باب الشفعة
باب الشفعة ( 1 ) روى عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : " الشفعة في كل مشترك ، ربع أو حائط ، فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه ، فان باعه فشريكه أحق به " ( 1 ) . ( 2 ) و روى سعيد بن المسيب و أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و آله انه قال : " الشفعة فيما لا يقسم ، فإذا وقعت الحدود ، فلا شفعة " ( 2 ) . ( 3 ) و روى عن الصادق عليه السلام انه قال : ( انما جعل رسول الله صلى الله عليه و آله الشفعة فيما لا يقسم ، فإذا وقعت الحدود و صرفت الطرق فلا شفعة ) ( 3 ) .1 - سنن أبى داود : 3 ، كتاب البيوع ، باب في الشفعة ، حديث : 3513 ، بتفاوت يسير في بعض الكلمات . 2 - سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب الشفعة ، ( 3 ) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ، حديث : 2497 . 3 -دعائم الاسلام : 2 ، كتاب البيوع و الاحكام فيها ، فصل ( 23 ) ذكر الشفعة ، حديث : 267 ، و الحديث عن الصادق عليه السلام ، و لفظه : ( الشفعة جائزة فيما لم تقع عليه الحدود ، فإذا وقع القسم و الحدود فلا شفعة الحديث ) . و فى سنن ابن ماجة : 2 . كتاب الشفعة ، ( 3 ) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ، حديث : 2499 ، كما في المتن عن جابر بن عبد الله .