حرمة الاستقبال والاستدبار في حال التخلّي - نظرة عابرة الی الصحاح الستة نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

نظرة عابرة الی الصحاح الستة - نسخه متنی

عبدالصمد شاکر

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ثم خرج الى الصلاة فصلّى(1).


حرمة الاستقبال والاستدبار في حال التخلّي


(52) وعن أبي ايوب الانصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا أتى
أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يولّها ظهره، شرقوا أو غربوا»(2).


وقال: فقدمنا الشام، فوجدناه مراحيض بنيت قبل القبلة، فننحرف
ونستغفر الله(3).


اقول: كل ّ الروايات تدلّ على الحرمة سوى ما عن ابن عمر من انّه
رآه صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، لكنّه لا يسوغ لصرف ظاهر الاحاديث المحرّمة
لاحتمال انّه صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة في حال الاستنجاء. والمفتي به في فقه الشيعة
الاِمامية هو الحرمة، ولا ترى في بيوتهم مرحاضاً مستقبل القبلة وان كان ما
يدلّ عليها ضعيفاً سنداً من طرقهم، على انّ أهل السنة يجوزون السهو
والنسيان عليه صلى الله عليه وسلم في صلاته فكيف لا يقولون بهما في المقام؟ وربّما يفرق
بين البناء والصحراء، لكن احكام الله تعالى لا تختلف بذلك، فاللازم ردّ
رواية ابن عمر. ولاحظ اقوال العلماء والمذاهب في غير مقام(4).


(53) عن معقل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلتين ببول أو
غائط(5).


أقول وهذا عجيب، وأعجب منه ما.


(54) عن ابن عمر قال: نهى النبي عن البول مستقبل القبلة في



(1) صحيح مسلم 6: 49.


(2) صحيح البخاري رقم 144.


(3) صحيح البخاري رقم 386 كتاب القبلة، صحيح مسلم 3: 153.


(4) صحيح مسلم 3: 153 و145 وشرحه للنووي.


(5) سنن أبي داود 1: 4.


/ 216