باب الحدود
" ادرؤا الحدود بالشبهات "
باب الحدود ( 1 ) قال النبي صلى الله عليه و آله : " ادرؤا الحدود بالشبهات " ( 1 ) ( 2 ) . ( 2 ) و قال صلى الله عليه و آله : " لن يعمل ابن آدم عملا أعظم عند الله عز و جل من رجل قتل نبيا أو هدم الكعبة التي جعلها الله قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في إمرأة حراما " ( 3 ) ( 4 ) ( 3 ) و قال عليه السلام : " ما عجت الارض إلى ربها كعجيجها من ثلاث ، دم حرام1 - الفقية : 4 ، باب نوادر الحدود ، قطعة من حديث : 12 . و كنز العمال : 5 في الفصل الاول من الباب الاول من كتاب الحدود ، حديث : 12957 ، و فى الفصل الثاني أيضا ، حديث : 12972 . 2 - هذا الحديث يدل على ان الحد منوط باليقين ، فما لا يقين في موجبه لا يجب به الحد . و لهذا وجب في ثبوت الحد علم التحريم بما وجب فيه الحد ، فان الجاهل بتحريم المحرم لا حد عليه ، بل الجاهل بالعين التي وقع الفعل معها إذا كان مطابقا لما في نفس الامر كمن زنا بإمرأة ظنها أجنبية فكانت زوجته ، فانه لا حد عليه ( معه ) . 3 - الفقية : 4 ، باب ما جاء في الزنا ، حديث : 1 . 4 - عموم هذا الحديث دل على ان افراغ الماء حراما في التحريم بمنزلة قتل النبي و هدم الكعبة . فدل على ان الزنا و اللواط و إتيان البهائم و الاستمناء باليد و بكل ما يستدعى خروج المنى كلها ، كبائر ، لمماثلتها لما هو من الكبائر قطعا ، و المماثلة للكبيرة كبيرة ( معه ) .