبته بحال يأتى بعده .كتابة الصبي ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه و إذا كاتب الصبي عبده لم تجز كتابته بإذن أبيه كانت الكتابة أو قاض أو وليه و كذلك لو أعتقه على مال يأخذه منه لان الصبي ممن لا يجوز عتقه و إذا كاتب الصبي عبد قبل البلوغ ثم بلغ فأثبته على الكتابة لم تجز الكتابة إلا أن يجدها بعد البلوغ و الرشد .موت السيد أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رضى الله تعالى عنه و إذا كاتب الرجل عبده ثم مات السيد فالكتابة بحالها و إذا كاتبه ثم أفلس فالكتابة بحالها و لو كاتبت أم ولد أو مدبر مملوكا لهما لم تجز الكتابة و لو أخذا جميعها لم يعتق لانهما مما لا يجوز بيعه و لا عتقه و إذا كاتب المكاتب عبده لم تجز كتابته و لو أخذ الكتابة لم يعتق لانه ممن لا يجوز عتقه و لا يثبت له ولاء كان ذلك نظرا منه لنفسه أو لم يكن و كذلك لو أخذ من العبد عاجلا في أول كتابته مثل قيمته مرارا لان كسب عبده له و ليس له أن يخرج عبده منه بعتق و لا يمنع نفسه ماله . كتابة الوصي و الاب و الولي ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه و ليس لاب الصبي و لا لولى اليتيم وصيا كان أو مولى أن يكاتب عبده بحال لان الكتابة لا نظر فيها للصغير و لا للكبير ألا ترى أن العبد المكاتب إذا كان ذا مال أو أمانة و اكتساب كانت رقبته و ماله و اكتسابه للصبي و المولى و إن كان ذي أمانة لم يكن النظر أن يمنع بيعه و إجارته و أرش الجناية عليه و يكاتب على نجوم ( 1 )تمنع في مدتها لها من منفعته ثم لعله أن لا يؤدى ما عليه و إن قيل فقد ينصح و يكتسب إذا كوتب نصيحة لا ينصحها عبدا قبل فان كانت نصيحته بمال يؤديه عنده فأتطلبه فهو للصبي و المولى عليه و لا يمنع رقبة العبد و لا منفعته و إن كانت نصيحته اكتسابا فأجره فإن خبث أدبه فإن قيل فقد يخالف أن يأبق إن لم يكاتب قبل و لا يؤمن عليه إذا كوتب أن يقيم حتى إذا تقارب حلول نجمه أبق فليست الكتابة نظرا بحال و إنما أجزناها على من يلى ماله لانه لو أعتق جاز فإن كاتب أبو الصبي أو ولي اليتيم أو المولى فالكتابة باطلة و إن ادى العبد أو أعتقه فالعبد رقيق بحاله و ما يؤدى منه حلال لسيده و إن أعطى من سهم الرقاب رجع الوالي عليه فأخذه ممن صار إليه لانه ليس من الرقاب و إذا باعه من أجنبي فاستوفى قيمته أو ازداد أو باعه بما يتغابن الناس بمثله في نظر المولى لعتق أو غيره جاز البيع من قبل أنه يملك على المشترى من ماله بالعبد للمولى ما لم يكن للمولى يملك و هو لا يملك علين المكاتب شيئا لم يكن المولى يملكه لان ملكه على رقبته و ماله و كسبه فيما يستأنف واحد و هكذا ليس لولى الصبي أيا كان أو غيره أن يعتق عبده على مال يعطيه إياه العبد إن أعطاه و قبض المال من العبد أو أعتقه عليه فالمال للمولى و العتق باطل و ليس لولى المولى أبا كان أو غيره أن يبيعه من أحد بدين فإن باعه بدين فالبيع مفسوخ و لو أعتقه الذي اشتراه كان العتق مردودا و فى عتق الاب و الولي عبد المولى عليه على مال أو مكاتبته معنى بأن لا يجوز أن يكون الولاء إلا للمعتق و المولى معتق و المعتق مالك و لا يجوز العتق لغير مالك و إن كان المولى بالغا فأذن بذلك لوليه لم يجز لانه في حكم الصغير في أن لا يجوز أمره في ماله حتى يجمع البلوغ و الرشد و إذا كان العبد بين محجور عليه بالغ أو صبي و بين رجل يلى نفسه لم تجز كتابته أذن المحجور و وليه أم لم يأذنا و إذا أدى عتق نصيب المحجور و يراجع هو و العبد بنصف قيمة العبد و عتق كله عليه إن كان موسرا و ضمن للمحجور نصف قيمة العبد مملوكا و لا يرجع على المحجور بشيء أخذه منه لانه أخذ من عبده .من تجوز كتابته من المماليك أخبرنا الربيع قال ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا يجوز أن يكاتب الرجل عبدا له مغلوبا على عقله و لا عبدا له بالغ لانه إذا كان عن معقولا عن الله عز و جل أنه إنما خاطب بالفرائض البالغين المغلوبين على عقولهم فالكتابة إذا كانت فريضة للعبد لازمة على سيده و للسيد على عبده فيها أداء الامانة و الوفاء و ليس الصغير و لا المغلوب على عقله ممن يلزمه فرض بقوله كما لا يحد بقوله و لا يؤخذ بإقراره على نفسه في شيء لله و لا للناس ( قال الشافعي ) و كذلك لا يجوز أن يكاتب أبو المعتوه و الصبي 1 - قوله ( تمنع في مدته لها الخ ) كذا بالاصل و لعله ( تمنع في سعيه لها الخ ) و حرر كتبه مصححه . عنهما و لا أمهما إن كانا مملوكين و كاتبا على أنفسها ما أو عليهما دون أنفسهما لانه لا يجوز أن يحمل العبد لسيده بشيء خلا الكتابة التي أذن الله عز و جل بها التي هى سبب فكاك رقه فأما أن يحمل عن فلا و كذلك لو كان أبواهما حرين فكاتبا عنهما على نجوم و ضمنها الابوان فشرط السيد أنهما مملوكان حتى يؤديا إليه هذا المال لم تجز الكتابة و إن أديا إليه عنهما عتقا كما يعتق المكاتب بأداء الكتابة الفاسدة و يأخذ السيد قيمة المعتق منهما و يتراجعون كما وصفت في الكتابة الفاسدة و العبد كالحر في اليمين و ليس لابويهما إذا أتقا أن يرجعا على السيد بما أعطياه على عتقهما كما ليس لهم لو قالا أعتق عبدك على مائة فأعتقه أن يرجعا كما لو أعطياه مائة أو ضمناها له على أن يعتقه فأعتقه لم يكن لهمنا أن يرجعا و لهما أن يرجعا في الضمان له ما لم يعتقه و كذلك في الباب الاول يرجعان ما لم يعتقا ( قال ) و إذا أراد أبواهما أن يجوز هذا اشتريا هما بنقد أو دين إلى أجل أو حال فإذا فعلا لزمهما المال و كان الابنان حرين بملك الابوين لهما و كذلك الأَجنبيون في هذه المسائل كلها إلا أن الاجنبيين إذا اشتروهما لم يعتقا حتى يحدثوا لهما عتقا و لو كاتب رجل على نفسه و ابن له صغير كانت الكتابة باطلة و كذلك على نفسه و ابن له معتوه أو بالغ معتوه غائب و كذلك لو كاتب رجل على نفسه و ما ولد له من أمة له لم يجز هذا و إذا كاتب العبد بالغا صحيحا ثم غلب العبد على عقله لم يكن للسيد أن يعجزه حتى يحل نجم من نجومه فإذا حل لم يكن له تعجيزه لانه لا يعرب عنه نفسه بحال حتى يأتى الحاكم و لا ينبغى للحاكم أن يعجزه حتى يسأل عن ماله فإن وجد له ما لا يؤدى إلى سيده منه الكتابة أداها و أنفق عليه من فضله و إن لم يجد له ما يودى عنه الكتابة أو النجم الذي حل عليه منها عجزه فإن عجزه ثم أفاق فدل على مال له أو دل عليه الحاكم قبل إفاقته أبطل التعجيز لسيده و لم يرد التعجيز و لو وجد الحاكم له في ذهاب عقله ما يؤدى عنه كتابته فأداه عتق و إن لم يجد له ما لا و لم يجد له نفقة و لا أحدا يتطوع بأن ينفق عليه عجزه و ألزم السيد نفقته و لا يلزم السيد نفقته بحال حتى يقتضى عليه بالعجز فإذا وجد له ما لا كان قبل التعجيز فك التعجيز عنه و يرد السيد عليه بنفقته في ذلك المال مع كتابته ( قال ) و يبين ما وصفت في كتاب تعجيزه إياه ، و لو غلب المكاتب على عقله وادي عنه السلطان كان على الكتابة لانه يؤدى عنه من حقه إذا أدى عنه رجل متطوعا فعلى الحاكم قبول ذلك للمكاتب حتى يصير ما لا له ثم يعطيه سيده و ليس على السيد قبوله إلا أن يقول المتطوع عنه قد ملكته إياه فيلزم السيد قبوله عن المكاتب لان المكاتب لا يعرب عن نفسه فإن أبى السيد أن يقبله عنه و خفي ذلك على القاضي فعجزه ثم علمه رد تعجيزه و أخذ بما تطوع به عليه إن أعطاه المتطوع فإن لم يعطه لم يخبره الحاكم عليه .كتابة النصراني ( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعي ) رضى الله عنه : إذا كاتب الرجل النصراني عبده على ما يجوز للمسلم أن يكاتب عبده عليه فالكتابة جائزة و إن ترافعا إلينا أنفذناها فإن كاتب عبده ثم أسلم العبد فهو على الكتابة إلا أن يشاء أن يعجزه فإن شاء العجز بعناه عليه و كذلك أمته يكاتبها ثم تسلم إن شاءت العجز بعناها و إن لم تشأه أثبتنا الكتابة و إن أسلم السيد و العبد نصرانى بحاله فالكتابة بحالها ، و كذلك لو أسلما جميعا و لو كاتب نصرانى عبدا له نصرانيا على خمر أو خنزير أو شيء له ثمن عندهم محرم عندنا فجاءنا السيد يريد إبطال الكتابة و العبد يريد إثباتها أو العبد يريد إبطالها و السيد يريد إثباتها أبطلناها لانهما جاء انا ( قال ) و نبطلها ما لم يؤد المكاتب الخمر أو الخنزير و هما نصرانيا فإذا أدى الخمر أو الخنزير و هما نصرانيان ثم ترافعا إلينا أو جاءنا أحدهما فقد عتق و لا يراد واحد منهما على صاحبه بشيء لان ذلك مضى في النصرانية بمنزلة ثمن خمر بيع عندهم ، و لو كاتبه في النصرانية بخمر فأداها إلا قليلا ثم أسلم السيد و العبد بحاله فجاء انا أبطلنا المكاتبة كأنه ليس له أن يأخذ خمرا و هو مسلم ، و كذلك لو أسلم العبد ثم جاءنا السيد و العبد أبطلنا المكاتبة كأنه ليس لمسلم أن يؤدى خمرا ، و كذلك لو أسلمنا جميعا ، و كذلك لو لم يسلم واحد منهما و جاءنا أحدهما أبطلنا المكاتبة لانه ليس لمسلم أن يقتضى خمرا ( قال ) و لو اسلم السيد و العبد أو أحدهما و قد بقي على العبد رطل خمر فقبض السيد ما بقي عليه عتق العبد بقبضه آخر كتابته و رجع السيد على العبد بجميع قيمته دينا عليه لانه قبضها و ليس له ملكها إن كان هو المسلم ، و كذلك إن كان العبد المسلم فليس له قبضها منه و لا لمسلم تأديتها إليه ، و لو أن نصرانيا ابتاع عبدا مسلما أو كان له عبد نصرانى فأسلم ثم كاتبه بعد أسلام العبد على دنانير أو دراهم أو شيء تحل الكتابة المسلمين عليه أولا تحل ففيها قولان .أحدهما أن الكتابة باطل لانها ليست بإخراج له من ملكه تام و متى ترافعوا إلينا رددناها و ما أخذ النصراني منه فهو له لانه أخذه من عبده فإن لم يترافعوا حتى يؤديها العبد المكاتب عتق و تراجعا بفضل قيمة العبد إن كان ما قبض منه النصراني أقل من قيمته رجع على العبد بالفضل و إن كان ما أدى إليه العبد أكثر من القيمة رجع على النصراني بالفضل عن قيمته و لو كاتبه بخمر أو خنزير أو شيء لا ثمن له في الاسلام يعد ما أسلم العبد كانت الكتابة فاسدة فإن أداها العبد عتق بها و رجع عليه النصراني بقيمة تامة لانه لا ثمن للخمر الذي دفع إليه و لو كانت المكاتبة للنصراني جارية كانت هكذا في جميع المسائل ما لم يطأها فإن وطئها فلم تحمل فلها مهر مثلها و إن وطئها فحملت فأصل كتابتها صحيح و هي بالخيار بين العجز و بين أن تمضى على الكتابة فإن اختارت المضي على الكتابة فلها مهر مثلها و هي مكاتبة ما لم تعجز و إن اختار العجز أو عجزت جبر على بيعها ما لم تلد فإن ولدت له فالولد مسلم حر بإسلامها لا سبيل عليه لانه من مالكها و إن مضت على الكتابة فمات النصراني فهي حرة بموته و يبطل عنها ما بقي عليها من الكتابة و لها مالها ليس لورثته منه شيء لانه كان ممنوعا من مالها بالكتابة ثم صارت حرة فصاروا ممنوعين منه بحريتها و إن ولدت و عجزت أخذ بنفقتها و حيل بينه و بين إصابتها فإذا مات فهي حرة و تعمل له ما تطيق و له ما اكتسبت و جنى عليها .و القول الثاني : أن النصراني إذا كاتب عبده المسلم بشيء يحل فالكتابة جائزة فإن عجز بيع عليه ، و كذلك إذا اختار العجز بيع عليه و إذا أدى عتق و كان للنصراني ولاؤه لانه مالك معتق و إذا كاتبه كتابة فاسدة بيع ما لم يؤد فيعتق فإن أدى فعتق بالاداء فهو حر و ولاؤه للنصراني و يتراجعان بقيمة العبد مملوكا و تكون للنصارنى عليه دينا ( قال ) و جناية عبد النصراني و الجناية عليه و ولده و ولد مكاتبته في الحكم إذا ترافعوا إلينا مثل جناية مكاتب المسلم و الجناية عليه و ولده لا يختلفون في الحكم .كتابة الحربي ( قال الشافعي ) رضى الله عنه : و إذا كاتب الحربي عبده في بلاد الحرب ثم خرجا مستأمنين أثبت الكتابة بينهما إلا أن يكون السيد أحدث لعبده قهرا على استعباده و إبطال الكتابة فإذا فعل فالكتابة باطلة و لو كاتب مسلم في بلاد الحرب و العبد مسلم أو كافر كانت الكتابة ثابتة كهى في بلاد الاسلام و لو أحدث له المسلم قهرا بطل به الكتابة أو أدى إلى المسلم فأعتق و العبد مسلم أو كافر ثم قهره المسلم فسباه لم يكن له ذلك و كان حرا لان الكتابة أمان له منه إن كان كافرا و عتق تام إن كان مسلما أو كافرا و لو كان العبد كافرا فيعتق بكتابة المسلم ثم سباه المسلمون لم يكن رقيقا لان له أمانا من مسلم بعتقه إياه و لو كان أعتقه كافر بكابتة أو كتابة فسباه المسلمون كان رقيقا لانه لا أمان له من مسلم فالذي أعتقه نفسه يسترق إذا قدر عليه و لو أن حربيا دخل إلينا بأمان فكاتب عبده عندنا و العبد كافر فأراد أن يخرج به إلى بلاد الحرب و تحاكما إلينا منعته من إخراجه و و كل من يقبض نجومه فإذا أدى عتق و كان ولاؤه للحربى و قيل له إن أردت المقام في بلاد الاسلام فأسلم أو أد الجزية إن كنت ممن تؤخد منه الجزية و إنما تركناك تقيم في بلاد الاسلام للامان لك وإنك مال لا جزية عليك و لو كاتب الحربي عبدا له في بلاد الاسلام أو الحرب ثم خرجا مستأمنين ثم لحق السيد بدار الحرب فقتل أو مات فالمكاتب بحاله يؤدى نجومه فإذا قبضت دفعت إلى ورثة الحربي لانه مال له كان له أمان و لو لم يمت السيد و لم يقتل و لكنه سبى و المكاتب ببلاد الاسلام لم يعتق المكاتب و لم تبطل كتابته بسبب السيد و لو سبى سيد المكاتب لم يتبطل الكتابة و كان المكاتب مكاتبا بحاله فإن أدى فعتق نظرت إلى سيده الذي كاتبه فإن كان قتل حين سبى أو من عليه أو فودى به فولاؤه لسيده الذي كاتبه و إن كان استرق فمات رقيقا لم يكن له nولاؤه و عتق المكاتب و كان لا ولاء له و لا يجوز أن أجعل الولاء لرقيق و إذا لم يجز أن يكون الولاء له لم يجز أن يكون الولاء لاحد بسببه ولد و لا سيد له و لو أعتق سيد المكاتب بعد ما استرق كان ولاؤه له لانه قد أعتقه و صار ممن يصلح أن يكون له ولاء بالحرية فإن قيل فكيف تجعل الولاء إذا أعتق سيده لسيد له و قد رق ؟ قيل بابتداء كتابته كما أجعل ولاء المكاتب يكاتبه الرجل ثم يموت السيد فيعتق المكاتب بعد موت سيده بسنين لسيده لانه عقد كتابته و الكتابة جائزة له و لو لم يدع الميت شيئا غيره و الميت لا يملك شيئا فإن قيل فكيف لم تبطل كتابته حين استرق سيده ؟ قيل لانه كاتبه و الكتابة جائزة و لا يبطلها حادث كان من سيده كما لا تبطل الكتابة بموت السيد و لا إفلاسه و لا الحجر عليه ، فإذا كاتب الحربي يعبده في بلاد الاسلام و رجع السيد إلى دار الحرب فسبى وادي المكاتب الكتابة و الحربى رقيق أو قد مات رقيقا فالكتابة لجماعة أهل الفئ من المسلمين لانه ( 3 )لا يملك لها إذا بطل أن يملك سيد المكاتب و إذا لم يجز بأن صار رقيقا بعد الحرية أن يملك ما لا لم يجز أن يملكه عبد سيده له و لا قرابة و لو قتل السيد أو سبي فمن عليه قبل يجرى عليه رق أو فودى به لم يكن رقيقا في واحد من هذه الاحوال ورد ماله إلى سيده في بلاد الحرب كان أو في بلاد الاسلام فإن مات رد على ورثته و إن استرق سيد المكاتب ثم عتق ففيها قولان أحدهما أن يدفع إليه إذا مكاتبته ، و إن مات قبل يدفع إليه دفع إلى ورثته لانه كان ما لا موقوفا له لم يملكه مالكه عليه لانه مال كان له أمان فلم يجز أن نبطل أمانه و لا ملكه ما كان رقيقا و لا سيد دونه إذا لم يملكه هو فلما عتق كانت الامانة مؤداة إليه إذا كان مالكا فكان ممنوعا منها إذا كان إذا ضرب إليه ملكها غيره عليه كما ورث الله عز و جل الابوين فلما كان الابوان مملوكين لم يجز أن يورثا لانه يملك مالهما مالكهما و لو عتق الابوان قبل موت الولد ورثا فإن قيل فقد ملك بعض هذا المال قبل عتق السيد قيل كان موقوفا ليس لاحد بعينه ملكه كما يوقف مال المرتد ليملكه هو أو غيره إذا لم يرجع إلى الاسلام ، و القول الثاني أنه إذا جرى عليه الرق فما أدى المكاتب لاهل الفئ لانهم ملكوا ماله بأن صار غيره مالكا له إذا صار رقيقا و لو كان العبد لحق بدار الحرب فلم يحدث له السيد قهرا يسترقه به حتى خرجا إلينا بأمان فهو على الكتابة و لو لحق بدار الحرب وادي المكاتب بها و لم يحدث له السيد قهرا و خرجا إلينا كان حرا و لو دخل إلينا حربى و عبده بأمان فكاتبه ثم خرج الحربي إلى بلاد الحرب ثم خرج عبده وراءه أو معه فأحدث له قهرا بطلت الكتابة و كذلك لو أدى إليه ثم استعبده ثم أسلما معا في دار الحرب كان عبدا له كما يحدث قهر الحر ببلاد فيكون له عبدا و لو دخل الحربي إلينا بأمان ثم كاتب عبده ثم خرج الحربي إلى بلاد الحرب ثم أغار المشركون على بلاد الاسلام فسبوا عبدا لحربي ثم استنقذه المسلمون كان على ملك الحربي لانه كان له أمان كما لو أغاروا على نصرانى فاستعبدوه ثم استنقذه المسلمون كان حرا لانه كان له أمان و كذلك لو أغاروا على الحربي ببلاد الاسلام و قد دخل بأمان فسبوه فاستنقذه المسلمون كان له أمانه و لو أقام مكاتب الحربي في أيديهم حتى يمر به نجم لا يؤديه كان للحربى إن كان في بلاد الاسلام أو بلاد الحرب أن يعجزه فإن عجزه بطلت الكتاب و إن لم يعجزه فهو على الكتابة ، و هذا كله إذا كانت كتابته صحيحة فأما إذا كانت كتابته فاسدة بشرط فيها أو كاتبه على حرام مثل الكتابة على الخمر و الخنزير و ما أشبه هذا فإذا صار إلى المسلمين فرده مولاه أفسدوا الكتابة .كتابة المرتد من المالكين و المملوكين ( قال الشافعي ) رضى الله عنه إذا ارتد الرجل عن الاسلام فكاتب عبده قبل أن يقف الحاكم ماله فكتابته جائزة و كذلك ، كل ما صنع في ماله فأمره فيه جائز كما كان قبل الردة فإذا وقف الحاكم ماله حتى يموت أو يقتل على الردة فيضير ماله يومئذ فيئا أو يتوب فيكون على ملكه لم تجز كتابته و إذا كاتب المرتد عنده أو كاتبه قبل يرتد ثم ارتد فالكتابة ثابتة قال و لا أجيز كتابة السيد المرتد و لا العبد المرتد عن الاسلام إلا عن ما أجيز كتابة المسلم و ليس ولاء واحد منهما كالنصرانيين و من لم يسلم قط فيترك على ما استحل في دينه ما لم يتحاكم إلينا و لو تأدى السيد المرتد من مكاتبه المسلم أو المرتد كتابة حراما عتق بها و رجع عليه بقيمته و كذلك كل كتابة فاسدة تأداها منه عتق بها و تراجعا بالقيمة كما وصفت في الكتابة الفاسدة و لو لحق السيد بدار الحرب وقف الحاكم ماله و تأدى مكاتبته فمتى عجز فللحاكم رده في الرق و متى أدى عتق و ولاؤه للذي كاتبه و إن كان مرتدا لانه المالك العاقد للكتابة و إذا عجز الحاكم المكاتب فجاء سيده تائبا فالتعجيز تام على المكاتب إلا أن يشاء السيد و العبد أن يجدد الكتابة و إذا وقف الحاكم ماله نهى مكاتبه عن أن يدفع إلى سيده شيئا من نجومه فإذا دفعها إليه لم يبرئه منها و أخذه بها ، و لو أن رجلا كاتب عبدا له فارتد العبد المكاتب و هو في دار الاسلام أو لحق بدار الحرب فهو على الكتابة بحالها لا تبطلها الردة و كذلك لو كان العبد ارتد أولا ثم كاتبه السيد و هو مرتد كانت الكتابة جائزة أقام العبد في بلاد الاسلام أو لحق بدار الحرب فمتى أدى الكتابة فهو حر و ولاؤه لسيده و متى حل نجم منها و هو حاضر أو غائب و لم يؤده فليسده تعجيزه كما يكون له في المكاتب المرتد ، و إذا قتل على الردة أو مات قبل أداء الكتابة فماله لسيده و لا يكون مال المكاتب فيئا بلحوقه بدار الحرب لان ملكه لم يتم عليه و ما ملك المكاتب موقوف على أن يعتق فيكون له أو يموت فيكون ملكا لسيده و سواء ما اكتسب ببلاد الحرب أو بلاد الاسلام فان مات أو قتل و هو مكاتب فهو ملك لسيده