مبسوط جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 23

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(28)

انتهاب المعدوم و طمعا في مطمع و هو أن يشترط لنفسه جزأ بما أخرجه نصيب صاحبه من أن يكون منه أرض أو بذر أو عمل و العاقل لا يقصد ذلك بكلامه عادة فلذلك حملناه على الوجه الاول و أفسدنا المزارعة و الخارج كله للزارع لانه نماء بذره و عليه أجر مثل نصف الارض لصاحبه لانه استوفى منفعة نصيبه من الارض بعقد فاسد و يطيب له نصف الخارج لانه ربي نصف الزرع في أرض نفسه و لا فساد في ذلك النصف و يأخذ من النصف الآخر ما أنفق فيه و غرم و يتصدق بالفضل لانه ربي زرعه في أرض الغير بسبب فاسد فيتصدق بالفضل و لو كان البذر من الدافع فالعقد فاسد لانه يصير كانه قال ازرع نصيبي من الارض ببذرى على أن الخارج كله لي و هذا استعانة صحيحة لو اقتصر عليها و لكنه قال و ازرع نصيبك من الارض ببذرى على أن الخارج كله لك و هذا أيضا اقراض صحيح للبذر لو اقتصر عليه و لكن الجمع بينهما يظهر الفساد باعتبار انه جعل بازاء عمله في نصيب الدافع منفعة اقراض البذر إياه أو تمليك البذر منه هبة في مقدار ما يزرع به نصيب نفسه فلهذا فسد العقد و الزرع كله للدافع لان اقراض شيء من البذر منصوص عليه و انما كنا نثبت التصحيح للعقد بينهما و ليس فيه تصحيح العقد فلا يجعل مقرضا شيا من البذر منه فلهذا كان الخارج كله لصاحب البذر و للعامل عليه أجر مثل عمله و أجر حصته من الارض لان منفعة حصته من الارض و منفعة عمله سلمت للدافع بعقد فاسد و يطيب له نصف الربع لانه رباه في أرض نفسه و يأخذ من النصف الآخر نصف البذر و ما غرم من أجر مثل نصف الارض و نصف أجر مثل العامل و يتصدق بالفضل لانه رباه في أرض غيره بسبب فاسد و لو كان البذر من العامل على أن ثلثي الخارج له و للدافع الثلث جاز لان تقدير كلامه كانه قال ازرع نصيبك ببذرك على أن الخارج كله لك و هي مشهورة صحيحة و ازرع نصيبي ببذرك على أن ثلثي الخارج منه لي و الثلث لك و هي مزارعة صحيحة و لا يتولد من الجمع بينهما فساد فكان الخارج بينهما على الشرط و لو كان البذر من الدافع كان العقد فاسدا لانه يصير كانه قال ازرع نصيبي ببذرى على أن لك ثلث الخارج و هذا صحيح و لكنه قال و ازرع نصيبك ببذرك على أن الخارج كله لك و هذا اقراض للبذر لو اقتصر عليه الا أنه باعتبار الجمع بينهما يظهر الفساد من حيث انه جعل له بالعمل في نصيبه من الارض ثلث الخارج و منفعة اقراض نصف البذر و كذلك ان كان شرط الثلثين للدافع

(29)

لانه يصير كانه قال ازرع نصيبي ببذرك على أن الخارج كله لي و هذه استعانة صحيحة و لكنه قال و ازرع نصيبك ببذرى على أن لي ثلث الخارج و هذا دفع البذر مزارعة إلى صاحب الارض فلهذا كان فاسدا و لو كان البذر بينهما نصفين على أن ثلثي الخارج للعامل و ثلثه للآخر فهذا فاسد لان الدافع شرط للعامل ثلث الخارج من نصيبه من البذر و ذلك فاسد لان عمله يلاقى بذرا أو زرعا مشتركا بينهما واحد الشريكين بعمله فيما هو فيه شريك لا يستوجب الاجر على صاحبه فلهذا فسد العقد و الخارج بينهما نصفان طيب لهما لان البذر بينهما نصفان و كل واحد منهما انما ربي زرعه في أرضه و لا أجر لواحد منهما على صاحبه لان العامل انما عمل فيما هو فيه شريك و هو لعمله فيما هو فيه شريك لا يستوجب الاجر لان شريكه في المعمول يمنع تسليم العمل إلى غيره و بدون التسليم لا يجب الاجر فاسدا كان العقد أو جائزا و كذلك لو شرط الثلثين للدافع و معنى الفساد هنا أبين لان الدافع شرط لنفسه جزأ مما يحصل في أرض العامل ببذره من أن يكون له في ذلك أرض و لا بذر و لا عمل و لو اشترطا أن الخارج بينهما نصفان فهذا جائز لان العامل معين للدافع هنا فان المشروط لكل واحد منهما بقدر حصته من البذر فكانه قال ازرع أرضك ببذرك على أن الخارج كله لك و ازرع أرضى ببذرى على أن الخارج كله لي و هذه استعانة صحيحة فيكون العامل معينا له في نصيبه و لو اشترطا ثلثي البذر على الدافع و ثلثه على العامل و الريع نصفان فهذا فاسد لان الدافع يصير كانه قال ازرع أرضى ببذرى على أن الخارج كله لي و ازرع أرضك ببذرك و بذرى على أن الخارج كله لك و باعتبار الجمع بين هذين العقدين يفسد العقد لانه جعل له بازاء عمله في نصيبه منفعة اقراض ثلث البذر و ذلك فاسد و لانه أوجب له جزأ من الخارج من بذره بعمله فيما هو شريك فيه و ذلك فاسد و ما خرج فثلثاه لصاحب ثلثي البذر و ثلثه لصاحب ثلث البذر على قدر بذرهما و الاجر للعامل لانه عمل في شيء هو شريك فيه و لا يتصدق صاحب الثلث بشيء منه لانه رباه في أرض نفسه و صاحب الثلثين يغرم أجر مثل سدس الارض للعامل لانه استوفى منفعة ثلث نصيبه من الارض بعقد فاسد و الشركة في الارض لا تمنع وجوب الاجر على الشريك كما لو استأجر أحد الشريكين من صاحبه بيتا ليحفظ فيه الطعام المشترك ثم يطيب له نصف الزرع لانه رباه في أرضه و يبقي سدس الزرع فيستوفى منه ربع بذره و ما غرم من أجر مثل سدس الارض و يتصدق بالفضل لانه ربي زرعه في

(30)

أرض غيره في ذلك الجزء بسبب فاسد و لو اشترطا أن ثلث البذر على الدافع و ثلثيه على العامل و الخارج نصفان فهو فاسد لانه يصير كأنه قال ازرع ببذرك نصيبك على أن الخارج كله لك و ازرع نصيبي ببذري و بذرك على أن الخارج كله لي و هذه مطعونة عيسى رحمه الله و العقد فيها فاسد على رواية الكتاب لان في الجزء المشروط على العامل من البذر استئجار الارض بجميع ما تخرجه و ذلك فاسد فيكون للعامل ثلثا الربع و عليه سدس اجر مثل الارض لانه ربي زرعه في ثلث نصيب صاحبه و ذلك سدس الارض بعقد فاسد فيلزمه اجر مثل ذلك و يطيب له نصف الربع و يرفع من السدس الباقى ربع نصيبه من البذر و ما غرم من الاجر و يتصدق بالفضل و ثلث الريع طيب للدافع لانه رباه في أرض نفسه و لو اشترطا البقر على الدافع و البذر على العامل و الخارج نصفان فهذا فاسد لانه يصير كأنه قال ازرع نصيبك ببذرك و بقري على أن الخارج كله لك و ازرع نصيبي ببذري و بذرك على أن الخارج كله لي و هذا فاسد من وجهين أحدهما ما بيننا و الثاني أنه جعل له بازاء عمله في نصيبه منفعة البقر ليعمل به في نصيب نفسه و لو كان البذر كله من العامل و البقر من الدافع و الشرط أن يكون الخارج بينهما نصفين فهو فاسد لانه جعل بازاء منفعة عمله في نصيب منفعة البقر له بزراعته نصيب نفسه و ذلك مفسد للزراعة ثم الخارج كله لصاحب البذر و للآخر مثل أجر بقره و اجر مثل نصف الارض يستوفى الزارع نصف الخارج فيطيب له و يأخذ من النصف الآخر نصف البذر و نصف أجر البقر و نصف اجر مثل الارض و يتصدق بالفضل و كذلك لو اشترطا الثلثين لصاحب البذر لانه يصير كأنه قال ازرع نصيبي من الارض ببذرك و بقرى على أن لك ثلث الخارج و قد بينا أن البقر إذا كان مشروطا على صاحب الارض و لا بذر من قبله أن المزارعة تكون فاسدة و الله أعلم ( باب اجتماع صاحب الارض مع الآخر على العمل و البذر مشروط عليهما ) ( قال رحمه الله ) و إذا دفع الرجل إلى الرجل أرضا على أن يزرعها بنفسه و بقره و البذر بينهما نصفان و الخارج بينهما نصفان فهذه مزارعة فاسدة لان الدافع يصير كأنه قال ازرع نصف الارض ببذرى على أن الخارج كله لي و ازرع نصف الارض ببذرك على أن الخارج كله لك و كل واحد من هذين صحيح لو أقتصر ا عليه لان أحدهما استعان بالعامل و الآخر

(31)

أعاره الارض و لكن عند الجمع بينهما يظهر المفسد بطريق المقابلة و هو أنه لما جعل للعامل بازاء عمله في نصف الارض منفعة نصف الارض و ذلك في المزارعة لا يجوز و الخارج بينهما نصفان على قدر بذرهما و لا اجر للعامل لانه عمل في شيء هو شريك فيه فانه ألقى في الارض بذرا مشتركا ثم عمل في زرع مشترك فلا يستوجب الاجر و لصاحب الارض على العامل نصف أجر مثل الارض لانه استوفى منفعة نصف الارض بحكم عقد فاسد و قد بينا أن الشركة في الخارج لا تمنع وجوب أجر مثل الارض لانه يجب اجر مثل النصف الذي هو مشغول بزرع العامل ثم يطيب نصف الخارج لصاحب الارض لانه رباه في أرضه و أما العامل فيتصدق بالفضل فيما بينه و بين ربه لانه رباه في أرض غيره بسبب فاسد و كذلك لو اشترط للعامل ثلثي الخارج و الفاسد هنا ابين لان الدافع شرط للعامل ثلث الخارج من نصيبه و منفعة نصف الارض بازاء عمله و ذلك مفسد للعقد و كذلك لو اشترط لصاحب الارض ثلثي الخارج لان العامل جعل له بمقابلة منفعة نصف الارض ثلث الخارج منه و عمله في النصف الآخر من الارض له و كذلك لو كان البذر ثلثاه من أحدهما بعينه و اشترط الربع على قدر البذر فهو فاسد ان كان ثلثا البذر من العامل فلمقابلة منفعة ثلثي الارض بمقابلة عمله في ثلث الارض لصاحبه و ان كان ثلث البذر من قبل الدافع فلمقابلة منفعة ثلث الارض بعمله في ثلثي الارض لصاحبه و كذلك ان اشترطا أن الريع بينهما نصفان فهذا فاسد و الفساد هنا أبين لانه جعل الدافع للعامل ثلث منفعة الارض و بعض الخارج من بذره بازاء عمله في نصيبه أو على عكس ذلك فيكون العقد فاسدا في الوجوه كلها و الخارج بينهما على قدر البذر و إذا دفع الرجل إلى الرجل أرضا له على أن يعمل فيها رب الارض و المدفوع اليه سنته هذه ببذر بينهما نصفان على أن الخارج بينهما نصفان فهذا جائز لانه أعاره نصف الارض ليزرعه ببذر نفسه و زرع نصف الارض بنفسه لنفسه و كل واحد منهما صحيح و لا يظهر فساد بالجمع بينهما و لو اشترط لرب الارض ثلثي الخارج كان هذا فاسدا لانه دفع اليه نصف الارض مزارعة بثلث مايخرج و لكن شرط عمل رب الارض معه و هذا شرط يعدم التخلية بين المستأجر و بين ما أستأجر فيفسد به العقد و الخارج بينهما على قدر بذرهما و لا أجر لواحد منهما على صاحبه لانه عمل فيما هو شريك فيه و لصاحب الارض على الآخر أجر مثل نصف الارض لانه استوفى منفعة نصف الارض بعقد فاسد و يطيب

(32)

لصاحب الارض نصيبه و يتصدق العامل بما زاد على البذر و النفقة و الاجر الذي غرمه لانه رباه في أرض غيره بسبب فاسد و لو اشترطا الثلثين للعامل كان فاسدا أيضا لان الدافع دفع اليه نصف الارض مزارعة بثلث الخارج و شرط عمل نفسه معه ثم جعل له منفعة نصف الارض بازاء عمله مع ما شرط له من ثلث الخارج فهذا كان فاسدا و الخارج بينهما نصفان و لا أجر لصاحب الارض على العامل هنا لانه ما ابتغى على منافع أرضه عوضا حين لم يتشرط لنفسه فضلا بخلاف الاول فان هناك شرط الفضل لنفسه فعرفنا ان ابتغي على منافع الارض عوضا و لم ينل فكان له أجر مثل نصف الارض على صاحبه ثم يطيب لكل واحد منهما نصيبه من الزرع لان العامل لما لم يجب عليه الاجر عرفنا أن نصف الارض كان في يده بطريق العارية و لا فساد في ذلك فيطيب له الخارج و لو اشترطا العمل عليهما جميعا و الخارج بينهما نصفان و البذر من المدفوع اليه خاصة فعملا أو عمل صاحب الارض وحده جعل له منفعة نصف الارض بمقابلة عمله في النصف الآخر معه من الارض و شرط لنفسه مع ذلك منفعة اقراض نصف البذر منه و ذلك مفسد للعقد ثم الخارج كله لصاحب البذر و لصاحب الارض نصف اجر مثل أرضه و أجر مثل نفسه في عمله ان كان عمل لانه لا شركة في الخارج هنا فصاحب البذر استوفى منفعة أرضه و عمله بعقد فاسد فيجب عليه أجر المثل و الله أعلم ( باب اشتراط شيء بعينه من الريع لاحدهما ) ( قال رحمه الله ) و إذا اشترطا أن يرفع صاحب البذر بذره من الريع و الباقى بينهما نصفان فهو فاسد أياما كان البذر لان جواز المزارعة على قول من يجوزها لمتابعة الآثار فأما القياس فما ذهب اليه أبو حنيفة رحمه الله فمتى كان العقد لا على الوجه الذي ورد به الاثر أخذ فيه بالقياس ثم المزارعة شركة في الخارج و كل شرط يؤدى إلى قطع الشركة بينهما مع حصول الخارج في بعضه أو في كله كان مفسدا للعقد و قدر البذر من جملة الريع فان البذر بالالقاء في الارض يتلف فهذا الشرط يؤدى إلى قطع الشركة بينهما في بعض الريع أو في جيمعه إذا كان لا يحصل من الخارج الا قدر البذر و هذا بخلاف المضاربة لان رأس المال هنا ليس من الربح فان بالتصرف لا يتلف رأس المال فاشتراط دفع رأس المال لا يوجب قطع الشركة بينهما في شيء من الربح ثم اشتراطه دفع البذر هنا في كونه مخالفا لموجب العقد كإشتراط

(33)

كون رأس المال بينهما في المضاربة و لو اشترطا أن الربح و رأس المال كله نصفان فسد العقد فهذا قياسه و لو اشترطا أن يرفع صاحب البذر عشر الخارج لنفسه و الباقى بينهما نصفان جاز لان هذا الشرط لا يؤدى إلى قطع الشركة في شيء من الريع بينهما مع حصول الخارج فانه ما من قدر يخرج الا و يبقى بعد رفع العشر منه تسعة أعشاره ثم هذا في المعنى اشتراط خمسة و نصف من عشرة لصاحب البذر و أربعة و نصف للآخر و ذلك لا يؤدى إلى قطع الشركة في شيء من الريع و كذلك لو اشترط العشر لمن لا بذر من قبله و الباقى بينهما نصفان جاز لما قلنا و لو اشترطا رفع الخراج من الريع و الباقى بينهما نصفان كان فاسدا لان الخراج على رب الارض و هو دراهم مسماة أو حنطة مسماة فاشتراط رفع الخراج بمنزله اشتراط ذلك القدر من الخارج لرب الارض و هذا شرط يؤدى إلى قطع الشركة في الريع مع حصوله لجواز أن لا يحصل الا ذلك القدر أو دونه و لو كانت الارض عشرية فاشترطا رفع العشر ان كانت الارض تشرب سحا أو نصف العشر ان كانت تشرب بدلو و الباقى بينهما نصفان فهذا جائز لان هذا الشرط لا يؤدى إلى قطع الشركة في الخارج فانه ما من مقدار تخرجه الارض الا و إذا دفع منه العشر أو نصف العشر يبقى شيء ليكون مشتركا بينهما نصفين فان حصل الخارج أخذ السلطان حقه من عشر أو نصف و الباقى بينهما نصفان لانهما شرطا كذلك و المؤمنون عند شروطهم و ان لم يأخذ السلطان منهم شيأ أو أخذوا بعض طعامهم سرا من السلطان فان العشر الذي شرط من ذلك للسلطان يكون لصاحب الارض في قول أبى حنيفة رحمه الله على قياس من أجاز المزارعة و عند أبى يوسف و محمد رحمهما الله يكون بينهما نصفين وأصل المسألة فيما تقدم بيانه في الزكاة أن من أجر أرضه العشرية فالعشر عند أبى حنيفة على رب الارض و عندهما العشر في الخارج على المستأجر ففى المزارعة رب الارض مؤجر للارض أو مستأجر للعامل ان كان البذر من قبله فالعشر عليه عند أبى حنيفة في الوجهين فالمشروط للعبد مشروط لرب الارض و عندهما العشر في الخارج فإذا لم يأخذ السلطان منهما العشر أو أخذا بعض الطعام سرا من السلطان فالخارج بينهما نصفان و كذلك المشروط للعشر يكون بينهما نصفين و كان ذلك مشروطا لهما و لو كان صاحبه قال للعامل لست أدري ما يأخذ السلطان منا العشر أو نصف العشر فانما تلك على أن النصف لي مما تخرج الارض بعد الذي يأخذ السلطان و لك النصف فهذا فاسد في قياس قول أبى حنيفة

(34)

رحمه الله و فى قول أبى يوسف و محمد رحمهما الله هو جائز بينهما على ما قالا و معنى هذه المسألة أن الارض قد تكون بحيث تكتفى بماء السماء عند كثرة الامطار و قد تحتاج إلى أن تسقي بالدلاء عند قلة المطر و فى مثله السلطان يعتبر الاغلب فيما يأخذ من العشر أو نصف العشر فكانهما قالا لا ندرى كيف يكون حال المطر في هذه السنة و ما ذا يأخذ السلطان من الخارج فتعاقدا على هذه الصفة ثم عند أبى حنيفة رحمه الله العشر أو نصف العشر يكون على رب الارض فبهذا الشرط هما شرطا لرب الارض جزأ مجهولا من الخارج اما العشر أو نصف العشر و ذلك مفسد للعقد و عند أبى يوسف و محمد العشر أو نصف العشر يكون في الخارج و الخارج بينهما نصفان فهذا في معنى اشتراط جميع الخارج بينهما نصفين و ذلك مفسد للعقد و إذا دفع إلى رجل أرضا من أرض الخراج يزرعها بنفسه و بذره و بقره فما خرج منها دفع منه حظ السلطان و هو النصف مما تخرج و كان ما بقي بينهما لرب الارض ثلثه و للعامل الثلثان فهو جائز على ما اشترطا و انما يعنى خراج المقاسمة و للامام رأى في الخراج بين خراج المقاسمة و بين خراج الوظيفة و خراج المقاسمة جزء من الخارج حتى لا يجب الا بوجود حقيقة الخارج بخلاف خراج الوظيفة فكان ذلك بمنزلة العشر عند أبى حنيفة و هو على رب الارض فالمشروط لخراج المقاسمة كانه مشروط لرب الارض و هذا الشرط لا يؤدى إلى قطع الشركة و عندهما خراج المقاسمة في الخارج فيكون عليهما على قدر الخارج بينهما فكانهما شرطا الثلث و الثلثين في جميع الخارج فيصح العقد فان أخذ السلطان من رب الارض الخارج و ترك المقاسمة فالنصف الذي شرطاه للسلطان هو لرب الارض و الباقى بينهما على ما اشترطا و معنى هذا أن السلطان قد يفتح بلدة و يمن بها على أهلها ثم يتردد رأيه في توظيف خراج المقاسمة عليهم أو خراج الوظيفة فلا يعزم على شيء من ذلك حتى يحصل الخارج أو كان جعل عليهم خراج المقاسمة على انه ان بدا له أن يجعل عليهم خراج الوظيفة فعل ذلك و قد يشترط ذلك حتى لا يعطلوا الاراضى فيكون هذا من الامام نطرا لارباب الخراج فإذا بدا له بعد حصول الخارج أن يأخذ خراج الوظيفة فانه يأخذ ذلك من رب الارض ثم النصف المشروط للسلطان يكون لرب الارض أما عند أبى حنيفة رحمه الله فلا يشكل لان ذلك على رب الارض و ان كان خراج المقاسمة فالمشروط له مشروط لرب الارض و عندهما لان بدل ذلك أخذه السلطان من رب الارض و الغنم مقابل بالغرم فما شرط لخراج المقاسمة يكون لرب الارض




/ 31