باب الوكالة
باب الوكالة ( 1 ) روي عن جابر بن عبد الله انه قال : أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلمت عليه ، و قلت : اني أريد الخروج إلى خيبر ، فقال : " إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا . فان ابتغي منك آية فضع يدك على ترقوته " ( 1 ) ( 2 ) . ( 2 ) و روي انه صلى الله عليه و آله و كل عمرو بن أمية الضمري في قبول نكاح ام حبيبة ، و كانت بالحبشة ( 3 ) . ( 3 ) و و كل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة عبد الله1 - السنن الكبرى للبيهقي 6 : 80 ، كتاب الوكالة ، باب التوكيل في المال و طلب الحقوق و قضائها و ذبح الهدايا و قسمها ، و سنن الدارقطني 4 : 154 ، باب الوكالة حديث 1 . 2 - هذا يدل على مشروعية الوكالة ، و على أن الوكيل يجوز له دفع مال الموكل إلى من يأمره بالقبض منه ، بالعلامة التي عرفها منه و قررها عنده ، و ان لم يكن لذلك المأمور بينة ( معه ) . 3 - السنن الكبرى للبيهقي 7 : 139 ، كتاب النكاح ، باب الوكالة في النكاح .