مبسوط جلد 23

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مبسوط - جلد 23

شمس الدین السرخسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(196)

بصفة المالك و هو لا يملكه شرعا الا باعتبار الملك و يقصد بمباشرته إصلاح الملك و إحرازه فكان دليل الرضا بتقرر ملكه و دليل الرضا في إسقاط الخيار كصريح الرضا و لو كان الخيار للبائع و صنع شيأ من ذلك فهو قطع للخيار و فسخ للعقد لانه مقرر لملكه بما بأشر من التصرف فيه و كذلك لو كانت نخيلا فلقحها أو أرضا فكر بها أو سرقنها فهو قطع للخيار و فسخ للعقد لانه مقرر لملكه و كذلك لوجد النخيل أو قطف الكرم فهذا كله تصرف باعتبار الملك و يقصد به إحراز الملك و إصلاحه و إذا اشترى عشر نهر أو بئر على انه بالخيار ثلاثة أيام ثم سقي أرضا له من ذلك فهذا قطع للخيار بخلاف ما لو سقي منه بقرا أو غنما له أو استقى للشقة من البئر أو للوضوء فهذا لا يكون رضا لان سقي الارض هو المقصود بالبئر و النهر و لا يملكه شرعا الا باعتبار ملكه فاقدامه عليه يكون تقريرا لملكه و أما الاستقاء للشقة فغير مقصود بالنهر و البئر و لا يختص ذلك بالملك شرعا فاقدامه عليه لا يكون دليل الرضا بملكه يوضحه أن قبل البيع كان يملك الاستقاء من هذا البئر للشقة فكذلك بعد فسخ البيع يملكه فعرفنا انه لا أثر للبيع فيه و ان اقدامه عليه لا يوجب تنفيذ البيع فأما سقي الارض فما كان يملكه قبل البيع و لا بعد فسخ البيع بل انما يمكن منه باعتبار البيع فاقدامه عليه تقرير للبيع و كذلك لو كان الخيار للبائع فالاستقاء للشقة لا يكون قطعا لخياره لان تمكنه منه ليس باعتبار قيام ملكه شرعا ( ألا ترى ) انه يتمكن منه بعد تمام البيع بالاجارة بخلاف سقي الارض منه و إذا اشترى نهرا و هو بالخيار ثلاثة أيام فسقى أجنبي أرضا له من ذلك النهر و المشترى لا يعلم به فليس هذا بقطع للخيار لانه لم يتمكن بفعل الاجنبي نقصان في العين و لا وجد من المشترى دليل الرضا به بخلاف ما لو عيبه أجنبي في يد المشترى فان خياره انما يسقط هناك لتمكن النقصان في العين و عجزه عن رده كما قبض و إذا اشترى نهرا بقناة و أسقط الخيار ثلاثة أيام فان سقي أرضه مما اشترى فهو اجازة للبيع و ان سقاها مما باع فهو نقض للبيع لان خياره فيما باع خيار للبائع فسقيه فسقيه للارض مما باع دليل تقرر ملكه فيما باع و فيما اشترى دليل الرضا بتملكه و لو أن الآخر هو الذي سقي أرضه منهما أو من أحدهما لم يكن هذا نقضا للبيع و لا اجارة لان البيع في جانبه لازم و هو متمكن من إسقاط خيار صاحبه و هو نطير ما لو اشترى عبدا لجاريته و شرط الخيار لنفسه ثلاثة أيام فان أعتق ما باع فهو نقض منه للبيع و ان أعتق ما اشترى فهو اجازة و ان فعل ذلك صاحبه لم يكن نقضا و لا اجازة لان عتق صاحبه فيما باع لم ينفذ

(197)

لزوال ملكه و فيما اشترى لا ينفذ لانه لم يملكه فان خيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه و لو اشترى بئرا و هو بالخيار ثلاثة أيام و قبضها فانخسفت أو انهدمت أو ذهب ماؤها أو نقص نقصانا فاحشا لزمه البيع لتغير المبيع في يد المشترى فانه باختياره يملك الرد كما قبض و لا يملك إلحاق الضرر بالبائع بالرد عليه متغيرا و قد عجز عن رده كما قبض و لو كان الخيار للبائع فذهب ماؤها عند المشترى فالبائع على خياره ان شاء أمضي البيع و أخذ الثمن و ان شاء رد المبيع و أخذ قيمة النقصان لانها تعينت في ضمان المشترى و ذلك لا يمنع البائع من التصرف بحكم خياره و إذا فسخ البيع بقيت مضمونة عند المشترى بالقبض و العقار يضمن بالقبض بجهة العقد فلهذا ضمنه النقصان و لو كان الخيار للمشتري فبناها و طواها حتى عادت كما كانت لم يكن له أن يردها لان هذا تصرف بحكم الملك و هو مسقط للخيار فكيف يعود به خياره الذي سقط و إذا اشترى بئرا و حريمها بشرط الخيار و فى حريمها كلا فارعاها الغنم و أبا بها في عطن البئر لم يكن هذا رضا بمنزلة ما لو سقي منها غما له أو أبا تها في العطن لان تمكنه من الكلا شرعا ليس باعتبار الملك فقد كان متمكنا منه قبل البيع و بعد فسخ البيع بخلاف ما لو حفر بئرا في حريمها أو بني فيها فان هذا التصرف لا يملكه الا باعتبار ملكه فيكون اقدامه عليه دليل الرضا و لو كان فيه شجر مما تنبته الناس فأفسدته الغنم أو قلعته كان هذا ملزما له لانه بمنزلة العيب الحادث في يد المشترى و ذلك مسقط لخياره و كذلك لو فعل ذلك أجنبي و لو هدم البئر إنسان فضمنه المشترى قيمة الهدم كان ذلك منه قطعا للخيار لان قبل التضمين سقط خياره للتعنيت و التضمين تصرف باعتبار الملك فلا يجوز أن يعود به ما سقط من الخيار و كرى النهر و كسر البئر رضا بالبيع لان هذا التصرف لا يفعل الا في الملك على قصد الاصلاح فهو كالبناء و الحفر في القناة و ان وقع في البئر ما ينجسه من عذرة أو شاة أو عصفور أو فارة فماتت فذلك يلزمه البيع سواء وجب نزح جميع الماء أو نزح بعض الدلاء لان الماء قد تنجس بما وقع في البئر قبل النزح منه فالنجاسة في الماء عيب في العرف و التعيب في ضمان المشترى مسقط لخياره و إذا استعار من رجل نهرا ليسقى منه به أرضه ثم اشتراه على انه بالخيار ثم سقي به أرضه فهذا قطع للخيار لانه بعد الشراء انما سقي به بحكم البيع لا بحكم الاستعارة فان الاعارة تنقطع بزوال ملك البائع بالبيع الثابت في حقه فتقدم الاستعارة وجودا وعد ما بمنزلة و ذلك لو باع المشترى الشرب بغير أرض أو ساوم به أو أجره اجارة صحيحة

(198)

أو أجر الشرب اجارة فاسدة أو رهن واحدا منهما أو تزوج عليه أو أعاره واحد منهما فزرع المستعير الارض أو سقي بالشرب أو لم يفعل فهذا كله قطع للخيار لان ما بأشر من التصرف لا يفعله الا المالك عادة فاقدامه عليه دليل الرضا بملكه و لو اشترى رحا ما بنهرها و البيت الذي هو فيه و متاعها على انه بالخيار ثلاثا فان طحن بها لم يكن رضا بها لان الطحن للاختبار لا للاختيار فان مقصوده من اشتراط الخيار انه ينظر هل يتم مقصوده بها أو لا يتم و لا يعرف ذلك الا بالطحن فهو نظير الاستخدام في المماليك و ركوب الدابة للنظر إلى سيرها فان نقصها الطحن أو انكسرت فهذا رضا منه بسبب التعيب في ضمانه لا بسبب الطحن و لو اشترى أرضا و شربا و قال لي الرضا إلى ثلاثة أيام ان رضيت أجزت و ان كرهت تركت أو قال لي الخيار ثلاثة أيام فهذا جائز لان المقصود بهذه الالفاظ اشتراط الخيار لنفسه ثلاثة أيام و انما يبني الحكم على ما هو المقصود و إذا باع أرضا و شربا بجارية و اشترط الخيار ثلاثة أيام و كان مع الجارية مائة درهم فانفقها لم يكن هذا رضا بخلاف ما إذا قبل الجارية أو جامعها أو عرضها على البيع لان الجارية متعينة في العقد فاقدامه على تصرف فيها هو دليل الرضا بملكها و يكون إسقاطا للخيار فأما المائة التي قبضها فغير متعينة في العقد ( ألا ترى ) أنه كان لمشتري الارض أن يعطي غيرها و انه بعد الفسخ لا يجب على البائع رد المقبوض من الدراهم بعينه فلا يكون تصرفه فيها دليل الرضا بحكم البيع فكان على خياره بعد إنفاقها و لو اشترى أرضا و شربا و شرط الخيار في الارض دون الشرب أو في الشرب دون الارض فهذا بيع فاسد لان الصفقة واحدة و الثمن جملة و الذى لم يشترط الخيار فيه يتم البيع فيه و ثمنه مجهول بمنزلة ما لو اشترى ثوبين بثمن واحد على انه بالخيار في أحدهما بعينه و إذا اشترى العبد التاجر أرضا و شربا بشرط الخيار و نقض مولاه البيع أو أجازه فنقضه باطل سواء كان على العبد دين أو لم يكن لانه حجر خاص في اذن عام و اجازته تصح ان لم يكن عليه دين لان كسبه ملكه ( ألا ترى ) انه يتمكن من التصرف فيه بالبيع و الهبة و يسقط به خيار العبد لا محالة فكذلك يصح منه إسقاط خياره و ان كان عليه دين لم يجز لانه أجنبي من كسبه لا يتمكن فيه من التصرف المسقط لخياره فكذلك لا يملك إسقاط خياره فيه قصدا و ان كان نهر بين قوم لهم عليه أرضون و لبعض أرضهم سوانى في ذلك النهر لبعضها دوالى و بعضها ليست لها ساقية و لا دالية و ليس لها شرب معروف من هذا النهر و لا من غيره فاختصموا في هذا النهر و ادعي

(199)

صاحب الارض ان لها فيه شربا و هي على شاطئ النهر فانه ينبغى في القياس أن يكون النهر بين أصحاب السواني و الدوالي دون أهل الارض لان يد أصحاب السواني و الدوالي ثابتة عليه بالاستعمال و ليس لصاحب الارض مثل ذلك اليد فهو نظير ما لو تنازع اثنان في ثوب وأحدهما لابسه و الآخر متعلق بذيله أو تنازعا في دابة وأحدهما راكبها و الآخر متعلق بلجامها و لكنه استحسن فقال النهر بينهم جميعا على قدر أراضيهم التي على شط النهر لان المقصود بحفر النهر سقي الاراضى لا اتخاذ السواني و الدوالي ففيما هو المقصود على حالهم على السوآء في إثبات اليد فهو بمنزلة ما لو تنازعا في حائط و لاحدهما عليه جرادى أو بواري أو تنازعا في دابة و لاحدهما عليها مخلاة أو منديل فانه لا يترجح بذلك لانه تحمل ليس بمقصود فوجوده كعدمه فكذلك اتخاذ السواني و الدوالي على النهر تبع مقصود فلا يترجح بذلك صاحبه فان كان يعرف لهم شرب قبل ذلك فهو على ذلك المعروف و الا فهو بينهم على قدر أراضيهم لان الشرب لحاجة الاراضى فيتقدر بقدر الارض و ان كان لهذا الارض شرب معروف من هذا النهر فلها شربها من ذلك النهر و ليس لها من هذا النهر شيء لان الارض الواحدة لا يجعل شربها من نهرين عادة فكون شرب معروف لها من نهر آخر دليل ظاهر على أنه لا شرب لها في هذا النهر و ان كانت على شطه و لان صاحب هذه الارض انما كان يستحق لها شربا من هذا النهر لحاجة الارض إلى الشرب و قد انعدم ذلك بالشرب المعروف لها من نهر آخر فان لم يكن لها شرب من غيره قضيت لها فيه بشرب و لو كان لصاحبها أرض أخرى إلى جنبها ليس لها شرب معلوم فانى أستحسن أن أجعل لا راضيه كلها ان كانت متصلة الشرب من هذا النهر و فى القياس لا يستحق الشرب من هذا النهر للارض الاخرى الا بحجة لان هذه الاخرى متصلة بالنهر بل الارض الاولى حائلة بين النهر و بينها و لكنه استحسن فقال لابد للارض من شرب لان الانتفاع بها لا يتأتى الا بالشرب و الظاهر عند اتصال أراضيه بعضها ببعض ان تشرب كلها من هذا النهر فيجب البناء على هذا الظاهر ما لم يتبين خلافه فان قيل الظاهر يعتبر في دفع الاستحقاق لا في إثبات الاستحقاق و الحاجة هنا إلى إثبات الاستحقاق قلنا نعم و لكن استحقاق المتنازعين له في هذا النهر ثابت الا بمثل هذا الظاهر فيصلح هذا الظاهر له معارضا و مزاحما لخصمائه و ان كان إلى جانب أرضه أرض لآخر و أرض الاول بين النهر و بينها و ليس لهذه الارض شرب معروف و لا يدرى من أين كان شربها فانى أجعل لها شربا

(200)

من هذا النهر أيضا لان ما قررنا من الظاهر لا يختلف باتحاد مالك الارضين و اختلاف المالك الا أن يكون النهر معروفا لقوم خاصا بهم فلا أجعل لغيرهم فيه شربا الا ببينة لان المنازعين هنا دليل لاستحقاق سوى الظاهر و هو اضافة النهر إليهم و هذه الاضافة اضافة ملك أو اضافة احداث أنهم هم الذين حفروا هذا النهر و هو مملوك لهم فلا يستحق غيرهم فيه شيأ الا ببينة فان كان هذا النهر يصب في أجمة و عليه أرض لقوم مختلفين و لا يدرى كيف كانت حاله و لا لمن كان أصله فتنازع أهل الارض و أهل الاجمة فيه فانى أقضي به بين أصحاب الارض بالحصص و ليس لهم أن يقطعوه عن أهل الاجمة و ليس لاهل الاجمة أن يمنعوه من المسيل في أجمتهم لان النهر انما يحفر لسقى الاراضى في العادة فالظاهر فيه شاهد لاصحاب الاراضى و هم المنتفعون بالنهر في سقي أراضيهم منه و لكن لاهل الاجمة نوع منفعة أيضا و هو فضل الماء الذي يقع في أجمتهم فلا يكون لاصحاب الاراضى قطع ذلك عنهم بالظاهر و لاصحاب الاراضي منفعة في مسيل فضل الماء في الاجمة فلا يكون لاصحاب الاجمة أن يمنعوهم ذلك بمنزلة حائط تنازع فيه رجلان و لاحدهما فيه اتصال تربيع و لآخر عليه جذوع فالحائط لصاحب الاتصال و ليس له ان يكلف الآخر رفع حذوعه و هذا لان ما وجد على صفة لا يغير عنها الا بحجة ملزمة و الظاهر لا يكفى لذلك و لو ان رجلا بني حائطا من حجارة في الفرات و اتخذ عليه رحا يطحن بالماء لم يجز له ذلك في القضاء و من خاصمه من الناس فيه هدمه لان موضع الفرات حق العامة بمنزلة الطريق العام و لو بني رجل في الطريق العام كان لكل واحد ان يخاصمه في ذلك و يهدمه فأما بينه و بين الله تعالى فان كان هذا الحائط الذي بناه في الفرات يضر بمجرى السفن أو الماء بان لم يسعه و هو فيه أثم و ان كان لا يضر بأحد فهو في سعة من الانتفاع بمنزلة الطريق العام إذا بني فيه بناء فان كان يضر بالمارة فهو آثم في ذلك لقوله عليه الصلاة و السلام لا ضرر و لا ضرار في الاسلام و ان كان لا يضر بهم فهو في سعة من ذلك و من خاصمه من مسلم أو ذمى قضى عليه بهدمه لان الحق فيه للناس كافة فالمسلم و الذمى في هذه الخصومة سواء ( ألا ترى ) أن للذمي حق المرور في الطريق كما للمسلم فكان له في هذه الخصومة من المنفعة مثل ما للمسلم و كذلك النساء و المكاتبون و أما العبد فلا خصومة له في ذلك لان العبد تبع لمولاه فلا حق له في الانتفاع بالطريق و الفرات مقصود بنفسه بخلاف المكاتب و المرأة فهما في ذلك كالحر و الصبي بمنزلة العبد تبع لا خصومة له في ذلك و المغلوب و المعتوه كذلك الا أن يخاصم عنه أبوه أو

(201)

وصيه و لا فائدة في هذا الجواب الذي قاله انه يخاصم عن الصبي و المجنون أبوه أو وصيه لانهما يخاصمان في ذلك عن أنفسهما و ان كانا قد أسقطا حقهما فهذا مما لا يسقط بالاسقاط فلا معنى لخصومتهما على وجه النيابة و هما يملكان ذلك عن أنفسهما و ان كان نهر بين رجلين لاحدهما ثلثاه و للآخر ثلثه فاصطلحا على أن يسقى صاحب الثلث منه يوما و صاحب الثلثين يومين فهو جائز لانهما اقتسما ماء النهر بينهما على تراض و المناوبة بالايام في هذا كالقسمة قال الله تعالى و نبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر و قال تعالى لها شرب و لكم شرب يوم معلوم و إذا كانت الارض في يد المشترى و هو بالخيار ثلاثة أيام فهدم البائع بناءها أو أفسد نهرها أو بئرها لم يكن للمشتري أن يرد بخياره و قد لزمه البيع و يضمن البائع قيمة ذلك لانها تعيبت في ضمان المشترى و البائع صار كالأَجنبي لان البيع من جهته تم بالتسليم و كذلك لو كان المبيع عبدا فقتله البائع في يد المشترى كان البيع لازما للمشتري بالثمن و على البائع قيمته و كذلك لو اشترى ثوبا و قبضه و لم يره فحرقه البائع في يد المشترى لزم البيع للمشتري و هذا كله قول أبى حنيفة و محمد و هو قول أبى يوسف الاول ثم رجع فقال لا يسقط خيار المشترى بما أحدث البائع في المبيع و ليس البائع في ذلك كغيره من الاجانب لان تعذر الرد عند التعيب في ضمان المشترى لدفع الضرر عن البائع و قد وجد منه الرضا بهذا الضرر حين عيبه بخلاف ما إذا عيبه أجنبي و الصحيح أن هذا الخلاف في خيار الشرط و خيار الرؤية و خيار العيب سواء و قد بينا المسألة في كتاب البيوع ثلاثة نفر بينهم حرث حصدوه و جمعوه و فى يد أحدهم وضعوه ليحفظ لهم فزعم انه قد دفع نصيب الرجلين إلى أحدهما و المدفوع اليه ينكر ذلك و الآخر ينكر أن يكون دفع اليه حقه أو يقول دفع اليه بغير أمري أو بقي الثلث في يد الثالث و قال الدافع دفعت إلى صاحبي ثلثه أو حقه ثم قال دفعت اليه أيضا بعد ذلك ثلث صاحبه بامره و هما ينكران ذلك قال يقتسمون الثلث الذي بقي في يده بينهم أثلاثا و يضمن ثلث ما دفع فيكون للآخرين بينهما نصفين و هذه المسألة تشتمل على أحكام ثلاثة حكم الاختصاص و حكم أداء الامانة و حكم الخلاف فاما بيان حكم الاختصاص فنقول جميع الزرع كان مشتركا بين ثلاثتهم و كان الحافظ أمينا في نصيب الآخرين و دعواه الدفع إلى أحدهما بامر صاحبه بمنزلة دعواه دفع نصيب كل واحد منهما اليه و القول قول الامين في براءته عن الضمان و لكن قوله في استحقاق شيء على صاحبه و الثلث الذي بقي في يده مشترك بين ثلاثتهم

(202)

باعتبار الاصل لانه جزء من ذلك المشترك فهو يدعي استحقاق نصيب الآخرين من هذا الثلث عليهما فلا يقبل قوله في ذلك و يقسم هذا الثلث بينهم أثلاثا باعتبار شركة الاصل ( الا ترى ) أن المكيل لو كان مشتركا بين اثنين فظهر نصفه في يد أحدهما و زعم ان صاحبه قد استوفى النصف الآخر و جحد صاحبه و حلف يجعل هذا النصف مشتركا بينهما و النصف الآخر كالتاوي فكذلك هنا إذا حلف الآخر ان على دعواه يجعل هذا الثلث بينهم أثلاثا و أما حكم الامانة فقد زعم انه دفع نصيب المدفوع اليه من الثلثين اليه فالقول فيه قوله مع اليمين لانه أمين ادعي رد الامانة على صاحبه و لكن بيمينه ثبتت براءته عن الضمان و لا يثبت الوصول إلى من زعم أنه دفع اليه كالمودع إذا ادعى رد الوديعة على الوصي فان الوصي لا يكون ضامنا للصبي شيأ بيمين المودع و أما حكم الخلاف فقد زعم أنه قد دفع نصيب الآخر إلى شريكه و دفع الامين الامانة إلى صاحبها موجب الضمان عليه الا أن يكون الدفع بامر صاحبها فقد أقر بالسبب الموجب للضمان في نصيبه و هو ثلث الثلثين و ادعي المسقط و هو أمره إياه بالدفع اليه فلا يقبل قوله في ذلك الا بحجة و على المنكر اليمين فإذا حلف غرم له ثلث الثلثين ثم هذا الثلث بين الآخرين نصفان لانهما متفقان على انه لم يدفع اليه شيأ و ان هذا المقبوض جزء من المشترك بينهما أو بدل جزء مشترك فيكون بينهما نصفين باعتبار زعمهما رجل عمد إلى نهر المسلمين عامة أو نهر خاص عليه طريق العامة أو لقوم خاص فاتخذ عليه قنطرة و استوثق من العمل و لم يزل الناس و الدواب يمرون عليه حتى انكسر أو و هي فوقع إنسان فيه أو دابة فمات أو عبر به إنسان و هو يراه متعمدا يريد المشي عليه فلا ضمان عليه في شيء من هذا لان ما فعله حسبة و قد وجد الرضا من عامة المسلمين باتخاذهم ذلك الموضع ممرا فكانه فعله باذن الامام فلهذا لا يضمن ما تلف بسببه و ان وضع عارضة أو بابا في طريق المسلمين فمشى عليه إنسان متعمدا لذلك فانكسر الباب و عطب الماشي فضمان الباب الذي كسره و لا ضمان على واضع الباب الذي عطب به لان الماشي متعمد المشي على الباب مباشر كسره ( ألا ترى ) أن من أوطأ إنسانا فقتله كان مباشرا لقتله حتى تلزمه الكفارة و واضع الباب و ان كان قد تسببه متعديا و لكن الماشي تعمد المشي عليه و لا يعتبر التسبب إذا طرأت المباشرة عليه كمن حفر بئرا في الطريق فتعمد إنسان إلقاء نفسه في البئر أو ألقاه فيه غيره لا يكون على الحافر شيء و على هذا من رش الطريق فتعمد إنسان المشي في ذلك الموضع و زلقت رجله و عطب لم يكن على




/ 31