أنوار الهداية (جزء 1) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الهداية (جزء 1) - نسخه متنی

روح الله خمینی؛ گردآورنده: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

نعم لو ورد دليل شرعي على الحرمة لا يجوز صرفه عن ظاهره وحمله
على الإرشاد، لجواز أن يكون ملاكه أقوى مما أدركه العقل، فاحتاج إلى تعلق
الخطاب الشرعي، خصوصا إذا كان على وجه التأكيد.

الجهة الثالثة

الظاهر عدم سراية قبح التشريع إلى الفعل المتشرع به
- بحيث يصير الفعل قبيحا عقلا ومحرما شرعا على القول بالملازمة، كما عن
الشيخ العلامة الأنصاري (1) - قدس سره - ومال إليه بعض محققي العصر على
ما في تقريرات بحثه (2) - ضرورة أن ما هو مناط القبح عند العقل هو نفس
عنوان التشريع، سواء كان التشريع عبارة عن التعبد والالتزام بما لا يكون في
الشريعة، أو لا يعلم كونه فيها، أو عبارة عن الإسناد إلى الشارع والافتراء
عليه كذبا، أو الإسناد إليه من غير علم، وعلى أي حال لاوجه لتسرية القبح
من عنوان إلى عنوان آخر مغاير معه، فالالتزام بحرمة الصلاة الواجبة
لا يغيرها عما هي عليه، ولا يصيرها قبيحة عقلا، لعدم مناط القبح فيها، وهذا
واضح جدا، فإذا كان القبيح عقلا هو عنوان التشريع لاغير، لا يستكشف من
قاعدة الملازمة إلا حرمة نفس هذا العنوان، لا عنوان آخر مغاير له، لعدم
معقولية أوسعية دائرة المنكشف من الكاشف.


(1) فرائد الأصول: 31 سطر 6 و 13 - 15.

(2) فوائد الأصول 3: 121 - 122.

/ 352