" روجتكها على مامعك من القرآن "
( 143 ) و روي ان الصبيان إذا زوجوا صغارا لم يكادوا يتآلفون ( 1 ) . ( 144 ) و روى سهل بن سعد الساعدي ان إمرأة أتت النبي صلى الله عليه و آله فقالت : اني قد وهبت نفسي لك يا رسول الله ان يكن لك رغبة ، فقال عليه السلام : لا رغبة لي في النساء ، فقامت طويلا ، فقام رجل فقال يا رسول الله : زوجنيها ان لم يكن لك فيها حاجة ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : " هل لك شيء تصدقها إياه ؟ " فقال : ما عندي الا أزاري هذا ، فقال النبي : " ان أعطيتها جلست و لا ازار لك فالتمس شيئا " فقال : ما أجد شيئا ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : " هل معك شيء من القرآن ؟ " قال : نعم سورة كذا و سورة كذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه و آله : " زوجتكها على ما معك من القرآن " ( 2 ) ( 3 ) . ( 145 ) و روى ابان بن تغلب عن الصادق عليه السلام في المتعة ، أتزوجك مدة كذا ، فإذا قالت : نعم ، فهي إمرأتك ( 4 ) ( 5 ) .1 - الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب ان الصغار إذا زوجوا لم يأتلفوا ، حديث : 1 . 2 - رواه أئمة الحديث باختلاف يسير في ألفاظه . لا حظ صحيح البخارى ، كتاب النكاح ، باب تزويج المعسر . و صحيح مسلم : 2 ، كتاب النكاح ( 13 ) باب الصداق و جواز كونه تعليم قرآن و خاتم حديد و غير ذلك من قليل و كثير ، حديث : 76 . و سنن أبى داود : 2 ، كتاب النكاح ، باب التزويج على العمل يعمل ، حديث : 2111 و 2112 و 2113 . و سنن ابن ماجة ، كتاب النكاح ( 17 ) باب صداق النساء ، حديث : 1889 و الترمذى : 3 ، كتاب النكاح ( 23 ) باب منه . و النسائي ، كتاب النكاح ، باب التزويج على سورة من القرآن . 3 -الكلام على هذا الحديث قد مر ، فلا وجه لاعادته ( معه ) . 4 - الفروع : 5 ، كتاب النكاح ، باب شروط المتعة ، قطعة من حديث : 3 . 5 - و فى هذه الرواية دلالة على أنه يجوز أن يكون القبول بلفظ المضارع ، و أن