مبسوط جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 23

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(49)

من ثمنه حصته من النفقة فان لم تف حصته بذلك فلا شيء لك عليه و هذا لان بعد انقضاء مدة المزارعة المزارع لا يجبر على العمل لو كان حاضرا فامر القاضي عليه لا ينفذ الا بطريق النظر له و ذلك في أن يقصر الرجوع على مقدار حصته من الزرع و فى الزيادة على ذلك يلحقه خسران و هو لم يرض به و بين ذلك لصاحب الارض ليكون اقدامه على الانفاق على بصيرة و لكن لا يكون القاضي غارا يحسب حصته من الزرع بحصته من النفقة لانه حيى بتلك النفقة فان أبى أن يعطى النفقة باع القاضي حصته قيل هذا بناء على قولهما فاما عند أبى حنفية فلا يبيع القاضي حصته من ذلك لانه لا يرى الحجر على الحر و بيع ماله عليه في دينه و قيل بل هو قولهم جميعا لان الدين الذي لزمه تعلق بنصيبه من الزرع على معني أن سلامته له متعلقة بوصول النفقة إلى صاحب الارض فيباع فيه كما يباع المرهون و التركة في الدين و لا يتصدق واحد منهما بشيء في هذه المسائل من الزرع الذي صار له لانه لا يتمكن خبث و لا فساد في السبب الذي به سلم لكل واحد منهما نصيبه من الزرع و لو كان البذر من العامل فزرع الارض ثم مات المزارع قبل أن يستحصد فقال ورثته نحن نعلمها على حالها فلهم ذلك لانهم قائمون مقام المورث في ملك نصيبه من الزرع فيقومون مقامه في العمل إذا اختاروا ذلك و هذا لان مقصود رب الارض اقامة العمل لاعين العامل ( ألا ترى ) أنه كان للعامل أن يستعين بهم أو بغيرهم في حياته ليقيموا العمل فكذلك بعد وفاته إذا اختاروا العمل و لا أجر لهم في العمل لانهم يعملون فيما لهم فيه شركه على سبيل الخلافة عن مورثهم و لا أجر عليهم في الارض ان عملوها بقضاء قاض أو بغير قضأ قاض لانهم قائمون مقام مورثهم و عقد المزارعة لم يبطل بموت مورثهم إذا اختاروا العمل و ان قالوا لا نعملها لم يجيروا على العمل لانهم انما يخلفون الميت في أملاكه و حقوقه و ليس عليهم إيفاء شيء مما كان مستحقا على مورثهم من ملكهم ( ألا ترى ) انهم لا يجبرون على قضأ ديونه من ملكهم فكذلك لا يجبرون على اقامة العمل الذي كان مستحقا عليه بمنافعهم و قيل لصاحب الارض اقلع الزرع فيكون بينك و بينهم نصفين أو اعطهم قيمة حصتهم من الزرع و أنفق على حصتهم فتكون نفقتك في حصتهم مما تخرج الارض لان المزارعة قد انقطعت بموت العامل إذا أبى الوارث اقامة العمل لفوات المعقود عليه لا إلى خلف و بقي الزرع مشتركا بينهما فهو بمنزلة ما لو انقضت مدة العمل و الزرع بقل فاراد العامل أن يقلع نصيبه و قد بينا هناك أن صاحب الارض يتخير بين هذه الاشياء الثلاثة فهو قياسه الا أن هناك إذا أراد صاحب الارض

(50)

الانفاق فانه يرجع بنصف النفقة في نصيب العامل وهنا يرجع بجميع النفقة في نصيب الورثة لان هناك استحقاق العمل على العامل بمقابلة حصته من الزرع في المدة لا بعدها و قد انتهت المدة فكانت النفقة عليهما نصفين وهنا المدة لم تنته و قد كان العمل مستحقا على المزارع بمقابلة ما يسلم له من نصف الزرع و ما كان مستحقا عليه يجب إيفاؤه من تركته و لا يسلم التركة للورثة الا بعد إيفاء ما كان مستحقا عليه فلهذا رجع بجميع ما أنفق في حصة الورثة من الزرع فيستوفيه ثم يعطيهم الفضل على ذلك و كذلك لو كان الذي مات رب الارض و بقى العامل و كذلك لو كان البذر من قبل رب الارض ثم مات أحدهما فالأَمر فيه على ما بينا ان شاء المزارع ان كان حيا أو ورثته ان كان ميتا أن يمضوا على المزارعة فذلك لهم و ان أبوا خير رب الارض و ورثته بين القلع و إعطاء قيمة حصة العامل و بين الانفاق على نحو ما ذكرنا و لو كان البذر من العامل فلما صار الزرع بقلا انقضى وقت المزارعة فايهما أنفق و الآخر غائب فهو متطوع في النفقة لان الغائب لو كان حاضرا لم يكن مجبرا على الانفاق فيكون صاحبه في الانفاق على نصيبه متطوعا و لا أجر لصاحب الارض على العامل لان اجر مثل نصف الارض انما يلزم بالتزامه و هو اختياره إمساك الارض إلى وقت الاستحصاد بعد مطالبة صاحب الارض بالتفريغ و لم يوجد ذلك و ان رفع العامل الامر إلى القاضي و صاحب الارض غائب فانه يكلفه البينة على ما ادعى لانه ادعى ثبوت ولاية القاضي في الامر بالانفاق فلا يقبل ذلك منه الا ببينة فان أتى بالبينة على الزرع أنه بينه و بين فلان الغائب أمره القاضي بالنفقة و ان تأخرت اقامة البينة و خيف على الزرع الفساد فان القاضي يقول له أمرتك بالانفاق ان كنت صادقا و النظر لهذا يحصل لانه ان كان صادقا في مقالته فالأَمر من القاضي في موضعه و ان كان كاذبا لم يثبت حكم الامر لانه عقله بالشرط فان أنفق حتى يستحصد ثم حضر رب الارض كان المزارع أحق بحصة رب الارض حتى يستوفى نفقته فان بقي شيء كان لرب الارض و ان كانت نفقته أكثر لم يرجع على رب الارض بشيء لان أمر القاضي انما نفذ في حق الغائب على وجه النظر منه له و كذلك يقول له القاضي أنفق على أن تكون نفقتك في حصته من الزرع لدفع الغرر و يجعل القاضي عليه اجر مثل نصف الارض لان القاضي قام مقام الغائب في ما يرجع إلى النظر له و لو كان حاضرا يلزمه أجر مثل نصف الارض بتربية نصيبه من الزرع في الارض إلى وقت الادراك فكذلك القاضي يلزمه ذلك بخلاف ما لو أنفق بغير أمر القاضي

(51)

فان هناك ليس عن الغائب نائب ليلزمه اجر مثل نصف الارض ( ألا ترى ) أنه لا يثبت له حق الرجوع على الغائب بحصته فيما أنفق بغير أمر القاضي و ثبت له حق الرجوع بحصته مما أنفق بامر القاضي فكذلك في اجر مثل نصف الارض يقع الفرق بين الفصلين لهذا المعنى و لو حضروا جيمعا فقال المزارع يقلع الزرع و قال رب الارض ينفق عليه و آخذ منك اجر مثل نصف الارض لم يكن له ذلك لانه لابد أن يلزم المزارع دينا في ذمته و ربما يتضرر به المزارع بأن لا يفى نصيبه من الزرع بذلك فيكون له أن يأبى ذلك ثم يقول القاضي لصاحب الزرع ان شئت فاقلع الزرع مع المزارع و ان شئت فاعطه نصف قيمة الزرع و ان شئت فانفق على الزرع كله و تكون حصته إلى حصة العامل من النفقة في حصته من الخارج و لا يجبر المزارع على نفقة و لا أجر لان فيه إتلاف ملكه واحد لا يجبر على ذلك و ان كان ينتفع به غيره و ان قال المزارع ينفق على الزرع و أبى ذلك صاحب الارض و قال يقلع الزرع أمر القاضي أن ينفق على الزرع فتكون نفقته على حصة صاحب الارض في حصته من الزرع و عليه أجر مثل نصف الارض لانه في اختيار الانفاق ناظر لنفسه و لصاحب الارض فانه يحي به نصيبه من الزرع و يسلم له أجر مثل نصف الارض و صاحب الارض في الاباء متعنت قاصد إلى الاضرار به فلا يلتفت القاضي إلى تعنته بخلاف الاول فان المزارع هناك يلزمه الاجر بما اختاره صاحب الارض من الانفاق و لو ساعده على ذلك فهو بالاباء يدفع الغرم عن نفسه وهنا صاحب الارض لا يلزمه شيء و كل شيء من هذا الباب أمر القاضي أحدهما بالنفقة كلها و صاحبه غائب لم يأمره بذلك حتى تقوم البينة على الشركة فان خيف الهلاك عليه إلى أن تقوم البينة قال القاضي أمرتك بالنفقة ان كان الامر كما وصفت و قد بينا وجه هذا و لو كان البذر من صاحب الارض فلما صار الزرع بقلا قال العامل لا أنفق عليه و لا أسقيه فان القاضي يجبره على أن ينفق عليه و يسقيه لانه التزم ذلك بمباشرة العقد طائعا فيجبر على إيفاء ما التزمه فلو أجبره و لم يكن عنده ما أنفق أمر صاحب الارض و البذر ان ينفق عليه و يسقيه على أن يرجع بذلك كله على صاحبه و ان كان أكثر من نصيبه لان ذلك شيء يجبره عليه و كل نفقة يجبر عليها صاحبها فلم ينفق فامر القاضي صاحبه بالنفقة فانفق رجع بكلها على شريكه هلكت الغلة أو بقيت و كل نفقة لا يجبر عليها صاحبها فانفق شريكه بامر القاضي فانها تكون في حصة الآخر فان لم تف بها لم يكن للمنفق ذلك و لو أصاب الغلة آفة و تعذر عليه

(52)

بقاؤه للافلاس فيستحق النظرة إلى الميسرة و لا يبطل أصل الاستحقاق فيكون الآخر كالفائت عنه شرعا فيما كان مستحقا عليه فيرجع بجميعه دينا في ذمته كما لو كان أمره بذلك و فيما لم يكن هو مجبرا عليه لم يؤخذ منه الالتزام بمباشرة سببه و انما يلزم القاضي ذلك على سبيل النظر منه له و معنى النظر انما يتحقق إذا كان الالزام بقدر نصيبه من الغلة على وجه يبقي ببقائه و لا يطالب بشيء بعد هلاكه فلهذا لا يعتبر أمر القاضي الا في هذا المقدار ( ألا ترى ) أن عبدا صغيرا لو كان بين رجلين فقال أحدهما ليس عندي ما أنفق عليه و لا ما استرضع به أجبره القاضي على ذلك فان لم يقدر على ذلك و أمر شريكه فاسترضع له رجع عليه بحصته من الاجر بالغا ما بلغ ادا كان رضاع مثله و ان كان أكثر من قيمة الصبي سواء بقي الصبي أو هلك لانه لما كان مجبرا على الانفاق كان أمر القاضي شريكه بالانفاق كامره لان القاضي نائب عنه في إيفاء ما كان مستحقا عليه و دفع الظلم فيرجع عليه بنصيبه بالغا ما بلغ و بمثله في الدابة المشتركة لما لم يكن مجبرا على الانفاق في القضاء فإذا أنفق الشريك لم يكن له أن يرجع عليه فيما زاد على قيمة نصيبه و لا بعد هلاك الدابة فبهذا يتضح الفرق بينهما و لو أوصى لرجل بنخل و لآخر بغلته فالنفقة على صاحب الغلة تسلم له بمقابلة ما ينفق و الغرم مقابل بالغنم فان أحاله فلم يخرج شيأ في سنته لم يجبر واحد منهما على النفقة أما صاحب النخل فلان لا يسلم له شيء من الغلة و لانه لا يجبر على الانفاق على ملكه في بني آدم و صاحب الغلة انما كان ينفق لتسلم له الغلة و فى هذه السنة لا يسلم له شيء من الغلة فلا يجبر على النفقة فان أنفق عليه صاحب النخل حتى حمل لم يكن لصاحب الغلة شيء حتى يستوفى صاحب النخل النفقة من الغلة و ان لم يخرج من الغلة فيما يستقبل مثل ما أنفق لم يكن له على صاحب الغلة غرم نفقته و انما نفقته فيما أخرجت النخل لان الغلة انما حصلت بالنفقة فلا تسلم له الغلة حتى يعطيه ما أنفق و لكن صاحب الغلة لم يكن مجبرا على الانفاق فلا يرجع بالفضل عليه فكذلك الزرع الذي وصفنا قبل هذا .

و لو أنفق عليه المزارع بأمر صاحبه رجع عليه بذلك بالغا ما بلغ لانه استقرض منه ما أمره بان ينفق عليه و قد أقرضه فيكون ذلك دينا عليه في ذمته و لا سبيل على حصته من الزرع و هذا لان أمره على نفسه نافذ مطلقا فلا يتقيد بما فيه نظر له و أمر القاضي عليه يتقيد بما فيه نظر له فيما لم يكن هو مجبرا عليه و إذا دفع الرجل إلى رجل أرضا عشر سنين على أن يزرعها ما بدا له على أن ما أخرج الله تعالى في ذلك من

(53)

شيء فهو بينهما نصفان فغرسها نخلا أو كرما أو شجرا فأثمر و لم يبلغ الثمر حتى مات المزارع أو رب الارض فالثمر بمنزلة الزرع الذي لم يبلغ في جيمع ما بينا لان لادراك الثمار نهاية معلومة كالزرع فيبقى العقد بعد موت أحدهما إلى وقت الادراك لما فيه من النظر لهما و ليس فيه كثير ضرر على صاحب الارض و لو مات رب الارض و ليس فيه ثمر انتقضت المزارعة و صار الشجر بين ورثة الميت و بين المزارع نصفين فان الشجر كالبناء ليس له نهاية معلومة في تفريغ الارض منه و فى ابقاء العقد اضرار بصاحب الارض و هو الوارث ( ألا ترى ) أن المستعير لو زرع الارض ثم بدا للمعير ان يستردها يبقى زرع المستعير إلى وقت الادراك بأجر و لا يفعل مثله في الشجر و البناء فهذا مثله و كذلك لو مات المزارع و بقى صاحب الارض فان قال المزارع أنا آخذ من الورثة نصف قيمة الغرس لم يكن له ذلك و الخيار فيه إلى صاحب الارض أو ورثته ان كان ميتا ان شاؤوا قلعوا ذلك و كان بينهم و ان شاؤوا أعطوا المزارع أو ورثته نصف قيمة ذلك لان الاشجار مشتركة بينهما و هي في أرض صاحب الارض فيكون بمنزلة البناء المشترك بينهما في أرض أحدهما و الخيار في التملك بالقيمة إلى صاحب الارض دون الآخر لان البناء و الشجر تبع للارض حتى يدخل في البيع من ذكر بمنزلة الصبغ في الثوب و لو اتصل صبغ إنسان بثوب غيره كان الخيار في التملك إلى صاحب الثوب لا إلى صاحب الصبغ و هذا لان الآخر لا يمكنه أن يتملك الارض عليه لان الارض أصل فلا تصير تبعا لما هو تبع له و هو الشجر و لا في أن يتملك نصيبه من الاشجار لانه لا يستحق حق قرار الاشجار بهذه الارض و لكن يؤمر بالقلع و صاحب الارض ان تملك عليه نصيبه من الاشجار كان ذلك مفيدا له لانه يستحق حق قرار جميع هذه الاشجار في أرضه فلهذا كان الخيار لصاحب الارض و كذلك لو كانا حيين فلحق رب الارض دين و لا وفاء عنده الا من ثمن الارض و لا ثمر في الشجر فان القاضي ينقض الاجارة و يجبر رب الارض فان شاء غرم نصف قيمة الشجر و النخل و الكرم و ان شاء قلعه لان سبب الدين الفادح بقدر ابقاء العقد بينهما فينقض القاضي الاجارة ليبيع الارض في الدين و يكون ذلك بمنزلة انتقاض الاجارة بموت أحدهما و كذلك لو انقضت المدة لان العقد قد ارتفع بانقضاء المدة و بقيت الاشجار مشتركة بينهما في أرض أحدهما و لو كان العامل أخذ الارض بدراهم مسماة لم يكن له في هذه الوجوه خيار و لا لصاحب الارض و يقال له اقلع شجرك لان الاشجار من وجه تبع

(54)

للارض و من وجه أصل و لهذا جاز بيع الاشجار بدون الارض فلا بد من اعتبار الشبهين فيقول لشبهه بالاصل من وجه لا يكون لصاحب الارض أن يتملك عليه بغير رضاه إذا لم يكن له شركة في الاشجار بمنزلة صاحب السفل لا يتملك على صاحب العلو علوه بالقيمة بغير رضاه و لشبهه بالتبع من وجه كان له أن يتملك عليه نصيبه إذا كان شريكا له في الاشجار و هذا لانه إذا كان شريكا له في الاشجار فله أن يمنع شريكه من قلع الاشجار لانه يبقى نصيبه من الاشجار في أرض نفسه فلا يكون لاحد أن يبطل هذا الحق عليه بالقلع بغير رضاه و لا يتمكن من قلع نصيب نفسه خاصة لان ذلك لا يكون الا بعد القسمة و لا تتحقق القسمة بينهما ما لم تقلع الاشجار فاما إذا كانت الاشجار كلها لاحدهما و الارض للآخر فصاحب الاشجار متمكن من قلع أشجاره على وجه لا يكون فيه ضرر على صاحب الارض فلهذا لا يكون لصاحب الارض أن يتملك عليه الاشجار بقيمتها بغير رضاه الا أن يكون قلع ذلك يضر بالارض اضرارا شديدا و يكون استهلاكا و فسادا فحينئذ يكون للمؤاجر أن يغرم للمستأجر لان صاحب الاشجار ليس له أن يلحق الضرر الفاحش بصاحب الارض و إذا كان في القلع ضرر فاحش فقد بعد القلع و احتبست الاشجار في ملك صاحب الارض فتحبس بالقيمة بمنزلة من غصب ساحة و أدخلها في بنائه فانه يضمن القيمة و ليس لصاحب الساحة أن يأخذ الساحة لما فيه من الاضرار بصاحب البناء و لو دفع إلى رجل أرضا مزارعة سنته هذه يزرعها ببذره و عمله على أن الخارج بينهما نصفان فكر بها العامل و بناها و حفر أنهارها ثم استحقها رجل أخذها و لا شيء للمزارع على الذي دفعها اليه من نفقته و عمله لانه لم يزد فيها شيأ من عنده انما أقام العمل و قد بينا ان المنفعة انما تتقوم بالتسمية و المسمى بمقابلة عمله بعض الخارج و ذلك لا يحصل قبل الزراعة و لان المزارعة شركة في الخارج و ابتداؤها من وقت إلقاء البذر في الارض فهذه أعمال تسبق العقد فلا يستوجب بسببها شيئا على الدافع و لو استحقها بعد ما زرعها قبل أن يستحصد فانه يأخذ الارض و يأمر المزارع و صاحب الارض أن يقلعا الزرع لانه تبين أن الارض كانت مغصوبة و الغاصب لا يكون في الزراعة محقا فلا يستحق ابقاء زرعه ثم المزارع بالخيار ان شاء أخذ نصف الزرع على حاله و يكون النصف للاخر الذي دفع اليه الارض مزارعة و ان شاء ضمن الذي دفع الارض مزارعة نصف قيمة الزرع ثابتا في الارض و تسلم الزرع كله لانه مغرور من جهته حين أعطاه الارض على انها

(55)

مملكه و الذى جرى بينهما عقد معاوضة فيثبت الغرور بسببه و قد استحق ابقاء نصيبه من الزرع إلى وقت الادراك فإذا فات عليه ذلك كان له أن يرجع عليه بقيمة حصته من الزرع نابتا في الارض كالمشترى للارض إذا زرعها ثم استحقت و قلع زرعه و ان أخذ نصف الزرع كان النصف الآخر للذي دفع اليه الارض لان الاستحقاق بعقده و هو الذي عقد و قد بينا أن الغاصب إذا أجر الدار أو الارض فالأَجر له فكذا هنا يكون نصف الزرع للدافع دون المستحق ثم المستحق في قول أبى حنيفة يضمن نقصان الارض للزارع خاصة و يرجع به على الذي دفع اليه الارض و هو قول أبى يوسف الآخر و فى قوله الاول و هو قول محمد المستحق بالخيار ان شاء ضمن نقصان الارض الدافع و ان شاء الزارع ثم يرجع المزارع به على الدافع و هو بناء على مسألة غصب العقار فان العقار يضمن بالاتلاف بالانفاق و فى الغصب خلاف فالدافع غاصب و المزارع في مقدار النقصان متلف لان ذلك حصل بمباشرته المزارعة فعند أبى حنيفة و أبى يوسف الآخر الضمان للمستحق على المتلف دون الغاصب و عند محمد له الخيار ثم المزارع إذا ضمن يرجع بما ضمن على الدافع لانه كان مغرورا من جهته فانه ضمن له بعقد المعاوضة سلامة منفعة الارض بعمل الزراعة له و لم يسلم فيرجع عليه بسبب الغرور كالمغرور في جارية اشتراها و استولدها يرجع بقيمة الولد الذي ضمن على البائع و لو كان العامل غرسها نخلا و كرما و شجرا و قد كان أذن له الدافع في ذلك فلما بلغ و أثمر استحقها رجل فانه يأخذ أرضه و يقلع من النخل و الكرم و الشجر ما فيها و يضمنان للمستحق نقصان القلع إذا قلعا ذلك بالانفاق لان النقصان انما يتمكن بالقلع بمباشرتهما القلع فكان ضمانه عليهما و يضمن الغارس له أيضا نقصان الارض في قول أبى حنيفة رحمه الله و هو قول أبى يوسف الآخر و يرجع العامل بما ضمن من نقصان القلع و الغرس على الدافع و فى قول أبى يوسف الآخر و هو قول محمد رحمهما الله للمستحق أن يضمن الدافع جميع ذلك النقصان و هو بناء على ما بينا فان في النقصان بالغرس الغارس هو المباشر للاتلاف و الدافع غاصب في ذلك و عند محمد الغاصب ضامن كالمتلف و عند أبى حنيفة و أبى يوسف ضمان ذلك للمستحق على المتلف دون الغاصب ثم الغارس يرجع على الدافع لاجل الغرور الذي تمكن في عقد المعاوضة بينهما




/ 31