مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 10

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



تتميم:


يستحب للصائم الامساك عن امور:

منها: مضغ العلك كما مر.

و منها: ايصال الغبار الى الحلق، للخروج عن شبهة الخلاف، و لما مر من بعض ما
استدلوا به على تحريمه المحمول على الكراهة.

و منها: السعوط مطلقا، تعدى الى الحلق ام لا، وفاقا للجمل و الخلاف و النهاية و
السيد و النافع و ظاهر المدارك (346) و غيرها (347) ، بل محتمل المقنع و الاسكافي-لنفيهما
الباس عنه، الذي هو العذاب (348) -بل للمشهور كما في المدارك و الذخيرة (349) ، لروايتي
ليث و غياث:

الاولى: عن الصائم يحتجم و يصب في اذنه الدهن؟ قال: «لا باس، الا السعوط، فانه
يكره » (350) .

و الثانية: «انه كره السعوط للصائم » (351) .

و الرضوي: «لا يجوز للصائم ان يقطر في اذنه شيئا و لا يسعط » (352) .

خلافا لمحتمل المقنع و الاسكافي، فجوزاه بلا كراهة (353) ، للاصل المندفع بما مر.

و للفقيه و الحلي و المفيد و الديلمي و القاضي و ابن زهرة و الحلبي، فحرموه بلا قضاء و
كفارة كالاولين (354) ، او معهما كالثالث و الرابع (355) ، بل قوم من اصحابنا كما
حكاه السيد (356) ، او مع الاول خاصة كالباقين (357) .

لانه ايصال شي ء مفطر الى الدماغ، الذي هو من الجوف.

و لاستثناء السعوط في رواية ليث عن عدم الباس، الذي هو العذاب.

و اثبات الكراهة في الروايتين، و هي في عرف القدماء تصدق على الحرمة.

و نفي الجواز في الرضوي.

و الاول مردود: بمنع كون مطلق ايصال الشي ء الى مطلق الجوف مفطرا، و انما
الايصال بالاكل و الشرب الى الحلق او المعدة.

و الثاني: بان الكراهة و ان كانت صادقة على الحرمة لغة و عرفا قديما، الا ان
استعمالها في خصوصها مجاز، و هو ليس باولى من ارادة المجاز من الباس.

و منه يظهر رد الثالث ايضا.

و الرابع: بالضعف الخالي عن الجابر، مضافا الى احتمال عطف قوله: «و لا يسعط »
على قوله: «لا يجوز» .

و للمبسوط و الشرائع (358) ، بل جملة من الاصحاب كما قيل، ففرقوا بين غير المتعدي الى
الحلق فالاول، للاصل، و التعدي فالثاني، للايصال الى الحلق.

و جوابه ظاهر، اذ لا دليل على البطلان بمطلق الايصال الى الحلق، بل ينفي الحرمة
مطلقا حصر: «ما يضر الصائم » (359) في خصال ليس منه، و فحوى ما دل على كراهة الاكتحال
بما له طعم يصل الى الحلق، و عموم التعليل في جملة من النصوص على جواز الاكتحال
بانه ليس بطعام و لا شراب.

و منها: النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة، اجماعا في الجملة.

و هل هي مكروهة مطلقا، او للشاب دون الشيخ، او لذوي الشهوة و من يحرك ذلك شهوته دون
غيره؟

فيه اقوال، اشهرها: الاخير، بل عليه الاجماع في المنتهى و التذكرة (360) .

دليل الاول: رواية الاصبغ: اقبل و انا صائم، فقال له: «عف صومك، فان بدو القتال
اللطام » (361) .

و ابي بصير: «و المباشرة ليس بها باس و لا قضاء يومه، و لا ينبغي له ان يتعرض
لرمضان » (362) اي لا تحرم المباشرة و لكنها مكروهة، لحرمة رمضان.

و المروي في قرب الاسناد: عن الرجل هل يصلح له ان يقبل او يلمس و هو يقضي شهر رمضان؟
قال: «لا» (363) ، و مثله المروي في كتاب علي بن جعفر (364) .

و دليل الثاني: صحيحة الحلبي: عن الرجل يمس من المراة شيئا ايفسد ذلك صومه او
ينقضه؟ فقال: «ان ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة ان يسبقه المني » (365) .

و مرسلة الفقيه: روى عبد الله بن سنان عنه رخصة للشيخ في المباشرة (366) .

و صحيحة منصور: ما تقول في الصائم يقبل الجارية و المراة؟ فقال:

«اما الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلا باس، و اما الشاب الشبق فلا، فانه لا يؤمن »
الحديث (367) .

حجة الثالث: قوله: «و اما الشاب الشبق » في الاخيرة، و العلتان المنصوصتان في
الصحيحين من جهة تحقق المخافة و عدم الامن في ذي الشهوة.

و صحيحة زرارة و محمد: هل يباشر الصائم او يقبل في شهر رمضان؟ فقال: «اني اخاف
عليه، فليتنزه عن ذلك، الا ان يثق ان لا يسبقه منيه » (368) ، حيث ان ذي الشهوة لا يكون
واثقا، و غيره واثق البتة.

و المروي في كتاب علي: عن المراة هل يحل لها ان تعتنق الرجل في شهر رمضان و هي
صائمة، فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟ قال: «لا باس » (369) .

و عن الرجل هل يصلح له و هو صائم في رمضان ان يقلب الجارية فيضرب على بطنها و
فخذها و عجزها؟ قال: «ان لم يفعله ذلك بشهوة فلا باس، و اما الشهوة فلا يصلح » (370) .

و رواية رفاعة: عن رجل لامس جاريته في شهر رمضان فامذى؟

قال: «ان كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا و يصوم يوما مكان
يوم، و ان كان من حلال فليستغفر الله، و لا يعود، و يصوم يوما مكان يوم » (371) ،
فان ترتب الامذاء عليه ليس الا لحركة الشهوة.

اقول: لا يخفى ان شيئا من روايات القولين الاخيرين لا يصلح لاثبات الكراهة في
فرد، و لا لنفيها عنه.

اما الاولى، فلاعمية لفظ الكراهة عن الحرمة، و انما ثبتت الكراهة المصطلحة بها
فيما ثبتت بضميمة الاصل، و هو هنا غير جار، لما ياتي من حرمة المباشرة لمن
يخاف على نفسه.

و اما الثانية، فظاهرة، لاعمية الرخصة من الكراهة و الاباحة.

و اما الثالثة، فلمثل ما مر في الاولى، فان قوله: «فلا» يحتمل الحرمة ايضا، و نفي
الباس عن مثلهما يستلزم نفي الحرمة، لان الباس هو العذاب و الشدة.

و اما الرابعة، فلان مقتضى الامر فيها اثبات الحرمة في غير الواثق، و
مقتضى الاستثناء انتفاؤها في الواثق.

و اما الخامسة، فلان نفي الباس عمن لم يفعل بشهوة ينفي الحرمة، و اثبات عدم
الصلاح لمن فعل بشهوة يثبتها، لان ضد الصلاح الفساد.

و اما السادسة، فظاهرة.

و على هذا، فيظهر عدم دليل للقولين الاخيرين، و وجوب رفع اليد عنهما، فيبقى
الاول، و لكن يجب تقييده بما لم تثبت فيه الحرمة، و لكنها ثابتة فيما خاف من
الانزال و لم يكن واثقا بنفسه، فانه يحرم حينئذ على الاظهر، كما هو احد القولين
على ما ذكره في المنتهى (372) ، للامر بالتنزه في صحيحة محمد و زرارة، و مرسلة الفقيه:
عن الرجل يلصق باهله في شهر رمضان؟

قال: «ما لم يخف على نفسه فلا باس » (373) ، دلت بالمفهوم على الباس -الذي هو
العذاب-مع الخوف و لا ينافيه قوله: «يكره » في صحيحة الحلبي، لانه اعم من الحرمة، و
على ذلك يحمل الامر بالاستغفار في رواية رفاعة، حيث ان الامذاء لا ينفك عن عدم
الوثوق.

و منها: جلوس المراة في الماء على الاظهر الاشهر، للشهرة، و موثقة حنان: عن
الصائم يستنقع في الماء؟ قال: «لا باس، و لكن لا يغمس فيه، و المراة لا تستنقع في
الماء، لانها تحمل الماء بفرجها» (374) .

خلافا للمحكي عن الديلمي و الحلي و ابن زهرة و القاضي (375) ، و ظاهر الفقيه (376) ، و محتمل
المقنعة (377) ، فحرموه، اما مع القضاء كالاولين، او مع الكفارة كالمتعقبين لهما، او
بدونهما كالباقين، للموثقة في الحرمة، و لعدم اتجاه التعليل المذكور فيها لو
لا الافساد الموجب للقضاء اوله و للكفارة فيهما، بل تصريحه بانه يوصل الجوف و
هو مفسد، مضافا في الثلاثة الى الاجماع المدعى في الغنية.

و يضعف الكل بضعف دلالة الموثقة-لمكان الجملة الخبرية-على الحرمة، و كفاية الكراهة
في توجيه التعليل، حيث انه موجب لرفع العطش المطلوب في الصوم، و منع كل ايصال
الى الجوف و لو مع عدم صدق الاكل و الشرب مفسدا، و عدم حجية الاجماع المنقول.

و لا يكره ذلك من الرجل و لا من الخنثى و المجبوب، للاصل الخالي عن المعارض، بل
المقارن للمؤيد كما مر.

و منها: السواك بالرطب، وفاقا للمحكي عن الشيخ و العماني و ابن زهرة و المدارك (378) ،
بل جماعة من متاخري المتاخرين كما قيل (379) ، للمعتبرة:

كصحيحة الحلبي: عن الصائم يستاك بالماء؟ قال: «لا باس به » ، و قال: «لا يستاك بسواك
رطب » (380) .

و ابن سنان: «كره للصائم ان يستاك بسواك رطب » (381) .

و موثقة الساباطي: في الصائم ينزع ضرسه؟ قال: «لا، و لا يدمي فاه، و لا يستاك بعود رطب » (382) .

و محمد: «يستاك الصائم اي النهار شاء، و لا يستاك بعود رطب » (383) .

و رواية ابي بصير: «لا يستاك الصائم بعود رطب » (384) .

خلافا للمشهور، فلا يكره، بل يستحب، و عن المنتهى: انه مذهب علمائنا اجمع الا
العماني (385) ، للاصل، و الحصر، و عمومات السواك (386) ، و خصوص المستفيضة المجوزة
للسواك بقول مطلق للصائم بقوله: «يستاك » ، كصحيحة ابن سنان (387) ، و موثقة محمد (388) ، و
روايتي ابي بصير (389) و ابي الجارود (390) ..او النافية للباس عن السواك بالعود
الرطب، كصحيحة الحلبي (391) ، و خصوص رواية الرازي: عن السواك في شهر رمضان؟ قال:
«جائز» -الى ان قال-: فقال: ما تقول في السواك الرطب يدخل رطوبته في الحلق؟

فقال: «الماء للمضمضة ارطب من السواك الرطب » (392) .

و نحوها المروي في قرب الاسناد عن علي عليه السلام، و في آخره: «فقال علي عليه
السلام: فان قال قائل: لا بد من المضمضة لسنة الوضوء، قيل له: فانه لا بد من السواك
للسنة التي جاء بها جبرئيل » (393) .

و بما مر يدفع الاصل، و يقيد الحصر، و يخصص العموم، كما ان به تخصص ايضا بغير
الرطب مطلقات مجوزات السواك للصائم، مع انها غير دالة الا على الجواز الغير
المنافي للكراهة، كما ان نفي الباس-الذي هو العذاب-في صحيحة الحلبي الاخيرة لا
ينافيها ايضا.

و مما ذكر يعلم عدم منافاة اثبات الجواز في الروايتين الاخيرتين لها
ايضا، بل و كذا قوله فيهما: «الماء للمضمضة ارطب » ، لان القائل استدرك دخول
الرطوبة في الحلق، فتوهم منه نفي الجواز الثابت اولا، فرد عليه السلام عليه
بما رد، و قال: ان دخول الرطوبة لا ينفي الجواز، لوجوده في المضمضة.

نعم، في قوله في الذيل: «فان قال قائل » الى آخره، دلالة على انتفاء الكراهة، بل ثبوت
الاستحباب، الا انه لا يثبته الا في مطلق السواك، فانه الذي سنه جبرئيل، و لذا
اطلق الامام عليه السلام ايضا، فيجب التخصيص، فتامل، مع انه على الدلالة
ايضا لا يقاوم ما مر، لاكثريته و اصحيته و اصرحيته.و نقل الكراهة عن احمد (394) لا
يجعله موافقا للعامة فتدبر.

و منها: الاكتحال، فيكره مطلقا و ان اشتدت فيما فيه مسك او طعم يجده في الحلق،
و لا يحرم.

اما عدم الحرمة، فبالاجماع، و الاصل، و الحصر، و الاخبار النافية للباس عن
مطلق الاكتحال، كصحيحتي محمد (395) و عبد الحميد (396) ، و مرسلة سليم (397) ، و روايات عبد
الله بن ميمون (398) و ابن ابي يعفور (399) و غياث بن ابراهيم (400) .

و اما الكراهة مطلقا، فللاخبار الناهية عن مطلقه، كصحيحتي الاشعري (401) و الحلبي (402) ،
و رواية الحسن بن علي (403) ، و هي واردة بالجملة الخبرية فلا تفيد ازيد من الكراهة.

و اما شدتها مع احد الوصفين، فلصحيحة محمد: عن المراة تكتحل و هي صائمة؟ فقال:
«اذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا باس » (404) .

و موثقته: عن الكحل للصائم؟ فقال: «اذا كان كحلا ليس فيه مسك و ليس له طعم في
الحلق فلا باس » (405) .

و المروي في قرب الاسناد «ان عليا عليه السلام كان لا يرى باسا بالكحل للصائم
اذا لم يجد طعمه » (406) .

و الرضوي: «لا باس بالكحل اذا لم يكن[ممسكا]» (407) .

و مفهوم تلك الاخبار و ان اقتضى الحرمة مع احد الوصفين، الا ان الاجماع على
عدم الحرمة اوجب الحمل على نوع من الكراهة، و لثبوت اصلها لمطلقه يفهم العرف من
التخصيص بالذكر شدة فيه.

مضافا الى رواية ابن ابي غندر: اكتحل بكحل فيه مسك و انا صائم؟

فقال: «لا باس به » (408) .

و المشهور اختصاص الكراهة بما فيه احد الوصفين، كجماعة (409) ، او الاول خاصة،
كالمحقق و الشهيد (410) ، او مع ما فيه صبر، كما في الروضة (411) ، او مع ما فيه رائحة حادة،
كبعضهم (412) ، للجمع بين الصنفين المطلقين من الاخبار بالصنف المفصل، و هو كان
حسنا لو تنافيا الصنفان، و كان نفي الباس نفيا للكراهة ايضا، و ليس كذلك.

و منها: اخراج الدم مع خوف الضعف، للصحاح المستفيضة، كصحاح الاعرج (413) ، و
الحلبي (414) ، و ابن سنان (415) ، و الحسين بن ابي العلاء (416) ، و غيرها (417) ، و هي و ان كانت
مختصة بالاحتجام ظاهرة في الحرمة مع خوف الضعف، الا انه يستفاد العموم من
السياق-و قيل: من تنقيح المناط (418) ، و فيه تامل-و يصرف عن الظاهر، للاجماع على عدم
الحرمة، و رواية عبد الله بن ميمون: «ثلاثة لا يفطرن الصائم: القي ء و الاحتلام و
الحجامة، و قد احتجم النبي صلى الله عليه و آله و هو صائم » (419) .

و اما النبوي: «افطر الحاجم و المحجوم » (420) فمع انه عامي، روي انه كان لمكان
اغتيابهما مسلما و تسابا و كذبا في سبهما على نبي الله (421) .

و احتمل الصدوق في معاني الاخبار ان يكون المعنى: المحتجم عرض نفسه للاحتياج
الى الافطار، و الحاجم عرض المحتجم اليه، و قال ايضا: سمعت بعض المشايخ
بنيشابور يذكر في معناه: انهما دخلا بذلك في فطرتي و سنتي (422) .

و منها: دخول الحمام اذا خيف منه الضعف، لصحيحة محمد (423) .

و منها: شم الريحان عموما - و هو كل نبت طيب الريح، كما ذكره اهل اللغة (424) -
للاجماع المنقول في المنتهى و التذكرة (425) ، و الاخبار المستفيضة، كروايتي
و الفقيه (429) ، معللا في
بعضها: بانه لذة و يكره للصائم ان يتلذذ، و في بعضها: ان الريحان بدعة للصائم، و هو
و ان كان مشعرا بالحرمة، الا ان الاجماع و الاخبار النافية للباس عنه-كصحيحتي
محمد (430) ، و البجلي (431) ، و روايتي سعد (432) ، و ابي بصير (433) -اوجبت الحمل على الكراهة.

و قيل: تتاكد الكراهة في النرجس (434) ، لرواية ابن رئاب: سمعت ابا عبد الله عليه
السلام ينهى عن النرجس، فقلت: جعلت فداك لم ذلك؟ قال: «لانه ريحان الاعاجم » (435) .

و لا يخفى انها لا تدل على الاشدية، بل و لا على الاختصاص بالصائم، بل غايتها كراهة
شم النرجس مطلقا، فهي الاظهر.

و التعليل-للشدة بفتوى الاكثر مع التسامح في ادلة الكراهة-غير جيد، لان الشدة غير
نفس الكراهة، و لم تثبت فيها المسامحة، الا ان تثبت الشدة بثبوت الكراهة من
جهتين: احداهما: من جهة كراهة شم مطلق الريحان للصائم.و ثانيتهما: من جهة كراهة
شم النرجس مطلقا، فتجتمع الجهتان في شم الصائم للنرجس، فتشتد الكراهة.

و هل يشمل الريحان مثل: التفاح و السفرجل و الاترج، لصدق النبت؟

فيه نظر، بل الظاهر العدم، لان المتبادر من النبت مثل الحشائش و الاوراق، فلا
يشمل الفواكه و اصول النباتات و اغصانها الطيبة.

و كذا يكره التطيب بالمسك، لرواية غياث (436) .و لا يكره غيره من اصناف الطيب و
الغالية، للاصل، و المستفيضة، كمرسلة الفقيه (437) ، و رواية الحسن بن راشد (438) ، و غيرها (439) ،
و في بعضها: «ان الطيب تحفة الصائم » .

و منهم من الحق بالمسك ما يجري مجراه مما يوجد طعمه في الحلق (440) ، و منهم من
الحق به الزعفران (441) ، و لا وجه له الا فتوى الفقيه، و تعارضها عمومات الطيب،
فعدم الكراهة فيهما اشبه.

و منها: الاحتقان بالجامد، لنقل الاجماع عن الغنية و الكشف (442) ، و قد مر.

و منها: لبس الثوب المبلول، لروايات الصيقل (443) ، و ابن سنان (444) ، و ابن راشد (445) ، و
لخلوها عن الدال على الحرمة استدل بها للكراهة.

لا لصحيحة محمد: «الصائم يستنقع في الماء، و يصب على راسه، و يتبرد بالثوب، و ينضح
بالمروحة و ينضح البوريا تحته » (446) ، لجواز ان يراد بالتبرد بالثوب: جعله مروحة
لا بله على الجسد، او يراد به: التبرد به بعد عصره، كما صرح به في رواية ابن سنان
المشار اليها، حيث قال: «لا تلزق ثوبك الى جسدك و هو رطب و انت صائم حتى تعصره » .

و منها: انشاد الشعر على ما ذكره بعض الاصحاب (447) ، و لكن لم يذكره الاكثر كما
صرح به في الحدائق (448) .

و وجه الكراهة: صحيحة حماد: «تكره رواية الشعر للصائم و المحرم و في الحرم و في
يوم الجمعة و ان يروى بالليل، و لا ينشد في شهر رمضان بليل و نهار» فقال له
اسماعيل: يا ابتاه، و ان كان فينا؟ قال: «و ان كان فينا» (449) .

و الاخرى: «تكره رواية الشعر للصائم و المحرم و في الحرم و في يوم الجمعة و ان
يروى بالليل » قال: قلت: و ان كان شعر حق؟ قال: «و ان كان شعر حق » (450) .

و خص في الحدائق كل ما ورد من كراهة انشاد الشعر في مكان او زمان شريف بالاشعار
الدنيوية و غير الحقة مما كان متضمنا لحكمة او موعظة او مدح اهل البيت او رثائهم،
بل نسبه الى اصحابنا و قال:

ان اصحابنا قد خصوا الكراهة بالنسبة الى انشاد الشعر في المسجد او يوم الجمعة
او نحو ذلك من الازمنة الشريفة و البقاع المنيفة بما كان من الاشعار الدنيوية
الخارجة عما ذكرناه.

قال: و ممن صرح بذلك الشهيد في الذكرى و الشهيد الثاني في جملة من شروحه و المحقق
الشيخ علي و السيد السند في المدارك (451) .انتهى.

و استدل لذلك بصحيحه علي بن يقطين النافية للباس عن الشعر الذي لا باس به في
الطواف، المستلزم لكونه في الحرم (452) .

و بالاخبار الغير العديدة، الواردة في مدح الشعر في اهل البيت و في مراثيهم (453) .

و بالمروي في اكمال الدين: عن امر النبي صلى الله عليه و آله يوم فتح مكة وفد بكر
بن وائل حين اقبلوا اليه و هو بفناء الكعبة بانشاد شعر قيس بن ساعدة و ترحمه عليه (454) .

و بالمروي في كتاب الآداب الدينية لامين الاسلام الشيخ ابي علي الطبرسي
باسناده عن خلف بن حماد: قال: قلت للرضا عليه السلام: ان اصحابنا يروون عن آبائك
ان الشعر ليلة الجمعة و يوم الجمعة و في شهر رمضان و في الليل مكروه، و قد هممت ان
ارثي ابا الحسن عليه السلام و هذا شهر رمضان، فقال: «ارث ابا الحسن عليه
السلام في ليالي الجمع و في شهر رمضان و في الليل و في سائر الايام، فان الله
عز و جل يكافيك على ذلك » (455) .

و في دلالة غير الاخيرة على مطلوبه نظر، اذ نفي الباس اعم من نفي الكراهة، و
العمومات لا تجدي في مقابل الاخبار الخاصة، و امر النبي لعله كان قبل ورود الحكم
بالكراهة.

نعم، تتم دلالة الاخيرة، و لا يضر اختصاصها بالرثى، لعدم القول بالتفرقة.

ثم يعارض بذلك ما مر، فاما يرجح ذلك، لاحتمال حمل ما مر على التقية كما في
الحدائق (456) ، او يرجع الى العمومات المذكورة (457) ، و لا يضر ضعف الاخيرة، لان
المقام مقام المسامحة.

فالحق: عدم الكراهة في الاشعار الحقة-و المتضمنة للحكمة و الموعظة، و نحوها-في
الاوقات المذكورة.

بل ها هنا كلام آخر متقن ذكره في الوافي، قال: و الشعر غلب على المنظوم من القول،
و اصله: الكلام التخييلي، الذي هو احد الصناعات الخمس نظما كان او نثرا، و لعل
المنظوم المشتمل على الحكمة و الموعظة، او المناجاة مع الله سبحانه، مما لم يكن
فيه تخييل شعري، مستثنى من هذا الحكم، او غير داخل فيه.

و قال في بيان قوله: «و ان كان شعر حق » : و ذلك لان كون موضوعه حقا-كحكمة او موعظة-لا
يخرجه عن التخييل الشعري، فاما اذا لم يكن كلاما شعريا بل كان موزونا فقط فلا
باس (458) .انتهى.

و ما ذكره جيد، فان الحقيقة الشرعية للشعر في المنظوم من الكلام غير ثابت، بل لم
يكن كذلك اولا البتة، و لذا سموا الكفار القرآن شعرا و رسول الله شاعرا،
فالمنظوم الخالي عن الخيالات الشعرية ليس شعرا مكروها، و الشعر منها ايضا اذا
كان حقا يكون بما مر مستثنى ايضا.

و منها: التنازع و التحاسد، و السب و المراء، و اذى الخادم، و الجدال، و
المسارعة الى الحلف و الايمان، و القول الفاحش، كل ذلك للاخبار (459) .

و المقصود كراهية هذه الامور من حيث الصيام، و الا فاكثرها حرام في نفسه.

تعليقات:

1) البقرة: 187.

2) كما في الوسائل 10: 31 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 1.

3) كما في الشرائع 1: 189، المدارك 6: 43، الذخيرة: 496.

4) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 216، السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف
المرتضى 3) : 54.

5) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 206، الخلاف 2: 212، الغنية (الجوامع الفقهية) :
571، السرائر 1: 377، المنتهى 2: 563.

6) كما في مشارق الشموس: 340.

7) انظر الحدائق 13: 57.

8) الفقيه 2: 67-276، التهذيب 4: 318-971، الاستبصار 2: 80-244بتفاوت يسير،
الوسائل 10: 31 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 1.

9) الكافي 4: 111-1، التهذيب 4: 258-765، الاستبصار 2: 89-278، الوسائل 10: 74
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 1.

10) التهذيب 4: 258-766، الاستبصار 2: 89-279، الوسائل 10: 75 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 25 ح 6.

11) الكافي 4: 115-2، التهذيب 4: 323-994، الوسائل 10: 109 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 39 ح 2.

12) القاموس المحيط 4: 145.

13) كمجمع البحرين 6: 106.

14) كما في المدارك 6: 75، الحدائق 13: 56، الرياض 1: 308.

15) الفقيه 2: 73-316، الوسائل 10: 251 ابواب احكام شهر رمضان ب 2 ح 4، و فيه صدر
الحديث.

16) الفقيه 3: 238-1128، العيون 1: 244-88، الوسائل 10: 53 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 10 ح 1.

17) التهذيب 4: 207-600، الاستبصار 2: 96-311، الوسائل 10: 49 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 8 ح 11.

18) الوسائل 10: 44 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 و 10.

19) الشرائع 1: 189، النافع 1: 65، التبصرة: 53.

20) منهم الشيخ في المبسوط 1: 271، و العلامة في التذكرة 1: 257.

21) انظر المدارك 6: 52، كفاية الاحكام: 46.

22) المفيد في المقنعة: 356، الطوسي في المبسوط 1: 271، الحلي في السرائر 1: 377،
الحلبي في الكافي: 179، الشرائع 1: 189، النافع: 65.

23) كالشهيد في اللمعة (الروضة 2) : 89، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 71.

24) كما في المفاتيح 1: 248، الحدائق 13: 72.

25) السرائر 1: 377، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، التذكرة 1: 257، التنقيح 1:
357، نهج الحق: 461.

26) الصدوق في المقنع: 60، السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 54،
و الديلمي في المراسم: 98، الشيخ في المصباح: 484.

27) المفاتيح 1: 248، الحدائق 13: 72.

28) المعتبر 2: 670، المدارك 6: 52.

29) التهذيب 4: 214-621، الاستبصار 2: 94-305، الوسائل 10: 69 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 22 ح 1.

30) انظر الوسائل 10: ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 و 7 و 25 و 28.

31) التهذيب 4: 324-1003، الوسائل 10: 70 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 22 ح 2.

32) انظر الرياض 1: 305.

33) في ص: 228.

34) كما في الوسائل 10: 105 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 37 و 38.

35) في ص: 225.

36) الكافي 4: 115-4، التهذيب 4: 312-943، الاستبصار 2: 95-309، الوسائل 10: 106
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 37 ح 2.

37) انظر الرياض 1: 307.

38) كما في المبسوط 1: 272.

39) انظر النافع: 66، و المختلف: 219، و الرياض 1: 307.

40) التهذيب 4: 319-976، الوسائل 10: 102 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 34 ح 1.

41) المنتهى 2: 568.

42) المنتهى 2: 568.

43) التهذيب 4: 324-1002، الوسائل 10: 105 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 3.

44) الكافي 4: 114-2، الوسائل 10: 104 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 1.

45) الكافي 4: 114-1، الوسائل 10: 105 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 2.

46) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 222، النهاية: 157.

47) الخلاف 2: 176، المبسوط 1: 272، الشرائع 1: 193.

48) كالقواعد 1: 64.

49) الحدائق 13: 79.

50) التهذيب 4: 265-796، الوسائل 10: 88 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 9..و
القلس: ما خرج من الحلق مل ء الفم او دونه و ليس بقي ء، فان عاد فهو القي ء-الصحاح 3:
965.

51) الحدائق 13: 79.

52) النظر غنائم الايام: 396.

53) الحدائق 13: 80.

54) انظر القاموس المحيط 4: 181.

55) انظر الشرائع 1: 193.

56) المعتبر 2: 653، المنتهى 2: 563، التذكرة 1: 256، المدارك 6: 105.

57) كالحدائق 13: 86.

58) الكافي 4: 115-1، التهذيب 4: 323-995، الوسائل 10: 108 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 39 ح 1.

59) الشرائع 1: 193، الارشاد 1: 298.

60) الشهيد في الدروس 1: 278، الشهيد الثاني في المسالك 1: 73.

61) منهم المحقق في الشرائع 1: 193، و صاحب الحدائق 13: 91.

62) الكافي 4: 107-3، الوسائل 10: 71 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 2.

63) الكافي 4: 107-4، التهذيب 4: 205-593، الاستبصار، 2: 94-304، الوسائل 10: 71
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 3.

64) الاستبصار 2: 94، المنتهى 2: 579.

65) راجع ص: 228.

66) في ص: 272.

67) الكافي 4: 102-4، التهذيب 4: 206-597، الاستبصار 2: 81-247، الوسائل 10: 29
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 1.

68) الكافي 4: 103-9، الفقيه 2: 73-313، التهذيب 4: 215-625، الوسائل 10: 56 ابواب
ما يمسك عنه الصائم ب 12 ح 1.

69) التهذيب 4: 208-604، الاستبصار 2 97-315، الوسائل 10: 49 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 8 ح 13.

70) في ص: 226.

71) الخصال: 286-39، الوسائل 10: 34 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 6.

72) فقه الرضا «ع » : 207، مستدرك الوسائل 7: 321 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.

73) المدارك 6: 45.

74) المبسوط 1: 270.

75) الخلاف 2: 191.

76) الوسيلة: 142.

77) البقرة: 187.

78) المبسوط 1: 270.

79) المختلف: 216.

80) المقنعة: 344، النهاية: 153، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 206، الديلمي في
المراسم: 98.

81) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 54، الجمل و العقود (الرسائل
العشر) : 212.

82) الاقتصاد: 287، مصباح المتهجد: 484.

83) التهذيب 7: 460-1843، الوسائل 2: 200 ابواب الجنابة ب 12 ح 3.

84) التهذيب 4: 319-975، الوسائل 2: 200 ابواب الجنابة ب 12 ح 3.

85) انظر الذخيرة: 496، و الرياض 1: 304.

86) الخلاف 2: 190.

87) المعتبر 2: 669، الشرائع 1: 189، النافع: 66.

88) الفقيه 2: 67-276، التهذيب 4: 318-971، الاستبصار 2: 80-244، الوسائل 10: 31
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.

89) الحلي في السرائر 1: 380، الشرائع 1: 189، التذكرة 1: 259، المنتهى 2:564،
التحرير 1: 77.

90) الانتصار: 64، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، المعتبر 2: 654، المنتهى 2: 564.

91) كالتذكرة 1: 572.

92) كما في الخلاف 2: 190، و انظر المدارك 6: 77.

93) في ص: 236.

94) الكافي 4: 103-7، التهذيب 4: 321-983، الوسائل 10: 39 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 4 ح 2.

95) التهذيب 4: 320-980، الوسائل 10: 40 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 4ح 4.

96) التهذيب 4: 320-981، الوسائل 10: 40 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 4ح 5.

97) فقه الرضا «ع » : 212، مستدرك الوسائل 7: 324 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 3.

98) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة العبارة.

99) التهذيب 4: 271-821، الاستبصار 2: 82-251، الوسائل 10: 100 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 33 ح 13.

100) الكافي 4: 104-1، الوسائل 10: 100 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 1.

101) الفقيه 2: 71-300، الوسائل 10: 98 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 6.

102) في «ح » زيادة: كما عن الكتب الثلاثة و غيرها.

103) المختلف: 224، المهذب البارع 2: 43.

104) المعتبر 2: 654، الخلاف 2: 190.

105) انظر المدارك 6: 62.

106) المقنع: 60، الوسائل 10: 98 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 5.

107) الانتصار: 64.

108) الخلاف 2: 198، الحلي في السرائر 1: 389.

109) المفيد في المقنعة: 359، المبسوط 1: 272، الديلمي في المراسم: 98، ابن حمزة في
الوسيلة: 143، و فيه من غير تفصيل، التحرير 1: 77.

110) المختلف: 220.

111) كصاحب الحدائق 13: 133.

112) المدارك 6: 63.

113) راجع ص: 240، 241.

114) الانتصار: 63، الخلاف 2: 174، السرائر 1: 377، الغنية (الجوامع الفقهية) :

571، الوسيلة: 142، التذكرة 1: 260، المنتهى 2: 573.

115) التهذيب 4: 211-614، الاستبصار 2: 86-268، الوسائل 10: 62 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 15 ح 4.

116) التهذيب 4: 212-617، الاستبصار 2: 87-273، الوسائل 10: 63 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 16 ح 3.

117) التهذيب 4: 212-618، الاستبصار 2: 87-274، الوسائل 10: 64 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 16 ح 4.

118) انظر الوسائل 10: 61 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 15.

119) الوسائل 10: 65 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 17.

120) المقنع: 60.

121) في زبدة البيان: 174.

122) انظر الحدائق 13: 113، و الذخيرة: 497.

123) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة العبارة.

124) مجمع الفائدة و البرهان 5: 35.

125) التهذيب 4: 210-608، الاستبصار 2: 85-264، الوسائل 10: 58 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 13 ح 4.

126) الفقيه 2: 75-325، الوسائل 10: 57 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 13ح 2.

127) الفقيه 2: 74-322، الوسائل 10: 57 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 13ح 1.

128) التهذيب 4: 210-609، الاستبصار 2: 85-265، قرب الاسناد: 340، الوسائل 10: 58
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 5.

129) التهذيب 4: 210-610، الاستبصار 2: 85-266، الوسائل 10: 59 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 13 ح 6.

130) حكاه عن العماني في المختلف: 220، السيد في الانتصار: 63.

131) كالكاشاني في المفاتيح 1: 247.

132) التحرير 1: 79.

133) الكافي 4: 105-1، الوسائل 10: 63 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 1.

134) الكافي 4: 105-4، الوسائل 10: 67 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 2.

135) الفقيه 2: 75-324، التهذيب 4: 277-837، الوسائل 10: 67 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 19 ح 1.

136) التهذيب 4: 211-611، الاستبصار 2: 86-267، الوسائل 10: 67 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 19 ح 3.

137) التهذيب 4: 322-989، الوسائل 10: 68 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 3.

138) الدروس 1: 271.

139) كما في التذكرة 1: 260: و الحدائق 13: 122، و الرياض 1: 305.

140) المعتبر 2: 657.

141) الخلاف 2: 174، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 571.

142) المنتهى 2: 566.

143) الفقيه 2: 49-212، الوسائل 10: 68 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 1.

144) الكافي 4: 105-3، الوسائل 10: 68 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 2.

145) الوسائل 10: 103 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 35.

146) التهذيب 4: 212-618، الاستبصار 2: 87-274، الوسائل 10: 64 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 16 ح 4، و فيه و في التهذيب: فلا ينم.

147) المفيد في المقنعة: 344، الطوسي في النهاية: 153.

148) القاضي في شرح جمل العلم و العمل: 185، الحلبي في الكافي: 179، حكاه عن والد
الصدوق في المختلف: 218، الانتصار: 62، الغنية (الجوامع الفقهية) :571، المنتهى 2:
573.

149) منهم صاحب الرياض 1: 309.

150) الخلاف 2: 221 و نسبه فيه الى الاكثر، الدروس 1: 274.

151) المبسوط 1: 270.

152) الانتصار: 62، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571.

153) الكافي 4: 89-10، التهذيب 4: 203-585، الوسائل 10: 33 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 2 ح 2.

154) الفقيه 2: 67-277، الوسائل 10: 34 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 4.

155) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 24-14، الوسائل 10: 34 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 2 ح 7.

156) التهذيب 4: 189-536، الوسائل 10: 33 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 1.

157) التهذيب 4: 203-586، الوسائل 10: 34 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب ح 2 ح 3.

158) الخصال 1: 286-39، الوسائل 10: 34 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 6.

159) فقه الرضا «ع » : 207، مستدرك الوسائل 7: 321، ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.

160) فقه الرضا «ع » : 203، المستدرك 7: 322 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 1.

161) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 54، الحلي في السرائر 1:376،
حكاه عن العماني في المختلف: 218، المحقق في المعتبر 2: 671.

162) كما في التذكرة 1: 258، القواعد 1: 64، المختلف: 218.

163) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 70، و السيوري في التنقيح 1: 363، و صاحب
المدارك 6: 46.

164) الفقيه 2: 67-276، التهذيب 4: 202-584، الاستبصار 2: 80-244، الوسائل 10: 31
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.

165) النافع 1: 66، القواعد 1: 64.

166) المنتهى 2: 565.

167) مشارق الشموس: 413.

168) انظر مشارق الشموس: 410، و الحدائق 13: 147.

169) الخلاف 2: 178، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، المنتهى 2: 567.

170) الكافي 4: 108-1، التهذيب 4: 264-790، الوسائل 10: 87 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 29 ح 3.و ذرعه القي ء، اي سبقه و غلبه-الصحاح 3:1210.

171) الكافي 4: 108-2، التهذيب 4: 264-791، الوسائل 10: 86 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 29 ح 1.

172) التهذيب 4: 264-792، الوسائل 10: 88 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 6.

173) الفقيه 2: 69-291، التهذيب 4: 322-991، الوسائل 10: 87 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 29 ح 5.

174) التهذيب 4: 264-793، الوسائل 10: 88 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 7.

175) مسائل علي بن جعفر: 117-55، الوسائل 10: 89 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح
10.

176) الوسائل 10: 86 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 29.

177) السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 54، و الحلي في
السرائر 1: 387.

178) التهذيب 4: 260-775، الاستبصار 2: 90-288، الوسائل 10: 80 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 26 ح 11.

179) التهذيب 4: 265-796، الوسائل 10: 88 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 9.

180) الكافي 4: 108-6، التهذيب 4: 264-794، الوسائل 10: 90 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 30 ح 3.

181) كما في الحدائق 13: 149، و الرياض 1: 314.

182) الكافي 4: 108-3، الوسائل 10: 87 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 4.

183) حكاه عنه في المختلف: 222.

184) كما في الخلاف 1: 382، المهذب 1: 192، الحدائق 13: 147.

185) التهذيب 1: 393-1213، الوسائل 10: 69 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 21 ح 1.

186) كما في الحدائق 13: 125.

187) الكافي 4: 36-6، الفقيه 2: 94-419، التهذيب 4: 310-937، الوسائل 10: 66 ابواب
ما يمسك عنه الصائم ب 18 ح 1.

188) في النسخ: الحرمة، و الصحيح ما اثبتناه.

189) في النسخ: الحرمة، و الصحيح ما اثبتناه.

190) كما في الحدائق 13: 133، و الرياض 1: 306.

191) الانتصار: 62، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، الخلاف 2: 221.

192) الكافي 4: 106-1، التهذيب 4: 203-587، الاستبصار 2: 84-258، الوسائل 10: 37
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 7.

193) الكافي 4: 106-2، التهذيب 4: 203-588، الاستبصار 2: 84-259، الوسائل 10: 38
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 8.

194) الكافي 4: 106-3، التهذيب 4: 204-591، الاستبصار 2: 84-260، الوسائل 10: 36
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2، و لم نعثر على الصحيحة الرابعة.

195) التهذيب 4: 324-1000، الاستبصار 2: 84-263، الوسائل 10: 43 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 6 ح 1.

196) الكافي 4: 106-5، الفقيه 2: 71-307، الوسائل 10: 37 ابواب ما يمسك عنه الصائم
ب 3 ح 6.

197) الكافي 4: 106-6، الوسائل 10: 36 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 4.

198) راجع ص: 252.

199) الفقيه 2: 67-276، التهذيب 4: 202-584، الاستبصار 2: 84-261، الوسائل 10: 31
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.

200) في ص: 252.

201) فقه الرضا «ع » : 203، مستدرك الوسائل 7: 322 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 1.

202) التهذيب 4: 209-ذيل حديث 605، حكاه عن العماني في المختلف: 218، الحلي في
السرائر 1: 377، السيد في الانتصار: 63.

203) التهذيب 4: 209-606، الاستبصار 2: 84-262، الوسائل 10: 38 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 3 ح 9.

204) الاستبصار 2: 85، المعتبر 2: 657، المنتهى 2: 565، المختلف: 218، التحرير 1:
78، التذكرة 1: 258، الارشاد 1: 297.

205) انظر النهاية: 154: الحدائق 13: 136.

206) كما في الدروس 1: 274.

207) الانتصار: 62، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571.

208) الحلبي في الكافي في الفقه: 183، القواعد 1: 64، النافع: 66.

209) انظر المدارك 6: 50.

210) انظر الحدائق 13: 138.

211) كفاية الاحكام: 47.

212) المتقدم في ص: 252.

213) المتقدم في ص: 225.

214) نقله عن بعض الافاضل في غنائم الايام: 401.

215) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 54، المفيد في المقنعة:

344، الطوسي في المبسوط 1: 272، حكاه عن والد الصدوق في المختلف:

221، الحلي في السرائر 1: 378، القاضي في شرح الجمل: 185، الحلبي في الكافي: 183،
المحقق في الشرائع 1: 192، العلامة في المنتهى 2: 567، الشهيد في الدروس 1: 275، الشهيد
الثاني في المسالك 1: 71.

216) كما في الحدائق 13: 145، و الرياض 1: 306.

217) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 206، الخلاف 2: 213، الغنية (الجوامع الفقهية)
: 571.

218) الكافي 4: 110-3، التهذيب 4: 204-589، الاستبصار 2: 83-256، الوسائل 10: 42
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 4.

219) فقه الرضا «ع » : 212، مستدرك الوسائل 7: 320 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 6 ح 1.

220) كما في الشرائع 1: 192، و الحدائق 13: 145.

221) الغنية (الجوامع الفقهية) : 571.

222) كشف الرموز 1: 281.

223) التهذيب 4: 204-590، الاستبصار 2: 83-257، الوسائل 10: 41 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 5 ح 2.و التلطف: هو ادخال الشي ء في الفرج مطلقا-مجمع البحرين 5: 121.

224) المعتبر 2: 679، النهاية: 156، الاستبصار 2: 84، السرائر 1: 378، المنتهى 2:
567، النافع: 67، المسالك 1: 71، المدارك 6: 64، الروضة 2: 92.

225) كما في الذخيرة: 500، و الرياض 1: 307.

226) حكاه عنه في المختلف: 221.

227) كما في الحدائق 13: 144.

228) كما في المختلف: 221.

229) الكافي 4: 110-5، التهذيب 4: 325-1005، قرب الاسناد: 230-898، الوسائل 10: 41
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 1.

230) الرياض 1: 306.

231) حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 221، المقنع: 60.

232) المفيد في المقنعة: 344، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 206.

233) الحلبي في الكافي: 183، المعتبر 2: 659.

234) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 206.

235) الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 213، الاقتصاد: 288، المبسوط 1: 272.

236) الخلاف 2: 213، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571.

237) القاضي في شرح الجمل: 185، الحلبي في الكافي: 183.

238) القواعد 1: 64، الشرائع 1: 192، التحرير 1: 80، الارشاد 1: 296، المختلف: 221،
الدروس 1: 272.

239) راجع ص: 240.

240) الحدائق 13: 87.

241) التهذيب 4: 323-996، الوسائل 10: 72 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 5.

242) الفقيه 2: 69-290، التهذيب 4: 322-991، الوسائل 10: 71 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 23 ح 4.

243) الكافي 4: 107-4، التهذيب 4: 205-593، الاستبصار 2: 94-304، الوسائل 10: 71
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 3.

244) الكافي 4: 107-1 مع اختلاف في السند، التهذيب 4: 324-999، الوسائل 10: 70
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 1.

245) راجع ص: 228.

246) الحدائق 13: 90.

247) الدروس 1: 274.

248) التهذيب 4: 205 بعد حديث 593.

249) التهذيب 4: 214-ذ.ح 620، الخلاف 2: 215، المنتهى 2: 579.

250) انظر الرياض 1: 314.

251) الانتصار: 64، السرائر 1: 375، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571.

252) التهذيب 4: 214.

253) انظر الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، مجمع الفائدة و البرهان 5: 119، الرياض
1: 315.

254) كما في المسالك 1: 71.

255) كما في التهذيب 4: 212-615، الاستبصار 2: 87-271، الوسائل 10: 61 ابواب ما
يمسك عنه الصائم ب 15 ح 1.

256) كما في المنتهى 2: 566.

257) التهذيب 4: 212-615، الاستبصار 2: 87-271، الوسائل 10: 61 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 15 ح 1.

258) التهذيب 4: 211-612، الاستبصار 2: 86-269، الوسائل 10: 61 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 15 ح 2.

259) فقه الرضا «ع » : 207، مستدرك الوسائل 7: 330 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 و
10 ح 1 و 1.

260) جميعا في ص: 244، 245.

261) الكافي 4: 105-2، التهذيب 4: 211-613، الاستبصار 2: 86-270، الوسائل 10: 62
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 3.

262) انظر المدارك 6: 60.

263) المعتبر 2: 675، المنتهى 2: 577.

264) منهم صاحب الذخيرة: 499، و صاحب الحدائق 13: 127.

265) راجع ص: 276.

266) انظر الرياض 1: 306.

267) انظر الرياض 1: 306.

268) انظر المعتبر 2: 672.

269) الرياض 1: 306.

270) قال في موضع من المنتهى (2: 566) : اذا اجنب ليلا ثم نام ناويا للغسل فسد
صومه و عليه قضاؤه.و قال في موضع آخر منه (ص 573) : و لو اجنب ثم نام غير ناو للغسل
حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء و الكفارة، لان مع النوم على ترك الاغتسال يسقط
اعتبار النوم و يصير كالمتعمد للبقاء على الجنابة.

271) المعتبر 2: 655.

272) المعتبر 2: 674.

273) الشرائع 1: 190، النافع: 66.

274) راجع ص: 248.

275) راجع ص: 276.

276) راجع ص: 276.

277) راجع ص: 245.

278) كما في الانتصار: 65، الخلاف 2: 175.

279) البقرة: 187.

280) التهذيب 4: 318-969، الوسائل 10: 120 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 49 ح 1.

281) الكافي 4: 97-7، الفقيه 2: 82-365، الوسائل 10: 119 ابواب ما يمسك عنه الصائم
ب 48 ح 1.

282) الخلاف 2: 175.

283) انظر الرياض 1: 312.

284) الكافي 4: 97-3، الفقيه 2: 83-368 بتفاوت، التهذيب 4: 269-813، الوسائل 10:
118 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 46 ح 1.

285) الكافي 4: 96-1، التهذيب 4: 269-812، الاستبصار 2: 116-379، الوسائل 10: 115
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 1.

286) الكافي 4: 96-2، الفقيه 2: 82-366، التهذيب 4: 269-811، الاستبصار 2: 116-378،
الوسائل 10: 115 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 3.

287) الكافي 4: 97-6، الوسائل 10: 115 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 45 ح 3.

288) التهذيب 4: 318-970، الوسائل 10: 115 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 2.

289) في ص: 285، 286.

290) الشهيد الثاني في المسالك 1: 72، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 65،
المدارك 6: 93، الذخيرة: 501.

291) انظر الحدائق 13: 96.

292) كما في الحدائق 13: 92.

293) كما في الرياض 1: 311.

294) كما في الحدائق 13: 94.

295) في الرياض 1: 311.

296) راجع ص: 282.

297) الكافي 4: 97-4، الفقيه 2: 83-367 بتفاوت يسير، التهذيب 4:

270-814، الوسائل 10: 118 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 47 ح 1.

298) فقه الرضا «ع » : 208، مستدرك الوسائل 7: 347 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح
1.

299) المنتهى 2: 578، التحرير 1: 80، الشهيد في الدروس 1: 273، الشهيد الثاني في
المسالك 1: 72.

300) الرياض 1: 311.

301) انظر الحدائق 13: 97.

302) في المنتهى 2: 577.

303) كما في الرياض 1: 311.

304) المتقدمة في ص: 282.

305) المتقدمة في ص: 283.

306) الكافي 4: 97-5، الوسائل 10: 117 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 45 ح 2.

307) المتقدمة جميعا في ص: 282، 283.

308) المتقدمة في ص: 285.

309) و هي حسنة معاوية المتقدمة في ص: 282.

310) الحدائق 13: 94.

311) راجع ص: 225.

312) راجع ص: 251.

313) انظر المنتهى 2: 578، و الرياض 1: 313.

314) الفقيه 2: 75-327، التهذيب 4: 271-818، الاستبصار 2: 115-376، الوسائل 10:
122 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 1.

315) في النسخ: و قد، و الصحيح ما اثبتناه.

316) الخلاف 2: 175، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، النهاية: 155، الوسيلة:143،
المنتهى 2: 579، التذكرة 1: 263.

317) المنتهى 2: 579.

318) الروضة 2: 93.

319) كالحدائق 13: 104.

320) انظر الوسائل 10: 122 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 51.

321) التذكرة 1: 263.

322) الدروس 1: 273.

323) التذكرة 1: 263.

324) الحدائق 13: 100.

325) الكافي 4: 100-1، التهذيب 4: 270-815، الاستبصار 2: 115-377، الوسائل 10: 121
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 50 ح 1، و الآية: البقرة: 187.

326) الدروس 1: 273، التذكرة 263.

327) في ص: 290.

328) التهذيب 4: 318-968، الوسائل 10: 123 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 2.

329) الفقيه 2: 75-326، التهذيب 4: 270-816، الاستبصار 2: 115-374، الوسائل 10:
123 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 3.

330) الفقيه 2: 75-328، التهذيب 4: 271-817، الاستبصار 2: 115-375، الوسائل 10:
123 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 4.

331) اللمعة (الروضة 2) : 92.

332) المبسوط 1: 271، الاقتصاد: 288، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 213، الفقيه
2: 75-327، السرائر 1: 374، الوسيلة: 143، المعتبر 2: 677، المنتهى 2: 578، التحرير
1: 80، القواعد 1: 64، التبصرة: 53، الارشاد 1:296، الجامع للشرائع: 157.

333) كما في الروضة 2: 93.

334) في جامع المقاصد 3: 65.

335) في ص: 290.

336) و هو موثقة سماعة، المتقدمة في ص: 291.

337) انظر المختلف: 224.

338) المنتهى 2: 578.

339) المتقدمين في ص 290، 291.

340) و هي صحيحة زرارة، المتقدمة في ص: 290.

341) و هي صحيحة زرارة الاخرى، المتقدمة في ص: 292.

342) و هما روايتا الكناني و الشحام، المتقدمتان في ص: 292.

343) حكاه عنه في الحدائق 13: 104، و هو في الوسائل 10: 122.

344) السرائر 1: 377.

345) المختلف: 224.

346) المدارك 6: 128.

347) كالشرائع 1: 195.

348) المقنع: 60، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 221.

349) المدارك 6: 128، الذخيرة: 505.

350) الكافي 4: 110-4، التهذيب 4: 204-592، الوسائل 10: 43 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 7 ح 1.

351) التهذيب 4: 214-623، الوسائل 10: 44 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 7 ح 2.

352) فقه الرضا «ع » : 212، مستدرك الوسائل 10: 333 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح
2.

353) المقنع: 60، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 221.

354) الفقيه 2: 69، و انظر السرائر 1: 378.

355) المفيد في المقنعة: 344، و الديلمي في المراسم: 98.

356) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى 3) : 54.

357) القاضي في المهذب 1: 192، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، و
الحلبي في الكافي في الفقه: 183.

358) المبسوط 1: 272، الشرائع 1: 195.

359) الفقيه 2: 67-276، الوسائل 10: 31 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.

360) المنتهى 2: 581، التذكرة 1: 265.

361) التهذيب 4: 272-822، الاستبصار 2: 82-252، الوسائل 10: 100 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 23 ح 15.

362) التهذيب 4: 272-824، الاستبصار 2: 83-254، الوسائل 10: 128 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 55 ح 2.

363) قرب الاسناد: 232-909، الوسائل 10: 99 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 11.

364) مسائل علي بن جعفر: 150-195، الوسائل 10: 101 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح
20.

365) الكافي 4: 104-1، الوسائل 10: 97 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 1.

366) الفقيه 2: 71-306، الوسائل 10: 99 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 8.

367) الكافي 4: 104-3، الوسائل 10: 97 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 3.

368) التهذيب 4: 271-821، الاستبصار 2: 82-251، الوسائل 10: 100 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 33 ح 13.

369) مسائل علي بن جعفر: 110-21، الوسائل 10: 101 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح
18.

370) مسائل علي بن جعفر: 116-48، الوسائل 10: 102 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح
19.

371) الفقيه 2: 71-299، التهذيب 4: 272-825، الاستبصار 2: 83-255، الوسائل 10: 129
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 55 ح 3.

372) المنتهى 2: 581.

373) الفقيه 2: 71-300، الوسائل 10: 98 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 6.

374) الكافي 4: 106-5، الفقيه 2: 71-307 بتفاوت يسير، التهذيب 4:263-789، الوسائل
10: 37 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 6.

375) الديلمي في المراسم: 98، لم نعثر عليه في السرائر و هو موجود في الكافي
للحلبي:183، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، القاضي في المهذب 1: 192.

376) الفقيه 2: 71-307.

377) المقنعة: 356.

378) الشيخ في النهاية: 156، حكاه عن العماني في المختلف: 223، ابن زهرة في الغنية
(الجوامع الفقهية) : 571، المدارك 6: 74.

379) الرياض 1: 308.

380) الكافي 4: 112-2، التهذيب 4: 323-992، الوسائل 10: 84 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 28 ح 10.

381) الكافي 4: 112-3، التهذيب 4: 263-787، الاستبصار 2: 92-294، الوسائل 10: 85
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 11.

382) الكافي 4: 112-4، الفقيه 2: 70-294 و فيه بنقص، الوسائل 10: 85 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 28 ح 12.

383) التهذيب 4: 262-785، الاستبصار 2: 91-292، الوسائل 10: 84 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 28 ح 8.

384) التهذيب 4: 262-786، الاستبصار 2: 92-293، الوسائل 10: 84 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 28 ح 7.

385) المنتهى 2: 568.

386) الوسائل 2: ابواب السواك ب 1 و 2 و 3.

387) التهذيب 4: 261-780، الوسائل 10: 82 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 1.

388) التهذيب 4: 262-784، الوسائل 10: 83 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 6.

389) التهذيب 4: 262-781، الوسائل 10: 82 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 2.

390) التهذيب 4: 262-783، الوسائل 10: 83 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 5.

391) التهذيب 4: 262-782، الاستبصار 2: 91-291، الوسائل 10: 83 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 28 ح 3.

392) التهذيب 4: 263-788 بتفاوت يسير، الاستبصار 2: 92-295، الوسائل 10: 83
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 4.

393) قرب الاسناد: 89-297، الوسائل 10: 86 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 15.

394) انظر المغني لابن قدامة 3: 45.

395) الكافي 4: 111-1، التهذيب 4: 258-765، الاستبصار 2: 89-278، الوسائل 10: 74
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 1.

396) التهذيب 4: 259-767، الاستبصار 2: 89-280، الوسائل 10: 76 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 25 ح 7.

397) الكافي 4: 111-ذ.ح 1، الوسائل 10: 74 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 1.

398) التهذيب 4: 260-775، الاستبصار 2: 90-288، الوسائل 10: 75 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 25 ح 4.

399) التهذيب 4: 258-766، الاستبصار 2: 89-279، الوسائل 10: 75 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 25 ح 6.

400) التهذيب 4: 214-622، الوسائل 10: 76 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 10.

401) الكافي 4: 111-2، الوسائل 10: 75 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 3.

402) التهذيب 4: 259-769، الاستبصار 2: 89-282، الوسائل 10: 76 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 25 ح 9.

403) التهذيب 4: 259-768، الاستبصار 2: 89-281، الوسائل 10: 76 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 25 ح 8.

404) التهذيب 4: 259-771، الاستبصار 2: 90-284، الوسائل 10: 75 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 25 ح 5.

405) الكافي 4: 111-3، التهذيب 4: 259-770، الوسائل 10: 74 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 25 ح 2.

406) قرب الاسناد: 89-295، الوسائل 10: 77 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 12.

407) فقه الرضا «ع » : 212، مستدرك الوسائل 7: 334 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح
2.بدل ما بين المعقوفتين في النسخ: مسكا، و ما اثبتناه من المصدر.

408) التهذيب 4: 260-772، الاستبصار 2: 90-285، الوسائل 10: 77 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 25 ح 11.

409) انظر الكفاية: 47، و الرياض 1: 308.

410) المحقق في المعتبر 2: 664، الشهيد في الدروس 1: 279.

411) الروضة 2: 132.

412) كما في التهذيب 4: 259.

413) التهذيب 4: 260-774، الاستبصار 2: 90-287، الوسائل 10: 80 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 26 ح 10.

414) الكافي 4: 109-1، الفقيه 2: 68-287، التهذيب 4: 261-777، الاستبصار 2: 91-290،
الوسائل 10: 77 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 1.

415) التهذيب 4: 260-776، الاستبصار 2: 91-289، الوسائل 10: 80 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 26 ح 12.

416) الكافي 4: 109-3، التهذيب 4: 260-773، الاستبصار 2: 90-286، الوسائل 10: 78
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 2.

417) كما في الوسائل 10: 77 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 26.

418) انظر الحدائق 13: 158.

419) التهذيب 4: 260-775، الاستبصار 2: 90-288، الوسائل 10: 80 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 26 ح 11.

420) كما في سنن ابي داود 2: 14، و مسند احمد: 364.

421) انظر معاني الاخبار: 319-1، الوسائل 10: 79 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 26
ح 9.

422) معاني الاخبار: 319.

423) الكافي 4: 109-3، الفقيه 2: 70-296، التهذيب 4: 261-779، الوسائل 10: 81 ابواب
ما يمسك عنه الصائم ب 27 ح 1.

424) كما في القاموس 1: 232، و المصباح المنير: 243، و لسان العرب 2: 458.

425) المنتهى 2: 583، التذكرة 1: 266.

426) التهذيب 4: 267-805 و 807، الاستبصار 2: 93-299 و 301، الوسائل 10: 93 و 94
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 7 و 12.

427) التهذيب 4: 267-806، الاستبصار 2: 93-300، الوسائل 10: 94 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 32 ح 13.

428) الكافي 4: 113-ذ.ح 4، الوسائل 10: 92 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 2.

429) الفقيه 2: 71-302، الوسائل 10: 95 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 14.

430) الكافي 4: 113-4، التهذيب 4: 266-800، الاستبصار 2: 92-296، الوسائل 10: 91
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 1.

431) التهذيب 4: 266-802، الاستبصار 2: 93-297، الوسائل 10: 93 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 32 ح 8.

432) التهذيب 4: 266-803، الاستبصار 2: 93-298، الوسائل 10: 94 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 32 ح 10.

433) التهذيب 4: 265-798، الوسائل 10: 94 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 9.

434) كما في الشرائع 1: 195، و المختصر النافع: 66، و الذخيرة: 505، و الحدائق 13:
159، و الرياض 1: 308 و غنائم الايام: 427.

435) الفقيه 2: 71-301 و فيه: النرجس للصائم...، العلل: 383-1، الوسائل 10: 92 ابواب
ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 4.

436) الكافي 4: 112-1، التهذيب 4: 266-801، الوسائل 10: 93 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 32 ح 6.

437) الفقيه 2: 71-302، الوسائل 10: 95 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 14.

438) الكافي 4: 113-3، الفقيه 2: 70-295، التهذيب 4: 265-799، الوسائل 10: 92 ابواب
ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 3.

439) كما في الوسائل 10: 91 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32.

440) كالشيخ في النهاية: 156، و ابن حمزة في الوسيلة: 144، 683، و ابن ادريس في
السرائر 1: 388.

441) كالمفيد في المقنعة: 356، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 571.

442) الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، كشف الرموز 1: 281.

443) المتقدم ذكر مصادرها في ص: 310.

444) الكافي 4: 106-4، الوسائل 10: 36 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 3.

445) المتقدم ذكر مصادرها في ص: 310.

446) الكافي 4: 106-3، التهذيب 4: 204-591، الاستبصار 2: 84-260، الوسائل 10: 36
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2.

447) كما في المفاتيح 1: 250.

448) الحدائق 13: 162.

449) الكافي 4: 88-6، الفقيه 2: 68-282، التهذيب 4: 195-556، الوسائل 10: 169 ابواب
آداب الصائم ب 13 ح 2.

450) التهذيب 4: 195-558، الوسائل 10: 169 ابواب آداب الصائم ب 13 ح 1.

451) الحدائق 13: 162.

452) التهذيب 5: 127-418، الاستبصار 2: 227-784، الوسائل 13: 402 ابواب
الطواف ب 54 ح 1.

453) كما في الوسائل 14: 597 ابواب المزار و ما يناسبه ب 105.

454) اكمال الدين: 166-22، و فيه: قس بن ساعدة، بدل: قيس بن ساعدة.

455) الوسائل 14: 499 ابواب المزار و ما يناسبه ب 105 ح 8.

456) الحدائق 13: 164.

457) في ص: 313-314.

458) الوافي 11: 220.

459) الوسائل 10: 161، 167 ابواب آداب الصائم ب 11 و 12.

/ 25