مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 10

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



القسم الثاني: ما يجب اجتنابه و يوجب القضاء خاصة


و هو امور ثلاثة:

الاول: نية الافطار، فانها حرام في الواجب من الصوم، و مفسدة له كما مر، و
موجبة للقضاء، لوجوبه على كل من فسد صومه-غير ما استثنى كالمغمى عليه-اجماعا.

و لا تجب عليه كفارة، للاصل، و عدم صدق الافطار.

الثاني: ترك غسل الحيض او النفاس و البقاء على تلك الحالة اذا انقطع دمها قبل
الفجر الى الفجر، وفاقا للمشهور، لموثقة ابي بصير: «ان طهرت بليل من حيضتها و
توانت ان تغتسل في رمضان حتى اصبحت، عليها قضاء ذلك اليوم » (185) ، و الرواية
مختصة بصوم رمضان فلا يبعد التخصيص به.

الثالث: ترك المستحاضة ما يجب عليها من الاغسال على الحق المشهور، بل قيل:
الظاهر انه لا خلاف فيه (186) .

لصحيحة ابن مهزيار: امراة طهرت من حيضها او من نفاسها في اول يوم من شهر
رمضان، ثم استحاضت فصلت و صامت من غير ان تعمل تعمله المستحاضة من الغسل لكل
صلاتين، هل يصح صومها و صلاتها، ام لا؟ فكتب عليه السلام: «تقضي صومها و لا تقضي
صلاتها، لان رسول الله صلى الله عليه و آله كان يامر فاطمة و المؤمنات من نسائه
بذلك » (187) .

و لا ضر تضمنها لما لا يقول به الاصحاب، و لا كونها مكاتبة، و لا عدم صحة الرواية،
و لا الحكم بالقضاء بالجملة الخبرية، التي هي في [الوجوب] (188) غير صريحة، لعدم خروج
الرواية-باشتمالها على ما لا يقول به احد-عن الحجية، و حجية المكاتبة و الموثقة،
سيما مع كونها بالشهرة مجبورة، و ارادة[الوجوب] (189) من الجملة بقرينة قوله في
الذيل: «يامر فاطمة » الى آخره، مع ان لفظة «يامر» كافية في ذلك.

و المحرم للصائم المبطل للصوم: هو ترك واحد من الاغسال التي عليها في يوم
الصوم او قبله ليلا او نهارا، و لا يبطل صوم يوم بترك غسل المغرب الذي يتاخر
عن ذلك اليوم.

و الحكم مختص بالاستحاضة الكثيرة-لانها المرادة من الموثقة، فيبقى الباقي تحت
الاصل-و بصوم رمضان، للاصل.

القسم الثالث: ما يحرم، و يجب اجتنابه، و لا يوجب قضاء و لا كفارة


و هي امور ثلاثة:

الاول: الارتماس في الماء.

فانه غير جائز في الصوم على الحق الموافق للاكثر (190) ، بل لغير شاذ، و عن
الانتصار و الغنية و ظاهر الخلاف: الاجماع عليه (191) .

و محمد (194) ، و الروايات الثلاثة لابني عمار (195) و
سدير (196) و الحناط و الصيقل (197) ، لقصور الكل عن افادة الحرمة، لمكان الجملة الخبرية.

و لا للخصالي المتقدم في الكذب (198) ، لتضمنه الافطار به، فيعارض قوله في رواية
ابن عمار «ليس عليه قضاء» .

و لا للصحيح الحاصر (199) ، حيث ان نقص الثواب و الكمال ليس ضررا عرفا، لمنع عدم كونه
ضررا اذا كان النقص عما تقتضيه طبيعة العمل الذي ياتي به.

بل للرضوي المتقدم (200) من جهة الامر بالاتقاء و ان تضمن الافطار ايضا، و لكنه غير
ضائر.

و الآخر: «ادنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة، و ترك الكذب على الله و على رسوله،
ثم ترك الاكل، و الشرب، و النكاح، و الارتماس في الماء، فاذا تمت هذه الشروط على
ما وصفناه كان مؤديا لفرض الصوم، مقبولا منه » (201) ، و ضعفهما-بعد الانجبار-غير ضائر.

خلافا للمحكي عن التهذيب و العماني و الحلي و احد قولي السيد، فقالوا بكراهته (202) .

للاصل، لعدم افادة الاخبار المعتبرة زائدا عنها، و ضعف ما يفيد الزائد للسند او
المعارض.

و رواية ابن سنان: «يكره للصائم ان يرتمس في الماء» (203) .

و جواب الاول ظاهر مما مر.

و يرد الثاني باعمية الكراهية من الحرمة لغة، و في عرف الشارع.

و ليس مبطلا و لا يجب به قضاء و لا كفارة، وفاقا للاستبصار و المعتبر و المنتهى
و المختلف و التحرير و التذكرة و الارشاد (204) ، للاصل السالم عما يصلح للمعارضة.

و خلافا لجماعة (205) ، بل نسب الى المشهور (206) ، بل عن الانتصار و الغنية الاجماع
عليه (207) ، فاوجبوا عليه القضاء و الكفارة، له، و لعده في الخصال و الرضوي من
المفطرات الموجبة لهما بالعمومات.

و يدفع الاول بعدم الحجية.

و الثاني بلزوم الحمل على نوع من التجوز، بقرينة نفي القضاء عنه في رواية ابن
عمار.

و لصريح الحلبي، و احتمال القواعد و ظاهر النافع، فاوجبوا القضاء خاصة (208) ، و
لعله لعدم ثبوت الزائد على القضاء من المفطرية.و جوابه ظاهر.

فروع:


ا: المحرم هو غمس الراس في الماء و ان خرج البدن، لانه معنى الارتماس، و الرقبة
خارجة عنه و ان ادخلوها فيه في باب الغسل، لعلة غير جارية هنا، فلا يشترط حصول
المحرم بادخال الرقبة ايضا.

نعم، يشترط غمس جميع الراس، لعدم صدق الارتماس برمس البعض، فلا حرمة في رمس النصف
الاعلى او الاسفل او اكثر منه، و لو اشتمل على جميع المنافذ، و خرجت منابت الشعر،
هكذا قيل (209) .

و فيه: ان الرمس هو الغمس لا غمس الراس، فالارتماس الوارد في الاخبار هو غمس
الشخص في الماء.

نعم، لا يتحقق هو عرفا الا بغمس الراس، لا انه يتحقق بغمس الراس خاصة.

نعم، ورد-في بعض الاخبار الغير الناهضة للحرمة-النهي عن رمس الراس.

ب: يشترط في الحرمة رمس الجميع دفعة - اي مجتمعا في وقت- فلو رمس بعضه في زمان و
بعضه في زمان آخر بعد اخراج الاول لم يكن محرما، لعدم كونه ارتماسا، و هذا
مراد من قال: تشترط الدفعة الواحدة (210) ، دون ان يكون ما يقابل التدريج، و لو اراد
ذلك لم يكن دليل على اعتباره اصلا.

ج: مقتضى الاصل اختصاص الحكم بالرمس في الماء، لاختصاص النص به، فلا حرمة في
الرمس في غيره من المائعات و لو كان من قبيل ماء الورد.

د: هل الحكم مختص بما اذا ادخل راسه في الماء، او يشمل ما اذا صب الماء على راسه
بحيث يستر جميعه في زمان؟

الظاهر: الاول، لعدم معلومية صدق الارتماس على الثاني.

و ظاهر بعض الاجلة: الشمول، بل هو صريحه، حيث قال: و في حكمه صب ما يغمر الراس
عليه دفعة.

ه: اكثر الاخبار الواردة في المقام-بل جميعها-و ان كانت مطلقة شاملة للصوم
الفرض و الندب، الا انها لعدم نهوضها لاثبات الحرمة-سوى الرضوي المتوقفة حجيته
على الانجبار الغير المعلوم في النافلة-يكون الحكم مقصورا على الفريضة، كما في
الكفاية (211) .

مضافا الى قوله: «ادنى ما يتم به فرض الصوم » و قوله: «و اتق » (212) الدال على
الوجوب الواقعي المنتفي في النافلة، الا ان يمنع عدم امكان الوجوب الواقعي في
النافلة، لم لا يجوز ان يحرم شي ء في صيام النافلة مع كونه صائما-كقول: «آمين » في
الصلاة النافلة-و لا يلزم من جواز قطع النافلة جواز كل امر فيه ايضا.

و منه يظهر امكان تمامية دلالة قوله في الصحيح الحاصر: «لا يضر» (213) ايضا.

الا ان الاول ضعيف غير مجبور.

و الثاني مجرد امكان غير مفيد، لجواز كون الضرر نقصان الثواب عما تقتضيه
طبيعة كلفة الصائم، فانه ضرر عرفا، و اي ضرر بعد تحمل مشقة الصوم؟ !

و: لو ارتمس في غسل مشروع واجب او مندوب مع الصوم الواجب، عمدا، يكون غسله فاسدا،
للنهي عن جزئه و لو لاجل امر آخر وراء الغسل، كما بينا في محله.

و منع كونه جزءا له-و انما جزؤه ايصال الماء الى الراس، و لا شك ان كل جزء فرض
فرمسه في الماء مباح، و انما الحرام جمع الكل فيه، و هو ليس جزء الغسل في شي ء،
كما قاله بعض الاجلة (214) -فغير جيد، لانه انما يتم في الغسل الترتيبي دون
الارتماسي.

و لو نسي الصوم او حرمة الرمس له صح الغسل، لعدم تعلق النهي بالناسي، و كذا
الجاهل الساذج دون المقصر.

الثاني: الاحتقان بالمائع.

فانه محرم، وفاقا للسيد-حتى في الجمل-و الشيخين و والد الصدوق و الحلي و القاضي
و الحلبي و الفاضلين و الشهيدين (215) ، بل الاكثر كما صرح به جماعة (216) ، بل بالاجماع
كما عن الناصريات و الخلاف و الغنية (217) .

لصحيحة البزنطي: عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، فقال: «الصائم لا
يجوز له ان يحتقن » (218) .

و الرضوي: «لا يجوز للصائم ان يقطر في اذنه شيئا و لا ان يسعط و لا ان يحتقن » (219) .

و في دلالة الاخير نظر، لجمعه بين ما لا يحرم و الاحتقان بلفظ واحد، و لكن الاول
كاف في المطلوب.

و لا باس بالجامد، وفاقا للاكثر (220) ، بل ظاهر الغنية الاجماع عليه (221) ، و في الكشف
نفي الخلاف عنه (222) .

لموثقة ابن فضال: ما تقول في اللطف يستدخله الانسان و هو صائم؟

فكتب: «لا باس بالجامد» (223) ، و بها تخصص الصحيحة، مع ان المتبادر منها -او القدر
المتيقن-هو المائع.

و لا يوجب شي ء منهما قضاء و لا كفارة، وفاقا لجمل السيد-حاكيا عن قوم-و المعتبر
و النهاية و الاستبصار و السرائر و المنتهى و النافع و المسالك و المدارك و
الروضة (224) ، و جمع ممن تاخر (225) ، للاصل.

خلافا في الاول للمحكي عن الاسكافي، فقال باستحباب الامتناع عن الحقنة (226) ، و
نسب الى جمل السيد ايضا (227) ، و لكن نسب بعض آخر اليه الحرمة (228) ، و كلامه فيه
يحتمل الامرين، للاصل، و صحيحة علي: عن الرجل و المراة هل يصلح لهما ان يستدخلا
الدواء و هما صائمان؟ قال: «لا باس » (229) .

و الاصل مزال بما مر.و الصحيح ليس بحجة، لمخالفته لعمل القدماء، بل الاجماع، مع ان
المتبادر من استدخال الدواء-كما قيل-الجامد (230) .

و في الثاني للمحكي عن الصدوقين في الرسالة و المقنع (231) و المفيد و الناصريات (232)
-نافيا عنه الخلاف-و الحلبي و المعتبر، حيث اطلقوا عدم جواز الحقنة و لم يفصلوا (233)
مع احتمال تخصيصهم الحقنة بما يكون بالمائع -كما هو المتبادر-فينتفي الخلاف.

و كيف كان، فلا دليل لهم سوى اطلاق الاحتقان، اللازم تقييده بالموثقة المتقدمة.

و في الثالث للناصريات، نافيا فيه الخلاف عنه (234) ، و جمل الشيخ و الاقتصاد و
المبسوط (235) و الخلاف مدعيا فيه الاجماع عليه كالغنية (236) ، و القاضي و الحلبي (237) ، و
موضع من القواعد و الشرائع و التحرير و الارشاد و المختلف و الدروس، فاوجبوا
فيه القضاء خاصة (238) ، بل في الناصريات عن قوم ايجاب القضاء و الكفارة ايضا.

للاجماع المنقول.

و شباهته الاغتذاء.

و نفي جوازه للصائم في الصحيح، فيكون لاجل الصوم، لان تعليق الشي ء بالوصف يشعر
بالعلية، فتكون بين الصوم و الاحتقان-الذي هو نقيض المعلول-منافاة، و ثبوت احد
المتنافيين يستلزم نفي الآخر، و ذلك يوجب عدم الصوم عند ثبوت الاحتقان،
فيوجب القضاء.

و يضعف الاول: بعدم الحجية.

و الثاني: بانه قياس مع الفارق.

و الثالث: بان نقيض المعلول انما هو جواز الاحتقان لا نفسه، و اللازم منه
انتفاء الصوم عند جوازه، و هو ممنوع.

الثالث: مس النساء و قبلتهن و ملاعبتهن مع خوف سبق المني و عدم الوثوق بعدمه،
كما ياتي بيانه في بحث المكروهات.

فروع:


ا: الحرمة انما هي اذا لم يكن الاحتقان ضروريا و الا فيباح، لان الضرورات
تبيح المحظورات، و العلة المذكورة في الصحيحة الاولى محمولة على ما لا يبلغ حد
الضرورة.

ب: يجوز تقطير الدواء في الاذن على الحق المشهور، للاصل، و المستفيضة من
الاخبار بلا معارض.نعم، يكره، للرضوي.

ج: يجوز صبه في الاحليل، و كذا السعوط به، للاصل.

و يكره السعوط، للرضوي المتقدم، و ياتي تفصيله.

القسم الرابع: ما لا يحرم و يوجب القضاء و الكفارة معا


و هو امر واحد، و هو:

تسبيب الانزال بلمس المراة او تقبيلها بدون قصد الانزال معه و لا اعتياده.

اما الجواز حينئذ فبالاجماع، و لانه لو لم يقصد الانزال و لم يعتده لا وجه
للحرمة اصلا، و مجرد احتمال الانزال غير كاف، بل قد ينزل مع عدم احتماله ايضا، و
لو حرم ذلك حرم لمس المراة للصائم مطلقا، و هو خلاف الضرورة.

و اما ايجابه القضاء و الكفارة فقد مر بيانه في الامر الرابع من القسم الاول
مفصلا (239) .

القسم الخامس: ما لا يحرم و يوجب القضاء خاصة


و هي امور:

الاول: دخول الماء في الحلق لا عن عمد في غير مضمضة وضوء الفريضة.

و بيان المقام: انه لو ادخل الماء في فمه فدخل حلقه، فان ادخل الحلق عمدا فلا
خلاف و لا اشكال في حرمته و افساده.

و ان سبقه لا عن تعمد، فان كان الادخال في الفم للمضمضة لصلاة الفريضة لم يبطل
به الصوم اجماعا محققا و محكيا في كثير من العبارات بخصوصه، او في ضمن مطلق
الصلاة، او الطهارة، كما تاتي اليه الاشارة، و نفى عنه الخلاف و الاشكال في
الحدائق (240) .

له، و للاصل السالم عن المعارض، و المعتبرة من الاخبار، المصرحة بعدم القضاء
في سبق الماء الى الحلق في المضمضة مطلقا، كموثقة الساباطي: عن الرجل يتمضمض
فيدخل في حلقه الماء و هو صائم، قال:

«ليس عليه شي ء اذا لم يتعمد ذلك » (241) .

او في مضمضة الوضوء، كموثقة سماعة: عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه،
قال: «عليه القضاء، و ان كان في وضوء فلا باس » (242) .

او في المضمضة في وقت الفريضة، كرواية يونس: في الصائم:

«و ان تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فلا شي ء عليه، و ان تمضمض في غير وقت
فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة » (243) .

او في المضمضة لوضوء الفريضة خاصة، كصحيحة الحلبي: في الصائم يتوضا للصلاة فيدخل
الماء حلقه، قال: «ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء، و ان كان وضوؤه لصلاة
النافلة فعليه القضاء» (244) .

و لا تعارضها رواية المروزي المتقدمة، المتضمنة للافطار بمطلق المضمضة (245) ، لان
اطلاقها خلاف الاجماع، فيجب الرجوع الى تخصيص او تجوز، و بابهما واسع لا
ينحصر فيما ينافي المسالة.

و ان كان في غير مضمضة وضوء الفريضة، فالحق: بطلان الصوم به مطلقا و ان كان
لوضوء نافلة او تداو او تطهير الفم او غسله من الطعام، وفاقا للحدائق (246) ، و ظاهر
الدروس (247) ، بل طائفة من الاصحاب كما حكاه في التهذيب (248) ، لاطلاق رواية يونس
بالقضاء في غير وقت الفريضة، و لا ينافيه اطلاقها في نفيه في وقت الفريضة، لان
التعليق على الوصف دال على عليته.

و يؤيد الاطلاق فحوى اثبات القضاء لوضوء النافلة في صحيحة الحلبي، و تدل عليه-في
بعض افراد المطلوب-موثقة سماعة و صحيحة الحلبي.و بما ذكر يقيد اطلاق موثقة
الساباطي، لكونه اعم مطلقا مما ذكر.

و لا يوجب كفارة اصلا، للاصل السالم عن المعارض، سوى رواية المروزي المثبتة
لها في التمضمض مطلقا، و لا قائل به، سيما مع معارضتها لما هو اكثر منها و اقوى و
اخص، فيجب تقييدها بما اذا بلع الماء عمدا.

خلافا لمن نفى القضاء في تمضمض الوضوء للصلاة مطلقا، كالتهذيب و الخلاف و
المنتهى (249) ، بل في الاخيرين الاجماع عليه.

او في التوضؤ كذلك، كصريح جمع (250) .

او في الطهارة كذلك، كما عن الانتصار و السرائر و الغنية (251) ، بل عن الثلاثة
الاجماع عليه.

للاصل، و المنقول من الاجماع، و موثقة سماعة منطوقا في مطلق الوضوء، و فحوى في
الطهارة.

و يرد اولها بما مر من الدافع.و ثانيها: بعدم الحجية.و ثالثها: بكونه اعم
مطلقا من صحيحة الحلبي، بل رواية يونس، فيجب تخصيصها بهما.

و لمن نفاه فيما اذا كانت المضمضة للتداوي او ازالة النجاسة او غسل الفم من
الطعام، كبعضهم.

لكونه ماذونا في الفعل من الله عز و جل، غير متعمد بالابتلاع.

و ضعفه ظاهر، لان الجواز لا يستلزم عدم كونه مفطرا بعد دلالة النصوص عليه.

و لعدم انصراف الاطلاقات اليه.

و فيه منع واضح، بل في انصرافها الى العبث و نحوه خفاء ظاهر.

و لمن اثبت الكفارة فيما اذا كانت المضمضة لغير الصلاة، كما في التهذيب (252) ،
و لا دليل تاما له.

و لا يلحق الاستنشاق بالمضمضة على الاقوى، فلو سبق فيه الماء الى الحلق لم يفطر
اصلا، للاصل، و اختصاص الموجب بالمضمضة.

خلافا لطائفة (253) ، لاتحادهما في المعنى.

و فيه: انه راجع جدا الى القياس الفاسد عندنا، لعدم معلومية المعنى الموجب قطعا، و
ان كان الاحوط الاعادة معه في غير استنشاق وضوء الفريضة.

الثاني: معاودة النوم جنبا ليلا مستمرا نومه الى الفجر، فانها موجبة للقضاء
و ان لم تكن محرمة، و لا كفارة فيها و ان تصاعدت ايضا، و هي المراد من النومة
الثانية فصاعدا، و اما الاولى فلا باس بها، و لا ابطال للصوم فيها.

كل ذلك مع احتمال الانتباه قبله و عدم العزم على ترك الاغتسال، و اما مع عدم
الاحتمال او العزم على تركه فهو بقاء على الجنابة عمدا، فهو حرام يجب به
القضاء و الكفارة سواء فيه الاولى او غيرها، فهذه احكام خمسة:

الاول: عدم حرمة النومة الثانية، للاصل، و عدم دليل على حرمتها، و عدم العلم
بكونها سببا لبطلان الصوم، اذ لعله ينتبه و يغتسل.

و مال بعضهم الى الحرمة (254) ، للفظ العقوبة في الصحيحة (255) .

و فيه نظر، لان بمثل تلك العقوبة لا تثبت الحرمة.

الثاني: ايجابها للقضاء، و هو المشهور بين الاصحاب، و استفاض عليه نقل
الاجماع (256) ، و تدل عليه صحيحتا معاوية بن عمار، و ابن ابي يعفور، و الرضوي،
المؤيدة بفتوى الاصحاب و حكايات الاجماع..

الاولى: الرجل يجنب اول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال: «ليس عليه شي ء»
، قلت: فانه استيقظ ثم نام حتى اصبح، قال: «فليقض ذلك اليوم عقوبة » (257) .

و الثانية: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح، قال: «يتم
صومه و يقضي يوما، و ان لم يستيقظ حتى يصبح اتم يومه و جاز له » (258) .

و الثالثة: «اذا اصابتك جنابة في اول الليل فلا باس بان تنام متعمدا و في
نيتك ان تقوم و تغتسل قبل الفجر، فان غلبك النوم حتى تصبح فليس عليك شي ء، الا
ان تكون انتبهت في بعض الليل ثم نمت و توانيت و كسلت فعليك صوم ذلك اليوم
و اعادة يوم آخر مكانه، و ان تعمدت النوم الى ان تصبح فعليك قضاء ذلك اليوم
و الكفارة » (259) .

و بتقييد تلك الاخبار تقيد اطلاقات القضاء بالنوم مطلقا، كصحيحة البزنطي و
روايتي المروزي و ابن عبد الحميد المتقدمة (260) ، و صحيحة محمد:

عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل، قال:

«يتم صومه و يقضي ذلك اليوم » (261) ، مع ان الاخيرة غير دالة على الوجوب.

و الثالث: عدم ايجابها الكفارة، و هو في النومة الثانية مذهب الاصحاب كما
قيل (262) ، و فيما فوقها محكي عن المعتبر و المنتهى (263) ، و جمع من متاخري المتاخرين (264) .

و دليله: الاصل الخالي عما يصلح للمعارضة، اذ ليس الا روايتي المروزي و ابن عبد
الحميد المتقدمتين، و هما و ان كانتا شاملتين للمورد ايضا -و لم يضر خروج
النومة الاولى عنهما لدليل، و لم يوجب ذلك تخصيصهما بالمتعمد خاصة، بل مقتضى
القاعدة ابقاؤهما فيما عدا الاولى على حالهما- الا انهما معارضتان مع
الاخبار النافية للشي ء، و المصرحة بعدم الافطار بذلك بقول مطلق، كالروايات
المذكورة في حكم البقاء على الجنابة (265) ، خرجت عنها صورة التعمد كما مر هناك،
فتبقى حجة في الباقي و تعارض الروايتين، و هما و ان ترجحتا بالمخالفة للعامة،
الا انها مترجحة بالاكثرية، و الاصحية، و الموافقة للاصل، و بعضها بالاحدثية
التي هي من المرجحات المنصوصة.

و الرابع: عدم ايجاب النومة الاولى لقضاء و لا كفارة، و هو موافق فتوى
الاصحاب (266) ، و تدل عليه الصحيحتان، و الرضوي، و بها تتقيد الاطلاقات.

و الخامس: اختصاص ما ذكر باحتمال الانتباه و العزم على الاغتسال، و ان عزم
على الترك فيجب القضاء و الكفارة معا، و كان كتعمد البقاء على الجنابة اتفاقا
كما قيل (267) ، لاطلاق ما دل على بطلان الصوم بالنوم الى الفجر مطلقا، او متعمدا
كصحيحة البزنطي، و ذيل الرضوي.

و لا تضر المعارضة مع اطلاق ما دل على صحته في النومة الاولى او مطلق النوم،
لترجيح الاول بمخالفة العامة، مع التايد بمفهوم الحال في صدر الرضوي المنجبر،
الذي هو اخص مطلقا منهما.

و ان لم يعزم على شي ء من الطرفين فهو كالعزم على الترك عند المحكي عن جماعة (268) ،
للاطلاقات المذكورة.

و ذهب بعض مشايخنا الى انه كالعزم على الاغتسال، لمعارضتها مع ما نفى القضاء في
النومة الاولى بقول مطلق، و رجحانه بالاكثرية، و الرجوع الى الاصول مع التكافؤ (269) ،
و هو كذلك.

و لا يضر مفهوم صدر الرضوي، اذ لعل المراد من المفهوم تعمد الترك، كما ربما يفصح
عنه قوله في الذيل: «و ان تعمدت النوم » ، و المتبادر منه العزم على البقاء على
الجنابة، مع ان ضعفه يمنع من العمل به في غير ما انجبر منه، و المقام منه.

و اما ما في المنتهى-من ان من نام غير ناو للغسل فسد صومه، و عليه قضاؤه، ذهب
اليه علماؤنا اجمع (270) -فظاهر استدلاله ارادة العزم على الترك، حيث استدل بان
مع العزم على ترك الاغتسال يسقط اعتبار النوم، و عدم امكان الانتباه او عدم
اعتباره في حكم العزم على الترك، و الوجه ظاهر.

ثم انه نسب الخلاف في الحكم الثاني الى موضع من المعتبر (271) ، و لكنه قال في موضع
آخر منه بمقالة الاصحاب (272) ، كما في الشرائع و النافع (273) ، و هو صريح في رجوعه عنه، و
لعله لذلك لم ينقل الاكثر منه الخلاف، و لعل دليله مطلقات الفساد بالنوم، و جوابه
ظاهر مما مر.

فرعان:


ا: لا خفاء في انسحاب الحكم الاخير في صوم غير رمضان مطلقا حتى في قضائه، و ان
كان مقتضى اطلاق صحيحتي ابن سنان المتقدمتين في الفرع الاول من الامر الخامس (274)
بطلان القضاء، الا ان الظاهر من صحته في الاصل صحته في القضاء بالاجماع
المركب، و امر الاحتياط واضح.

و اما الحكم الاول فهو مخصوص بشهر رمضان-لاختصاص الاخبار به-و قضائه، لاطلاق
الصحيحتين.

و اما غيرهما-من الصيام الواجبة و المستحبة-فليس كذلك، بل يصح الصوم مع
النومة الثانية جنبا الى الصبح، للاصل.

ب: ظاهر الروايات المتقدمة احتساب نومة الاحتلام من النومتين، لانها نوم،
فيصدق على ما بعدها ما في الاخبار (275) من قوله: ثم نام، او: ينام حتى اصبح، او:
يصبح..و اما قوله في الصحيحة الاولى: يجنب اول الليل ثم ينام (276) ، فلا يفيد ان ذلك
النوم بعد التيقظ من نومة الاحتلام، بل يدل على انه بعد الجنابة، و لا شك انه يصدق
على تتمة النومة الاولى الواقعة بعد الاحتلام.

نعم، لو صادف الاحتلام التيقظ-حتى لم يتاخر شي ء من هذه النومة عن الجنابة-لم
يحسب ذلك من النومة الاولى، و لا تدل صحيحة العيص الثانية المتقدمة في الامر
الخامس من القسم الاول (277) الا على نفي الباس عن النومة المتعقبة لنوم الاحتلام،
لا على نفي القضاء.

الثالث: فعل المفطر و الفجر طالع باستصحاب بقاء الليل، فان من فعل ذلك لم
يرتكب محرما، و لا كفارة عليه، و يجب عليه القضاء و اتمام اليوم اذا كان
فعله من غير مراعاة الفجر، و ان كان معها فلا قضاء عليه، بلا خلاف في اكثر تلك
الاحكام، بل على بعضها الاجماع في طائفة من عبارات الاصحاب (278) .

و يدل على الاول: قوله سبحانه: « (حتى يتبين) » (279) .

و رواية اسحاق: آكل في شهر رمضان بالليل حتى اشك، قال: «كل حتى لا تشك » الحديث (280) .

و موثقة سماعة: عن رجلين قاما فنظرا الى الفجر، فقال احدهما: هو ذا، و قال الآخر:
ما ارى شيئا، قال: «فلياكل الذي لم يستبن له الفجر» الحديث (281) .مضافا الى
الاصل.

خلافا فيه للخلاف، فلم يجوز فعل المفطر مع الشك في دخول الفجر (282) ، قيل: لادلة
وجوب القضاء، و الامر بالامساك في النهار، الذي هو اسم للنهار الواقعي، فيجب و
لو من باب المقدمة (283) .

و يرد بمنع دلالة لزوم القضاء على منع الفعل، لعدم التلازم بينهما، و منع الامر
بالامساك في النهار الواقعي، بل فيما تبين عند المكلف انه النهار كما مر.

و منه يظهر الجواز مع ظن دخول الفجر ايضا ما لم يكن ظنا معتبرا شرعا، كاذان
الثقة.

نعم، يجب القضاء في جميع الصور ما لم يراع، كما ياتي.

و يدل على الثاني: الاصل السالم عن المعارض.

و على الثالث: المستفيضة، كحسنة معاوية، بل صحيحته: آمر الجارية ان تنظر طلع
الفجر ام لا، فتقول: لم يطلع، فآكل، ثم انظره فاجده قد طلع حين نظرت، قال: «تتم
يومك ثم تقضيه، اما انك لو كنت انت الذي نظرت ما كان عليك قضاؤه » (284) .و لا يضر
عدم دلالة قوله «يقضيه » على الوجوب مع دلالة مفهوم آخر الحديث عليه.

و صحيحة الحلبي: عن رجل تسحر ثم خرج من بيته و قد طلع الفجر و تبين، قال: «يتم
صومه ذلك ثم ليقضه، فان تسحر في غير شهر رمضان بعد الفجر افطر» الحديث (285) .

و موثقة سماعة: عن رجل اكل و شرب بعد ما طلع الفجر في شهر رمضان، فقال: «ان كان قام
فنظر و لم ير الفجر فاكل ثم عاد فنظر فراى الفجر فليتم صومه و لا اعادة عليه، و
ان كان قد قام فاكل و شرب ثم نظر الى الفجر فليتم صومه و لا اعادة عليه، و ان
كان قد قام فاكل و شرب ثم نظر الى الفجر فراى انه قد طلع فليتم صومه و ليقض يوما
آخر» (286) .

و رواية علي بن ابي حمزة: عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر و هو لا يعلم-في شهر رمضان-قال:
«يصوم يومه ذلك و يقضي يوما آخر، و ان كان قضاء لرمضان في شوال او غيره فشرب بعد
الفجر فليفطر يومه ذلك و يقضي » (287) ..

الى غير ذلك، كصحيحة ابراهيم بن مهزيار (288) ، و رواية العيص و الرضوي الآتيين (289) .

و المذكور في تلك الروايات و ان كان الاكل و الشرب و الجماع، الا انه يتعدي
الى غيرها من المفطرات بالاجماع المركب، و اطلاقها يشمل ما لو كان
الاستصحاب مع ظن بقاء الليل او الشك.

و على الرابع-اي عدم وجوب القضاء مع مراعاة الفجر-: صريح الحسنة و الموثقة
المتقدمتين، و بهما يقيد اطلاق بعض آخر، مع ان الظاهر منه ايضا عدم المراعاة.

/ 25