کتاب الأم جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کتاب الأم - جلد 8

ابی عبد الله الشافعی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


المدبر شيء يباع به فهو على تدبيره و لو دبر السيد ثم خرس فلم ينطق حتى مات كان على تدبيره و لا ينقض التدبير إلا بإبطاله إياه في حياته بإخراجه من يديه أو ما وصفت من حق يلزمه في عتق العبد أو ذمة السيد و لو دبره ثم خرس و كان يكتب أو يشير إشارة تفهم فرجع في تدبيره بإشارة أو كتاب كان رجوعه كرجوع بالكلام إذا أخرجه من ملكه و لو دبره صحيحا ثم غلب على عقله ثم رجع في التدبير و هو مغلوب على عقله لم يكن رجوعا و كذلك لو دبره مغلوب على عقله ثم ثاب إليه عقله فلم يحدث له تدبيرا كان التدبير و هو مغلوب على عقله باطلا و كذلك لو أعتقه و هو مغلوب على عقله لم يجز عتقه .

جناية المدبر و ما يخرج بعضه من التدبير و ما لا يخرجه ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه و إذا جنى المدبر جناية فهو كالعبد الذي لم يدبر إن شاء سيده تطوع عنه بإخراج أرش الجناية فإن فعل فليس ذلك ينقض التدبير و هو على تدبيره و إن لم يفعل فكانت الجناية تستغرق عتقه بيع فيها فدفع إلى المجني عليه أرش جنايته و إن نقص ثمنه عن الجناية فلا غرم على سيده و إن كانت الجناية قليلة و ثمن المدبر كثيرا قيل لسيده إن أحببت أن يباع كله و يدفع إلى المجني عليه أرش الجناية و يدفع إليك بقية ثمنه بعناه لانه قد كان لك بيعه بلا جناية و إن أحببت أن لا يباع كله بيع منه بقدر أرش الجناية و كان ما بقي لك رقيقا مدبرا كان الذي بقي من العبد الثلث أو أقل أو أكثر ثم لك فيما بقي من العبد ما كان لك في كله من إبطال تدبيره و بيعه و غير ذلك و إنما ذلك بمنزلة تدبير ذلك الثلث إبتداءأ ( قال الشافعي ) و لو كانت على سيد العبد أيمان لا يرجع في شيء من تدبيره فجنى بيع منه بقدر الجناية و كان ما بقي منه على التدبير و لا حنث عليه لانه ليس هو الذي باعه ( قال الشافعي ) و إذا جنى على المدبر فهو كعبد مدبر جنى عليه و هو عند في كل جناية لانه كمن لم يدبر ما لم يمت سيده فيعتقه فتتم شهادته و حدوده و جنايته و الجناية عليه و سهمه إذا حضر الحرب و ميراثه كل هذا هو فيه عبد و كذلك طلاقه و نكاحه و ما سوى ذلك من أحكامه ( قال الشافعي ) و لو جنى عليه حر جناية تتلفه أو تتلف بعضه فأخذ سيده قيمته أو أرش ما اصيب منه كان ما لا من ماله إن شاء جعله في مثله و إن شاء لا ، فهو له يصنع به ما شاء و إن كان الجاني عليه عبدا فأسلم إليه و المدبر المجني عليه حى فهو على تدبيره و القول في العبد المسلم في خرج المدبر إلى سيده المدبر كالقول فيما أخذ من أرش جنايته من دنانير أو دراهم فإن شاء جعله مدبرا معه و إن شاء كان ما لا من ماله يتموله إن شاء ( قال الشافعي ) فإن أخذ العبد بما لزم الجاني له من أرش الجناية على مدبرة ثم سكت فلم يقل هو مدبر مع العبد و لا هو رقيق فليس بمدبر إلا بأن يحدث له تدبيرا و كذلك لو قتل مدبرا فأسلم إليه عبد أو عبدان قتلاه لم يكونا مدبرين إلا بأن يحدث لهما تدبيرا فإن قال قائل فلم زعمت أن العبد المرهون إذا جنى عليه فكان أرش جنايته عبدا أو ما لا كانا كما كان العبد مرهونا لانه بدل منه و لا تزعم أن المال المأخوذ في

أرش الجناية على المدبر و العبد المأخوذ في ذلك يقوم مقام المدبر فيكون مدبرا و المال موضوعا في مدبر أو معتق ؟ قيل له فرقت بينهما لا فتراقهما فإن قال فأين الفرق بينهما ؟ قيل أ رأيت العبد المرهون لسيده بيعه أو هبته أو الصدقة به أو إبطال الرهن فيه فإن قال لا قيل ألان لصاحب الرهن في عنقه حقا لا يبطل حتى يستوفيه ؟ فإن قال نعم قيل و مالك الرهن مالك لشيء في عنقه فإن قال نعم قيل و إنما لم يكن لمالكه إبطاله لان لغيره من الآدميين فيه ملك شيء دونه ؟ فإن قال نعم قيل أ فتجد مع مالك المدبر فيه ملك شيء من الاشياء من الآدميين غيره ؟ فإن قال لا ، قيل افتجد مالك المدبر يقدر على بيعه و إبطال تدبيره فإن قال أما في قولك فنعم قيل فقد فرقت بينهما و إذا أعطيت أن لي أن أبيع المدبر فقد زعمت أنه ليس فيه عتق لازم بكل حال إنما فيه عتق إن كان كوصيتك لعبدك إن مت من مرضك أو سفرك فهو حر فإن مت كان حر و إن شئت رجعت و لو كانت فيه حرية ثابتة في الحين الذي يقال له هذا فيه لم يرق بحال أبدا ( قال الشافعي ) و يقال لاحد إن قال هذا أ رأيت أم الولد أ ليس تعتق بموت سيدها من رأس المال فلا يكون لسيدها بيعها و لا إخراجها إلى ملك أحد ؟ فإن قال نعم قيل فهي أوكد عتقا من المدبر عندنا و عندك فإن قتلها عبد و أسلم إلى سيدها أو أمة فأسلمت أو حر فدفع ثمنها أ يقوم الثمن مقام أم الولد أو الامة المسلمة بها ؟ فإن قال لا قيل لان أم الولد لم تعتق و ماتت و هي مملوكة و الولد الذي كان منها إنما عتقت به إذا كانت ولدته من سيدها إذا مات سيدها و الذى دفع أو دفعت في جنايتها لم تلد من سيدها فتعتق عليه بالولد ؟ فإن قال نعم قيل له و كذلك المدبر هو المشروط له العتق بوصيته فلم يبلغ شرط و قتل مملوكا و ليس أحد بدله في ذلك الشرط بتلك الوصية فيعتق بها ( قال ) و إن كانت الامة الجنانية حبلى فحكم ولدها حكم عضو منها ما لم يزايلها إذا بيعت فهو كعضو منها لا يخرج من البيع فان ولدن قبل أن تباع بعد الجناية و قبل الحكم أو بعده فسواء لا يدخل ولدها في الجناية لانه إذا فارقها فارق حكمها في الجناية لان جان و كان حكمه حكم أمة جنت و لها ولد فمن رأى بيعها و التفريق بينهما و بين ولدها باعها و من لم ير بيعها إلا مع ولدها فلم يتطوع السيد بفدائها باعهما ورد على السيد حصة الولد من الثمن و أعطى المجني عليه ثمنها إن ان قدر جنايته أو أقل لم يرد عليه و هذا أشد القولين استقامة على القياس على السنة و معناها و الله تعالى أعلم و به أقول و ذلك أن النبي صلى الله عليه و سلم رد بيع ولد إمرأة فرق بينها و بينه للصغر و ليس بيع المالك للبيع بهذه العلة بأكثر من بيع الصغير بما لزم الام البيع فيه ( قال الشافعي ) و إذا جنى المدبر أو المدبرة جناية يبلغ أرشها مائة من الابل و لم تكن قيمة الجاني خمسين من الابل و للمدبر مال و ولد فماله مال سيده لاحق للمجني عليه و هو كسائر ماله و لا يدخل ولد المدبرة و لا ولد المملوكة المدبرة في جنايتهما لانهم لم يجنوا فيدخلوا في جنايته و هم كمال سيده سواهم ( قال الشافعي ) و إذا جنى على المدبر أو المدبرة جناية فعلى الجاني عليهما أرش الجناية عليهما بقدر قيمتهما مملوكين لا تدبير فيهما إن جنى عليهما بقطع أيديهما فعليه نصف قيمة كل واحد منهما يدفع إلى سيدهما و يقال له هو كمال من مالك لك أن تملكه كمالك ملك المدبر و المدبرة و بيعهما و لك أن تصنع فيه ما شئت و على الجاني على المدبر أو المدبرة إن كانت جنايته نفسا قيمتهما مملوكين يوم تقع الجناية صحيحين أو مريضين كانا و إن كانت المدبرة حبلى فقتلها فعليه قيمتها حبلى و لا شيء في ولدها و إن جنى عليها فألقت جنينا ميتا و ماتت ففى الجنين عشر قيمة أمه يوم يجنى عليه و فى الامة قيمتها و قيمة جنينها لسيدها يصنع به ما شاء كما وصفت قبل هذا و إن ألقت جنينا حيا ثم مات و ماتت ففيها قيمتها و فى الجنين قيمته إذا كان حيا فحكمه حكم نفسه و إن كان ميتا فحكمه حكم أمه .

كتابة المدبر و تدبير المكاتب ( قال الشافعي ) و إذا دبر الرجل عبده ثم كاتبه فليس الكتابة بإبطال للتدبير إنما إبطاله أن يخرجه من ملكه قبل الكتابة و يسأل فإن قال أردت إثباته على التدبير أنى أردت أن أ تعجل العتق فهو مدبر مكاتب و هكذا إن كاتب أمة فإن ولدت ولدا فهو مكاتب معها و إن كانت مدبرة مكاتبة فولدها مكاتب مدبر ( قال ) و إذا كاتب عبده ثم دبره قبل العجز ثم عجز كان مدبرا و إن شاء الثبات على الكتابة ثبتناه عليها فإن أدى عتق و إن مات سيده قبل الاداء عتق بالتدبير إن حمله الثلث فإن لم يحمله الثلث عتق منه ما حمل الثلث و بطل عنه من الكتابة بقدر ما عتق منه و إن قال أردت الرجوع في التدبير فلا يكون رجوعا إلا بأن يخرجه من ملكه فهو مدبر و هو مكاتب و القول الثاني أنه يسأل فإن قال أردت الرجوع في التدبير فهو رجوع و هو مكاتب لا تدبير له و إن كاتب عبده ثم دبره قبل العجز ثم عجز كان مدبرا ، فإن شاء الثبات على الكتابة ثبت عليها و له الكتابة و التدبير و إن دبر عبده ثم كاتبه فلم يؤد حتى مات عتق من الثلث و بطلت الكتابة لان الكتابة لا تكون إبطالا للتدبير إما يكون إبطاله بأن يقول مالكه أردت إبطال و يخرجه من ملكه قبل الكتابة .

جامع التدبير ( قال الشافعي ) و إذا قال الرجل لعبده : يوم تدخل الدار فأنت حر بعد موتى فذهب عقل السيد و دخل العبد الدار كان مدبرا و لو أعتقه بدخول الدار صحيح العقل ثم ذهب عقله فدخل العبد الدار و السيد ذاهب العقل كان حرا و إن كان السيد قال هذا و هو ذاهب العقل ثم دخل العبد الدار و السيد صحيح العقل لم يعتق لانه قال المقالة و هو ذاهب العقل لو أعتق لم يجز عتقه و لو أوصى لم تجز وصيته لانه لم يعقل عتقا و لا وصية و لا غيرهما ( قال الشافعي ) و لو قال يوم تدخل الدار فأنت حر بعد موتى فلم يدخل العبد الدار حتى مات السيد ثم دخلها لم يعتق لان العبد قد خرج من ملك السيد و صار لغيره مملوكا و لو قال متى دخلت الدار فأنت حر فمات السيد ثم دخل العبد الدار لم يعتق لان العتق وقع و هو في ملك غيره و لو قال رجل لعبده متى مت فأنت حر أو حر ثم مات لم يكن العبد حرا و لو قال متى مت أنا فأنت حر و له عبيد لم يدر أيهم عني بهذا ثم مات و لم يبين أقر عنا بينهم فأيهم خرج سهمه أعتقناه و لو قال رجل لعبد له متى مت و أنت بمكة فأنت حر و متى مت و قد قرأت يالقرآن كله فأنت حر فمات السيد و العبد بمكة و قد قرأ القرآن كله كان حرا و إن مات و ليس العبد بمكة أو مات و لم يقرأ القرآن كله لم يعتق و لو قال له متى ما مت و قد قرأت قرآنا فانت حر فإذا قرأ من القرآن شيئا فقد قرأ قرآنا فهو حر و لو قال له متى مت فأنت حر إن شاء ابنى فلان فإن شاء ابنه فلان فهو حر و إن لم يشأ فليس بحر و إن مات ابنه فلان قبل يشاء أو خرس أو ذهب عقله قبل أن يشاء لم يكن حر إلا أن يبرأ من خرسه أو يرجع عقله فيشاء فيكون حرا إن خرج من الثلث ( قال الشافعي ) و جماع هذا أنه إذا أعتقه على شرط أو اثنين أو أكثر لم يعتق إلا بأن تكمل الشروط التي أعتقه عليها أو الصفة أو الصفات و لا أعتقه بأقل مما شرط أنه يعتق به أبدا و مثل هذا الرجل يقول لجاريته أو عبده في وصيته إن مت من مرضى هذا فأنت حر أو أنت حرة و يوصى لناس بوصايا ثم يفيق من مرضه ثم يموت و لم ينقض وصيته فلا يعتق العبد و لا الامة

و لا ينفذ لواجد من أهل الوصايا وصية لانه أعطاه إياه في حال فلا يكون له في غيرها فعلى هذا ، هذا الباب كله و قياسه .

العبد يكون بين اثنين فيدبره أحدهما ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه و إذا كان العبد بين اثنين فيدبره أحدهما فنصيبه مدبر و لا قيمة عليه لشريكه لانه قد أوصى لعبده في نفسه بوصية له الرجوع فيها فلما لم يوقع العتق بكل حال لم يكن ضامنا لشريكه و لو مات فعتق نصفه لم يكن عليه قيمة لانه وصية و لو أوصى بعتق نصفه ثم يقوم عليه النصف الآخر لانه لا مال له إلا ما أخذ من ثلثه و هو لم يأخذ من ثلثه شيئا ما وصى به و شريكه على شركته من عبده لا يعتق إن مات شريكه الذي دبره أو عاش و لو قال لعبده متى مت و مات فلان فأنت حر لم يعتق إلا بموت الآخر منهما ، و لو كان بين اثنين فقالا معا أو متفرقين متى متنا فأنت حر لم يعتق إلا بموت الآخر منهما أو قالا أنت حبس على الآخر منا حتى يموت ثم أنت حر كان كل واحد منهما قد أوصى لصاحبه بنصفه بعد موته ثم هو حر فيكون وصية في الثلث جائزة و يعتق بموت الآخر منهما ، و الله أعلم .

في مال السيد المدبر ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه و إذا دبر الرجل عبده و ترك ما لا غائبا و حاضرا لم يعتق من المدبر شيء إلا بما حضر في أيدي الورثة و عتق في ثلث ما وصل إلى الورثة و لم يعتق في الغائب حتى يحضر فيأخذ الورثة سهمين و يعتق منه سهم و إن حضر فهلك قبل أخذ الورثة له كان كما لم يترك و يعتق فيما علم للسيد من ماله دون ما لم يعلم ، و كان للورثة أخذ جميع ما في يد المدبر من مال أفاده قبل موت سيده فإذا مات و أفاد ما لا بعد موت السيد فإن خرج من الثلث سلم إليه ماله كله و إن لم يخرج من الثلث سلم إليه من ماله الذي اكتسب بعد موت سيده بقدر ما يخرج منه من الثلث و سلم البقية إلى ورثة سيده و لا مال لمدبر و لا أم ولد و لا عبد أموال هؤلاء لساداتهم إذا أعتقوا أخذت أموالهم من أيديهم لا تكون الاموال إلا للاحرار و المكاتب إذا عتق ، و كان أفاد ما لا في كتابته .

تدبير النصراني ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه إذا دبر النصراني عبدا له نصرانيا فأسلم العبد النصراني قيل للنصراني إن أردت الرجوع في التدبير بعناه عليك و إن لم ترده قيل للنصراني نحول بينك و بينه nو نخارجه و ندفع إليك خراجه حتى تموت فيعتق عليك و يكون لك ولاؤه أو ترجع فنبيعه و هكذا يصنع في المكاتب وأم الولد فمنعه عن أم الولد حتى يموت فتعتق و عن المكاتب حتى يعجز فنبيعه أو يؤدى فيعتق و فى النصراني المدبر قول آخر أنه يباع عليه بكل حال و للنصراني من مال مدبره و عبده وأم ولده مسلمين ما للمسلم من أخذه .

تدبير أهل دار الحرب ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه و إذا قدم الحربي دار الاسلام بأمان فدبر عبدا له فالتدبير جائز فإن أراد الرجوع إلى دار الحرب لم نمنعهما و إن أسلم العبد المدبر قلنا للحربى إن رجعت في التدبير لم نمنعك الرجوع في وصيتك و بعنا عليك العبد أبيت أم أطعت لانا لا ندعك تملك مسلما لنا بيعه عليك و إن لم ترجع فأردت المقام خارجناه لك و منعناك خدمته لك و إن أردت الرجوع إلى بلادك فإن رجعت في تدبيره بعناه و إن لم ترجع خارجناه و وكلت بخراجه إن شئت من يقبضه لك فإذا مت فهو حر و لو دبره في دار الحرب ثم خرج إلينا مقيما على التدبير كان مدبرا ما لم يرجع في التدبير بأن يخرجه من ملكه و فيه قول آخر أنه يباع بكل حال و كذلك لو أعتق في دار الحرب ثم خرجا إلى دار الاسلام و لم يحدث ملكا له بغصب بغصبه إياه يسترقه به في دار الحرب بعد العتق كان حرا فإن قال قائل كيف يكون العتق في دار الحرب جائزا ؟ قيل العتق إخراج ملك إلى صاحبه فهو إذا أخرج ماله إلى ملك صاحبه ببيع أو ملك يصح ثم أسلما لم يرد إليه ما أخرج من ملكه إلى مثله الحكم فيه أن لا يرد عليه ما أخرج منه ما لم يحدث أخذا له في دار الحرب فإن أحدث أخذا له في دار الحرب فلا يخرج من يديه ما غلب عليه في دار الحرب و العتق إخراج شيء من يديه لم يرجع فيأخذه بعد إخراجه فلا يكون له أخذه بعد أن يصير إلى دار الاسلام ، قال و الحجة في هذا مكتوب في كتاب هذا في تدبير المرتد ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه و إذا دبر المرتد ففيه أقاويل أحدها أنه موقوف فإن رجع إلى الاسلام ان على تدبيره حتى يرجع فيه و هو على أصل ملكه ون قتل فالتدبير باطل و ماله فىء و من قال هذا القول قال إنما وقفنا ماله عند ارتداده ليكون فيئا إن مات على الردة و راجعا إليه إن رجع فلما مات على الردة علمت أن ردته نفسها صيرت ماله فيئا و الثاني أن التدبير باطل لان ماله موقوف يكون فيئا و ماله خارج إلا بأن يعود إليه فالتدبير و العتق باطل كله و من قال هذا القول قال إن ماله خرج من يديه إلا أن يعود و إنما يملكه بالعودة كما حقن دمه بالعودة فتدبيره كان و هو مالك و هذا أشبه الاقاويل بأن يكون صحيحا و به أقول و الثالث أن يكون التدبير ماضيا عاش أو مات لانه لا يملك ماله إلا بموته و بموته يقع العتق و من قال هذا أجاز عتقه و جميع ما صنع في ماله ( قال الربيع ) للشافعي فيها ثلاثة أقاويل أصحها أن التدبير باطل .

تدبير الصبي الذي لم يبلغ ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه و إذا دبر الغلام الذي لم يعقل و لم يبلغ ثم مات فالتدبير جائز في قول من أجاز الوصية لانه وصية و لوليه في حياته بيع مدبره في النظر له كما يكون له أن يوصى لعبده فيبيعه و إن مات جاز في الوصية و كذلك البالغ المولى عليه و من لم تجز وصيته ( قال ) و من لم يبلغ فتدبيره باطل و لو بلغ ثم مات كان باطلا حتى يحدث له تدبيرا بعد البلوغ في حياته و إذا دبر المعتوه أو المغلوب على عقله لم يجز تدبيره و إن كان يجن و يفيق فدبر في حالة الافاقة جاز و إن دبر في حال الافاقة لم يجز .

تدبير المكاتب ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه و إذا دبر الرجل مكاتبه فإن أدى قبل موت السيد عتق بأداء الكتابة ، و إن مات السيد و لم يؤدى عتق بالتدبير و بطل ما كان عليه من النجوم إن حمله الثلث و إن لم يحمله الثلث عتق منه بقدر ما حمل الثلث و إن شاء إذا دبر قبل موت السيد أن يعجز كان له أن يعجز و كان لسيده أخذ ما كان له من مال و لا تبطل الكتابة بالتدبير من قبل أنه إنما زاده خيرا و لم ينقصه ألا ترى أنه لو أعتق جاز عتقه و سقطت التكابة عنه و لا يكون التدبير منقصا لشيء من الكتابة عنه من قبل أنه لم يقع له بالتدبير عتق بعد و متى وقع سقط ما يبقى من الكتابة ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه و إذا مات السيد و له مكاتب لم يبع المكاتب و لا كتابته في دينه و يؤخذ بنجومه في دينه فإذا عجز بيع في الدين و كان رقيقا و المكاتب يخالف المدبر ، المدبر يباع فيه لانه وصية و يبيعه سيده في حياته و المكاتب لا يبيعه سيده في دين و لا غيره و لا بعد موته حتى يعجز و لو كان عبد بين اثنين فدبر أحدهما نصيبه ثم أعتق الآخر نصيبه و هو موسر ففيه قولان أحدهما أنه حر كله و عليه نصف قيمته و له ولاؤه لان التدبير ليس بعتق بتات و لا يحول بين السيد و بين بيعه و به أقول و إن كان معسرا فنصفه حر و نصفه الآخر مدبر و القول الثاني أنه لا يعتق منه إلا ما عتق و النصف الآخر مدبر بحاله يرجع فيه صاحبه متى شاء .

مال المدبر ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى و ما اكتسب المدبر في تدبيره من شيء ثم عتق بعد موت سيده فهو مال لورثة سيده لان المدبر لا يملك شيئا إلا شيئا كسبه بعد العتق و ما يملك المملوك من شيء فإنما يملكه لسيده و كذلك لسيد قبض جميع ماله قبل الرجوع في تدبيره بأى وجه كان الملك بكسب أو هبة أو وصية أو جناية جنيت عليه أو ذلك و لو ثبت المدذبر على تدبيره حتى مات سيده فعتق و بيده مال يقر أنه إنما أفاده قبل موت سيده كان ميراثا لسيده و لو قال أفدته بعد موت سيدي كان القول قوله مع يمينه و على الورثة البينة أنه كان ملكه قبل موت سيده فإن جاءوا بها على المال أو بعضه أخذوا ما أقاموا عليه البينة و إن لم يأتوا بها كان ما في يديه له و لو كان ذلك بعد موت سيده بساعة لان كثير المال قد يفاد في ساعة و يتعذر قليله في الزمن الطويل فإذا أمكن بوجه أن يملك مثل ذلك المال فالقول فيه قوله مع يمينه ( قال الشافعي ) و لو اختلف المدبر و ورثة من دبره في مال في يده فأقام المدبر البينة أنه أفاده بعد موت سيده و الورثة البينة أنه أفاد ذلك المال قبل موت سيده كانت البينة بينة المدبر و القول قوله لانه مستوون في الدعوي و البينة و لو فضل في كينونته في يده فهو أرجح منهم سببا و لو كان في يده مال فأقام الورثة البينة انه كان في يديه و سيده حى و قال المدبر كان في يدى لغيري و إنما ملكته بعد موت سيدي كان القول قوله مع يمينه و لا أخرجه من يديه حتى يقول الشهود كان في يديه يملكه أو هو يملكه فإذا أثبتوا عليه هذا أخرجته من يديه و سواء جميع حكم المدبر كان المدبر صغيرا أو كبيرا مسلما أو كافرا أو إمرأة أو رجلا .

ولد المدبر ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه و إذا أذن الرجل لمدبره فنكح قبل التدبير أو بعده فسواء و ما ولد له فحكم المولود في الحرية و الرق حكم الام التي ولدته إن كانت حرة كان حرا و إن كانت أمة كان عبدا كما يكون هذا في الحر و العبد المدبر ( قال الشافعي ) و ليس للعبد و لا للمدبر و لا من لم تكمل فيه الحرية أن ينكح إلا بإذن سيده و ليس له أن يتسرى بحال و إذا أذن له سيده بالتسرى فتسرى درأنا عنه الحد بالشبهة و ألحقنا به الولد و فرقنا بينهما متى علمنا فإن لم نعلم حتى مات السيد و ملك المدبر الامة لم تكن الامة أم ولد له بذلك الولد بحال لانه وطء فاسد لا وطء ملك صحيح و لا تكون الامة أم ولد حتى يكون الولد و الوطء من مالك لها حر كامل الحرية .

ولد المدبرة و وطؤها ( قال الشافعي ) رضى الله تعالى عنه و لسيد المدبرة أن يطأها لانها على الرق ( قال ) أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه دبر جاريتين له فكان يطؤهما و هما مدبرتان ( قال الشافعي ) و إذا دبر الرجل أمة فولدت بعد تدبيرها في بقية عمرها و هي مدبرة فسواء و القول فيهم واحد من قولين كلاهما له مذهب و الله تعالى أعلم فأما أحدهما فإن سيد المدبرة لما دبرها و لم يرجع في التدبير فكانت مملوكة موقوفة العتق ما لم يرجع فيها مدبرها بأن يخرجها من ملكه و كان الحكم في أن ولد كل ذات رحم بمنزلتها إن كانت حرة كان حرا و إن كانت مملوكة كان عبدا لا وقف فيها الملك كان مملوكا كان ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها و يرقون برقها و قد قال هذا بعض أهل العلم و من قال هذا القول انبغى أن يقول فإن رجع السيد في ولدها كان له و لم يكن ذلك رجوعا في تدبير أمهم و كذلك إن رجع في تدبيرها لم يكن رجوعا في تدبير من ولدت و هي مدبرة و الرجوع أن يخرجه من ملكه فإن قال قائل فكيف يكون له الرجوع في تدبيبرها و لا يكون رجوعه في تدبيرها رجوعا في تدبير ولدها و إنما ثبت لهم التدبير بأن أمهم مدبرة فحكمنا أنهم كمن ابتدئ تدبيره و لم يحكم لهم أنهم كعضو منها فما الدليل على ذلك ؟ قيل ألا ترى أن قيمتهم لو كانت مثل قيمتها أو أقل أو أكثر ثم مات السيد قوموا كما تقوم أمهم و لم يعتقوا بغير قيمة كما لا تعتق أمهم بغير قيمة فإذا حكمنا بهذا جعلنا حكمهم كحكم أنفسهم و إن ثبت ذلك بها و لو جعلت حكمهم حكم أمهم و جعلت القيمة لها دونهم و لم أجعل له الرجوع فيهم دونها و جعلناه إذا رجع فيها راجعا فيهم و جعلناهم و رقيقا لو ماتت قبل موت سيدها و أبطلنا تدبيرهم إذا لم تعتق أمهم فهذ لا يجوز لمن يقول هذا القول و الله تعالى أعلم ( قال الشافعي ) و سواء كان ولدها ذكورا أو إناثا فإن ولدت ذكورا أو إناثا فأولاد الاناث بمنزلة أ مهماتهم سواء و القول في الرجوع فيها و فيهم و ترك الرجوع و الرجوع في أمهاتهم دونهم و فيهم دون أمهاتهم كالقول في بنات المدبرة نفسها و ولد الذكور بمنزلة أمهاتهم إن كن حرائر كانوا أحرارا و إن كن إماء كانوا إماء لمن ملك أمهاتهم ( قال ) و إذا دبر أمته فولدت أولادا بعد التدبير فالقول فيها و فيهم كما وصفت فإن رجع في تدبيرها فثم ولدت أولادا لاقل من ستة أشهر من يوم رجع فالولد في معنى هذا القول مدبر لان العلم قد أحاط أن التدبير قد وقع عليهما و إن ولدت لستة أشهر فصاعدا بعد الرجوع فالولد ولد مملوك لا تدبير له إلا أن يحدث له السيد تدبيرا ( قال الشافعي )




/ 14