باب الضمان
باب الضمان ( 1 ) روى أبو أمامة الباهلي ان النبي صلى الله عليه و آله خطب يوم فتح مكة ، فقال : " العارية مردودة و المنحة مردودة ، و الدين مقضى ، و الزعيم غارم " ( 1 ) ( 2 ) . ( 2 ) و روى أبو سعيد الخدري قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله في جنازة فلما وضعت قال : " على صاحبكم من دين ؟ " فقالوا : نعم ، درهمان ، فقال : " صلوا على صاحبكم " فقال علي عليه السلام : ( هما علي يا رسول الله و أنا لهما ضامن ) فقام رسول الله صلى الله عليه و آله فصلى عليه ، ثم أقبل على علي عليه السلام و قال : " جزاك الله عن الاسلام خيرا و فك رهانك كما فككت رهان أخيك " ( 3 ) . ( 3 ) و روى البرقي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال : ( مكتوب في التوراة1 - مسند أحمد بن حنبل 5 : 267 عن أبى امامة الباهلى ، و فى : 293 عن سعيد بن أبى سعيد . 2 - المنحة : هى الناقة أو البقرة أو الشاة يدفعها المالك إلى غيره ، لينتفع بحلبها و يتصرف في اللبن و الزبد ، و العين لمالكها ( معه ) . 3 - تقدم هذا الحديث في باب التجارة تحت رقم ( 11 ) و نقلناه عن سنن الدارقطني 3 : 47 ، كتاب البيوع ، حديث : 194 ، و صفحة : 78 : حديث 291 و 292 . و رواه الشيخ في الخلاف ، كتاب الضمان ، في دليل مسألة : 3 .