" الاسلام يعلو و لايعلى عليه "
( 15 ) و قال النبي صلى الله عليه و آله : " الاسلام يعلو و لا يعلى عليه ، نحن نرثهم و لا يرثونا " ( 1 ) . ( 16 ) و روى إبراهيم بن عبد الحميد عن رجل قال : قلت لابي ، عبد الله عليه السلام : نصرانى أسلم و رجع إلى النصرانية ، ثم مات ؟ قال : ( ميراثه لولده النصراني ) و مسلم تنصر ثم مات ؟ قال ( ميراثه لولده المسلمين ) ( 2 ) ( 3 ) . ( 17 ) و روى فضيل بن يسار عن الصادق عليه السلام قال : ( لا يقتل الرجل بولده ،بهذا التفصيل ، فتحمل المطلقات عليه للجمع بينهما . نعم اختصت الروايتان المتأخرتان بذكر حكم المرأة في الردة ، و صرح فيهما بعدم جواز قتلها و ان حكمها الاستتابة ، و لم يفرق فيها بين كونها عن فطرة أو غيرها ، فان ثابت قبل منها ، و الا كان حكمها الحبس و الضرب دائما حتى تتوب . و اختصت الرواية الاولى بضبط مدت الاستتابة و هي ثلاثة أيام لا غير ، و هو مذهب الشيخ و المحقق . و قال الشيخ في المبسوط : ترجع في المدة إلى نظر الحاكم و اختاره فخر المحققين ( معه ) . 1 - لم نعثر في كتب الاحاديث على حديث بهذه العبارة ، و ان كان ورد بمضمونه روايات . راجع الفقية : 4 ، باب ميراث أهل الملل ، من قوله صلى الله عليه و آله : الاسلام يزيد و لا ينقص ، و قوله صلى الله عليه و آله : " الاسلام يعلو و لا يعلى عليه " و قوله عليه السلام : " نحن نرثهم و لا يرثونا " إلى ذلك من العبائر . نعم رواه بعين هذه الالفاظ في المهذب ، كتاب المواريث في شرح قول المصنف : ( و لو لم يكن وارث الا كافر كان ميراث المرتد للامام ) . 2 - التهذيب : 9 ، كتاب الفرائض و المواريث ، باب ميراث المرتد و من يسحق الدية من ذوى الارحام ، حديث ، 15 . 3 -المشهور ان المرتد لو مات لا يرثه الكافر عملا بعموم الحديث النبوي ، و هو قد صار بحكم المسلمين لتحرمه بالاسلام . و الشيخ في الاستبصار عمل بالرواية و جعل ميراثه لولده الكفار . و الظاهر ان الرواية لا تصلح للعمل بمضمونها ، لمخالفتها للاصل أولا ، و لاشتمالها على الارسال ثانيا . و الشيخ في النهاية حملها على التقية ، فلا عمل عليها ( معه ) .