الكبيرة الرابعة والعشرون قطع الطريق - کبائر نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

کبائر - نسخه متنی

محمد بن احمد ذهبی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وعن 1 عائشة رضي الله عنها قالت كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي بقطع يدها فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فيها فكلم النبي فقال له النبي يا أسامة لا أراك تشفع في حد من حدود الله تعالى ثم قام النبي خطيبا فقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فقطع يد المخزومية وعن عبدالرحمن 2 بن جرير قال سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق في عنقه أمن السنة قال أتي النبي بسارق فقطع يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه قال العلماء ولا تنفع السارق توبته إلا أن يرد ما سرقه فإن كان مفلسا تحلل من صاحب المال والله أعلم

الكبيرة الرابعة والعشرون قطع الطريق

قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم قال الواحدي 1 رحمه الله معنى يحاربون الله ورسوله يعصونهما ولا يطيعونهما كل من عصاك فهو محارب لك ويسعون في الأرض فسادا أي بالقتل والسرقة وأخذ الأموال وكل من أخذ السلاح على المؤمنين فهو محارب لله ورسوله وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي ( قوله تعالى ) أن يقتلوا إلى قوله أو ينفوا من الأرض قال الوالبي 2 عن ابن عباس رضي الله عنهما ( أو ) أدخلت للتخيير ومعناها الإباحة إن شاء الإمام قتل وإن شاء صلب وإن شاء نفي وهذا قول الحسن وسعيد بن المسيب ومجاهد وقال في رواية عطية 3 أو ليست للإباحة إنما هي مرتبة للحكم باختلاف الجنايات فمن قتل وأخذ المال قتل وصلب ومن أخذ المال ولم يقتل قطع ومن سفك الدماء وكف عن الأموال قتل ومن أخاف السبيل ولم يقتل نفي من الأرض وهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه وقال الشافعي أيضا يحد كل واحد بقدر فعله فمن وجب عليه القتل والصلب قتل قبل صلبه كراهية تعذيبه ويصلب ثلاثا ثم ينزل ومن وجب عليه القتل دون الصلب قتل ودفع إلى أهله يدفنونه ومن وجب عليه القطع دون القتل قطعت يده اليمنى ثم حسمت فإن عاد وسرق ثانيا قطعت رجله اليسرى فإن عاد وسرق قطعت يده اليسرى لما روي 4 عن النبي قال في السارق إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ثم إن سرق فاقطعوا يده ثم إن سرق فاقطعوا رجله ولأنه فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما من الصحابة ووجه كونها اليسرى اتفاق من صار إلى قطع الرجل بعد اليد على أنها اليسرى وذلك معنى قوله تعالى من خلاف وقوله تعالى أو ينفوا من الأرض قال ابن عباس هو أن يهدر الإمام دمه فيقول من لقيه فليقتله هذا فيمن يقدر عليه فأما من قبض عليه فنفيه من الأرض الحبس والسجن لأنه إذا حبس ومنع من التقلب في البلاد فقد نفي منها أنشد ابن قتيبة لبعض المسجونين شعرا

  • خرجنا من الدنيا ونحن من أهلها إذا جاءنا السجان يوما لحاجة عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا

  • فلسنا من الأحياء فيها ولا الموتى عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا عجبنا وقلنا جاء هذا من الدنيا

قال فبمجرد قطع الطريق وإخافة السبيل قد ارتكب الكبيرة فكيف إذا أخذ المال أو جرح أو قتل فقد فعل عدة كبائر مع ما غالبهم عليه من ترك الصلاة وإنفاق ما يأخذونه في الخمر والزنا واللواطة وغير ذلك نسأل الله العافية من كل بلاء ومحنة إنه جواد كريم غفور رحيم

/ 89