" اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل "
الرجل يأتي أهله من خلفها ؟ قال : ( هو أحد المأتيين ، فيه الغسل ) ( 1 ) ( 2 ) . ( 76 ) و روى محمد بن أبي عمير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( كل غسل قبله وضوء الا غسل الجنابة ) ( 3 ) ( 4 ) . ( 77 ) و روى محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : ( الغسل يجزي عن الوضوء ، وأى وضوء أطهر من الغسل ) ( 5 ) ( 6 ) . ( 78 ) و قال النبي صلى الله عليه و آله : " إذا التقي الختانان فقد وجب الغسل " ( 7 ) .1 - الاستبصار : 1 ، أبواب الجنابة و أحكامها ، باب الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج ، فينزل هو دونها ، حديث 4 ، 2 - هذا الحديث و ان كان مرسلا ، الا أن عموم صحيح محمد بن مسلم يعضده ، فيكون كالمفصل لا جماله ( معه ) . 3 - الفروع : 3 ، كتاب الطهارة ، باب صفة الغسل و الوضوء قبله و بعده ، حديث 13 . 4 - هذا بطريق العموم يدخل فيه غسل الميت ، و يستلزم وجوب الوضوء فيه . و منهم من يقيده بغسل الحى ( معه ) . 5 - الاستبصار : 1 ، باب سقوط فرض الوضوء عند الغسل من الجنابة ، حديث 2 . 6 - إذا كان اللام في ( الغسل ) لام الجنس ، كان معارضا لما قبله و موجبا لسقوط الوضوء في كل الاغسال و به استدل السيد المرتضى ، على ان كل غسل يجزى عن الوضوء حتى غسل الجمعة . و أما من جعل اللام للعهد ، فلا يعارض ما تقدمه ، و يصير تقديره ، غسل الجنابة يجزى عن الوضوء ، إنكارا على من يوجب الوضوء معه ، كما هو مذهب العامة ( معه ) . 7 - السنن الكبرى للبيهقي 1 : 163 ، باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين ، و الحديث عن أبى هريرة . و فى التهذيب : 1 ، باب حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ، حديث 2 ، و الحديث عن محمد بن اسماعيل عن الرضا عليه السلام . و تمامه ( قلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال : نعم ) .