باب المضاربة - عوالی اللئالی جلد 3

This is a Digital Library

With over 100,000 free electronic resource in Persian, Arabic and English

عوالی اللئالی - جلد 3

ابن أبی جمهور الأحسائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب المضاربة

" على اليد ما أخذت حتى تؤدي "

باب المضاربة ( 1 ) روى إسحاق بن عمار عن الكاظم عليه السلام قال : سألته عن مال المضاربة ؟ قال : ( الربح بينهما و الوضيعة على المال ) ( 1 ) . ( 2 ) و قال النبي صلى الله عليه و آله : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " ( 2 ) ( 3 ) . ( 3 ) و روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : ( من ضمن تاجرا فليس له الا رأس ماله و ليس له من الربح شيء ) ( 4 ) ( 5 ) .

1 - التهذيب : 7 ، باب الشركة و المضاربة ، حديث : 15 .

2 - سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب الصدقات ( 5 ) باب العارية ، حديث : 2400 .

3 -فائدة ذكره هنا ، الاستدلال على أن قول العامل في رد رأس مال المضاربة لا يقبل الا بينة ، لان المال تحت يده ، فعليه تأديته إلى المالك ، لعموم الخبر ، و الاصل عدم التأدية ، فمدعيها يحتاج إلى البينة عملا بالاصل و عموم الخبر ( معه ) .

4 - التهذيب : 7 ، باب الشركة و المضاربة ، قطعة من حديث : 25 .

5 - يحتمل في صيغة التضمين صورتان ، احداهما أن يقول : خذ هذه مضاربة أو قراضا و ضمانه عليك . وهنا هل يفسد العقد و يكون للعامل الاجرة لا ، و لرب المال الربح . أو يكون قرضا و يكون الربح للعامل ، و الرواية دالة على الثاني . و الثانية أن يقول : خذه و أتجر به و عليك ضمانه ، و هذا يكون قرضا إجماعا ، لحصول معنى القرض فيه ، و يكون الربح للعامل ( معه ) .

/ 666