مکارم الأخلاق و معالم الاعلاق نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مکارم الأخلاق و معالم الاعلاق - نسخه متنی

رضی الدین أبی نصر الحسن بن الفضل الطبرسی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(صلّى الله عليه وآله وسلّم) قد خضب وهوخير من علي وإن تترك فلك بعلي أسوة، فلماخرجنا من الحمام سألنا عن الشيخ، فإذا هوعلي بن الحسين (عليه السلام) ومعه ابنهمحمد (عليه السلام).

عن سليمان بن هارون العجلي قال: سألت أباعبد الله (عليه السلام) أخضب رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم)؟ قال: نعم،فقلت: خضب علي (عليه السلام)؟ قال: لا، ولكنخضب أبي وجدي، فإن خضبت فحسن وإن تركتفحسن.

عن حريز بن محمد، عن أبي جعفر (عليهالسلام) قال: سألته عن الخضاب فقال: كانرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم)يخضب وهذا شعره عندنا.

عن حفص الاعور قال: قلت لابي عبد الله(عليه السلام): ما تقول في الخضاب؟ - خضاب اللحية والرأس -، فقال: من السنة،قال: قلت: فأمير المؤمنين لم يختضب؟ قال:إنما منع أمير المؤمنين (عليه السلام) قولرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم):ستخضب هذه من هذه.

وعنه (عليه السلام) قال: ترك الخضاب بؤس.

( في كراهية وصل الشعر) عن سليمان بن خالدقال: قلت له: المرأة تجعل في رأسها القرامل(1) قال: يصلح لها الصوف وما كان من شعرالمرأة نفسها وكره أن توصل المرأة من شعرغيرها، فإن وصلت بشعرها الصوف أو شعرنفسها فلا بأس به.

عن عمار الساباطي (2) قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن الناس يروون: أنرسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لعنالوصلة والموصولة، قال: فقال: نعم، قلت:التي تمشط وتجعل في الشعر القرامل؟ قال:فقال لي: ليس بهذا بأس، قلت: فما الواصلةوالموصولة؟

(1) القرامل - جمع قرمل كزبرج -: ما تشدالمرأة على رأسها من الصوف والخيوطوالشعر.

(2) هو ابواليقظان عمار بن موسى الساباطيينسب إلى ساباط موضع قريبة من المدائن، منأصحاب جعفر الصادق وموسى الكاظم عليهماالسلام، ثقة وله كتاب كبير، جيد، معتمد،وكان هو وأخواه قيس وصباح كلهم من الثقاة.وقال علماء الرجال: إن عمار وإن كان فطحياإلا أنه ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه.

/ 476