أنوار الهداية (جزء 1) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الهداية (جزء 1) - نسخه متنی

روح الله خمینی؛ گردآورنده: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وأما إذا كان أحد العنوانين محفوظا مع الآخر - كما فيما نحن فيه، فإن
الخمر محفوظة بعنوانها مع مظنون الخمرية - فكما لا يرفع معه التضاد لا يرفع
معه اجتماع المثلين.

وثانيا

أن ما ذكره من ميزان اجتماع المثلين وميزان التأكد مما لا أساس
له أصلا، فإن التأكد إنما هو مورده فيما إذا كان العنوان واحدا وتعلق الأوامر
المتعددة به تأكيدا، وحديث اجتماع المثلين كالضدين مما لا أصل له كما عرفت،
فإن الإرادة المتعلقة بموضوع مهتم به كما قد تصير مبدأ للتأكيد بأداته، كذلك قد
تصير مبدأ لتكرار الأمر والنهي تأكيدا، كالأوامر والنواهي الكثيرة المتعلقة
بعنوان الصلاة والزكاة والحج وعنوان الخمر والميسر والربا في الشريعة
المقدسة، فهل هذه من قبيل اجتماع المثلين؟!

نعم تعلق الإرادتين بعنوان واحد مما لا يمكن، لأن تشخص الإرادة
بالمراد. هذا حال العنوان الواحد.

وأما مع اختلاف العنوانين فلا يكون من التأكيد أصلا وإن اتفق
اجتماعهما في موضوع واحد، فإن لكل واحد من العنوانين حكمه، ويكون
الموضوع مجمعا لعنوانين ولحكمين، ويكون لهما اطاعتان وعصيانان،
ولا بأس به.

/ 352