الفصل الثاني في ستر العورة - مکارم الأخلاق و معالم الاعلاق نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکارم الأخلاق و معالم الاعلاق - نسخه متنی

رضی الدین أبی نصر الحسن بن الفضل الطبرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الفصل الثاني في ستر العورة

من كتاب من لا يحضره الفقيه قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم): من كان يؤمنبالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام إلابمئزر. ونهى عن دخول الانهار إلا بمئزر،وقال: إن للماء أهلا وسكانا.

عن أبي عبد الله عن آبائه عن أميرالمؤمنين عليهم السلام قال: إذا تعرىأحدكم نظر إليه الشيطان فطمع فيه،فاتزروا.

وعنه (عليه السلام): نهى أن يدخل الرجلالحمام إلا بمئزر.

وعن الباقر عن أبيه عن علي عليهم السلامقال: قيل له: إن سعيد بن عبد الملك يدخلبجواريه الحمام. قال: لا بأس به إذا كانعليه وعليهن الازار ولا يكونون عراةكالحمر ينظر بعضهم إلى سوءة بعض (1).

وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال:إنما أكره النظر إلى عورة المسلم، فأماالنظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلىعورة الحمار.

وعنه (عليه السلام) قال: لا ينظر الرجل إلىعورة أخيه، فإذا كان مخالفا له فلا شئ عليه في الحمام.

وعنه (عليه السلام) قال: الفخذ ليس بعورة.

عن أبي بصير قال: قلت لابي عبد الله (عليهالسلام): يغتسل الرجل بارزا؟ فقال:

إذا لم يره أحد فلا بأس.

من تهذيب الاحكام عن حذيفة بن منصور قال:قلت لابي عبد الله (عليه السلام) شئ يقولهالناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام، فقال:ليس حيث تذهب إنما عنى عورة المؤمن أن يزلزلة، أو يتكلم بشئ يعاب عليه فيحفظ عليهليعيره به يوما.

(1) الحمر جمع الحمار. والسوءة بالفتح:العورة.

/ 476