مبسوط جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 23

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(126)

و عمله هذه السنة بالنصف فزرعها العامل فأخرجت زرعا كثيرا و نقص الزرع الارض فالخارج للعامل و عليه نقصان الارض لرب الارض لانه في حق المولى بمنزلة الغاصب للارض فان عقد المزارعة من المحجور عليه صحيح في حق المولى فان عتق العبد رجع العامل عليه بما أدى إلى مولاه من نقصان الارض لانه صار مغرورا من جهة العبد بمباشرته عقد الضمان و العبد يؤاخذ بضمان الغرور بعد العتق بمنزلة الكفالة ثم يأخذ العبد من المزارع نصف ما أخرجت الارض لان العقد صح بينهما في حقهما فيكون الخارج بينهما على الشرط فإذا أخذ نصف الخارج باعه و استوفى من ثمنه ما غرمه للمزارع فان كان فيه فضل كان لمولاه لان ذلك كسب اكتسبه في حال رقه و ما اكتسب العبد في حال رقه يقضى دينه منه فان فضل منه شيء فهو للمولى و ان قال المولى قبل أن يعتق العبد أنا آخذ نصف ما أخرجت الارض و لا أضمن العامل نقصان الارض كان له ذلك ان عتق العبد أو لم يعتق لان العقد كان صحيحا بين العبد و المزارع و انما امتنع بعوده في حق المولى لدفع الضرر عنه أو لانعدام الرضا منه به فيكون رضاه به في الانتهاء بمنزلة الرضا به في الابتداء و ان كانت الارض لم تنقصها الزراعة شيأ فالخارج بين المولى و المزارع نصفان لان في تصحيح هذا العقد منفعة للمولى و هو سلامة نصف الخارج له و انما كان يمتنع صحته في حقه لدفع الضرر و لا ضرر هنا و إذا دفع العبد المحجور عليه إلى رجل أرضا من أرض مولاه و بذرا من بذر مولاه أو ما كان من تجارته قبل أن يحجر عليه مزارعة بالنصف فزرعها المزارع فأخرجت زرعا أو لم تخرج و قد نقص الارض الزرع أو لم ينقصها فللمولى أن يضمن المزارع بذره و نقصانه أرضه لان الزارع غاصب لذلك في حق المولى فان اذن العبد المحجور عليه بالقاء البذر في الارض في حق المولى باطل فان ضمنه ذلك ثم عتق العبد رجع عليه المزارع بما ضمن من ذلك لاجل الغرور و كان نصف الخارج للعبد يستوفى منه ما ضمن و يكون الفضل لمولاه و ان شاء المولى أخذ نصف الزرع فكان له و لم يضمن الزارع من البذر و النقصان شيأ لان العقد صحيح فيما بين العبد و المزارع و نملا كان لا ينفذ في حق المولى لانعدام رضاه به فاذا رضى به تم العقد و الله أعلم ( باب الكفالة في المزارعة و المعاملة ) ( قال رحمه الله ) و إذا دفع الرجل إلى رجل أرضا له يزرعها هذه السنة بالنصف و ضمن

(127)

له رجل الزراعة من الزارع فالضمان باطل لان المزارع مستأجر للارض عامل و المزارعة لنفسه الا ان يكون العمل مستحقا لرب الارض عليه و انما يصح الضمان بما هو مستحق على الاصيل للمضمون له فإذا كان الضمان شرطا في المزارعة فالمزارعة فاسدة لانها استئجار للارض فتبطل بالشرط الفاسد و ان لم يجعلاه شرطا في المزارعة صحت المزارعة و الضمان باطل و ان كان البذر من رب الارض جاز الضمان و المزارعة في الوجهين جميعا لان رب الارض متسأجر للعامل و قد صارت اقامة العمل مستحقة لرب الارض و هو مما تجري فيه النيابة في تسليمه فيصح التزامه بالكفالة شرطا في العقد أو مقصودا بعد عقد المزارعة بمنزلة الكفالة بالاجرة و الثمن في البيع و ان تعنت الزارع أخذ الكفيل بالعمل لانه التزم المطالبة بإيفاء ما كان على الاصيل و هو عمل الزراعة فإذا عمل و بلغ الزرع ثم ظهر المزارع كان الخارج بينهما على ما اشترطا لان الكفيل كان نائبا عنه في اقامة العمل و للكفيل أجر مثل عمله ان كان كفل بأمره لانه التزم العمل بأمره و أوفاه فيرجع عليه بمثله و مثله أجر المثل كالكفيل بالدين إذا أدى و ان كان الشرط على الزارع أن يعمل بنفسه لم يجز الضمان لان ما التزمه العامل هنا لا تجري النيابة في إيفائه و هو عمل المزارع بنفسه اذ ليس في وسع الكفيل ابقاء ذلك فيبطل الضمان و تبطل المزارعة أيضا ان كان الضمان شرطا فيها و المعاملة في جميع ذلك بمنزلة المزارعة و لو كان الكفيل كفل لرب الارض بحصته مما تخرج الارض و البذر من صاحب الارض أو من العامل فالكفالة باطلة لان نصيب رب الارض من الزرع أمانة في يد المزارع سواء كان البذر من قبله أو من قبل رب الارض حتى لا يضمن ما يهلك منه بغير صنعه و الكفالة بالامانة لا تصح بمنزلة الكفالة بالوديعة انما تصح الكفالة بما هو مضمون التسليم على الاصل ثم تبطل المزارعة ان كانت الكفالة شرطا فيها و المعاملة في هذا كالمزارعة و لو كفل رجل لاحدهما عن صاحبه بحصته مما تخرج الارض ان استهلكها صاحبها فان كان ذلك شرطا في أصل المزارعة فالمزارعة فاسدة و ان لم يكن شرطا فيها فالمزارعة جائزة و الكفالة جائزة لانها أضيفت إلى سبب وجوب الضمان و هو الاستهلاك و اضافة الكفالة إلى سبب وجوب الضمان صحيحة الا أن هذا دين يجب لاحدهما على صاحبه لا بسبب عقد المزارعة و عقد المزارعة بين اثنين بشرط أن يعطى أحدهما صاحبه كفيلا بدين آخر وجب له عليه يكون صحيحا كعقد البيع على هذا الشرط فإذا شرطا الكفالة في المزارعة

(128)

فسدت المزارعة لهذا و ان لم يكن شرطا فيها جازت المزارعة و الكفالة فان استهلك المضمون منه شيأ ضمنه الكفيل و يأخذ به الطالب أيهما شاء و إذا كانت المزارعة فاسدة و البذر من قبل العامل و ضمن رجل لصاحب الارض حصته مما تخرج الارض فالضمان باطل لانه مع فساد المزارعة لا يستحق صاحب الارض شيأ من الخارج و الكفالة بما ليس بمضمون على الاصل باطل و لا يؤخذ الكفيل باجر مثل الارض لانه لم يضمنه و انما ضمن الطعام و أجر مثل الارض دراهم فلا يجوز أن يجب عليه بالكفالة ما التزمه و إذا كان الاجر للعامل أو لرب الارض كر حنطة بعينها لم يكن لصاحبه أن يبيعه قبل القبض لان الاجرة في الاجارة بمنزلة العوض في البيع و ما كان بعينه من العروض المستحق بالمبيع لا يجوز بيعه قبل القبض فان هلك بعد العمل أو استهلكه الذي في يديه كان عليه أجر المثل لان بهلاكه قبل التسليم فات القبض المستحق بالعقد فيفسد العقد و لزمه رد ما استوفى في تحكمه من المنفعة و قد تعذر عليه رده فليزمه أجر مثله و إذا كان الشرط بعض الخارج في المزارعة و المعاملة فاستحصد الزرع و لم يحصد أو بلغ التمر و لم يحرز ثم باع أحدهما حصته قبل أن يقبضها جاز بيعه لان حصته أمانة في يد الآخر كالوديعة فينفد تصرفه فيها قبل القبض و ان هلك فلا ضمان على واحد منهما لان هلاك الامانة في يد الامين كهلاكها في يد صاحبها و ان استهلكها أحدهما ضمن نصيب صاحبه لانه استهلك ملكا تاما مشتركا بينهما فيضمن نصيب صاحبه جبر انا لما أتلف من ملكه و الله أعلم ( باب مزارعة المريض و معاملته ) ( قال رحمه الله ) و إذا دفع المريض أرضه إلى رجل مزارعة يزرعها ببذره و عمله على أن الخارج بينهما على كذا فزرعها فاخرجت زرعا كثيرا و اجر مثل الارض أكثر من نصيب صاحبه أضعافا و عليه دين يحيط بماله و أجر الارض ثم مات و المزارع أجنبي أو أحد ورثته و نقصان الارض أكثر من أجر مثلها فالخارج بينهما على ما اشترطا و لا شيء للعامل من الاجر و النقصان لان تصرف المريض حصل فيما لا حق فيه لغرمائه و لا لورثته و هي منفعة الارض التي توجد في حياته فان حق الورثة انما يتعلق بما يتصور بقاؤه بعد موته و حق الغرماء انما يتعلق بما يمكن إيفاء الدين منه ( ألا ترى ) أنه لو أعار المريض من صاحب البذر

(129)

أرضه و لم يشترط عليه عوضا بمقابلة منافعها لم يعتبر ذلك من ثلثه و كان ذلك منه في مرضه و في صحته سواء فكذلك إذا دفعها مزارعة بجزء يسير من الخارج و فى تصرفه محض منفعة للغرماء و الورثة و هو سلامة مقدار المشروط بمقابلة الارض من الزرع لهم و لو لا عقد المزارعة ما سلم لهم ذلك و إذا ثبت صحة تصرفه و كان عمل العامل في الارض باذن صحيح فلا يلزمه شيء من نقصان الارض و لو كان البذر من صاحب الارض و سمى للعامل تسعة أعشار الخارج و لا دين على المريض و لا مال الارض و الطعام فانه ينظر إلى الزرع يوم خرج من الارض و صار له قيمة كم يساوى تسعة أعشاره فان كان مثل أجر الارض أو أقل منه فلما قام عليه و سقاه حتى استحصد صار أكثر من أجر مثله و أكثر من ثلث مال رب الارض فللمزارع تسعة اعشار الخارج فان كانت قيمة تسعة أعشاره حين خرج أكثر من أجر مثل المزارع فقام عليه و سقاه حتى استحصد صار أكثر من أجر مثله و أكثر من ثلث ما ترك الميت فأبى الورثة أن يجيزوا أخذ الزارع من حصته من الخارج أجر مثله و ثلث ما ترك وصية له ان لم يكن من ورثته و الباقى لورثة صاحب الارض لان صاحب الارض استأجر العامل بما جعل له من الخارج و انما يصير المزارع بإيجابه شريكا في الخارج حين ثبت الخارج فإذا كانت قيمة ما نبت مثل أجر مثله أو أقل لم تمكن في تصرفه محاباة فيقدر ثم ملك المزارع في نصيبه بعقد صحيح ثم الزيادة بعد ذلك انما حدثت على ملك صحيح له فلا يعتبر ذلك من ثلث مال الميت فأما إذا كانت قيمته حين نبت أكثر من أجر مثله فالزيادة على مقدار أجر المثل محاباة له و المحاباة لا تسلم الا من الثلث بعد الدين فبقى الثابت كله موقوفا على حق المريض فيثبت حقه في الزيادة الحادثة فيه فلا يسلم للمزارع من جميع ذلك بعد ما استحصد الزرع الا مقدار أجر مثله و ما زاد على ذلك إلى تمام المشروط له يكون وصية فيعتبر من ثلث ماله فيحتاج هنا إلى معرفة شيئين أحدهما ان عمل المزارع و ان لم يكن ما لا متقوما فبالعقد يتقوم بمقدار أجر المثل و لا وصية في ذلك القدر من المشروط له كما لو استأجر المريض أجير العمل آخر له بل أولى لان هناك استأجره بما كان حاصلا له لا بعمله وهنا استأجره بمال يحصل أو يزداد بعمله و الثاني انه يعتبر قيمة حصته حين يصير للزرع قيمة لا حين نبت لانه يكون مملكا منه نصيبه بعوض و التمليك انما يجوز في الزرع بعد ما يصير متقوما كالتمليك بالبيع و هو و ان صار شريكا فيما نبت و لكنه يحتاج إلى قيمة نصيبه ليقابل ذلك باجر مثله و ما ليس بمتقوم

(130)

لا يمكن معرفة قيمته فيعتبر أول أحوال إمكان التقوم فيه كاحد الشريكين في الجنين إذا أعتق نصيبه و هو موسر يضمن لصاحبه قيمة نصيبه معتبرا بما بعد الانفصال قال و انما هذا مثل رجل استأجر في مرضه رجلا ليخدمه سنته بجارية له بعينها لامال له غيرها فدفعها اليه و خدمه الرجل السنة كلها و ولدت الجارية و زادت في بدنها ثم صارت تساوي أكثر من أجر مثل الرجل ثم مات المريض فان كانت قيمتها يوم وقعت الاجارة و قبضها الاجير مثل أجر مثله أو أقل كانت له بزيادتها لانه لا محاباة فيها و لا وصيه و انما اعتبرت قيمتها وقت القبض لان الاجرة قبل استيفاء المنفعة لا تملك بنفس العقد و انما تملك بالقبض و ان كانت قيمتها يومئذ أكثر من أجر مثله فانه يعطى الاخر منها مقدار أجر مثله و ثلث ما ترك الميت بعد ذلك من الجارية و ولدها وصية له و يرد قيمة البقية على الورثة لانه يمكن فيها معنى الوصية بطريق المحاباة فلا تكون سالمة للاجير و تبقى موقوفة على حق المريض فيثت حقه في الزيادة متصلة كانت أو منفصلة فلا يسلم للاجير منها الا مقدار أجر مثله و ثلث التركة بعد ذلك منها و من ولدها بطريق الوصية و فيما زاد على ذلك يلزمه رده الا أنه تعذر الرد لمكان الزيادة الحاصلة في يده بعد ما يملكها فرد قيمة الزيادة فان قيل انما يملكها بالقبض بحكم سبب فاسد فينبغي ان يرد عينها مع الزيادة قلنا لا كذلك بل كان السبب صحيحا يومئذ لان تصرف المريض فيما يحتمل النقص بعد نفوذه يكون محكوما بصحته ثم ينقض بعد موته ما يتعذر تنفيذه و المقصود من هذا النقص دفع الضرر عن الورثة و ذلك يحصل برد قيمة الزيادة عليهم و لو لم يكن في رد العين الا ضرر التبعيض على الاجير لكان ذلك كافيا في تحول حقهم إلى القيمة و ان كان المزارع وارث المريض كان الجواب كذلك الا أنه لا وصية له لقوله عليه الصلاة و السلام لا وصية لوارث فان كانت قيمة نصيبه أجر مثل المزارع أو أقل حين نبت الزرع و صارت له قيمة فجميع المشروط سالم له و ان كان أكثر من أجر مثله فانما يسلم له من الخارج مقدار أجر مثله حين استحصد الزرع و الباقى كله ميراث عن الميت و ان كان المزارع أجنبيا و على الميت دين يحيط بماله كان المزارع أسوة الغرماء فانما يثبت له من الحصة في الزرع على ما تقدم ذكره حتى إذا لم يكن من قيمة حصته حين صار متقوما زيادة على أجر مثله فقد صح تسمية حصته له في الكل الزيادة الحادثة بعد ذلك تكون زيادة على ملكه الا أن عين ذلك لا تسلم له المريض لا يملك تخصيص بعض الغرماء بقضاء الدين

(131)

الا بائعا اشترى منه ما تكون ماليته مثل ما أعطاه من الثمن لانه يدخل في ملكه ما يقوم مقام ما يخرجه في تعلق حق الغرماء به و ذلك لا يوجد به فلهذا لا يختص العامل به و لكن لما ثبت حقه بسبب لا محاباة فيه و لا تهمة كان هو أسوة الغرماء في تركته و ان كانت حصته أكثر من أجر مثل عمله فانما يضرب مع الغرماء في الخارج بمقدرا أجر مثل عمله حين استحصد الزرع لان ما زاد على ذلك كان وصية له و لا وصية مع الدين و كذلك مسألة الجارية هو أسوة الغرماء فيما ثبت له فيها على الوجه الذي بينا من الفرق بينما إذا كانت قيمتها حين قبضها مثل أجر مثله في خدمته أو أكثر من ذلك و لا تشبه المزارعة في هذا المضاربة فان المريض لو دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة على ان للمضارب تسعة أعشار الربح و ربح عشرة آلاف ثم مات المريض و أجر مثل المضارب في عمله مائة درهم فان الورثة يأخذون رأس المال و الباقى بينهم و بين المضارب على الشرط و لا ينظر في هذا إلى أجر مثل لان هناك رأس المال قد رجع إلى ورثته و الربح بمال لم يكن لرب المال و لا يتعلق به حق ورثته و غرمائه ( ألا ترى ) انه لو لم يشترط شيئا من الربح لنفسه بان أقرض المال منه كان صحيحا ففى اشتراطه بعض الربح لنفسه منفعة غرمائه و ورثته و البذر في المزارعة ليس يرجع إلى رب الارض و انما يكون جميع الخارج بينهما فيكون تصرف المريض فيما تعلق به حق غرمائه و ورثته و لو كان يرجع إلى صاحب البذر رأس ماله و يكون ما بقي بينهما لكنا نجوز ذلك أيضا كما نجوزه في المضاربة فان قيل ينبغى أن ينظر إلى قيمة البذر و يقابل ذلك باجر مثله و لا ينظر إلى قيمة الخارج قلنا انما ينظر إلى قيمة ما يوجبه للمزارع بمقابلة عمله و هو لا يوجب له شيئا من البذر انما يوجب له حصته من الخارج فلهذا ينظر إلى قيمة ما يوجبه له و إلى أجر مثله و إذا دفع الصحيح إلى مريض أرضا له على أن يزرعها هذه السنة ببذره فما خرج منها فهو بينهما نصفان فزرعها المريض ببذر من قبله ليس له مال غيره فأخرجت زرعا كثيرا ثم مات من مرضه فانه ينظر إلى حصة رب الارض مما أخرجت الارض يوم صار الزرع متقوما كم قيمته لان المريض استأجر الارض هنا بما أوجب لصاحبها من الحصة فان كانت حصته يومئذ مثل أجر مثل الارض أو أقل فان الخارج بينهما على الشرط لانه لا وصية فيها و لا محاباة و قد تم ملك رب الارض في نصيبه ثم الزيادة حادثة بعد ذلك على ملكه و هذا لانه قابض لنصيبه باتصاله بأرضه أو بكونه في يد أمينه لان المزارع أمين في نصيب رب

(132)

الارض و لهذا لو أصاب الزرع آفة لم يغرم له شيئا و ان كانت حصته يومئذ أكثر من أجر مثل الارض نظر إلى حصته يوم تقع القسمة لانه تمكن معنى الوصية هنا بطريق المحاباة فيثبت حق المريض فيما يحدث من الزيادة فانما يعطى رب الارض منها مقدار أجر مثل أرضه و ثلث تركة الميت مما بقي بطريق الوصية و كذلك ان كان رب الارض أحد ورثته الا أنه لا وصية له فلا يأخذ الا قدر أجر مثله من الخارج يوم تقع القسمة في الموضع الذي تتمكن فيه الوصية و لو كان وارث و على الميت دين يحيط بماله كان الجواب كذلك الا انه أسوة الغرماء بما ثبت له من ذلك فان المريض لم يدخل في ملكه ما يقوم مقام ما أوجبه له في تعلق حق الغرماء به فيبطل تخصيصه إياه بذلك و يكون هو أسوة الغرماء بما ثبت له و لو كان الذي عليه دين أقر في مرضه بدئ بحق رب الارض لان حقه ثبت بسبب لا تهمة فيه فيكون هو بمنزلة غريم الصحة يقدم حقه على المقر في المرض الا أنه لا وصية له ما لم يقض الدين لان الدين مقدم على الوصية و ان كان واجبا بإقراره في المرض لكونه أقوى من الوصية ( ألا ترى ) أن الدين يعتبر من جميع المال و الوصية من الثلث و إذا دفع المريض نخلا له معاملة بالنصف فقام عليه العامل و لقحه و سقاه حتى أثمر ثم مات رب النخيل و لا مال له النخيل و ثمره فانه ينظر إلى الثمر يوم طلع من النخل و صار كفرى و صارت له قيمة فان كان نصف قيمته مثل أجر العامل أو أقل فللعامل نصف الثمر و ان كان أكثر من أجر مثله نظر إلى مقدار أجر مثل العامل يوم تقع القسمة فيعطى العامل ذلك و ثلث تركة الميت مما بقي من حصته وصية له الا أن يكون وارثا فلا وصية له و هذا لان المريض استأجر العامل بما شرط له من الثمر و انما يصير شريكا في الثمر بعد طلوعه و انما يمكن تقويمها حين تصير لها قيمة فلهذا يعتبر قيمة حصته عند ذلك و إذا كان على المريض دين يحيط بماله فان كانت قيمة النصف من الكفري حين طلعت مثل أجره ضرب مع الغرماء بنصف جميع الثمر لانه لا محاباة هنا و لا وصية فتكون الزيادة حادثة على ملك تام له الا أن تخصيصه إياه بقضاء حقه يبطل فيكون هو أسوة الغرماء بنصف جميع الثمر و ان كانت قيمة نصفه أكثر من أجر مثله ضرب معهم في التركة بمقدار أجر مثله لتمكن الوصية هنا بطريق المحاباة و لو دفع الصحيح إلى المريض نخلا له معاملة على ان للعامل جزأ من مائة جزء و مما يخرج منه فقام عليه المريض بإجرائه و أعوانه و سقاه و لحقه حتى صار تمرا ثم مات و لا مال له غيره و عليه دين و رب النخل من ورثته و أجر مثل ذلك العمل




/ 31