کتاب الأم جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 8

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فكاتب عليهم أبوهم بأمرهم فعلى كل واحد منهم حصته من الكتابة بقدر قيمته فأيهم مت أو عتق وضع عن الباقين بقدر حصته من الكتابة بقيمته يوم تقع عليه الكتابة لا يوم يموت و لا قبل الموت و بعد الكتابة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فإن كان لرجل ثلاثة أعبد فكاتبهم على مائة منجمة في سنين على أنهم إذا أدوا عتقوا فالكتابة جائزة و المائة مقسومة على قيمة الثلاثة و إن كان أحدهم قيمته مائة دينار و الآخران قيمة خمسين خمسين فنصف المائة من الكتابة على العبد الذي قيمته مائة و نصفها الباقى على العبدين اللذين قيمتهما خمسون خمسون على كل واحد منهما خمسة و عشرون فأيهم أدى حصته من الكتابة عتق و أيهم عجز رد رقيقا و لم تنتقض كتابة الباقين و ان قال الباقون نحن نستعمله و نؤدى عنه فليس لهم ذلك و أيهم مات قبل أن يؤدى حصته من الكتابة مات رقيقا و ماله لسيده دون الذين كاتبوا معه و دون ورثته لو كانوا أحرارا و دون ولده لو كانوا معه في الكتابة لانه مات رقيقا و إذا أدوا إلى السيد نجمين فيهما ستون دينارا فقالوا أدينا إليك عن كل رجل عشرين فهو كلما قالوا و يبقى على اللذين عليهما خمسون عشرة دنانير على كل واحد منهمنا خمسة و على الذي عليه خمسون ثلاثة دينارا و إن قال الذي عليه خمسون أديناها على قدر ما يصيبنا و قال الآخران بل على العدد دون ما يصيبنا فالقول قول اللذين عليهما الخمسون لان الاداء من الثلاثة فلكل واحد منهم ثلثه حتى تقوم بينة أو يتصادقوا على ذلك و هكذا لو مات أحدهم أو اثنان منهم كان الاداء على العدد لا على ما يصيبهما إذا اختلفت قيمتهم و إذا كاتبهم على ما وصفنا أدى كل واحد منهم بقدر ما يصيبه فإن أدوا على العدد فأراد اللذان أديا أكثر مما يصيبهما الرجوع فيما أديا و قالا تطوعنا بالفضل لم يكن لهمنا لا رجوع إذا قبضه السيد و إن لم يقبضه فلهما أن يحبسا عنه ما لم يحل عليهما و إن تصادق العبيد و السيد على أنهما أديا عن صاحبهما كان لهما أن يرجعا به على السيد لانه ليس للسيد ان يأخذ منهما شيئا على أنفسهما و قد أخذ منهما شيئا ههنا عن غيرهما و لو كان السيد شرط عليهم أن يؤدوا إليه في كل نجم ثلاثين دينارا على كل واحد منهم عشرة كان جائزا و كان عليهم أن يؤدوها كذلك فيؤدى كل واحد منهم عشرة نجمين ثم يبقى ( 1 ) على اللذين قيمتهما خمسون خمسة دنانير إلى الوقت الذي شرطها إليه و على الذي قيمته مائة ثلاثون إلى الوقت الذي شرطها إليها فإن جعل محل النجوم واحدا كان محل الخمسة الباقية على كل واحد من العبدين محل الثلاثين التامة على الآخر كأنه جعل النجوم إلى ثلاث سنين يؤدون إليه كل واحد عشرة في السنتين الاوليين و ما بقي على كل واحد أداه في النسة الثالثة إذا بين هذا في أصل الكتابة و لو أدوا إليه على العدد فقال اللذان أديا أكثر مما يلزمهما نحن نرجع بالفضل عن نجمنا لم يكن لهما و كان لهما أن يحسب ذلك لهما من النجم الذي يلى النجم الذي أديا فيه إن شاءا و كان على الذي أدى أقل مما يلزمه أن يؤدى ما يلزمه فإن لم يفعل فهو عاجز و إن عجز فلسيده إبطال كتابته عند الحاكم و غير الحكم إذا أحضره فأشهد عليه أن نجما حل و سأله أن يؤديه إليه فقال لا أجده فأشهد أنه أبطل كتابته فكتابته مفسوخة و ترفع عن اللذين معه حصته من الكتابة و يكون عليهما حصتهما فإن سألا أن يحسب لهما أداؤه لم يكن ذلك لهما لانه أداه عن نفسه لا عنهما و ما أخذ السيد منه حلال له لانه أخذ عن الكتابة فلما عجز كان ما لا من مال عبده و مال عبده ماله و لو لم يعجز و لكنه أعتقه رفعت عنهما حصته من الكتابة و لم يعتقا بعتقه و كذلك لو أعتقه بحيث أو على شيء أخذه منه يصح له لم يفسد ذلك كتابتهما و لم يضع عنهما

من حصتهما منها شيئا و سواء كاتب العبيد كتابة واحدة فسموا ما على كل واحد منهم أو لم يسموا كما سواء أن يباعوا صفقة فيسمى كم حصة كل واحد منهم من الثمن أو لا يسمى فالكتابة عليهم علين قدر قيمتهم يوم يكاتبون و لا ينظر إلى قيمتهم قبل الكتابة و لا بعدها و سواء في هذان كان العبيد ذوى رحم أو ذي رحم أو رجلا و ولده أو رجلا و أجنبيين في جميع مسائل الكتابة فإن كاتب رجل و ابنان له بالغان فمات أحد الابنين و ترك ما لا أو الاب و بقى الابنان و ترك ما لا قبل أن يؤدى فماله لسيده و يرفع عن المكاتبين معه حصته من الكتابة و أيهم عجز فلسيده تعجيزه و أيهم شاء أن يعجز فذلك له و أيهم أعتق السيد فالعتق جائز و أيهم أبرأه مما عليه من الكتابة فهو حر و ترفع حصته من الكتابة عن شركائه و أيهم أدى عن اصحابه متطوعا فيعقتوا معا لم يكن له أن يرجع عليهم بما أدى عنهم فإن أدى عنهم بإذنهم رجع عليهم بما أدى عنهم فإن أدى عن اثنين بأمر أحدهما و غير أمر الآخر رجع على الذي الذي أدى عنه بأمره و لم يرجع على صاحبه .

ما يعتق به المكاتب ( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و جماع الكتابة أن يكاتب الرجل عبده أو عبيده على نجمين فأكثر بمال صحيح يحل بيعه و ملكه كما تكون البيوع الصحيحة بالحلال إلى الآجال المعلومة فإذا كان هكذا و كان ممن تجوز كتابته من المكالين و ممن تجوز كتابته من المملوكين كانت الكتابة صحيحة و لا يعتق المكابت حتى يقول في المكاتبة فإذا أديت إلى هذا و يصفه فأنت حر فإن ادى المكاتب ما شرط عليه فهو حر بالاداء و كذلك إذا أبرأه السيد مما شرط عليه بغير عجز من المكاتب فهو حر لان مانعه من العتق أن يبقى لسيده عليه دين من الكتابة فإن قال قد كاتبتك على كذا و لم يقل له إذا أديته فأنت حر لم يعتق إن أداه فإن قال قائل فإن الله عز و جل يقول ( فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا ) قيل هذا مما أحكم الله عز و جل جملته إباحة الكتابة بالتنزيل فيه و أبان في كتابه أن عتق العبد إنما يكون بإعتقا سيده إياه فقال ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكيم أو كسوتهم أو تحرير رقبة ) فكان بينا في كتاب الله عز و جل أن تحريرها إعتاقها و أن عتقها إنما هو بأن يقول للمملوك أنت حر كما كان بينا في كتاب الله عز و جل ( إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن ) أن الطلاق إنما هو بإيقاعه بكلام الطلاق المصرح لا التعريض و لا ما يشبه الطلاق هكذا عامة من جمل الفرائض أحكمت جملها في آية و أبينت أحكامها في كتاب أو سنة أو إجماع فإذا كاتب الرجل عبده و لم يقل إن أديت إلى فأنت حر وادي فلا يعتق و ذلك خراج أداه إليه و كل هذا إذا مات السيد أو خرس و لم يحدث بعد الكتابة و لا معها قولا إن قولى قد كاتبتك إنما كان معقودا على أنك إذا أديت فأنت حر فإذا قال هذا فأدى فهو حر لانه كلام يشبه العتق كما لو قال له اذهب أو أعتق نفسك يعنى به الحرية عتق و كما لو قال لا مرأته اذهبي أو تقنعى يعنى به الطلاق وقع الطلاق و لا يقع في التعريض طلاق و لا عتاق إلا بأن يقول قد عقدت القول على نية الطلاق و العتاق .

حمالة العبيد ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى : قال أخبرنا عبد اله بن الحرث عن ابن جريج قال قلت لعطاء كتبت على رجلين في بيع إن حيكما من ميتكما و مليكما عن معدمكما قال يجوز و قالها عمرو بن دينار و سليمان بن موسى و قال زعامة يعنى حماله ( أخبرنا الربيع ) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال أخبرنا عبد الله ابن الحرث عن ابن جريج قال فقلت لعطاء كاتبت عبدين لي و كتبت ذلك عليهما قال لا يجوز في عبيدك و قالها سليمان ابن موسى قال ابن جريج فقلت لعطاء لم لا يجوز ؟ قال من أجل أن أحدهما لو أفلس رجع عبدا لم يملك منك شيئا فهو مغرم لك هذا من أجل أنه لم يكن سلعة يخرج منك فيها مال قال قلت له فقال لي رجل كاتب غلامك هذا و على كتابته ففعلت ثم مات أو عجز قال لا يغرم لك عنه و هذا مثل قوله في العبدين ( قال الشافعي ) و هذا إن شاء الله كما قال عطاء في كل ما قال من هذا ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لا يجوز أن يكاتب الرجل عبيده على أن بعضهم حملاء عن بعض لانه لا يجوز للمكاتب أن يثبت على نفسه دينا على غيره لسيده و لا لغيره و ليس في الحمالة شيء ء يملكه العبد و لا شيء يخرج من أيديهما بإذنهما و يقبض فإن كاتبوا على أن بعضهم حملاء عن بعض فأدوا عتقوا بكتابة فاسدة و رجع السيد بفضل إن كان في قيمتهم فأيهم أدى متطوعا عن أصحابه لم يرجع عليهم و أيهم أدى بإذنهم رجع عليهم و لا يجوز لاحد أن يكاتب عبده على أن يحمل له رجل بما عليه من كتابته حرا كان الرجل أو عبدا مأذونا له أو مأذون له لانه لا يكون للسيد على عبده بالكتابة دين يثبت كثبوت ديون الناس و إن الكتابة شيء إذا عجز المكاتب عن أدائه بطل عنه و لم يكن له ذمة يرجع بها الحميل عليه ( قال ) و إن عقد السيد على المكاتب كتابة على أن فلانا حميل بها و فلان حاضر راض أو غائب أو على أن يعطيه به حميلا يرضاه فالكتابة فاسدة فإن أدى المكاتب الكتابة فالمكاتب حر كما يعتق بالحنث و اليمين إلا أنهما يتراجعان بالقيمة و إن لم يؤدها بطلت الكتابة و إن أراد المكاتب أداءها فللسيد أن يمتنع من قبولها منه لانها فاسدة و كذلك إن أراد الحميل أداءها فلسيد الامتناع من قبولها فإذا قبلها فالعبد حر و إذا أداها الحميل عن الحمالة له إلى السيد فأراد الرجوع بها على السيد فله الرجوع بها و إذا رجع بها أو لم يرجع فعلى المكاتب قميته للسيد لانه عتق بكتابة فاسدة و يجعل ما أخذ منه قصاصا من قيمة العبد و هكذا كلما أعتقت العبد بكاتبة فاسدة جعلت على العبد قيمته بالغة ما بلغت و حسبت للعبد من يوم مكاتب الكتابة الفاسدة ما أخذ منه سيده و لا يجوز للرجل أن يكاتب عبده على أن يحمل له عبد له عنه و لا يجوز أن يحمل له عبده عن عبد له و لا عن عبده لغيره و لا عن عبد أجنبي لانه لا يكون له على عبده دين ثابت بكتابة و لا غيره ( قال ) و لا يجوز أن يكاتب العبيد كتابة واحدة على أن بعضم حملاء عن بعض و لا أن يكاتب ثلاثة أعبد على مائة على أنه لا يعتق واحد منهم حتى يؤدوا المائة كلها لان هذه كالحمالة من بعضهم عن بعض فإذا كاتب الرجل عبديه أو عبيده على أن بعضهم حملاء عن بعض أو كاتب اثنين على مائة على أنه لا يعتق واحد منهما حتى يستوفى السيد المائة كلها فالكتابة فاسدة فإن ترافعاها نقضت و إن لم يترافعاها فهي منتقضة و إن جاء العبدان بالمال فللسيد رده إليهما كلها فالكتابة فاسدة فإن ترافعاها نقضت و إن لم يترافعاها فهي منتقضة و إن جاء العبدان بالمال فللسيد رده إليهما و الاشهاد على نقض الكتابة و ترك الرضا بها فإذا أشهد على ذلك فهل أخذ المال من أيهما شاء على الكتابة لانه مال عبده أو عبديه و أصح له أن يبطل

الحاكم تلك الكتابة و إن أخذ من عبيده ما كاتبوه عليه على الكتابة الفاسدة عتقوا و كانت عليهم قيمتهم له يحاصهم بما أخذ منهم في قيمتهم و لو كاتب عبده أو عبيده على أرطال خمر أو ميتة أو شيء محرم فأدوه إليه عتقوا إذا كان قال لهم فإن أديتم إلى كذا و كذا فأنتم أحرار و رجع عليهم بقيمتهم حالة و إنما خالفنا بين هذا و بين قوله إن دخلتم الدار أو فعلتم كذا فأنتم أحرار إن هذه يمين لا بيع فيها بحال بينهم و بينه و إن كاتبهم على الخمر و ما يحرم و كل شرط فاسد في بيع يقع العتق يشرطه أن العتق واقع به و إذا وقع به العتق لم يستطع رده و كان كالبيع الفاسد يقبضه مشتريه و يفوت في يديه فيرجع على مشتريه بقيمته بالغة ما بلغت و يكون شيء إن أخذه من مشتريه حرام بكل حال لا يقاص به و إن أخذه منه شيئا يحل ملكه قاص به من ثمن البيع الفاسد .

الحكم في الكتابة الفاسدة ( أخبرنا الربيع ) قال ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و كل كتابة قلت إنها فاسدة فأشهد سيد المكاتب على إبطالها فهي باطلة و كذلك إن رفعها إلى الحاكم أبطلها و إن أشهد سيد المكاتب على إبطالها أو أبطلها الحاكم ثم أدى المكاتب ما كان عليه في الكتابة الفاسدة لم يعتق كما يعتق كما يعتق لو لم تبطل فإن قال له إن دخلت الدار فأتت حر ثم قال قد أبطلت هذا لم يبطل و الكتابة بيع يبطل فإذا بطل فأدى ما جعل عليه فقد أداه على الكتابة ألا ترى أنه إن قال إن دخلت الدار و أنت لا بس كذا فأنت حر أو دخلت الدار قبل طلوع الشمس فأنت حر لم يعتق إلا بأن يدخلها لا بسا ما قال و قبل طلوع الشمس فكذلك لا يعتق المكاتب لانه لم يتأد إذا أبطلها منه على ما شرط له من العتق إذا أبطله و من أعتق على شرط لم يعتق إلا بكمال الشرط .

و إن كان كاتب السيد عبده كتابة فاسدة فلم يبطلها حتى أدى ما كاتبه عليه فهو حر لانه اعتقد على شرط عليه اداه فإن كان ما دفع إليه المكاتب حراما لا ثمن له رجع السيد على المكاتب بجميع قيمته عبدا يوم عتق لا يوم كاتبه لانه إنما خرج من يديه يوم عتق و إن كان ما أدى إليه مما يحل و كان معه شرط يفسد الكتابة أقيم جميع ما أدى إليه و المكاتب يوم يقع العتق عليه بأى حال كان المكاتب لا يوم الحكم و لا يوم الكتابة ثم تراجعا بالفضل كأن تأدى منه عشرين دينارا أو قيمتها و هو كتأدى عشرين دينارا و قيمة المكاتب مائة دينار فيرجع عليه السيد بثمانين دينارا يكون بها غريما من الغرماء يحاص غرماءه بها لا يقدم عليها و لا هم عليه لانه دين على حر لا كتابة و لو كانت قيمة المكاتب عشرين دينارا فأدى إلى السيد مائة رجع المكاتب على السيد بثمانين و كان بها غريما و إذا كاتب الرجل عبده كتابة فاسدة فمات السيد فتأدى ورثته الكتابة عالمين بفساد الكتابة أو جاهلين لم يعتق المكاتب لانهم ليسوا الذين قالوا أنت حر بأداء كذا فيعتق بقولهم و بأن الكتابة فاسدة فما أدى إليهم عبدهم و هو مكاتب فهو من أموالهم بلا شرط يعتق به عليهم ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و لو تأداها السيد بعد ما حجر عليه لم يعتق عليه من قبل أنه إنما يعتق بقول السيد أداها فيكون كقوله أنت حر على كذا فإذا كان محجورا لم يعتق بهذا القول لان الشرط الاول في الكتابة فاسد و لو كان صحيحا لزمه بعد الحجر و ذهاب العقل و كذلك لو كاتبه كتابة فاسدة و هو صحيح ثم خبل السيد

فتأداها منه مغلوبا على عقله لم يعتق .

و لو كان المكاتب مخبولا فتأداها السيد و السيد صحيح عتق بالكتابة و و كل له القاضي وليا بتراجعان بالقيمة كما كان المكاتب راجعا بها لان كتابة العبد المحبول فاسدة فما تأدى منه السيد فإنما يتأدى من عبده و إيقاعه العتق له واقع .

الشرط الذي يفسد الكتابة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى و إذا شرط الرجل على مكاتبته أو مكاتبه أنه إذا أدى إليه ما طابت به نفسه عتق أو أنه لا يعتق إلا بما طابت به في نفس سيده فالكتابة في هذا كله فاسدة و لو كاتبه على نجوم بأعيانها على أنه إذا أدى فهو حر بعد موت سيده فأداها كان مدبرا و كان لسيده بيعه و ليست هذه كتابة إنما هذا كقوله إذا دخلت الدار فأنت حر بعد موتى فله بيعه قبل أدائها و بعده و إذا كاتبه على مائة دينار يؤديها في عشر سنين ( 1 )

فإن أدى منها خمسين معجلة في سنة فالكتابة فاسدة لانه إلى أجل و لو أدى الخمسين الاخرى لم يعتق لانه لم يقل فإن أديت فأنت حر فإن شاء السيد أعتقه و إن شاء لم يعتقه و لم يكن شيء من هذا كتابة فإن أدى العبد بعد موت سيده لم يعتق العبد على بني سيده و كان هذا كالخراج و لسيده بيعه في هذا و فى كل كتابة قلت إنها فاسدة و كذلك لو كاتبه على مائة دينار يؤديها في عشر سنين في كل سنة كذا و لم يقل فإذا أديتها فأنت حر كان هذا خراجا فإن أداها فليس بحر و كذلك لو قال له إن أديت إلى مائة دينار فأنت مكاتب و سواء في هذا كله قال إذا أديت عتقت أو لم يقله فإن أدى المائة الدينار فليس بمكاتب لانه جعله مكاتبا بعد أداء المائة و لم يسم كتابة فكان هذا ليس بكتابة من وجهين و لو قال إن أديت إلى مائة دينار فأنت مكاتب على مائة دينار تؤديها في ثلاث سنين في كل سنة ثلثها فأدى إليه مائة دينار لم يكن مكاتبا و ليس هذا كقوله إن دخلت الدار فأنت حر و إن أديت إلى مائة دينار فأنت حر لان الكتابة ببيع السيد العبد نفسه أشبه ألا ترى أن رجلا لو قال لرجل إن أعطيتني عشرة دنانير فقد بعتك داري بمائة ، فأعطاه عشرة دنانير لم تكن داره بيعا له بمائة و لا غيرها و لا يكون بينهما بيع حتى يحدثا بيعا مستقبلا يتراضيان به فكذلك الكتابة لا يكون العبد مكاتبا حتى يحدثا كتابة يتراضيان بها .

الخيار في الكتابة ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و لو كاتب الرجل عبده على أن للسيد أن يفسخ الكتابة متى شاء ما لم يؤد العبد كانت الكتابة فاسدة و لو شرط السيد للعبد فسخ الكتابة متى شاء كانت الكتابة جائزة لان ذلك بيد العبد و إن لم يشترطه العبد ألا ترى أن العبد لا يعتق بالكتابة دون الاداء و لم يخرج من ملك السيد خروجا تاما فمتى شاء ترك الكتابة .

أو لا ترى أن الكتابة شرط أثبته السيد على نفسه لعبده دونه فلا يكون للسيد فسخه .


1 - قوله ( فإن أدى الخ ) كذا في النسخ ، و انظره .

اختلاف السيد و المكاتب ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : و إذا تصادق السيد و عبده على أنه كاتبه كتابة صحيحة فاختلفا في الكتابة فقال السيد كاتبتك على ألفين و قال العبد على ألف تحالفا كما يتحالف المتبايعان الحران و يترادان .

و كذلك إن تصداقا على الكتابة و اختلفا في الاجل فقال لسيد تؤديها في شهر و قال العبد في ثلاثة أشهر أو أكثر ، و سواء كان المكاتب أدى من الكتابة شيئا كثيرا أو قليلا أو لم يؤديه و إن أقاما جميعا البينة على ما يتداعيان و كانت النبية تشهد في يوم واحد و تصادق المكاتب و السيد أن لم تكن إلا كتابة واحدة أبطلت البينة و أخلفتهما كما ذكرت و كذلك لو شهدت بينة المكاتب على أنه كاتبه على ألف فأداها و شهدت بينة سيده أنه كاتبه على ألفين فأدى ألفا لم يعتق المكاتب و تحالفا و ترادا الكتابة من قبل أن كل واحدة من البينتين تكذب الاخرى و ليست احداهما بأولى أن تقبل من الاخرى و لو شهدا معا بهذه الشهادة و اجتمعا على أن السيد عجل له العتق و قالت بينة السيد أخر عنه ألفا فجعلها دينا عليه أنفذت له العتق لا جتماعهما عليه و أحلفت كل واحد منهما لصاحبه ثم جعلت على المكاتب قيمته لسيد كانت أكثر من ألفين أو أقل من الالف لانى طرحتمهما حيث تصادقا و أنفذتهما حيث اجتمعا قال و لو تصادقا على ان الكتابة ألف في كل سنة منها مائة فمرت سنون فقال السيد لم تؤد إلى شيئا و قال العبد قد أديت إليك جميع النجوم كان القول قول السيد مع يمينه و على المكاتب البينة فإن لمتقم بينة و حلف السيد قيل للمكاتب إن أديت جميع ما مضى من نجومك الآن و إلا فليسدك تعجيزك و لو قال السيد قد عجزته و فسخت كتابته و أنكر المكاتب ان يكون فسخ كتابته و أقر بمال أو لم يقربه كان القول قول المكاتب مع يمينه و لا يصدق السيد على تعجيزه إلا ببينة تقوم على حلول نجم أو نجوم على المكاتب فيقول ليس عندي أداء و يشهد السيد أنه قد فسخ كتابته فتكون مفسوخة و سواء كان هذا عند حاكم أو حاكم و إذا كاتب الرجل عبده و له ولد من إمرأة حرة فمتى قال السيد قد كنت قبضت من عبدي المكاتبة كلها و السيد صحيح أو مريض فالعبد حر و يجر المكاتب ولاء ولده من المرأة الحرة و لو كانت المسألة بحالها و مات العبد الماتب فقال السيد قد كنت قبضت نجومه كلها ليثبت عتقه قبل موته و كذبه موالى المرأة الحرة و صدقه ولد المكاتب الاحرار كان القول قول الموالي في أن لم يعتقه حتى مات و يثبت لهم الولاء على ولد مولاتهم و أخذ مال إن كان للمكاتب يدفع إلى ورثته الاحرار بإقرار سيده أنه قد مات حرا و هكذا لو قذف المكاتب رجل لم يصدق مولاه على عتقه و لا يحد إلا ببينة تقوم على أنه عتق قبل يموت و يصدق سيد المكاتب على ما عليه و لا يصدق على ماله و إذا أقر السيد في مرضه أنه قبض ما على مكاتبه حالا كان على المكاتب أو دينا صدق .

و ليس هذا بوصية و لا عتق هذا إقرار له ببراءة من دين عليه كما يصدق على إقراره لحر ببراءة من دين له عليه و لو كان لرجل مكاتبان فأقر أنه قد استوفى ما على أحدهما ثم مات و لم يبين أيهما الذي قبض ما عليه أقرع بينهما فأيهما خرج سهمه عتق و كانت على الآخر نجومه إلا ما أثبت أنه أداه منها و لو كاتب رجل عبده على نجوم يؤدى كل سنة نجما فمرت به سنون فقال قد أديت نجوم السنين الماضية و أنكر السيد فالقول قوله مع يمينه و على المكاتب أن يؤدى النجوم الماضية مكانه و إلا فلسيده تعجيزه و هكذا لو مات سيده فادعى ورثته أن نجومه بحالها كان القول قوله كما كان القول قول أبيهم مع أيمانهم كما تكون أيمانهم على حق لابيهم لان الكتابة حق من حقوق أبيهم لا يبطله حلول أجل المكاتب حتى تقوم بينة باستيفائه إياه و لو قامت بينة باستيفاء سيده نجما في نسة لم

يبطل ذلك نجومه في السنين قبلها لانه قد يستوفى نجم سنة و لا يستوفى ما قبلها و يحلف له و تبطل دعواه فإن لم يحلف له أحلف العبد على ما أدعى و لزم ذلك السيد و لو أدى عن سيده كاتبه و قد مات و أنكر ذلك الورثة فعليه البينة فإن لم يقم بينة حلف الورثة ما علموا أباهم كاتبه و بطلت دعواه و لو كان الوارثان إبنين فأقر أحدهما أن أباه كاتبه أو نكل عن اليمين فحلف المكاتب و أنكر الآخر و حلف ما علم أباه كاتبه كان نصفه مكاتبا و نصفه مملوكا و إن كان في يده مال أفاده بعد الكتابة أخذ الوارث الذي لم يقر بالكتابة نصفه و كان نصفه للمكاتب و كان للذي لم يقر بالكتابة أن يستخدمه و يؤاجره يوما و للذي أقر بالكتابة أن يتأدى منه نصف النجم الذي أقر أنه عليه و لا يرجع به أخوه عليه و إذا عتق لم يقوم عليه لانه إنما أقر أنه عتق بشيء فعله الاب كما لو ورثا عبدا فادعى عتقا فأقر أحد الابنين أن أباه أعتقه و أنكر لا آخر عتق نصيبه منه و لم يقوم عليه لانه إنما أقر بعتقه من غيره و ولاء نصفه إذا عتق لابيه و لا يقوم في مال أبيه و لا مال ابنه و هذا مخالف للعبد بين اثنين يبتدئ أحدهما كتابته دون صاحبه لان هذا يقر أنه لم يرثه قط إلا مكاتبا و ذانك مالكا عبد رقيقا بينهما كما كان أولا فإن وجد له مال كان له في الكتابة قبل موت سيده اقتسماه فإن وجد له مال كان بعد إثبات نصف الكتابة و إبطال نصفها كان للذي أقر بالكتابة دون أخيه إذا كان أخوه يستخدمه يومه قال و القول قول الذي بالكتابة لانا حكمنا أن ماله في يديه و لو أنا حكمنا بأن نصفه مكاتب و أعطينا الذي جحده نصف الكتابة و قلنا له استخدمه يوما ودعه للكسب في كتابته يوما فترك سيده استيفاء يومه و اكتسب ما لا فطلبه السيد و قال كسبته في يومى و قال الذي أقر له بالكتابة بل في يومى كان القول قول الذي له فيه الكتابة و للذي لم يقر له بالكتابة عليه أجر مثله فيما مضى من الايام التي لم يستوفها منه يرفع منها بقدر نفقة العبد فيها فإن عجز عن أدائها ألزمناه العجز مكانه و تبطل كتابته كما إذا عجز عن أداء الكتابة عجزناه و أبطلنا كتابته و لو أن عبدا ادعى على سيده أنه كاتبه أو على ابن رجل أن أباه كاتبه و إنما ورثه عنه فقال السيد كاتبتك و أنا محجور أو كاتبك أبى و هو محجور أو مغلوب على عقله و قال المكاتب ما كان و لا كنت محجورا و لا مغلوبا على عقلك حين كاتبتني فإن كان يعلم أنه قد كان في حال محجورا أو مغلوبا على عقله فالقول قوله مع يمينه و ما ادعى من الكتابة باطل و إن لم يكن يعلم كان مكاتبا و كانت دعواه أنه محجور و مغلوب على عقله و لا يعلم ذلك باطلا و يحلف المكاتب لقد كاتبه و هو جائز الامر و لو ادعى مكاتب على سيده أنه كاتبه على ألف فأفاها و عتق و قال مولاه كاتبتك على ألفين و أديت ألفا و لا تعتق إلا بأداء الالف الثانية فإن أقاما البينة و قالت بينة العبد كاتبه في شهر رمضان من سنة كذا و قالت بينة السيد كاتبه في شوال من سنة كذا كان هذا إكذابا من كل واحدة من البينتين للاخرى و تحالفا و هو مملوك بحاله إن زعما معا أن لم تكن كتابة إلا واحدة و لو قالت بينة السيد كاتبه في رمضان من سنة كذا و قالت بينة العبد كاتبه في شوال من تلك جعلت البينة بينة العبد لانهما قد يكون صادقين فيكون كاتبه في شهر رضمان ثم انتقضت الكتابة و أحدثت له كتابة اخرى ( قال ) و لو قالت بينة العبد كاتبه في شهر رمضان من سنة كذا على ألف و لم تقل عتق و لا أدى و قالت بينة السيد كاتبه في شوال من تلك السنة على ألفين كانت البينة بينة السيد و جعلت الكتابة الاول منتقضة لانه يمكن فيهما أن يكونا صادقين و إذا قالت البينة الاولى عتق لم يكن مكاتبا بعد العتق و كانت البينتان باطلتين و لم يكن مكاتبا بحال و لو أقام العبد البينة كاتبه على ألف و السيد أنه كاتبه على ألفين و لم توقت إحدى البينتين أحلفتهما معا و نقضت الكتابة و حيث قلت أحلفهما فإن نكل السيد و حلف العبد فهو مكاتب على ما ادعى و إن لم يحلف كان عبدا و إن




/ 14