مبسوط جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 23

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(21)

عقد المزارعة بصفة الفساد و يجب اجر مثلها كما يجب أجر مثل الارض و زعم بعض أصحابنا ان فساد العقد هنا على أصل أبى حنيفة لانه فسد العقد في حصة البقر و من أصله أن العقد إذا فسد بعضه فسد كله فاما عندهما فينبغي أن يجوز العقد في حصة الارض و ان كان يفسد في حصة البقر و الاصح أنه قولهم جميعا لان حصة البقر لم يثبت فيه الاستحقاق أصلا و حصة الارض من المشروط مجمول فيفسد العقد فيه للجهالة و قد بينا نظيره في الصلح إذا صولح أحد الورثة من العين و الدين على شيء في التركة و سواء أخرجت الارض شيأ أو لم تخرج فاجر المثل واجب لصاحب الارض و البقر لان محل وجوب الاجر هنا الذمة دون الخارج و انما يجب استيفاء المنفعة و قد تحقق ذلك سواء أحصل الخارج أم لم يحصل و قيل ينبغى في قياس قول أبى يوسف رحمه الله أن لا يزاد باجر مثل أرضه و بقره على نصف الخارج الذي شرط له و فى قول محمد يجب أجل المثل بالغا ما بلغ على قياس الشركة في الاحتطاب و قد بيناه في كتاب الشركة فان كان البذر من عند صاحب الارض و اشترط أن يعمل عنده مع العامل و الخارج بينهم أثلاث جازت المزارعة و للعامل ثلث الخارج و الباقى كله لرب الارض لان اشتراط العبد على رب الارض و البذر كإشتراط البقر عليه في هذا الفصل و انه صحيح فكذلك اشتراط العبد عليه ثم المشروط للعبد ان لم يكن عليه دين فهو مشروط لصاحب الارض و ان كان عليه دين ففى قولهما كذلك و فى قياس قول أبى حنيفة المولى من كسب عبده المديون كالأَجنبي فكانه دفع الارض و البذر مزارعة إلى عاملين على أن لكل واحد منهما ثلث الخارج حتى أن في هذه الفصل لو لم يشترط العمل على العبد ففى قولهما المشروط للعبد يكون لرب الارض فيجوز العقد و فى قياس قول أبى حنيفة المشروط للعبد كالمسكوت عنه لانه لا يستحق شيأ من بذر و لا عمل و المسكوت عنه يكون لصاحب البذر و ان كان البذر من العامل و المسألة بحالها فالعقد فاسد لان اشتراط العمل على رب الارض كإشتراط البقر عليه و ذلك مفسد للعقد و ان كان شرط ثلث الخارج لعبد العامل فان كان البذر من قبل العامل و لا دين على العبد فالعقد صحيح و لرب الارض ثلث الخارج و الباقى للعامل لان اشتراط العبد عليه كإشتراط البقر و المشروط لعبده ان لم يكن عليه دين كالمشروط له و ان شرط لعبده ثلث الخارج و لم يشرط على عبده عملا فان كان على العبد دين ففى قول أبى يوسف و محمد هذا جائز و المشروط للعبد يكون للعامل لانه يملك كسب عبده المديون و عند أبى حنيفة كذلك الجواب لان

(22)

المشروط للعبد كالمسكوت عنه إذا لم يشترط عليه العمل فهو للعامل لانه صاحب البذر بخلاف ما إذا شرط عليه العمل و العبد مديون لان العبد منه كاجنبي فكانه شرط عمل أجنبي آخر مع صاحب البذر على أن يكون له ثلث الخارج و ذلك مفسد للعقد في حصة العامل الآخر على ما بينه في آخر الكتاب و ان كان البذر من عند صاحب الارض و اشترط أن يعمل هو مع العامل لم يجز لان هذا الشرط يعدم التخلية بين العامل و بين الارض و البذر و قد بينا نظيره في المضاربة انه إذا شرط عمل رب المال مع المضارب يفسد العقد لانعدام التخلية و الحاكم رحمه الله في المختصر ذكر في جمله ما يكون فاسدا من المزارعة على قولهما يجمع بين الرجل و بين الارض و مراده أن يكون البقر و البذر مشروطا على أحدهما و العمل و الارض مشروطا على الآخر و هذا فاسد الا في رواية عن أبى يوسف يجوز هذا بالقياس على المضاربة لان البذر في المزارعة بمنزله رأس اللمال في المضاربة و يجوز في المضاربة دفع رأس المال إلى العامل فكذلك يجوز في المزارعة دفع البذر مزارعة إلى صاحب الارض و العمل فاما في ظاهر الرواية فصاحب البذر مستأجر للارض و لا بد من التخلية بين المستأجر و بين ما استأجر في عقد الاجارة و تنعدم التخلية هنا لان الارض تكون في يد العامل فلهذا فسد العقد ثم في كل موضع صار الريع لصاحب البذر من قبل فساد المزارعة و الارض له لم يتصدق بشيء لانه لا يتمكن في الخارج خبث فان الخارج نماء البذر بقوة الارض و الارض ملكه و البذر ملكه و إذا لم تكن الارض له تصدق بالفضل لانه تمكن خبث في الخارج فان الخارج انما يحصل بقوة الارض و بهذا جعل بعض مشايخنا الخارج لصاحب الارض عند فساد العقد و منفعة الارض انما سلمت له بالعقد الفاسد لا بملكه رقبة الارض فيتصدق لذلك بالفضل و نعنى بالفضل أنه يرفع من الخارج مقدار بذره و ما غرم فيه المؤن و الاجر و يتصدق بالفضل و ان كان هو العامل لا يرفع منه أجر مثله لان منافعه لا تتقوم بدون العقد و لا عقد على منافعه إذا كان البذر من قبله فلهذا لا يرفع أجر مثل نفسه من الخارج و لكن يتصدق بالفضل و ما يشترط للبقر من الخارج فهو كالمشروط لصاحب البقر لان البقر ليس من أهل الاستحقاق لنفسه فالمشروط له كالمشروط لصاحبه و ما يشترط للمساكين للخارج فهو لصاحب البذر لان المساكين ليس من جهتهم أرض و لا عمل و لا بذر و استحقاق الخارج في المزارعة لا يكون الا بأحد هذه الاشياء فكان المشروط لهم كالمسكوت عنه فيكون لصاحب البذر لان استحقاقه بملك

(23)

البذر لا يشترط و الاجرة تستحق عليه بالشرط فلا يستحق الا بمقدار ما شرط له و إذا لم يسم لصاحب البذر و سمي ما للآخر جاز لان من لا بذر من قبله انما يستحق بالشرط فاما صاحب البذر فيستحق بملكه البذر فلا ينعدم استحقاقه بترك البيان في نصيبه و ان سمى نصيب صاحب البذر و لم يسم ما للآخر ففى القياس هذا لا يجوز لانهم ذكروا ما لا حاجة بهم إلى ذكره و تركوا ما يحتاج اليه لصحة العقد و من لا بذر من قبله يستحق بالشرط فبدون الشرط لا يستحق شيأ و لكنه استحسن فقال الخارج مشترك بينهما و التنصيص على نصيب أحدهما يكون بيان أن الباقى للآخر قال الله سبحانه و تعالى و ورثه أبواه فلامه الثلث معناه و للاب ما بقي فكانه قال صاحب البذر على أن لي ثلثي الخارج و لك الثلث و إذا قال له اعمل ببذرى في أرضى بنفسك و بقرك nو أجراءك فما خرج فهو كله لي جاز و العامل معين لان صاحب الارض و البذر استعان به في العمل حين لم يشترط له بمقابلته شيأ و لان الذي من جانب العامل منفعة و المنفعة لا تتقوم الا بالتسمية في العقد فإذا لم يسم لم تتقوم منافعه و ان قال على أن الخارج كله لك فهو جائز أيضا و صاحب الارض معير لارضه مقرض لبذره لانه شرط للعامل جميع الخارج و لا يستحق جميع الخارج الا بعد أن يكون البذر ملكا له و لتمليك البذر منه هنا طريقان أحدهما الهبة و الثاني القرض فيثبت الادنى و هو القرض لانه متيقن به ثم البذر عين متقوم بنفسه فلا يسقط تقومه عنه الا بالتنصيص على الهبة و منفعة الارض متقومة بنفسها فلا تتقوم الا بتسمية البدل بمقابلتها و لم يوجد فلهذا كان معير الارض مقرضا للبذر بمنزلة ما لو دفع اليه حانوتا و ألف درهم قال اعمل بها في حانوتى على أن الربح كله لك فانه يكون مقرضا للالف معيرا للحانوت و لو قال ازرع في أرضى كرا من طعامك على أن الخارج كله لي لم يجز هذا العقد لانه دفع الارض مزارعة بجميع الخارج و حكى عن عيسى بن أبان رحمه الله انه قال يجوز هذا لانه شرط جميع الخارج لنفسه و لا يكون ذلك الا بملك البذر فكانه استقرض منه البذر و أمره بان يزرعه في أرضه فيصير قابضا له باتصاله بملكه و قد بينا نظير هذا في كتاب الصرف و لكن ما ذكره في الكتاب أصح لان الاصل أن يكون الانسان في إلقاء بذره في الارض عاملا لنفسه و قوله على أن الخارج لي محتمل بجواز أن يكون المراد الخارج لي عوضا عن منفعة الارض و يجوز أن يكون المراد الخارج لي بحكم استقراض البذر و المحتمل لا يترك الاصل به و لا يثبت تمليك البذر منه بالمحتمل فكان الخارج كله لصاحب

(24)

البذر و عليه أجر مثل الارض لان صاحب الارض ابتغي عن منفعة أرضه عرضا و لم ينل فله أجر مثله أخرجت الارض شيأ أو لم تخرج و لو قال ازرع لي في ارضي كرا من طعامك على أن الخارج لي أو على أن الخارج نصفين جاز على ما قال و البذر قرض على صاحب الارض أخرجت الارض شيأ أو لم تخرج لان قوله ازرع لي تنصيص على استقراض البذر منه فانه لا يكون عاملا له الا بعد استقراضه البذر منه فكان عليه بذرا مثل ما استقرض أخرجت الارض شيأ أو لم تخرج لانه صار قابضا له باتصاله بملكه ثم ان كان قال ان الخارج بيننا نصفان فهي مزارعة صحيحة و ان قال على أن الخارج لي فهو استعانة في العمل و كان محمد بن مقاتل رحمه الله يقول ينبغى أن يفسد العقد هنا لانه مزارعة شرط فيها القرض إذا قال على أن الخارج بيننا نصفان و المزارعة كالاجارة تبطل بالشرط الفاسد و لكن في ظاهر الرواية قال الاستقراض مقدم على المزارعة فهذا فرض شرط فيه المزارعة و القرض لا يبطل بالشروط الفاسدة كالهبة و فى الاصل استشهد فقال أ رأيت لو قال أقرضني مائة درهم فاشتر لي بها كرا من الطعام ثم ابذره في أرضي على أن الخارج بيننا نصفان ألم يكن هذا جائزا فكذلك ما سبق ألا أن هذا مكروه لانه في معنى قرض جر منفعة و لو دفع بذرا إلى صاحب الارض على أن يزرعه في أرضه على أن الخارج بينهما نصفان فهو فاسد و هذه مسألة دفع البذر مزارعة و قد بينا قول أبى يوسف رحمه الله و حكم هذه المسألة على ظاهر الرواية نفى الاشكال في أنه أوجب لصاحب الارض اجرا مثل أرضه و لم يسلم الارض إلى صاحب البذر فكيف يستوجب عليه أجر مثله و لكنا نقول صارت منفعته و منفعة الارض حكما كلها مسلمة إلى صاحب البذر لسلامة الخارج له حكما و كذلك ان لم تخرج الارض شيأ لان عمل العامل بأمره في إلقاء البذر كعمله بنفسه فيستوجب عليه اجر المثل في الوجهين جميعا و ان قالا على أن الخارج لصاحب البذر فهو جائز و صاحب البذر معين له في العمل معير لارضه لانه ما شرط باراء منافعه و منافع أرضه عوضا فيكون متبرعا بذلك كله و ان قال ازرعه لي في أرضك على أن الخارج لك لم يجز لانه نص على استئجار الارض و العامل بجميع الخارج حين قال ازرعه لي في أرضك و الخارج كله لصاحب البذر و عليه للعامل اجر مثل أرضه و عمله و ان قال ازرعه في أرضك لنفسك على أن الخارج لي لم يجز لان قوله ازرعه لنفسك تنصيص على اقراض البذر منه ثم شرط جميع الخارج لنفسه عوضا عما أقرضه و هذا شرط فاسد لان القرض مضمون بالمثل شرعا و لكن

(25)

القرض لا يبطل بالشرط الفاسد و الخارج كله لرب الارض و عليه مثل ذلك البذر لصاحبه و لو دفع اليه الارض على أن يزرع ببذره و بقره و يعمل فيها معه هذا الاجنبي لم يجز ذلك فيما بينهما و بين الاجنبي و هو فيما بينهما جائز و ثلث الخارج لصاحب الارض و ثلثاه لصاحب البذر لان صاحب البذر استأجر بثلث الخارج و ذلك فاسد كما لو كانت الارض مملوكة له و هذا فيما بينهما في معنى اشتراط عمل رب الارض مع العامل و لكنهما عقدان مختلفان أحد العقدين على منفعة الارض و الآخر على منفعة العامل فالمفسد في أحدهما لا يفسد الآخر فلهذا كان لصاحب الارض ثلث الخارج و الباقى كله لصاحب البذر و عليه اجر مثل الرجل الذي عمل معه و قد أجاب بعد هذا في نظير هذه المسألة فقال يفسد العقد كله و انما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع فانه قال هناك على أن يعمل معه الرجل الآخر فبهذا اللفظ يصير العقد الفاسد مشروطا في العقد الذي جرى بين صاحب الارض و بين صاحب البذر فيفسد كله وهنا قال و يعمل معه لرجل الآخر و الواو للعطف لا للشرط فقد جعل العقد الفاسد معطوفا على العقد الصحيح لا مشروطا فيه فلهذا لم يفسد العقد بين صاحب الارض و صاحب البذر و لو كان البذر من قبل رب الارض كانت المزارعة جائزة و الخارج أثلاثا كما اشترطوا لان صاحب الارض و البذر استأجر عاملين و شرط لكل واحد منهما ثلث الخارج و ذلك صحيح و الله أعلم بالصواب ( باب ما للمزارع أن يمنع منه بعد العقد ) ( قال رحمه الله ) و إذا دفع إلى رجل أرضا مزارعة بالنصف يزرعها هذه السنة ببذره و بقره و لما تراضيا على ذلك قال الذي أخذ الارض مزارعة قد بدا لي في ترك زرع هذه السنة أو قال أريد أن أزرع أرضا أخرى سوى هذه فله ذلك لان المزارعة على قول من يجيزها اجارة و الاجارة تنقض بالعذر و ترك العمل الذي أستأجر العين لاجله عذر له في فسخ العقد كمن استأجر حانوتا ليتجر فيه ثم بدا له ترك التجارة يكون ذلك عذرا له في الفسخ و كذلك لو استأجر أرضا بدراهم أو بدنانير ليزرعها ثم بدا له ترك الزراعة يكون ذلك عذرا له في الفسخ و هذا لان الاجارة جوزت لحاجة المستأجر ففى إلزام العقد إياه بعد ما بدا له ترك ذلك العمل اضرار به فيؤدي إلى أن يعود إلى موضوعه بالابطال و الضرر عذر في فسخ العقد

(26)

اللازم و كذلك ان قال أريد أن أزرع أرضا أخرى لان البذر من قبله و فى إلقاء البذر في الارض إتلاف البذر و قد يحصل الخارج و قد لا يحصل الخارج و فى إلزام العقد صاحب البذر قبل الالقاء في الارض اضرار به من حيث انه يلزم إتلاف ملكه و ذلك لا يجوز ثم له في ترك هذه الارض و زرعه أرضا أخرى غرض صحيح فتلك الارض مملوكة له أو يمنحه إياها صاحبها أو تكون أكثر ريعا من هذه الارض فلا يجوز لنا أن نلزمه زراعة هذه الارض شاء أو أبى و هكذا لو كان أستأجرها بدراهم أو دنانير الا أن هناك لا يفسخ العقد إذا أراد زراعة أرض أخر لان في أبقاء العقد بينهما مع اختياره أرضا أخرى للزراعة منفعة لصاحب الارض و هو أنه استوجب الاجر دينا في ذمته بالتمكن من الانتفاع و ان لم يزرع و فى المزارعة لا فائدة في أبقاء العقد مع امتناعه من زراعة هذه الارض لان حق صاحب الارض في الغلة و الغلة لا تحصل بدون الزراعة فلهذا قلنا يفسخ العقد بينهما ثم في الاستئجار بالدراهم إذا أراد ترك الزراعة أصلا يكون ذلك عذرا لانه يتحرز عن إتلاف البذر بإلقائه في الارض و إذا أراد أن يزرع أرضا أخرى لا يكون ذلك عذرا له و ذلك لا يصير مستحقا له بمطلق العقد و إذا كان البذر من جهة رب الارض أجير العامل على أن يزرعها ان أراد ترك لزارعة سنته تلك أو لم يرد لان العامل هنا أجير لرب الارض و على الاجير الايفاء بما التزم بعد صحة العقد و هذا لانه ليس في إيفاء العقد إلحاق ضرر به سوى ما التزمه بالعقد لانه التزم بالعقد اقامة العمل و هو قادر على اقامة العمل كما التزمه بالعقد و موجب العقود اللازمة وجوب تسليم المعقود عليه فاما في الفصل الاول ففى إلزام العقد إياه إلحاق ضرر به فيما لم يتناوله العقد لان البذر ليس بمعقود عليه و فى إلقائه في الارض إتلافه و ان بدا لرب الارض و البذر ان يترك الزراعة في تلك الارض أو في غيرها فله ذلك لانه في إلزام العقد إياه إتلاف بذره و البذر ليس بمعقود عليه فلا يجوز أن يلزمه إتلافه بالالقاء في الارض انما هو موهوم عسى يحصل و عسى لا يحصل و ان كان البذر من العامل لم يكن لصاحب الارض أن يمنع الزارع من الزراعة لانه مؤجر لارضه و لا يلحقه بإيفاء العقد ضرر فيما لم يتناوله العقد و انما الضرر عليه في إلزام تسليم الارض و قد التزم ذلك بمطلق الزراعة الا أن يكون له عذر و العذر دين لا يقدر على قضائه الا من ثمن هذه الارض فان حبس فيه كان له أن يبيعها لقضاء الدين لان في إيفاء العقد هنا إلحاق الضرر به فيما لم يتناوله العقد و هو تعينه و قد بينا في كتاب الاجارات ان

(27)

مثل هذا عذر له في فسخ الاجارة و انه يفسخ العقد بنفسه في احدى الروايتين و فى الرواية الاخرى القاضي هو الذي يتولى ذلك ببيعه في الدين على ما فسره في الزيادات و لو دفع نخلا له معاملة بالنصف ثم بدا للعامل ان يترك العمل أو يسافر فانه يجير على العمل أما إذا بدا له ترك العمل فلان في إيفاء العقد لا يلحقه ضرر لم يلتزمه بالعقد لانه التزم بالعقد اقامة العمل و لا يلحقه سوى ذلك و أما في السفر فقد ذكر في هذا الموضع أن ذلك عذر له لان بالامتناع يلحقه ضرر لم يلتزمه بالعقد و فيما ذكر هنا لا يكون عذرا له لانه يتعلل بالسفر ليمتنع من اقامة العمل الذي التزمه بالعقد و قيل انما اختلف الجواب لاختلاف الموضوع فهناك وضع المسألة فيما إذا شرط عليه اقامة العمل بيده و بعد السفر لا يتمكن من ذلك و لا يجوز أن يحول بينه و بين سفر يتلى به في المدة لما في ذلك من الضرر عليه وهنا وضع المسألة فيما إذا لم يشترط عليه العمل بيده فهو متمكن من اقامة العمل بإجرائه و أعوانه و غلمانه بعد السفر بنفسه فلا يكون ذلك عذرا له في الفسخ و كذلك ان بدا لصاحب النخيل أن يمنع العامل منه و يعمل بنفسه أو يدفعه إلى عامل آخر فذلك لا يكون عذرا له في الفسخ بخلاف من البذر من قبله في باب المزارعة لان هناك هو يحتاج إلى إتلاف بذره بالالقاء في الارض وهنا رب النخيل لا يحتاج إلى ذلك فيكون العقد لازما من جانبه بنفسه كما في جانب العامل و انما العذر من جانبه أن يلحقه دين فادح لا وفاء عنده الا من ثمن النخل فإذا حبس فيه كان ذلك عذرا له في فسخ المعاملة للبيع في الدين كما بينا في الارض و الله أعلم ( باب الارض بين رجلين يدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة ) ( قال رحمه الله ) و إذا كانت الارض بين رجلين فدفعها أحدهما إلى صاحبه مزارعة على أن يزرعها هذه السنة ببذره و بقره على أن الخارج بينهما نصفان فالمزارعة فاسدة لان الدفع كانه قال لصاحبه ازرع نصيبك من الارض ببذرك على أن الخارج كله لك و هذه مشهورة صحيحة أو قال و ازرع نصيبي ببذرك على أن الخارج كله لي و هذا فاسد لانه دفع الارض مزارعة بجميع الخارج و هي مطعونة عيسى رحمه الله و قد بيناها بالامس فان قيل لماذا لم يجعل كانه قال ازرع نصيبي ببذرك على أن الخارج بيننا نصفين و ازرع نصيبك ببذرك على أن الخارج بيننا نصفين حتى تصح المزارعة في نصيب الدافع من الارض قلنا لانه يكون ذلك منه




/ 31