اخبرنا هشيم عن يحيى بن سعيد بهذا الاسناد انه قال العرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرا و حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر حدثني زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرية بخرصها تمرا قال يحيى العرية ان يشترى الرجل ثمر النخلات لطعام أهله رطبا بخرصها تمرا و حدثنا ابن نمير حدثنا ابى حدثنا عبيد الله حدثني نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت ان رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا و حدثناه ابن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بهذا الاسناد و قال ان تؤخذ بخرصها و حدثنا أبو الربيع و أبو كامل قالا حدثنا حماد ح و حدثنيه على بن حجر حدثنا اسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع بهذا الاسناد ان رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرايا بخرصها و حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا سليمان ( يعنى ابن بلال ) عن يحيى ( و هو ابن سعيد ) عن بشير بن يسار عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من أهل دارهم منهم سهل بن ابى حثمة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الثمر بالتمر و قال ذلك الربا تلك المزابنة الا انه رخص في بيع العرية النخلة و النخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا و حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح و حدثنا ابن رمح اخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم انهم قالوا رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم في بيع العرية بخرصها تمرا و حدثنا محمد بن المثنى و اسحق بن إبراهيم و ابن ابى عمر جميعا عن الثقفى قال سمعت يحيى بن سعيد يقول أخبرني بشير بن يسار عن بعض اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم من أهل داره ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى فذكر بمثل حديث
(15)
سليمان بن بلال عن يحيى ان اسحق و ابن المثنى جعلا مكان الربا الزبن و قال ابن ابى عمر الربا و حدثناه عمرو الناقد و ابن نمير قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن ابى حثمة عن النبي صلى اله عليه و سلم نحو حديثهم حدثنا أبو بكر بن ابى شيبة و حسن الحلوانى قالا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير حدثني بشير بن يسار مولى بني حارثة ان رافع بن خديج و سهل بن ابى حثمة حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه قد اذن لهم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك ح و حدثنا يحيى بن يحيى ( و اللفظ له ) قال قلت لمالك حدثك داود بن الحصين عن ابى سفيان ( مولى ابن ابى احمد ) عن ابى هريرة ان رسول الله صلى الله عليه و سلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة ( يشك داود قال خمسة أو دون خمسة ) قال نعم حدثنا يحيى بن يحيى التميمى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة و المزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا و بيع الكرم بالزبيب كيلا حدثنا أبو بكر بن ابى شيبة و محمد بن عبد الله بن نمير قالا حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع ان عبد الله أخبره ان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا و بيع العنب بالزبيب كيلا و بيع الزرع بالحنطة كيلا و حدثناه أبو بكر بن ابى شيبة حدثنا ابن ابى زائدة عن عبيد الله بهذا الاسناد مثله حدثني يحيى بن معين و هرون بن عبد الله و حسين ابن عيسى قالوا حدثنا أبو أسامة حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة بيع ثمر النخل بالتمر كيلا و بيع الزبيب بالعنب كيلا و عن كل ثمر بخرصه حدثني على بن حجر السعدي
(16)
و زهير بن حرب قالا حدثنا اسماعيل ( و هو ابن إبراهيم ) عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة و المزابنة ان يباع ما في رؤوس النخل بتمر بكيل مسمى ان زاد فلي و ان نقص فعلي و حدثنا أبو الربيع و أبو كامل قالا حدثنا حماد حدثنا أيوب بهذا الاسناد نحوه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح و حدثني محمد بن رمح اخبرنا الليث عن نافع عن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كانت نخلا بتمر كيلا و ان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا و ان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله و فى رواية قتيبة أو كان زرعا و حدثنيه أبو الطاهر اخبرنا ابن وهب حدثني يونس ح و حدثناه ابن رافع حدثنا ابن ابى فديك أخبرني الضحاك ح و حدثنيه سويد بن سعيد حدثنا حفص بن ميسرة حدثني موسى بن عقبة كلهم عن نافع بهذا الاسناد نحو حديثهم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من باع نخلا قد ابرت فثمرتها للبائع الا ان يشترط المبتاع حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن سعيد ح و حدثنا ابن نمير حدثنا ابى جميعا عن عبيد الله ح و حدثنا أبو بكر بن ابى شيبة ( و اللفظ له ) حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ايما نخل اشترى أصولها و قد ابرت فان تمرها للذي ابرها الا ان يشترط الذي اشتراها و حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا ليث ح و حدثنا ابن رمح اخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه و سلم قال ايما امرئ ابر نخلا ثم باع اصلها فللذي ابر ثمر النخل الا ان يشترط المبتاع و حدثناه أبو الربيع و أبو كامل قالا حدثنا حماد ح و حدثنيه زهير بن حرب حدثنا اسماعيل كلاهما عن أيوب عن نافع
(17)
بهذا الاسناد نحوه حدثنا يحيى بن يحيى و محمد بن رمح قالا اخبرنا الليث ح و حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول من ابتاع نخلا بعد ان تؤبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع و من ابتاع عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتاع و حدثناه يحيى بن يحيى و أبو بكر بن ابى شيبة و زهير بن حرب قال يحيى اخبرنا و قال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهرى بهذا الاسناد مثله و حدثني حرملة بن يحيى اخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني سالم بن عبد الله بن عمر ان اباه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله يقول بمثله حدثنا أبو بكر بن ابى شيبة و محمد بن عبد الله ابن نمير و زهير بن حرب قالوا جميعا حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة و المزابنة و المخابرة و عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه و لا يباع الا بالدينار و الدرهم الا العرايا و حدثنا عبد بن حميد اخبرنا أبو عاصم اخبرنا ابن جريج عن عطاء و أبى الزبير انهما سمعا جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم فذكر بمثله حدثنا اسحق بن إبراهيم الحنظلي اخبرنا مخلد بن يزيد الجزري حدثنا ابن جريج أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المخابرة و المحاقلة و المزابنة و عن بيع الثمرة حتى تطعم و لا تباع الا بالدراهم و الدنانير الا العرايا قال عطاء فسر لنا جابر قال اما المخابرة فالأَرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر و زعم ان المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلا و المحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلا حدثنا اسحق بن إبراهيم و محمد بن
(18)
احمد بن ابى خلف كلاهما عن زكرياء قال ابن ابى خلف حدثنا زكرياء بن عدى اخبرنا عبيد الله عن زيد بن ابى انيسة حدثنا أبو الوليد المكي ( و هو جالس عند عطاء بن ابى رباح ) عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المحاقلة و المزابنة و المخابرة و ان تشتري النخل حتى تشقه ( و الا شقاه ان يحمر أو يصفر أو يؤكل منه شيء ) و المحاقلة ان يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم و المزابنة أن يباع النخل باوساق من التمر و المخابرة الثلث و الربع و أشباه ذلك قال زيد قلت لعطاء بن ابى رباح أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال نعم و حدثنا عبد الله بن هاشم حدثنا بهز حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المزابنة و المحاقلة و المخابرة و عن بيع الثمرة حتى تشقح قال قلت لسعيد ما تشقح قال تحمار و تصفار و يؤكل منهما حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري و محمد بن عبيد الغبرى ( و اللفظ لعبيد الله ) قالا حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن ابى الزبير و سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن المحاقلة و المزابنة و المعاومة و المخابرة ( قال أحدهما بيع السنين هى المعاومة ) و عن الثنيا و رخص في العرايا و حدثناه أبو بكر بن ابى شيبة و على بن حجر قالا حدثنا اسماعيل ( و هو ابن علية ) عن أيوب عن ابى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم بمثله انه لا يذكر بيع السنين هى المعاومة و حدثني اسحق بن منصور حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا رباح بن ابى معروف قال سمعت عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن كراء الارض و عن بيعها السنين و عن بيع الثمر حتى يطيب و حدثني أبو كامل الجحدرى حدثنا حماد ( يعنى ابن زيد ) عن مطر الوراق
(19)
عن عطاء عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الارض و حدثنا عبد بن حميد حدثنا محمد بن الفضل ( لقبه عارم و هو أبو النعمان السدوسي ) حدثنا مهدى بن ميمون حدثنا مطر الوراق عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كانت له ارض فليزرعها فان لم يزرعها فليزرعها اخاه حدثنا الحكم بن موسى حدثنا هقل ( يعنى ابن زياد ) عن الاوزاعى عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كان لرجال فضول ارضين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كانت له فضل ارض فليزرعها أو ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه و حدثني محمد بن حاتم حدثنا معلى بن منصور الرازي حدثنا خالد اخبرنا الشيباني عن بكير بن الاخنس عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم ان يؤخذ للارض اجر أو حظ حدثنا ابن نمير حدثنا ابى حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كانت له ارض فليزرعها فان لم يستطع ان يزرعها و عجز عنها فليمنحها اخاه المسلم و لا يؤاجرها إياه و حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا همام قال سأل سليمان بن موسى عطاء فقال أحدثك جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه و سلم قال من كانت له ارض فليزرعها أو ليزرعها اخاه و لا يكرها قال نعم حدثنا أبو بكر بن ابى شيبة حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر ان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن المخابرة و حدثني حجاج بن الشاعر حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد حدثنا سليم بن حيان حدثنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله يقول ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال من كان له فضل ارض فليزرعها أو ليزرعها اخاه و لا تبيعوها فقلت لسعيد ما قوله و لا تبيعوها يعنى الكراء قال نعم حدثنا احمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال كنا نخابر
(20)
على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم فنصيب من القصري و من كذا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم من كانت له ارض فليزرعها أو فليحرثها اخاه و الا فليدعها حدثني أبو الطاهر و أحمد بن عيسى جميعا عن ابن وهب قال ابن عيسى حدثنا عبد الله بن وهب حدثني هشام بن سعد ان ابا الزبير المكي حدثه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه و سلم نأخذ الارض بالثلث أو الربع بالماذيانات فقام رسول الله صلى الله عليه و سلم في ذلك فقال من كانت له ارض فليزرعها فان لم يزرعها فليمنحها اخاه فان لم يمنحها اخاه فليمسكها حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن سليمان حدثنا أبو سفيان عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول من كانت له ارض فليهبها أو ليعرها و حدثنيه حجاج بن الشاعر حدثنا أبو الجواب حدثنا عمار بن رزيق عن الاعمش بهذا الاسناد انه قال فليزرعها أو فليزرعها رجلا و حدثني هرون بن سعيد الايلى حدثنا أبو وهب أخبرني عمرو ( و هو ابن الحارث ) ان بكير ا حدثه ان عبد الله بن ابى سلمة حدثه عن النعمان بن ابى عياش عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن كراء الارض قال بكير و حدثني نافع انه سمع ابن عمر يقول كنا نكرى ارضنا ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج و حدثنا يحيى بن يحيى اخبرنا أبو خيثمة عن ابى الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه و سلم عن بيع الارض البيضاء سنتين أو ثلاثا و حدثنا سعيد بن منصور و أبو بكر بن ابى شيبة و عمرو الناقد و زهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الاعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر قال نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن بيع السنين و فى رواية ابن ابى شيبة عن بيع الثمر سنين حدثنا حسن بن على الحلوانى حدثنا معاوية