" اسكتوا عما سكت الله "
" كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي "
في صحائفكم يوم القيامة ) ( 1 ) . ( 60 ) و قال صلى الله عليه و آله : " كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي " ( 2 ) . ( 61 ) و قال عليه السلام : ( اسكتوا عما سكت الله ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 62 ) و روى الحسين بن سعيد ، عن صفوان عن يزيد بن خليفة قال : رآني أبو عبد الله عليه السلام أطوف حول الكعبة و على برطله ! فقال لي بعد ذلك : ( قد رأيتك تطوف حول الكعبة و عليك برطله ، فلا تلبسها حول الكعبة ، فانها من زي اليهود ) ( 5 ) ( 6 ) .( معه ) . 1 - رواه في المهذب ، كتاب الحج ، في شرح قول المصنف : ( قيل : لا يجوز الطواف و عليه برطله ) . 2 - الفقية : 1 ، أبواب الصلاة و حدودها ، باب وصف الصلاة من فاتحتها إلى خاتمتها ، حديث 22 . 3 -رواه في المهذب ، كتاب الحج ، في شرح قول المصنف : قيل : ( لا يجوز الطواف و عليه برطله ) . 4 - انما ذكر هذين الحديثين ليرد بهما على مذهب من يقول : لا يجوز الطواف في البرطلة ، و انه يبطل الطواف بلبسها فيه . و أطلقوا القول بذلك في كل طواف حتى في المندوب ، فيرد عليهم بهذين الحديثين ، و هو في الحقيقة رجوع إلى الاصل ، اذ الاصل الاباحة ، فالإِطلاق متحقق حتى يرد النهى ، و الاصل عدم الحكم ، فيجب السكوت عنه كما سكت الله عنه ، لان الحكم مع عدم الاذن من الله فيه ، تقديم بين يدى الله و رسوله و هو منهى عنه بالاية . فتحمل الرواية الواردة بالنهى عنه على طواف العمرة خاصة ، لاستلزامه للستر المنهي عنه في طواف العمرة ، و النهى في العبادة يستلزم الفساد ( معه ) . 5 - التهذيب : 5 ، كتاب الحج ، باب الطواف ، حديث 115 . 6 - و هذه الرواية إذا عممنا حكمها ، وجب حملها على الكراهة ، لان التعليل الحاصل فيها دال عليها . فأما بطلان طواف العمرة بلبسها فليس لكونها برطله ، بل