باب الوكالة - عوالی اللئالی جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عوالی اللئالی - جلد 3

ابن أبی جمهور الأحسائی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

باب الوكالة

باب الوكالة ( 1 ) روي عن جابر بن عبد الله انه قال : أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمت عليه ، و قلت : اني أريد الخروج إلى خيبر ، فقال : " إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا . فان ابتغي منك آية فضع يدك على ترقوته " ( 1 ) ( 2 ) . ( 2 ) و روي انه صلى الله عليه و آله و كل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح ام حبيبة ، و كانت بالحبشة ( 3 ) . ( 3 ) و و كل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة عبد الله

1 - السنن الكبرى للبيهقي 6 : 80 ، كتاب الوكالة ، باب التوكيل في المال و طلب الحقوق و قضائها و ذبح الهدايا و قسمها ، و سنن الدارقطني 4 : 154 ، باب الوكالة حديث 1 .

2 - هذا يدل على مشروعية الوكالة ، و على أن الوكيل يجوز له دفع مال الموكل إلى من يأمره بالقبض منه ، بالعلامة التي عرفها منه و قررها عنده ، و ان لم يكن لذلك المأمور بينة ( معه ) .

3 - السنن الكبرى للبيهقي 7 : 139 ، كتاب النكاح ، باب الوكالة في النكاح .

/ 666