قال الله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم قال ابن شهاب نكل الله بالقطع في سرقة أموال الناس والله عزيز في إنتقامه من السارق حكيم فيما أوجبه من قطع يده وقال 1 لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولكن التوبة معروضة وعن ابن عمر 2 رضي الله عنهما أن النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وعن 3 عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وفي رواية 4 قال رسول الله لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة رضي الله عنها وما ثمن المجن قالت ربع دينار وفي رواية 5 قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما دون ذلك كان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهما وعن أبي هريرة 6 رضي الله عنه قال قال رسول الله لعن الله السارق الذي يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي ثمنه ثلاثة دراهم