المبحث الثاني
في قيام الطرق والأمارات
والأصول بنفس أدلتها مقام القطع بأقسامهوفيه مقامان: الأول: في إمكان قيامها مقامه ثبوتا، والثاني: في وقوعه
إثباتا وبحسب مقام الدلالة.
أما المقام الأول
فالظاهر إمكانه وعدم لزوم محذور منه، إلا ما أفادهالمحقق الخراساني (1) - رحمه الله - من الإشكالين:
أحدهما
ما محصله: أن الجعل الواحد لا يمكن أن يتكفل تنزيل الظنمنزلة القطع وتنزيل المظنون منزلة المقطوع فيما اخذ في الموضوع على نحو
الكشف، للزوم الجمع بين اللحاظين المتنافيين - أي اللحاظ الآلي
والاستقلالي - حيث لابد في كل تنزيل من لحاظ المنزل والمنزل عليه، مع
أن النظر في حجيته وتنزيله منزلة القطع آلي طريقي، وفي كونه بمنزلته في
دخله في الموضوع استقلالي موضوعي، والجمع بينهما محال ذاتا.
(1) الكفاية 2: 21.