" لا يجتمع ماء آن في رحم واحد " - عوالی اللئالی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عوالی اللئالی - جلد 3

ابن أبی جمهور الأحسائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

" لا يجتمع ماء آن في رحم واحد "

كيف يصنع ؟ قال : ( إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها ) ( 1 ) . ( 48 ) و روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( طلاق الاخرس أن يأخذ مقنعتها و يضعها على رأسها ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 49 ) و قال النبي صلى الله عليه و آله : ( لا يجتمع ماء آن في رحم واحد ) ( 4 ) ( 5 ) . ( 50 ) و روي عنه صلى الله عليه و آله ، انه قال لفاطمة بنت أبي حبيش : " أقعدي عن الصلاة أيام اقراءك " ( 6 ) و المراد الحيض . ( 51 ) و روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( عدة التي تحيض و يستقيم

1 - التهذيب : 8 ، كتاب الطلاق ، باب أحكام الطلاق ، حديث : 24 .

2 - تقدم آنفا تحت رقم ( 29 ) .

3 - انما أعاد هذه الرواية هنا ، لان جماعة من الاصحاب ذهبوا إلى أن رجعة الاخرس ، بأخذ القناع كما ان طلاقه بوضع القناع ، و يحتجون على ذلك بهذه الرواية . فأشار إلى أن هذه الرواية انما تدل على حكم الطلاق ، و أما دلالته على حكم الرجعة فبعيد ، لانه يكون من باب مفهوم المخالف ، و هو ليس بحجة عند أكثر الاصوليين ( معه ) .

4 - رواه في المهذب في المقصد الرابع ، من كتاب الطلاق في بيان الادلة الدالة على وجوب العدد ، فراجع .

5 - انما ذكر هذا الحديث هنا ، ليستدل به على وجوب العدة لكل موطوءة شرعا لان اجتماع المائين موجب لاختلاط النسب و ضياعه ، الذي حفظه أحد الضروريات الخمس التي يجب حفظها ، ( أى حفظ الدين و المال و النسب و العقل و النفس ) و تقديرها في كل شريعة ، و لهذا لم يوجب الشارع العدة على الايسة و الصغيرة لا من الاختلاط ( معه ) .

6 - سنن ابن ماجة 1 : 203 ، كتاب الطهارة و سننها ، ( 115 ) باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام اقرائها قبل أن يستمر بها الدم ، حديث : 620 ، و لفظ الحديث : فقال رسول الله صلى الله عليه ( و آله ) و سلم : " انما ذلك عرق فانظرى إذا أتاك فرؤك فلا تصلى " الحديث . و التهذيب : 1 ، أبواب الزيادات ، باب الحيض و الاستحاضة و النفاس ، حديث : 6 .





/ 666