أنوار الهداية (جزء 1) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

أنوار الهداية (جزء 1) - نسخه متنی

روح الله خمینی؛ گردآورنده: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فإنه من الغرائب، ضرورة أولوية إنكار الملازمة في صورة تواطئهم على
شئ، لإمكان أن يكون تواطؤهم عليه معللا بأمر غير ما هو الواقع، وأما مع
عدمه فلا احتمال في البين، ويكشف قطعا عن الرضا.

هذا، كما أن دعوى (1) كشف اتفاقهم - بل الاشتهار بين متقدمي
الأصحاب - عن دليل معتبر قريبة جدا.

فمناط حجية الإجماع - على التحقيق - هو الحدس القطعي برضا الإمام،
أو الكشف عن دليل معتبر لم نعثر عليه.

إن قلت: دعوى الكشف عن الدليل المعتبر عند المجمعين وإن كانت
قريبة (2) لكن يمكن أن يكون الدليل المنكشف دالا عندهم على الحكم المفتى به،
لا عندنا، لاختلاف الأنظار في فهم الظهورات.


(1) فوائد الأصول 3: 150 - 151.

(2) بل الكشف عن الدليل المعتبر اللفظي بعيد، لبعد عثور أرباب الجوامع - كالكليني والصدوق
والشيخ - على رواية قابلة للاعتماد عليها وعدم نقلها، بل امتناع ذلك عادة، واحتمال
وجدانهم في كتاب وفقدانه أبعد.

بل الإجماع أو الشهرة القديمة - لو تحققا - فالفقيه يحدس بكون الفتوى معروفة في زمن الأئمة
والحكم ثابتا، بحيث لا يرون أصحاب الأصول والكتب حاجة إلى السؤال من الإمام عليه
السلام فلم يسألوا لاشتهاره ووضوحه من زمن الرسول عليه السلام فلم يحدثوا برواية دالة
عليه، وهذا ليس ببعيد. [منه قدس سره]

/ 352