" المسلم أخو المسلم لا يحل له ماله الا من طيب نفس منه "
الرجل ، فوجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها ؟ قال : ( لا ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 14 ) و روى الحسن الصيقل ، عن الصادق عليه السلام قال : سألته عن رجل قال : أول مملوك أملكه فهو حر ، فأصاب ستة ؟ قال : انما كان نيته على واحد ، فليختر أيهم شاء شاء ، فليعتقه ) ( 2 ) . ( 15 ) و روى الحلبي في الصحيح ، عن الصادق عليه السلام في رجل قال : ( أول مملوك أملكه فهو حر ، فورث سبعة جميعا ؟ قال : يقرع بينهم ، و يعتق الذي يخرج اسمه ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 16 ) و قال النبي صلى الله عليه و آله : " المسلم أخو المسلم ، لا يحل له ماله ، الا من طيب1 - الفروع : 6 ، كتاب العتق و التدبير و الكتابة ، باب الشرط في العتق ، حديث : 2 . 2 - هذه الرواية أفتى الشيخ بمضمونها ، و قال : انه ليس للورثة عليها سبيل . و قال ابن إدريس : و الاولى ان لهم عليها الرجوع بمثل اجرة تلك المدة ، لانها مستحقة عليها و قد فوتتها بالاباق ، فتضمن اجرتها ، و الرواية ليس فيها الا نفى الخدمة ، و نفى الاستخدام لا يلزم نفى الاجرة ، و قال العلامة : و هذا التأويل حسن ( معه ) . ( 3 ) التهذيب : 8 ، كتاب العتق و التدبير و المكاتبة ، باب العتق و أحكامه ، حديث : 45 . 4 - المصدر السابق ، حديث : 44 . 5 - بمضمون الرواية الاولى أفتى ابن الجنيد و المحقق ، و بالرواية الثانية أفتى الشيخ ، و طعن في الرواية السابقة بأن الثانية أصح منها طريقا ، لان في طريق الاولى اسماعيل بن يسار الهاشمي ، و هو مذكور بالضعف . لكن هذه الصحيحة يعارضها اصالة البراءة من وجوب القرعة ، لكن الاصل يصار عنه من قيام الدليل على خلافه . و أما قول ابن إدريس : بأنه لا يجب شيء ، فبعيد ، من حيث ان شرط النذر قد حصل فوجب الوفاء به ، لان الاولوية متحققة في كل واحد واحد ، فالعمل على الثانية ( معه ) .