باب المضاربة
" على اليد ما أخذت حتى تؤدي "
باب المضاربة ( 1 ) روى إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال : سألته عن مال المضاربة ؟ قال : ( الربح بينهما و الوضيعة على المال ) ( 1 ) . ( 2 ) و قال النبي صلى الله عليه و آله : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 2 ) ( 3 ) . ( 3 ) و روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله و ليس له من الربح شيء ) ( 4 ) ( 5 ) .1 - التهذيب : 7 ، باب الشركة و المضاربة ، حديث : 15 . 2 - سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب الصدقات ( 5 ) باب العارية ، حديث : 2400 . 3 -فائدة ذكره هنا ، الاستدلال على أن قول العامل في رد رأس مال المضاربة لا يقبل الا بينة ، لان المال تحت يده ، فعليه تأديته إلى المالك ، لعموم الخبر ، و الاصل عدم التأدية ، فمدعيها يحتاج إلى البينة عملا بالاصل و عموم الخبر ( معه ) . 4 - التهذيب : 7 ، باب الشركة و المضاربة ، قطعة من حديث : 25 . 5 - يحتمل في صيغة التضمين صورتان ، احداهما أن يقول : خذ هذه مضاربة أو قراضا و ضمانه عليك . وهنا هل يفسد العقد و يكون للعامل الاجرة لا ، و لرب المال الربح . أو يكون قرضا و يكون الربح للعامل ، و الرواية دالة على الثاني . و الثانية أن يقول : خذه و أتجر به و عليك ضمانه ، و هذا يكون قرضا إجماعا ، لحصول معنى القرض فيه ، و يكون الربح للعامل ( معه ) .