مکارم الأخلاق و معالم الاعلاق نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکارم الأخلاق و معالم الاعلاق - نسخه متنی

رضی الدین أبی نصر الحسن بن الفضل الطبرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وعن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم):أنه نظر إلى رجل له ابنان فقبل أحدهما وتركالاخر، فقال النبي (صلّى الله عليه وآلهوسلّم): فهلا ساويت بينهما.

وقال (صلّى الله عليه وآله وسلّم): اعدلوابين أولادكم [ في السر] كما تحبون أن يعدلوابينكم في البر واللطف.

وروي أن رسول الله (صلّى الله عليه وآلهوسلّم) قبل الحسن والحسين عليهما السلام،فقال الاقرع ابن حابس: إن لي عشرة منالاولاد ما قبلت واحدا منهم، فقال: ما عليإن نزع الله الرحمة منك. أو كلمة نحوها.

عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال:سموا أولادكم أسماء الانبياء، وأحسنالاسماء عبد الله وعبد الرحمن.

وعن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم)قال: من حق الولد على والده ثلاثة: يحسنإسمه ويعلمه الكتابة ويزوجه إذا بلغ.

وقال (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قبلواأولادكم، فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنةما بين كل درجتين خمسمائة عام.

عن الرضا، عن أبيه عن آبائه عليهم السلامقال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآلهوسلّم):

ما من قوم كانت لهم مشورة فحضر معهم مناسمه محمد أو أحمد فأدخلوه في مشورتهم إلاكان خيرا لهم.

وقال (صلّى الله عليه وآله وسلّم): يلزمالوالدين من عقوق الولد ما يلزم الولدلهما من العقوق.

وقال (صلّى الله عليه وآله وسلّم): والذيبعثني بالحق أن العاق لوالديه ما يجد ريحالجنة.

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): قبلةالولد رحمة، وقبلة المرأة شهوة، وقبلةالوالدين عبادة، وقبلة الرجل أخاه دين.وزاد عنه الحسن البصري وقبلة الامامالعادل طاعة.

عن الصادق (عليه السلام) قال: بر الرجلبولده بره بوالديه.

عن رفاعة (1) قال: سألت أباالحسن (عليهالسلام) عن الرجل يكون له بنون وأمهم

(1) هو رفاعة بن موسى النخاس الاسدي الكو فيمن أصحاب الصادق والكاظم عليهما السلام،وروي عنهما وكان ثقة في حديثه مسكونا إلىروايته لا يعترض عليه شئ من الغمز وكان حسنالطريقة وله كتاب.

/ 476