مسلم 5 ( قوله ) على رقبته رقاع تخفق أي ثياب وقماش ( قوله ) على رقبته صامت أي من ذهب أو فضة فمن أخذ شيئا من هذه الأنواع المذكورة من الغنيمة قبل أن تقسم بين الغانمين أو من بيت المال بغير إذن الإمام أو من الزكاة التي تجمع للفقراء جاء يوم القيامة حامله على رقبته كما ذكر الله تعالى في القرآن ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ولقول النبي أدوا الخيط والمخيط وإياكم والغلول بأنه عار على صاحبه يوم القيامة ولقول النبي لما استعمل ابن اللتبية على الصدقة وقدم وقال هذا لكم وهذا أهدي لي فصعد النبي المنبر وحمد الله وأثنى عليه إلى أن قال والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا جاء يوم القيامة يحمله فلا أعرف رجلا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يده فقال اللهم هل بلغت 1 وعن أبي هريرة 2 قال خرجنا مع رسول الله إلى خيبر ( ففتح علينا ) فلم نغنم ذهبا ولا ورقا غنمنا المتاع ( الطعام ) والثياب ثم انطلقنا إلى الوادي ( يعني وادي القرى ) ومع رسول الله عبد وهبه له رجل من بني جذام ( يدعى رفاعة بن يزيد من بني الضبيب ) فلما نزل ( الوادي ) قام عبد رسول الله يحل رحله فرمي بسهم فكان فيه حتفه فقلنا هنيئا له بالشهادة يا رسول الله فقال رسول الله كلا والذي نفسي بيده أن الشملة لتلتهب عليه نارا أخذها من الغنائم لم تصبها المقاسم قال ففزع الناس فجاء رجل بشراك أو شراكين ( فقال أصبت يوم خيبر ) فقال رسول الله شراك أو شراكان من نار متفق عليه 1 وعن عبدالله بن عمرو 2 رضي الله عنهما قال كان على ثقل رسول الله رجل يقال له كركرة فمات فقال النبي هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها وعن زيد بن خالد الجهني أن رجلا غل في غزوة خيبر فامتنع النبي من الصلاة عليه وقال إن صاحبكم غل في سبيل الله قال ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين قال الإمام أحمد رحمه الله ما نعلم أن النبي امتنع من الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه وجاء عن 3 النبي أنه قال هدايا العمال غلول وفي الباب أحاديث كثيرة ويأتي بعضها في باب الظلم والظلم على ثلاثة أقسام ( أحدها ) أكل المال بالباطل ( وثانيها ) ظلم العباد بالقتل والضرب والكسر والجراح ( وثالثها ) ظلم العباد بالشتم واللعن والسب والقذف وقد خطب النبي بمنى فقال ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا متفق عليه وقال 4 لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول فنسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى إنه جواد كريم
الكبيرة الثالثة والعشرون السرقة
قال الله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم قال ابن شهاب نكل الله بالقطع في سرقة أموال الناس والله عزيز في إنتقامه من السارق حكيم فيما أوجبه من قطع يده وقال 1 لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولكن التوبة معروضة وعن ابن عمر 2 رضي الله عنهما أن النبي قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم وعن 3 عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا وفي رواية 4 قال رسول الله لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن قيل لعائشة رضي الله عنها وما ثمن المجن قالت ربع دينار وفي رواية 5 قال اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما دون ذلك كان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهما وعن أبي هريرة 6 رضي الله عنه قال قال رسول الله لعن الله السارق الذي يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديد والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي ثمنه ثلاثة دراهم