" بارك الله لك في صفقة يمينك "
( 34 ) و روى الوليد العماري قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن ثمن الكلب الذي لا يصيد ؟ فقال : ( سحت ، و أما الصيود فلا بأس به ) ( 1 ) . ( 35 ) و روى عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال : سألته عن رجل أعطاه رجلا ما لا ليقسمه في المحاويج أو مساكين ، و هو محتاج ، أ يأخذ منه لنفسه و لا يعلمه ؟ قال : ( لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه ) ( 2 ) . ( 36 ) و روي عن عروة بن الجعد البارقي ، ان النبي صلى الله عليه و آله أعطاه دينارا ليشتري به شاة ، فاشترى به شاتين ، ثم باع أحديهما بدينار في الطريق . قال : فأتيت النبي صلى الله عليه و آله بالدينار و الشاة ، فأخبرته ، فقال عليه السلام : " بارك الله لك في صفقة يمينك " ( 3 ) . ( 37 ) و روى عمر بن شبيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه و آله ، انه قال : " لا طلاق الا فيما تملكه ، و لا عتق الا فيما تملكه ، و لا بيع الا فيما تملكه " ( 4 ) . ( 38 ) و روى معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام قال : ( لا بأس أن يشتري الانسان سمك الاجام إذا كان فيها القصب ) ( 5 ) ( 6 ) .1 - الفروع : 5 ، كتاب المعيشة ، باب السحت ، حديث 5 . 2 - التهذيب : 6 ، كتاب المكاسب ، باب المكاسب ، حديث 121 . 3 -سنن الترمذي : 3 ، كتاب البيوع ، باب ( 34 ) ، حديث 1258 ، و رواه في المستدرك : 2 ، كتاب التجارة ، باب ( 18 ) من أبواب عقد البيع و شروطه ، حديث 1 ، نقلا عن ثاقب المناقب لابى جعفر محمد بن على الطوسى . 4 - سنن الدار قطنى : 4 ، كتاب الطلاق و الخلع و الايلاء و غيره ، حديث 41 ، و لفظه : ( لا يجوز طلاق و لا عتاق و لا بيع و لا وفاء نذر فيما لا يملك ) . 5 - التهذيب : 7 ، باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز ، حديث 21 . 6 - و هذه الرواية يمكن العمل بها إذا كان المقصود بالبيع ، انا هو القصب ،