باب الوصايا
باب الوصايا ( 1 ) روي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه و آله قال : " ما حق إمرء مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا و وصيته تكون عنده " ( 1 ) ( 2 ) . ( 2 ) و روى أبو هريرة عن عامر بن سعد عن أبيه انه مرض بمكة مرضة اشفى منها فعاده رسول الله صلى الله عليه و آله فقال يا رسول الله : ليس يرثني الا البنت أ فأوصي بثلثي مالي ؟ فقال : " لا " قال : أفاوصي بنصف مالي - و فى رواية بشطر مالي ؟ - فقال : " لا " ، فقال : أ فأوصي بثلث مالي ؟ فقال صلى الله عليه و آله : " بالثلث و الثلث كثير " . و قال : " انك ان تدع أولادك أغنياء خيرا من أن تدعهم عاله يتبلبون الناس " ( 3 ) .1 - سنن ابن ماجة : 2 ، كتاب الوصايا ( 2 ) باب الحث على الوصية ، حديث : 2699 ، و سنن الترمذي ، كتاب الوصايا ، ( 3 ) باب ما جاء في الحث على الوصية ، حديث : 2118 . 2 - هذا يدل على شدة التأكيد في استحباب الوصية قبل ظهور إمارة الموت . أما عند ظهور امارته فهي واجبة لمن عليه حق أو له ( معه ) . 3 - سنن الدارمي : 2 ، و من كتاب الوصايا ، باب الوصية بالثلث . و سنن الترمذي كتاب الوصايا ( 1 ) باب ما جاء في الوصية بالثلث ، حديث : 2116 ، و سنن ابن ماجة