تتميم:
يستحب للصائم الامساك عن امور: منها: مضغ العلك كما مر. و منها: ايصال الغبار الى الحلق، للخروج عن شبهة الخلاف، و لما مر من بعض ما
استدلوا به على تحريمه المحمول على الكراهة. و منها: السعوط مطلقا، تعدى الى الحلق ام لا، وفاقا للجمل و الخلاف و النهاية و
السيد و النافع و ظاهر المدارك (346) و غيرها (347) ، بل محتمل المقنع و الاسكافي-لنفيهما
الباس عنه، الذي هو العذاب (348) -بل للمشهور كما في المدارك و الذخيرة (349) ، لروايتي
ليث و غياث: الاولى: عن الصائم يحتجم و يصب في اذنه الدهن؟ قال: «لا باس، الا السعوط، فانه
يكره » (350) . و الثانية: «انه كره السعوط للصائم » (351) . و الرضوي: «لا يجوز للصائم ان يقطر في اذنه شيئا و لا يسعط » (352) . خلافا لمحتمل المقنع و الاسكافي، فجوزاه بلا كراهة (353) ، للاصل المندفع بما مر. و للفقيه و الحلي و المفيد و الديلمي و القاضي و ابن زهرة و الحلبي، فحرموه بلا قضاء و
كفارة كالاولين (354) ، او معهما كالثالث و الرابع (355) ، بل قوم من اصحابنا كما
حكاه السيد (356) ، او مع الاول خاصة كالباقين (357) . لانه ايصال شي ء مفطر الى الدماغ، الذي هو من الجوف. و لاستثناء السعوط في رواية ليث عن عدم الباس، الذي هو العذاب. و اثبات الكراهة في الروايتين، و هي في عرف القدماء تصدق على الحرمة. و نفي الجواز في الرضوي. و الاول مردود: بمنع كون مطلق ايصال الشي ء الى مطلق الجوف مفطرا، و انما
الايصال بالاكل و الشرب الى الحلق او المعدة. و الثاني: بان الكراهة و ان كانت صادقة على الحرمة لغة و عرفا قديما، الا ان
استعمالها في خصوصها مجاز، و هو ليس باولى من ارادة المجاز من الباس. و منه يظهر رد الثالث ايضا. و الرابع: بالضعف الخالي عن الجابر، مضافا الى احتمال عطف قوله: «و لا يسعط »
على قوله: «لا يجوز» . و للمبسوط و الشرائع (358) ، بل جملة من الاصحاب كما قيل، ففرقوا بين غير المتعدي الى
الحلق فالاول، للاصل، و التعدي فالثاني، للايصال الى الحلق. و جوابه ظاهر، اذ لا دليل على البطلان بمطلق الايصال الى الحلق، بل ينفي الحرمة
مطلقا حصر: «ما يضر الصائم » (359) في خصال ليس منه، و فحوى ما دل على كراهة الاكتحال
بما له طعم يصل الى الحلق، و عموم التعليل في جملة من النصوص على جواز الاكتحال
بانه ليس بطعام و لا شراب. و منها: النساء تقبيلا و لمسا و ملاعبة، اجماعا في الجملة. و هل هي مكروهة مطلقا، او للشاب دون الشيخ، او لذوي الشهوة و من يحرك ذلك شهوته دون
غيره؟ فيه اقوال، اشهرها: الاخير، بل عليه الاجماع في المنتهى و التذكرة (360) . دليل الاول: رواية الاصبغ: اقبل و انا صائم، فقال له: «عف صومك، فان بدو القتال
اللطام » (361) . و ابي بصير: «و المباشرة ليس بها باس و لا قضاء يومه، و لا ينبغي له ان يتعرض
لرمضان » (362) اي لا تحرم المباشرة و لكنها مكروهة، لحرمة رمضان. و المروي في قرب الاسناد: عن الرجل هل يصلح له ان يقبل او يلمس و هو يقضي شهر رمضان؟
قال: «لا» (363) ، و مثله المروي في كتاب علي بن جعفر (364) . و دليل الثاني: صحيحة الحلبي: عن الرجل يمس من المراة شيئا ايفسد ذلك صومه او
ينقضه؟ فقال: «ان ذلك ليكره للرجل الشاب مخافة ان يسبقه المني » (365) . و مرسلة الفقيه: روى عبد الله بن سنان عنه رخصة للشيخ في المباشرة (366) . و صحيحة منصور: ما تقول في الصائم يقبل الجارية و المراة؟ فقال: «اما الشيخ الكبير مثلي و مثلك فلا باس، و اما الشاب الشبق فلا، فانه لا يؤمن »
الحديث (367) . حجة الثالث: قوله: «و اما الشاب الشبق » في الاخيرة، و العلتان المنصوصتان في
الصحيحين من جهة تحقق المخافة و عدم الامن في ذي الشهوة. و صحيحة زرارة و محمد: هل يباشر الصائم او يقبل في شهر رمضان؟ فقال: «اني اخاف
عليه، فليتنزه عن ذلك، الا ان يثق ان لا يسبقه منيه » (368) ، حيث ان ذي الشهوة لا يكون
واثقا، و غيره واثق البتة. و المروي في كتاب علي: عن المراة هل يحل لها ان تعتنق الرجل في شهر رمضان و هي
صائمة، فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟ قال: «لا باس » (369) . و عن الرجل هل يصلح له و هو صائم في رمضان ان يقلب الجارية فيضرب على بطنها و
فخذها و عجزها؟ قال: «ان لم يفعله ذلك بشهوة فلا باس، و اما الشهوة فلا يصلح » (370) . و رواية رفاعة: عن رجل لامس جاريته في شهر رمضان فامذى؟ قال: «ان كان حراما فليستغفر الله استغفار من لا يعود ابدا و يصوم يوما مكان
يوم، و ان كان من حلال فليستغفر الله، و لا يعود، و يصوم يوما مكان يوم » (371) ،
فان ترتب الامذاء عليه ليس الا لحركة الشهوة. اقول: لا يخفى ان شيئا من روايات القولين الاخيرين لا يصلح لاثبات الكراهة في
فرد، و لا لنفيها عنه. اما الاولى، فلاعمية لفظ الكراهة عن الحرمة، و انما ثبتت الكراهة المصطلحة بها
فيما ثبتت بضميمة الاصل، و هو هنا غير جار، لما ياتي من حرمة المباشرة لمن
يخاف على نفسه. و اما الثانية، فظاهرة، لاعمية الرخصة من الكراهة و الاباحة. و اما الثالثة، فلمثل ما مر في الاولى، فان قوله: «فلا» يحتمل الحرمة ايضا، و نفي
الباس عن مثلهما يستلزم نفي الحرمة، لان الباس هو العذاب و الشدة. و اما الرابعة، فلان مقتضى الامر فيها اثبات الحرمة في غير الواثق، و
مقتضى الاستثناء انتفاؤها في الواثق. و اما الخامسة، فلان نفي الباس عمن لم يفعل بشهوة ينفي الحرمة، و اثبات عدم
الصلاح لمن فعل بشهوة يثبتها، لان ضد الصلاح الفساد. و اما السادسة، فظاهرة. و على هذا، فيظهر عدم دليل للقولين الاخيرين، و وجوب رفع اليد عنهما، فيبقى
الاول، و لكن يجب تقييده بما لم تثبت فيه الحرمة، و لكنها ثابتة فيما خاف من
الانزال و لم يكن واثقا بنفسه، فانه يحرم حينئذ على الاظهر، كما هو احد القولين
على ما ذكره في المنتهى (372) ، للامر بالتنزه في صحيحة محمد و زرارة، و مرسلة الفقيه:
عن الرجل يلصق باهله في شهر رمضان؟ قال: «ما لم يخف على نفسه فلا باس » (373) ، دلت بالمفهوم على الباس -الذي هو
العذاب-مع الخوف و لا ينافيه قوله: «يكره » في صحيحة الحلبي، لانه اعم من الحرمة، و
على ذلك يحمل الامر بالاستغفار في رواية رفاعة، حيث ان الامذاء لا ينفك عن عدم
الوثوق. و منها: جلوس المراة في الماء على الاظهر الاشهر، للشهرة، و موثقة حنان: عن
الصائم يستنقع في الماء؟ قال: «لا باس، و لكن لا يغمس فيه، و المراة لا تستنقع في
الماء، لانها تحمل الماء بفرجها» (374) . خلافا للمحكي عن الديلمي و الحلي و ابن زهرة و القاضي (375) ، و ظاهر الفقيه (376) ، و محتمل
المقنعة (377) ، فحرموه، اما مع القضاء كالاولين، او مع الكفارة كالمتعقبين لهما، او
بدونهما كالباقين، للموثقة في الحرمة، و لعدم اتجاه التعليل المذكور فيها لو
لا الافساد الموجب للقضاء اوله و للكفارة فيهما، بل تصريحه بانه يوصل الجوف و
هو مفسد، مضافا في الثلاثة الى الاجماع المدعى في الغنية. و يضعف الكل بضعف دلالة الموثقة-لمكان الجملة الخبرية-على الحرمة، و كفاية الكراهة
في توجيه التعليل، حيث انه موجب لرفع العطش المطلوب في الصوم، و منع كل ايصال
الى الجوف و لو مع عدم صدق الاكل و الشرب مفسدا، و عدم حجية الاجماع المنقول. و لا يكره ذلك من الرجل و لا من الخنثى و المجبوب، للاصل الخالي عن المعارض، بل
المقارن للمؤيد كما مر. و منها: السواك بالرطب، وفاقا للمحكي عن الشيخ و العماني و ابن زهرة و المدارك (378) ،
بل جماعة من متاخري المتاخرين كما قيل (379) ، للمعتبرة: كصحيحة الحلبي: عن الصائم يستاك بالماء؟ قال: «لا باس به » ، و قال: «لا يستاك بسواك
رطب » (380) . و ابن سنان: «كره للصائم ان يستاك بسواك رطب » (381) . و موثقة الساباطي: في الصائم ينزع ضرسه؟ قال: «لا، و لا يدمي فاه، و لا يستاك بعود رطب » (382) .
و محمد: «يستاك الصائم اي النهار شاء، و لا يستاك بعود رطب » (383) . و رواية ابي بصير: «لا يستاك الصائم بعود رطب » (384) . خلافا للمشهور، فلا يكره، بل يستحب، و عن المنتهى: انه مذهب علمائنا اجمع الا
العماني (385) ، للاصل، و الحصر، و عمومات السواك (386) ، و خصوص المستفيضة المجوزة
للسواك بقول مطلق للصائم بقوله: «يستاك » ، كصحيحة ابن سنان (387) ، و موثقة محمد (388) ، و
روايتي ابي بصير (389) و ابي الجارود (390) ..او النافية للباس عن السواك بالعود
الرطب، كصحيحة الحلبي (391) ، و خصوص رواية الرازي: عن السواك في شهر رمضان؟ قال:
«جائز» -الى ان قال-: فقال: ما تقول في السواك الرطب يدخل رطوبته في الحلق؟ فقال: «الماء للمضمضة ارطب من السواك الرطب » (392) . و نحوها المروي في قرب الاسناد عن علي عليه السلام، و في آخره: «فقال علي عليه
السلام: فان قال قائل: لا بد من المضمضة لسنة الوضوء، قيل له: فانه لا بد من السواك
للسنة التي جاء بها جبرئيل » (393) . و بما مر يدفع الاصل، و يقيد الحصر، و يخصص العموم، كما ان به تخصص ايضا بغير
الرطب مطلقات مجوزات السواك للصائم، مع انها غير دالة الا على الجواز الغير
المنافي للكراهة، كما ان نفي الباس-الذي هو العذاب-في صحيحة الحلبي الاخيرة لا
ينافيها ايضا. و مما ذكر يعلم عدم منافاة اثبات الجواز في الروايتين الاخيرتين لها
ايضا، بل و كذا قوله فيهما: «الماء للمضمضة ارطب » ، لان القائل استدرك دخول
الرطوبة في الحلق، فتوهم منه نفي الجواز الثابت اولا، فرد عليه السلام عليه
بما رد، و قال: ان دخول الرطوبة لا ينفي الجواز، لوجوده في المضمضة. نعم، في قوله في الذيل: «فان قال قائل » الى آخره، دلالة على انتفاء الكراهة، بل ثبوت
الاستحباب، الا انه لا يثبته الا في مطلق السواك، فانه الذي سنه جبرئيل، و لذا
اطلق الامام عليه السلام ايضا، فيجب التخصيص، فتامل، مع انه على الدلالة
ايضا لا يقاوم ما مر، لاكثريته و اصحيته و اصرحيته.و نقل الكراهة عن احمد (394) لا
يجعله موافقا للعامة فتدبر. و منها: الاكتحال، فيكره مطلقا و ان اشتدت فيما فيه مسك او طعم يجده في الحلق،
و لا يحرم. اما عدم الحرمة، فبالاجماع، و الاصل، و الحصر، و الاخبار النافية للباس عن
مطلق الاكتحال، كصحيحتي محمد (395) و عبد الحميد (396) ، و مرسلة سليم (397) ، و روايات عبد
الله بن ميمون (398) و ابن ابي يعفور (399) و غياث بن ابراهيم (400) . و اما الكراهة مطلقا، فللاخبار الناهية عن مطلقه، كصحيحتي الاشعري (401) و الحلبي (402) ،
و رواية الحسن بن علي (403) ، و هي واردة بالجملة الخبرية فلا تفيد ازيد من الكراهة. و اما شدتها مع احد الوصفين، فلصحيحة محمد: عن المراة تكتحل و هي صائمة؟ فقال:
«اذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا باس » (404) . و موثقته: عن الكحل للصائم؟ فقال: «اذا كان كحلا ليس فيه مسك و ليس له طعم في
الحلق فلا باس » (405) . و المروي في قرب الاسناد «ان عليا عليه السلام كان لا يرى باسا بالكحل للصائم
اذا لم يجد طعمه » (406) . و الرضوي: «لا باس بالكحل اذا لم يكن[ممسكا]» (407) . و مفهوم تلك الاخبار و ان اقتضى الحرمة مع احد الوصفين، الا ان الاجماع على
عدم الحرمة اوجب الحمل على نوع من الكراهة، و لثبوت اصلها لمطلقه يفهم العرف من
التخصيص بالذكر شدة فيه. مضافا الى رواية ابن ابي غندر: اكتحل بكحل فيه مسك و انا صائم؟ فقال: «لا باس به » (408) . و المشهور اختصاص الكراهة بما فيه احد الوصفين، كجماعة (409) ، او الاول خاصة،
كالمحقق و الشهيد (410) ، او مع ما فيه صبر، كما في الروضة (411) ، او مع ما فيه رائحة حادة،
كبعضهم (412) ، للجمع بين الصنفين المطلقين من الاخبار بالصنف المفصل، و هو كان
حسنا لو تنافيا الصنفان، و كان نفي الباس نفيا للكراهة ايضا، و ليس كذلك. و منها: اخراج الدم مع خوف الضعف، للصحاح المستفيضة، كصحاح الاعرج (413) ، و
الحلبي (414) ، و ابن سنان (415) ، و الحسين بن ابي العلاء (416) ، و غيرها (417) ، و هي و ان كانت
مختصة بالاحتجام ظاهرة في الحرمة مع خوف الضعف، الا انه يستفاد العموم من
السياق-و قيل: من تنقيح المناط (418) ، و فيه تامل-و يصرف عن الظاهر، للاجماع على عدم
الحرمة، و رواية عبد الله بن ميمون: «ثلاثة لا يفطرن الصائم: القي ء و الاحتلام و
الحجامة، و قد احتجم النبي صلى الله عليه و آله و هو صائم » (419) . و اما النبوي: «افطر الحاجم و المحجوم » (420) فمع انه عامي، روي انه كان لمكان
اغتيابهما مسلما و تسابا و كذبا في سبهما على نبي الله (421) . و احتمل الصدوق في معاني الاخبار ان يكون المعنى: المحتجم عرض نفسه للاحتياج
الى الافطار، و الحاجم عرض المحتجم اليه، و قال ايضا: سمعت بعض المشايخ
بنيشابور يذكر في معناه: انهما دخلا بذلك في فطرتي و سنتي (422) . و منها: دخول الحمام اذا خيف منه الضعف، لصحيحة محمد (423) . و منها: شم الريحان عموما - و هو كل نبت طيب الريح، كما ذكره اهل اللغة (424) -
للاجماع المنقول في المنتهى و التذكرة (425) ، و الاخبار المستفيضة، كروايتي
و الفقيه (429) ، معللا في
بعضها: بانه لذة و يكره للصائم ان يتلذذ، و في بعضها: ان الريحان بدعة للصائم، و هو
و ان كان مشعرا بالحرمة، الا ان الاجماع و الاخبار النافية للباس عنه-كصحيحتي
محمد (430) ، و البجلي (431) ، و روايتي سعد (432) ، و ابي بصير (433) -اوجبت الحمل على الكراهة. و قيل: تتاكد الكراهة في النرجس (434) ، لرواية ابن رئاب: سمعت ابا عبد الله عليه
السلام ينهى عن النرجس، فقلت: جعلت فداك لم ذلك؟ قال: «لانه ريحان الاعاجم » (435) . و لا يخفى انها لا تدل على الاشدية، بل و لا على الاختصاص بالصائم، بل غايتها كراهة
شم النرجس مطلقا، فهي الاظهر. و التعليل-للشدة بفتوى الاكثر مع التسامح في ادلة الكراهة-غير جيد، لان الشدة غير
نفس الكراهة، و لم تثبت فيها المسامحة، الا ان تثبت الشدة بثبوت الكراهة من
جهتين: احداهما: من جهة كراهة شم مطلق الريحان للصائم.و ثانيتهما: من جهة كراهة
شم النرجس مطلقا، فتجتمع الجهتان في شم الصائم للنرجس، فتشتد الكراهة. و هل يشمل الريحان مثل: التفاح و السفرجل و الاترج، لصدق النبت؟ فيه نظر، بل الظاهر العدم، لان المتبادر من النبت مثل الحشائش و الاوراق، فلا
يشمل الفواكه و اصول النباتات و اغصانها الطيبة. و كذا يكره التطيب بالمسك، لرواية غياث (436) .و لا يكره غيره من اصناف الطيب و
الغالية، للاصل، و المستفيضة، كمرسلة الفقيه (437) ، و رواية الحسن بن راشد (438) ، و غيرها (439) ،
و في بعضها: «ان الطيب تحفة الصائم » . و منهم من الحق بالمسك ما يجري مجراه مما يوجد طعمه في الحلق (440) ، و منهم من
الحق به الزعفران (441) ، و لا وجه له الا فتوى الفقيه، و تعارضها عمومات الطيب،
فعدم الكراهة فيهما اشبه. و منها: الاحتقان بالجامد، لنقل الاجماع عن الغنية و الكشف (442) ، و قد مر. و منها: لبس الثوب المبلول، لروايات الصيقل (443) ، و ابن سنان (444) ، و ابن راشد (445) ، و
لخلوها عن الدال على الحرمة استدل بها للكراهة. لا لصحيحة محمد: «الصائم يستنقع في الماء، و يصب على راسه، و يتبرد بالثوب، و ينضح
بالمروحة و ينضح البوريا تحته » (446) ، لجواز ان يراد بالتبرد بالثوب: جعله مروحة
لا بله على الجسد، او يراد به: التبرد به بعد عصره، كما صرح به في رواية ابن سنان
المشار اليها، حيث قال: «لا تلزق ثوبك الى جسدك و هو رطب و انت صائم حتى تعصره » . و منها: انشاد الشعر على ما ذكره بعض الاصحاب (447) ، و لكن لم يذكره الاكثر كما
صرح به في الحدائق (448) . و وجه الكراهة: صحيحة حماد: «تكره رواية الشعر للصائم و المحرم و في الحرم و في
يوم الجمعة و ان يروى بالليل، و لا ينشد في شهر رمضان بليل و نهار» فقال له
اسماعيل: يا ابتاه، و ان كان فينا؟ قال: «و ان كان فينا» (449) . و الاخرى: «تكره رواية الشعر للصائم و المحرم و في الحرم و في يوم الجمعة و ان
يروى بالليل » قال: قلت: و ان كان شعر حق؟ قال: «و ان كان شعر حق » (450) . و خص في الحدائق كل ما ورد من كراهة انشاد الشعر في مكان او زمان شريف بالاشعار
الدنيوية و غير الحقة مما كان متضمنا لحكمة او موعظة او مدح اهل البيت او رثائهم،
بل نسبه الى اصحابنا و قال: ان اصحابنا قد خصوا الكراهة بالنسبة الى انشاد الشعر في المسجد او يوم الجمعة
او نحو ذلك من الازمنة الشريفة و البقاع المنيفة بما كان من الاشعار الدنيوية
الخارجة عما ذكرناه. قال: و ممن صرح بذلك الشهيد في الذكرى و الشهيد الثاني في جملة من شروحه و المحقق
الشيخ علي و السيد السند في المدارك (451) .انتهى. و استدل لذلك بصحيحه علي بن يقطين النافية للباس عن الشعر الذي لا باس به في
الطواف، المستلزم لكونه في الحرم (452) . و بالاخبار الغير العديدة، الواردة في مدح الشعر في اهل البيت و في مراثيهم (453) .
و بالمروي في اكمال الدين: عن امر النبي صلى الله عليه و آله يوم فتح مكة وفد بكر
بن وائل حين اقبلوا اليه و هو بفناء الكعبة بانشاد شعر قيس بن ساعدة و ترحمه عليه (454) .
و بالمروي في كتاب الآداب الدينية لامين الاسلام الشيخ ابي علي الطبرسي
باسناده عن خلف بن حماد: قال: قلت للرضا عليه السلام: ان اصحابنا يروون عن آبائك
ان الشعر ليلة الجمعة و يوم الجمعة و في شهر رمضان و في الليل مكروه، و قد هممت ان
ارثي ابا الحسن عليه السلام و هذا شهر رمضان، فقال: «ارث ابا الحسن عليه
السلام في ليالي الجمع و في شهر رمضان و في الليل و في سائر الايام، فان الله
عز و جل يكافيك على ذلك » (455) . و في دلالة غير الاخيرة على مطلوبه نظر، اذ نفي الباس اعم من نفي الكراهة، و
العمومات لا تجدي في مقابل الاخبار الخاصة، و امر النبي لعله كان قبل ورود الحكم
بالكراهة. نعم، تتم دلالة الاخيرة، و لا يضر اختصاصها بالرثى، لعدم القول بالتفرقة. ثم يعارض بذلك ما مر، فاما يرجح ذلك، لاحتمال حمل ما مر على التقية كما في
الحدائق (456) ، او يرجع الى العمومات المذكورة (457) ، و لا يضر ضعف الاخيرة، لان
المقام مقام المسامحة. فالحق: عدم الكراهة في الاشعار الحقة-و المتضمنة للحكمة و الموعظة، و نحوها-في
الاوقات المذكورة. بل ها هنا كلام آخر متقن ذكره في الوافي، قال: و الشعر غلب على المنظوم من القول،
و اصله: الكلام التخييلي، الذي هو احد الصناعات الخمس نظما كان او نثرا، و لعل
المنظوم المشتمل على الحكمة و الموعظة، او المناجاة مع الله سبحانه، مما لم يكن
فيه تخييل شعري، مستثنى من هذا الحكم، او غير داخل فيه. و قال في بيان قوله: «و ان كان شعر حق » : و ذلك لان كون موضوعه حقا-كحكمة او موعظة-لا
يخرجه عن التخييل الشعري، فاما اذا لم يكن كلاما شعريا بل كان موزونا فقط فلا
باس (458) .انتهى. و ما ذكره جيد، فان الحقيقة الشرعية للشعر في المنظوم من الكلام غير ثابت، بل لم
يكن كذلك اولا البتة، و لذا سموا الكفار القرآن شعرا و رسول الله شاعرا،
فالمنظوم الخالي عن الخيالات الشعرية ليس شعرا مكروها، و الشعر منها ايضا اذا
كان حقا يكون بما مر مستثنى ايضا. و منها: التنازع و التحاسد، و السب و المراء، و اذى الخادم، و الجدال، و
المسارعة الى الحلف و الايمان، و القول الفاحش، كل ذلك للاخبار (459) . و المقصود كراهية هذه الامور من حيث الصيام، و الا فاكثرها حرام في نفسه. تعليقات: 1) البقرة: 187. 2) كما في الوسائل 10: 31 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 1. 3) كما في الشرائع 1: 189، المدارك 6: 43، الذخيرة: 496. 4) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 216، السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف
المرتضى 3) : 54. 5) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 206، الخلاف 2: 212، الغنية (الجوامع الفقهية) :
571، السرائر 1: 377، المنتهى 2: 563. 6) كما في مشارق الشموس: 340. 7) انظر الحدائق 13: 57. 8) الفقيه 2: 67-276، التهذيب 4: 318-971، الاستبصار 2: 80-244بتفاوت يسير،
الوسائل 10: 31 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 1. 9) الكافي 4: 111-1، التهذيب 4: 258-765، الاستبصار 2: 89-278، الوسائل 10: 74
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 1. 10) التهذيب 4: 258-766، الاستبصار 2: 89-279، الوسائل 10: 75 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 25 ح 6. 11) الكافي 4: 115-2، التهذيب 4: 323-994، الوسائل 10: 109 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 39 ح 2. 12) القاموس المحيط 4: 145. 13) كمجمع البحرين 6: 106. 14) كما في المدارك 6: 75، الحدائق 13: 56، الرياض 1: 308. 15) الفقيه 2: 73-316، الوسائل 10: 251 ابواب احكام شهر رمضان ب 2 ح 4، و فيه صدر
الحديث. 16) الفقيه 3: 238-1128، العيون 1: 244-88، الوسائل 10: 53 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 10 ح 1. 17) التهذيب 4: 207-600، الاستبصار 2: 96-311، الوسائل 10: 49 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 8 ح 11. 18) الوسائل 10: 44 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 و 10. 19) الشرائع 1: 189، النافع 1: 65، التبصرة: 53. 20) منهم الشيخ في المبسوط 1: 271، و العلامة في التذكرة 1: 257. 21) انظر المدارك 6: 52، كفاية الاحكام: 46. 22) المفيد في المقنعة: 356، الطوسي في المبسوط 1: 271، الحلي في السرائر 1: 377،
الحلبي في الكافي: 179، الشرائع 1: 189، النافع: 65. 23) كالشهيد في اللمعة (الروضة 2) : 89، و الشهيد الثاني في المسالك 1: 71. 24) كما في المفاتيح 1: 248، الحدائق 13: 72. 25) السرائر 1: 377، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، التذكرة 1: 257، التنقيح 1:
357، نهج الحق: 461. 26) الصدوق في المقنع: 60، السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 54،
و الديلمي في المراسم: 98، الشيخ في المصباح: 484. 27) المفاتيح 1: 248، الحدائق 13: 72. 28) المعتبر 2: 670، المدارك 6: 52. 29) التهذيب 4: 214-621، الاستبصار 2: 94-305، الوسائل 10: 69 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 22 ح 1. 30) انظر الوسائل 10: ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 و 7 و 25 و 28. 31) التهذيب 4: 324-1003، الوسائل 10: 70 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 22 ح 2. 32) انظر الرياض 1: 305. 33) في ص: 228. 34) كما في الوسائل 10: 105 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 37 و 38. 35) في ص: 225. 36) الكافي 4: 115-4، التهذيب 4: 312-943، الاستبصار 2: 95-309، الوسائل 10: 106
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 37 ح 2. 37) انظر الرياض 1: 307. 38) كما في المبسوط 1: 272. 39) انظر النافع: 66، و المختلف: 219، و الرياض 1: 307. 40) التهذيب 4: 319-976، الوسائل 10: 102 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 34 ح 1. 41) المنتهى 2: 568. 42) المنتهى 2: 568. 43) التهذيب 4: 324-1002، الوسائل 10: 105 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 3. 44) الكافي 4: 114-2، الوسائل 10: 104 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 1. 45) الكافي 4: 114-1، الوسائل 10: 105 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 36 ح 2. 46) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 222، النهاية: 157. 47) الخلاف 2: 176، المبسوط 1: 272، الشرائع 1: 193. 48) كالقواعد 1: 64. 49) الحدائق 13: 79. 50) التهذيب 4: 265-796، الوسائل 10: 88 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 9..و
القلس: ما خرج من الحلق مل ء الفم او دونه و ليس بقي ء، فان عاد فهو القي ء-الصحاح 3:
965. 51) الحدائق 13: 79. 52) النظر غنائم الايام: 396. 53) الحدائق 13: 80. 54) انظر القاموس المحيط 4: 181. 55) انظر الشرائع 1: 193. 56) المعتبر 2: 653، المنتهى 2: 563، التذكرة 1: 256، المدارك 6: 105. 57) كالحدائق 13: 86. 58) الكافي 4: 115-1، التهذيب 4: 323-995، الوسائل 10: 108 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 39 ح 1. 59) الشرائع 1: 193، الارشاد 1: 298. 60) الشهيد في الدروس 1: 278، الشهيد الثاني في المسالك 1: 73. 61) منهم المحقق في الشرائع 1: 193، و صاحب الحدائق 13: 91. 62) الكافي 4: 107-3، الوسائل 10: 71 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 2. 63) الكافي 4: 107-4، التهذيب 4: 205-593، الاستبصار، 2: 94-304، الوسائل 10: 71
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 3. 64) الاستبصار 2: 94، المنتهى 2: 579. 65) راجع ص: 228. 66) في ص: 272. 67) الكافي 4: 102-4، التهذيب 4: 206-597، الاستبصار 2: 81-247، الوسائل 10: 29
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 1. 68) الكافي 4: 103-9، الفقيه 2: 73-313، التهذيب 4: 215-625، الوسائل 10: 56 ابواب
ما يمسك عنه الصائم ب 12 ح 1. 69) التهذيب 4: 208-604، الاستبصار 2 97-315، الوسائل 10: 49 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 8 ح 13. 70) في ص: 226. 71) الخصال: 286-39، الوسائل 10: 34 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 6. 72) فقه الرضا «ع » : 207، مستدرك الوسائل 7: 321 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1. 73) المدارك 6: 45. 74) المبسوط 1: 270. 75) الخلاف 2: 191. 76) الوسيلة: 142. 77) البقرة: 187. 78) المبسوط 1: 270. 79) المختلف: 216. 80) المقنعة: 344، النهاية: 153، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 206، الديلمي في
المراسم: 98. 81) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 54، الجمل و العقود (الرسائل
العشر) : 212. 82) الاقتصاد: 287، مصباح المتهجد: 484. 83) التهذيب 7: 460-1843، الوسائل 2: 200 ابواب الجنابة ب 12 ح 3. 84) التهذيب 4: 319-975، الوسائل 2: 200 ابواب الجنابة ب 12 ح 3. 85) انظر الذخيرة: 496، و الرياض 1: 304. 86) الخلاف 2: 190. 87) المعتبر 2: 669، الشرائع 1: 189، النافع: 66. 88) الفقيه 2: 67-276، التهذيب 4: 318-971، الاستبصار 2: 80-244، الوسائل 10: 31
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1. 89) الحلي في السرائر 1: 380، الشرائع 1: 189، التذكرة 1: 259، المنتهى 2:564،
التحرير 1: 77. 90) الانتصار: 64، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، المعتبر 2: 654، المنتهى 2: 564.
91) كالتذكرة 1: 572. 92) كما في الخلاف 2: 190، و انظر المدارك 6: 77. 93) في ص: 236. 94) الكافي 4: 103-7، التهذيب 4: 321-983، الوسائل 10: 39 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 4 ح 2. 95) التهذيب 4: 320-980، الوسائل 10: 40 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 4ح 4. 96) التهذيب 4: 320-981، الوسائل 10: 40 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 4ح 5. 97) فقه الرضا «ع » : 212، مستدرك الوسائل 7: 324 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 4 ح 3. 98) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة العبارة. 99) التهذيب 4: 271-821، الاستبصار 2: 82-251، الوسائل 10: 100 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 33 ح 13. 100) الكافي 4: 104-1، الوسائل 10: 100 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 1. 101) الفقيه 2: 71-300، الوسائل 10: 98 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 6. 102) في «ح » زيادة: كما عن الكتب الثلاثة و غيرها. 103) المختلف: 224، المهذب البارع 2: 43. 104) المعتبر 2: 654، الخلاف 2: 190. 105) انظر المدارك 6: 62. 106) المقنع: 60، الوسائل 10: 98 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 5. 107) الانتصار: 64. 108) الخلاف 2: 198، الحلي في السرائر 1: 389. 109) المفيد في المقنعة: 359، المبسوط 1: 272، الديلمي في المراسم: 98، ابن حمزة في
الوسيلة: 143، و فيه من غير تفصيل، التحرير 1: 77. 110) المختلف: 220. 111) كصاحب الحدائق 13: 133. 112) المدارك 6: 63. 113) راجع ص: 240، 241. 114) الانتصار: 63، الخلاف 2: 174، السرائر 1: 377، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، الوسيلة: 142، التذكرة 1: 260، المنتهى 2: 573. 115) التهذيب 4: 211-614، الاستبصار 2: 86-268، الوسائل 10: 62 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 15 ح 4. 116) التهذيب 4: 212-617، الاستبصار 2: 87-273، الوسائل 10: 63 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 16 ح 3. 117) التهذيب 4: 212-618، الاستبصار 2: 87-274، الوسائل 10: 64 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 16 ح 4. 118) انظر الوسائل 10: 61 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 15. 119) الوسائل 10: 65 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 17. 120) المقنع: 60. 121) في زبدة البيان: 174. 122) انظر الحدائق 13: 113، و الذخيرة: 497. 123) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة العبارة. 124) مجمع الفائدة و البرهان 5: 35. 125) التهذيب 4: 210-608، الاستبصار 2: 85-264، الوسائل 10: 58 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 13 ح 4. 126) الفقيه 2: 75-325، الوسائل 10: 57 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 13ح 2. 127) الفقيه 2: 74-322، الوسائل 10: 57 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 13ح 1. 128) التهذيب 4: 210-609، الاستبصار 2: 85-265، قرب الاسناد: 340، الوسائل 10: 58
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 13 ح 5. 129) التهذيب 4: 210-610، الاستبصار 2: 85-266، الوسائل 10: 59 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 13 ح 6. 130) حكاه عن العماني في المختلف: 220، السيد في الانتصار: 63. 131) كالكاشاني في المفاتيح 1: 247. 132) التحرير 1: 79. 133) الكافي 4: 105-1، الوسائل 10: 63 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 1. 134) الكافي 4: 105-4، الوسائل 10: 67 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 19 ح 2. 135) الفقيه 2: 75-324، التهذيب 4: 277-837، الوسائل 10: 67 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 19 ح 1. 136) التهذيب 4: 211-611، الاستبصار 2: 86-267، الوسائل 10: 67 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 19 ح 3. 137) التهذيب 4: 322-989، الوسائل 10: 68 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 3. 138) الدروس 1: 271. 139) كما في التذكرة 1: 260: و الحدائق 13: 122، و الرياض 1: 305. 140) المعتبر 2: 657. 141) الخلاف 2: 174، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 571. 142) المنتهى 2: 566. 143) الفقيه 2: 49-212، الوسائل 10: 68 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 1. 144) الكافي 4: 105-3، الوسائل 10: 68 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 20 ح 2. 145) الوسائل 10: 103 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 35. 146) التهذيب 4: 212-618، الاستبصار 2: 87-274، الوسائل 10: 64 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 16 ح 4، و فيه و في التهذيب: فلا ينم. 147) المفيد في المقنعة: 344، الطوسي في النهاية: 153. 148) القاضي في شرح جمل العلم و العمل: 185، الحلبي في الكافي: 179، حكاه عن والد
الصدوق في المختلف: 218، الانتصار: 62، الغنية (الجوامع الفقهية) :571، المنتهى 2:
573. 149) منهم صاحب الرياض 1: 309. 150) الخلاف 2: 221 و نسبه فيه الى الاكثر، الدروس 1: 274. 151) المبسوط 1: 270. 152) الانتصار: 62، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571. 153) الكافي 4: 89-10، التهذيب 4: 203-585، الوسائل 10: 33 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 2 ح 2. 154) الفقيه 2: 67-277، الوسائل 10: 34 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 4. 155) نوادر احمد بن محمد بن عيسى: 24-14، الوسائل 10: 34 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 2 ح 7. 156) التهذيب 4: 189-536، الوسائل 10: 33 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 1. 157) التهذيب 4: 203-586، الوسائل 10: 34 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب ح 2 ح 3. 158) الخصال 1: 286-39، الوسائل 10: 34 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 6. 159) فقه الرضا «ع » : 207، مستدرك الوسائل 7: 321، ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.
160) فقه الرضا «ع » : 203، المستدرك 7: 322 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 1. 161) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 54، الحلي في السرائر 1:376،
حكاه عن العماني في المختلف: 218، المحقق في المعتبر 2: 671. 162) كما في التذكرة 1: 258، القواعد 1: 64، المختلف: 218. 163) كالشهيد الثاني في المسالك 1: 70، و السيوري في التنقيح 1: 363، و صاحب
المدارك 6: 46. 164) الفقيه 2: 67-276، التهذيب 4: 202-584، الاستبصار 2: 80-244، الوسائل 10: 31
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1. 165) النافع 1: 66، القواعد 1: 64. 166) المنتهى 2: 565. 167) مشارق الشموس: 413. 168) انظر مشارق الشموس: 410، و الحدائق 13: 147. 169) الخلاف 2: 178، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، المنتهى 2: 567. 170) الكافي 4: 108-1، التهذيب 4: 264-790، الوسائل 10: 87 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 29 ح 3.و ذرعه القي ء، اي سبقه و غلبه-الصحاح 3:1210. 171) الكافي 4: 108-2، التهذيب 4: 264-791، الوسائل 10: 86 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 29 ح 1. 172) التهذيب 4: 264-792، الوسائل 10: 88 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 6. 173) الفقيه 2: 69-291، التهذيب 4: 322-991، الوسائل 10: 87 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 29 ح 5. 174) التهذيب 4: 264-793، الوسائل 10: 88 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 7. 175) مسائل علي بن جعفر: 117-55، الوسائل 10: 89 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح
10. 176) الوسائل 10: 86 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 29. 177) السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 54، و الحلي في
السرائر 1: 387. 178) التهذيب 4: 260-775، الاستبصار 2: 90-288، الوسائل 10: 80 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 26 ح 11. 179) التهذيب 4: 265-796، الوسائل 10: 88 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 9. 180) الكافي 4: 108-6، التهذيب 4: 264-794، الوسائل 10: 90 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 30 ح 3. 181) كما في الحدائق 13: 149، و الرياض 1: 314. 182) الكافي 4: 108-3، الوسائل 10: 87 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 29 ح 4. 183) حكاه عنه في المختلف: 222. 184) كما في الخلاف 1: 382، المهذب 1: 192، الحدائق 13: 147. 185) التهذيب 1: 393-1213، الوسائل 10: 69 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 21 ح 1. 186) كما في الحدائق 13: 125. 187) الكافي 4: 36-6، الفقيه 2: 94-419، التهذيب 4: 310-937، الوسائل 10: 66 ابواب
ما يمسك عنه الصائم ب 18 ح 1. 188) في النسخ: الحرمة، و الصحيح ما اثبتناه. 189) في النسخ: الحرمة، و الصحيح ما اثبتناه. 190) كما في الحدائق 13: 133، و الرياض 1: 306. 191) الانتصار: 62، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، الخلاف 2: 221. 192) الكافي 4: 106-1، التهذيب 4: 203-587، الاستبصار 2: 84-258، الوسائل 10: 37
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 7. 193) الكافي 4: 106-2، التهذيب 4: 203-588، الاستبصار 2: 84-259، الوسائل 10: 38
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 8. 194) الكافي 4: 106-3، التهذيب 4: 204-591، الاستبصار 2: 84-260، الوسائل 10: 36
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2، و لم نعثر على الصحيحة الرابعة. 195) التهذيب 4: 324-1000، الاستبصار 2: 84-263، الوسائل 10: 43 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 6 ح 1. 196) الكافي 4: 106-5، الفقيه 2: 71-307، الوسائل 10: 37 ابواب ما يمسك عنه الصائم
ب 3 ح 6. 197) الكافي 4: 106-6، الوسائل 10: 36 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 4. 198) راجع ص: 252. 199) الفقيه 2: 67-276، التهذيب 4: 202-584، الاستبصار 2: 84-261، الوسائل 10: 31
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1. 200) في ص: 252. 201) فقه الرضا «ع » : 203، مستدرك الوسائل 7: 322 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 2 ح 1.
202) التهذيب 4: 209-ذيل حديث 605، حكاه عن العماني في المختلف: 218، الحلي في
السرائر 1: 377، السيد في الانتصار: 63. 203) التهذيب 4: 209-606، الاستبصار 2: 84-262، الوسائل 10: 38 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 3 ح 9. 204) الاستبصار 2: 85، المعتبر 2: 657، المنتهى 2: 565، المختلف: 218، التحرير 1:
78، التذكرة 1: 258، الارشاد 1: 297. 205) انظر النهاية: 154: الحدائق 13: 136. 206) كما في الدروس 1: 274. 207) الانتصار: 62، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571. 208) الحلبي في الكافي في الفقه: 183، القواعد 1: 64، النافع: 66. 209) انظر المدارك 6: 50. 210) انظر الحدائق 13: 138. 211) كفاية الاحكام: 47. 212) المتقدم في ص: 252. 213) المتقدم في ص: 225. 214) نقله عن بعض الافاضل في غنائم الايام: 401. 215) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 54، المفيد في المقنعة: 344، الطوسي في المبسوط 1: 272، حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 221، الحلي في السرائر 1: 378، القاضي في شرح الجمل: 185، الحلبي في الكافي: 183،
المحقق في الشرائع 1: 192، العلامة في المنتهى 2: 567، الشهيد في الدروس 1: 275، الشهيد
الثاني في المسالك 1: 71. 216) كما في الحدائق 13: 145، و الرياض 1: 306. 217) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 206، الخلاف 2: 213، الغنية (الجوامع الفقهية)
: 571. 218) الكافي 4: 110-3، التهذيب 4: 204-589، الاستبصار 2: 83-256، الوسائل 10: 42
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 4. 219) فقه الرضا «ع » : 212، مستدرك الوسائل 7: 320 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 6 ح 1.
220) كما في الشرائع 1: 192، و الحدائق 13: 145. 221) الغنية (الجوامع الفقهية) : 571. 222) كشف الرموز 1: 281. 223) التهذيب 4: 204-590، الاستبصار 2: 83-257، الوسائل 10: 41 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 5 ح 2.و التلطف: هو ادخال الشي ء في الفرج مطلقا-مجمع البحرين 5: 121.
224) المعتبر 2: 679، النهاية: 156، الاستبصار 2: 84، السرائر 1: 378، المنتهى 2:
567، النافع: 67، المسالك 1: 71، المدارك 6: 64، الروضة 2: 92. 225) كما في الذخيرة: 500، و الرياض 1: 307. 226) حكاه عنه في المختلف: 221. 227) كما في الحدائق 13: 144. 228) كما في المختلف: 221. 229) الكافي 4: 110-5، التهذيب 4: 325-1005، قرب الاسناد: 230-898، الوسائل 10: 41
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 5 ح 1. 230) الرياض 1: 306. 231) حكاه عن والد الصدوق في المختلف: 221، المقنع: 60. 232) المفيد في المقنعة: 344، الناصريات (الجوامع الفقهية) : 206. 233) الحلبي في الكافي: 183، المعتبر 2: 659. 234) الناصريات (الجوامع الفقهية) : 206. 235) الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 213، الاقتصاد: 288، المبسوط 1: 272. 236) الخلاف 2: 213، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571. 237) القاضي في شرح الجمل: 185، الحلبي في الكافي: 183. 238) القواعد 1: 64، الشرائع 1: 192، التحرير 1: 80، الارشاد 1: 296، المختلف: 221،
الدروس 1: 272. 239) راجع ص: 240. 240) الحدائق 13: 87. 241) التهذيب 4: 323-996، الوسائل 10: 72 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 5. 242) الفقيه 2: 69-290، التهذيب 4: 322-991، الوسائل 10: 71 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 23 ح 4. 243) الكافي 4: 107-4، التهذيب 4: 205-593، الاستبصار 2: 94-304، الوسائل 10: 71
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 3. 244) الكافي 4: 107-1 مع اختلاف في السند، التهذيب 4: 324-999، الوسائل 10: 70
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 23 ح 1. 245) راجع ص: 228. 246) الحدائق 13: 90. 247) الدروس 1: 274. 248) التهذيب 4: 205 بعد حديث 593. 249) التهذيب 4: 214-ذ.ح 620، الخلاف 2: 215، المنتهى 2: 579. 250) انظر الرياض 1: 314. 251) الانتصار: 64، السرائر 1: 375، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571. 252) التهذيب 4: 214. 253) انظر الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، مجمع الفائدة و البرهان 5: 119، الرياض
1: 315. 254) كما في المسالك 1: 71. 255) كما في التهذيب 4: 212-615، الاستبصار 2: 87-271، الوسائل 10: 61 ابواب ما
يمسك عنه الصائم ب 15 ح 1. 256) كما في المنتهى 2: 566. 257) التهذيب 4: 212-615، الاستبصار 2: 87-271، الوسائل 10: 61 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 15 ح 1. 258) التهذيب 4: 211-612، الاستبصار 2: 86-269، الوسائل 10: 61 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 15 ح 2. 259) فقه الرضا «ع » : 207، مستدرك الوسائل 7: 330 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 و
10 ح 1 و 1. 260) جميعا في ص: 244، 245. 261) الكافي 4: 105-2، التهذيب 4: 211-613، الاستبصار 2: 86-270، الوسائل 10: 62
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 3. 262) انظر المدارك 6: 60. 263) المعتبر 2: 675، المنتهى 2: 577. 264) منهم صاحب الذخيرة: 499، و صاحب الحدائق 13: 127. 265) راجع ص: 276. 266) انظر الرياض 1: 306. 267) انظر الرياض 1: 306. 268) انظر المعتبر 2: 672. 269) الرياض 1: 306. 270) قال في موضع من المنتهى (2: 566) : اذا اجنب ليلا ثم نام ناويا للغسل فسد
صومه و عليه قضاؤه.و قال في موضع آخر منه (ص 573) : و لو اجنب ثم نام غير ناو للغسل
حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء و الكفارة، لان مع النوم على ترك الاغتسال يسقط
اعتبار النوم و يصير كالمتعمد للبقاء على الجنابة. 271) المعتبر 2: 655. 272) المعتبر 2: 674. 273) الشرائع 1: 190، النافع: 66. 274) راجع ص: 248. 275) راجع ص: 276. 276) راجع ص: 276. 277) راجع ص: 245. 278) كما في الانتصار: 65، الخلاف 2: 175. 279) البقرة: 187. 280) التهذيب 4: 318-969، الوسائل 10: 120 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 49 ح 1. 281) الكافي 4: 97-7، الفقيه 2: 82-365، الوسائل 10: 119 ابواب ما يمسك عنه الصائم
ب 48 ح 1. 282) الخلاف 2: 175. 283) انظر الرياض 1: 312. 284) الكافي 4: 97-3، الفقيه 2: 83-368 بتفاوت، التهذيب 4: 269-813، الوسائل 10:
118 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 46 ح 1. 285) الكافي 4: 96-1، التهذيب 4: 269-812، الاستبصار 2: 116-379، الوسائل 10: 115
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 1. 286) الكافي 4: 96-2، الفقيه 2: 82-366، التهذيب 4: 269-811، الاستبصار 2: 116-378،
الوسائل 10: 115 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 3. 287) الكافي 4: 97-6، الوسائل 10: 115 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 45 ح 3. 288) التهذيب 4: 318-970، الوسائل 10: 115 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 44 ح 2. 289) في ص: 285، 286. 290) الشهيد الثاني في المسالك 1: 72، و المحقق الثاني في جامع المقاصد 3: 65،
المدارك 6: 93، الذخيرة: 501. 291) انظر الحدائق 13: 96. 292) كما في الحدائق 13: 92. 293) كما في الرياض 1: 311. 294) كما في الحدائق 13: 94. 295) في الرياض 1: 311. 296) راجع ص: 282. 297) الكافي 4: 97-4، الفقيه 2: 83-367 بتفاوت يسير، التهذيب 4: 270-814، الوسائل 10: 118 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 47 ح 1. 298) فقه الرضا «ع » : 208، مستدرك الوسائل 7: 347 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح
1. 299) المنتهى 2: 578، التحرير 1: 80، الشهيد في الدروس 1: 273، الشهيد الثاني في
المسالك 1: 72. 300) الرياض 1: 311. 301) انظر الحدائق 13: 97. 302) في المنتهى 2: 577. 303) كما في الرياض 1: 311. 304) المتقدمة في ص: 282. 305) المتقدمة في ص: 283. 306) الكافي 4: 97-5، الوسائل 10: 117 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 45 ح 2. 307) المتقدمة جميعا في ص: 282، 283. 308) المتقدمة في ص: 285. 309) و هي حسنة معاوية المتقدمة في ص: 282. 310) الحدائق 13: 94. 311) راجع ص: 225. 312) راجع ص: 251. 313) انظر المنتهى 2: 578، و الرياض 1: 313. 314) الفقيه 2: 75-327، التهذيب 4: 271-818، الاستبصار 2: 115-376، الوسائل 10:
122 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 1. 315) في النسخ: و قد، و الصحيح ما اثبتناه. 316) الخلاف 2: 175، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، النهاية: 155، الوسيلة:143،
المنتهى 2: 579، التذكرة 1: 263. 317) المنتهى 2: 579. 318) الروضة 2: 93. 319) كالحدائق 13: 104. 320) انظر الوسائل 10: 122 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 51. 321) التذكرة 1: 263. 322) الدروس 1: 273. 323) التذكرة 1: 263. 324) الحدائق 13: 100. 325) الكافي 4: 100-1، التهذيب 4: 270-815، الاستبصار 2: 115-377، الوسائل 10: 121
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 50 ح 1، و الآية: البقرة: 187. 326) الدروس 1: 273، التذكرة 263. 327) في ص: 290. 328) التهذيب 4: 318-968، الوسائل 10: 123 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 2. 329) الفقيه 2: 75-326، التهذيب 4: 270-816، الاستبصار 2: 115-374، الوسائل 10:
123 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 3. 330) الفقيه 2: 75-328، التهذيب 4: 271-817، الاستبصار 2: 115-375، الوسائل 10:
123 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 51 ح 4. 331) اللمعة (الروضة 2) : 92. 332) المبسوط 1: 271، الاقتصاد: 288، الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 213، الفقيه
2: 75-327، السرائر 1: 374، الوسيلة: 143، المعتبر 2: 677، المنتهى 2: 578، التحرير
1: 80، القواعد 1: 64، التبصرة: 53، الارشاد 1:296، الجامع للشرائع: 157. 333) كما في الروضة 2: 93. 334) في جامع المقاصد 3: 65. 335) في ص: 290. 336) و هو موثقة سماعة، المتقدمة في ص: 291. 337) انظر المختلف: 224. 338) المنتهى 2: 578. 339) المتقدمين في ص 290، 291. 340) و هي صحيحة زرارة، المتقدمة في ص: 290. 341) و هي صحيحة زرارة الاخرى، المتقدمة في ص: 292. 342) و هما روايتا الكناني و الشحام، المتقدمتان في ص: 292. 343) حكاه عنه في الحدائق 13: 104، و هو في الوسائل 10: 122. 344) السرائر 1: 377. 345) المختلف: 224. 346) المدارك 6: 128. 347) كالشرائع 1: 195. 348) المقنع: 60، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 221. 349) المدارك 6: 128، الذخيرة: 505. 350) الكافي 4: 110-4، التهذيب 4: 204-592، الوسائل 10: 43 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 7 ح 1. 351) التهذيب 4: 214-623، الوسائل 10: 44 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 7 ح 2. 352) فقه الرضا «ع » : 212، مستدرك الوسائل 10: 333 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح
2. 353) المقنع: 60، حكاه عن الاسكافي في المختلف: 221. 354) الفقيه 2: 69، و انظر السرائر 1: 378. 355) المفيد في المقنعة: 344، و الديلمي في المراسم: 98. 356) جمل العلم و العمل (رسائل المرتضى 3) : 54. 357) القاضي في المهذب 1: 192، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، و
الحلبي في الكافي في الفقه: 183. 358) المبسوط 1: 272، الشرائع 1: 195. 359) الفقيه 2: 67-276، الوسائل 10: 31 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1. 360) المنتهى 2: 581، التذكرة 1: 265. 361) التهذيب 4: 272-822، الاستبصار 2: 82-252، الوسائل 10: 100 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 23 ح 15. 362) التهذيب 4: 272-824، الاستبصار 2: 83-254، الوسائل 10: 128 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 55 ح 2. 363) قرب الاسناد: 232-909، الوسائل 10: 99 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 11. 364) مسائل علي بن جعفر: 150-195، الوسائل 10: 101 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح
20. 365) الكافي 4: 104-1، الوسائل 10: 97 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 1. 366) الفقيه 2: 71-306، الوسائل 10: 99 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 8. 367) الكافي 4: 104-3، الوسائل 10: 97 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 3. 368) التهذيب 4: 271-821، الاستبصار 2: 82-251، الوسائل 10: 100 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 33 ح 13. 369) مسائل علي بن جعفر: 110-21، الوسائل 10: 101 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح
18. 370) مسائل علي بن جعفر: 116-48، الوسائل 10: 102 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح
19. 371) الفقيه 2: 71-299، التهذيب 4: 272-825، الاستبصار 2: 83-255، الوسائل 10: 129
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 55 ح 3. 372) المنتهى 2: 581. 373) الفقيه 2: 71-300، الوسائل 10: 98 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 6. 374) الكافي 4: 106-5، الفقيه 2: 71-307 بتفاوت يسير، التهذيب 4:263-789، الوسائل
10: 37 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 6. 375) الديلمي في المراسم: 98، لم نعثر عليه في السرائر و هو موجود في الكافي
للحلبي:183، ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، القاضي في المهذب 1: 192. 376) الفقيه 2: 71-307. 377) المقنعة: 356. 378) الشيخ في النهاية: 156، حكاه عن العماني في المختلف: 223، ابن زهرة في الغنية
(الجوامع الفقهية) : 571، المدارك 6: 74. 379) الرياض 1: 308. 380) الكافي 4: 112-2، التهذيب 4: 323-992، الوسائل 10: 84 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 28 ح 10. 381) الكافي 4: 112-3، التهذيب 4: 263-787، الاستبصار 2: 92-294، الوسائل 10: 85
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 11. 382) الكافي 4: 112-4، الفقيه 2: 70-294 و فيه بنقص، الوسائل 10: 85 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 28 ح 12. 383) التهذيب 4: 262-785، الاستبصار 2: 91-292، الوسائل 10: 84 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 28 ح 8. 384) التهذيب 4: 262-786، الاستبصار 2: 92-293، الوسائل 10: 84 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 28 ح 7. 385) المنتهى 2: 568. 386) الوسائل 2: ابواب السواك ب 1 و 2 و 3. 387) التهذيب 4: 261-780، الوسائل 10: 82 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 1. 388) التهذيب 4: 262-784، الوسائل 10: 83 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 6. 389) التهذيب 4: 262-781، الوسائل 10: 82 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 2. 390) التهذيب 4: 262-783، الوسائل 10: 83 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 5. 391) التهذيب 4: 262-782، الاستبصار 2: 91-291، الوسائل 10: 83 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 28 ح 3. 392) التهذيب 4: 263-788 بتفاوت يسير، الاستبصار 2: 92-295، الوسائل 10: 83
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 4. 393) قرب الاسناد: 89-297، الوسائل 10: 86 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 15. 394) انظر المغني لابن قدامة 3: 45. 395) الكافي 4: 111-1، التهذيب 4: 258-765، الاستبصار 2: 89-278، الوسائل 10: 74
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 1. 396) التهذيب 4: 259-767، الاستبصار 2: 89-280، الوسائل 10: 76 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 25 ح 7. 397) الكافي 4: 111-ذ.ح 1، الوسائل 10: 74 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 1. 398) التهذيب 4: 260-775، الاستبصار 2: 90-288، الوسائل 10: 75 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 25 ح 4. 399) التهذيب 4: 258-766، الاستبصار 2: 89-279، الوسائل 10: 75 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 25 ح 6. 400) التهذيب 4: 214-622، الوسائل 10: 76 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 10. 401) الكافي 4: 111-2، الوسائل 10: 75 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 3. 402) التهذيب 4: 259-769، الاستبصار 2: 89-282، الوسائل 10: 76 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 25 ح 9. 403) التهذيب 4: 259-768، الاستبصار 2: 89-281، الوسائل 10: 76 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 25 ح 8. 404) التهذيب 4: 259-771، الاستبصار 2: 90-284، الوسائل 10: 75 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 25 ح 5. 405) الكافي 4: 111-3، التهذيب 4: 259-770، الوسائل 10: 74 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 25 ح 2. 406) قرب الاسناد: 89-295، الوسائل 10: 77 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 25 ح 12. 407) فقه الرضا «ع » : 212، مستدرك الوسائل 7: 334 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح
2.بدل ما بين المعقوفتين في النسخ: مسكا، و ما اثبتناه من المصدر. 408) التهذيب 4: 260-772، الاستبصار 2: 90-285، الوسائل 10: 77 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 25 ح 11. 409) انظر الكفاية: 47، و الرياض 1: 308. 410) المحقق في المعتبر 2: 664، الشهيد في الدروس 1: 279. 411) الروضة 2: 132. 412) كما في التهذيب 4: 259. 413) التهذيب 4: 260-774، الاستبصار 2: 90-287، الوسائل 10: 80 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 26 ح 10. 414) الكافي 4: 109-1، الفقيه 2: 68-287، التهذيب 4: 261-777، الاستبصار 2: 91-290،
الوسائل 10: 77 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 1. 415) التهذيب 4: 260-776، الاستبصار 2: 91-289، الوسائل 10: 80 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 26 ح 12. 416) الكافي 4: 109-3، التهذيب 4: 260-773، الاستبصار 2: 90-286، الوسائل 10: 78
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 26 ح 2. 417) كما في الوسائل 10: 77 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 26. 418) انظر الحدائق 13: 158. 419) التهذيب 4: 260-775، الاستبصار 2: 90-288، الوسائل 10: 80 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 26 ح 11. 420) كما في سنن ابي داود 2: 14، و مسند احمد: 364. 421) انظر معاني الاخبار: 319-1، الوسائل 10: 79 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 26
ح 9. 422) معاني الاخبار: 319. 423) الكافي 4: 109-3، الفقيه 2: 70-296، التهذيب 4: 261-779، الوسائل 10: 81 ابواب
ما يمسك عنه الصائم ب 27 ح 1. 424) كما في القاموس 1: 232، و المصباح المنير: 243، و لسان العرب 2: 458. 425) المنتهى 2: 583، التذكرة 1: 266. 426) التهذيب 4: 267-805 و 807، الاستبصار 2: 93-299 و 301، الوسائل 10: 93 و 94
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 7 و 12. 427) التهذيب 4: 267-806، الاستبصار 2: 93-300، الوسائل 10: 94 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 32 ح 13. 428) الكافي 4: 113-ذ.ح 4، الوسائل 10: 92 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 2. 429) الفقيه 2: 71-302، الوسائل 10: 95 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 14. 430) الكافي 4: 113-4، التهذيب 4: 266-800، الاستبصار 2: 92-296، الوسائل 10: 91
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 1. 431) التهذيب 4: 266-802، الاستبصار 2: 93-297، الوسائل 10: 93 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 32 ح 8. 432) التهذيب 4: 266-803، الاستبصار 2: 93-298، الوسائل 10: 94 ابواب ما يمسك
عنه الصائم ب 32 ح 10. 433) التهذيب 4: 265-798، الوسائل 10: 94 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 9. 434) كما في الشرائع 1: 195، و المختصر النافع: 66، و الذخيرة: 505، و الحدائق 13:
159، و الرياض 1: 308 و غنائم الايام: 427. 435) الفقيه 2: 71-301 و فيه: النرجس للصائم...، العلل: 383-1، الوسائل 10: 92 ابواب
ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 4. 436) الكافي 4: 112-1، التهذيب 4: 266-801، الوسائل 10: 93 ابواب ما يمسك عنه
الصائم ب 32 ح 6. 437) الفقيه 2: 71-302، الوسائل 10: 95 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 14. 438) الكافي 4: 113-3، الفقيه 2: 70-295، التهذيب 4: 265-799، الوسائل 10: 92 ابواب
ما يمسك عنه الصائم ب 32 ح 3. 439) كما في الوسائل 10: 91 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 32. 440) كالشيخ في النهاية: 156، و ابن حمزة في الوسيلة: 144، 683، و ابن ادريس في
السرائر 1: 388. 441) كالمفيد في المقنعة: 356، و ابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية) : 571. 442) الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، كشف الرموز 1: 281. 443) المتقدم ذكر مصادرها في ص: 310. 444) الكافي 4: 106-4، الوسائل 10: 36 ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 3. 445) المتقدم ذكر مصادرها في ص: 310. 446) الكافي 4: 106-3، التهذيب 4: 204-591، الاستبصار 2: 84-260، الوسائل 10: 36
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 3 ح 2. 447) كما في المفاتيح 1: 250. 448) الحدائق 13: 162. 449) الكافي 4: 88-6، الفقيه 2: 68-282، التهذيب 4: 195-556، الوسائل 10: 169 ابواب
آداب الصائم ب 13 ح 2. 450) التهذيب 4: 195-558، الوسائل 10: 169 ابواب آداب الصائم ب 13 ح 1. 451) الحدائق 13: 162. 452) التهذيب 5: 127-418، الاستبصار 2: 227-784، الوسائل 13: 402 ابواب
الطواف ب 54 ح 1. 453) كما في الوسائل 14: 597 ابواب المزار و ما يناسبه ب 105. 454) اكمال الدين: 166-22، و فيه: قس بن ساعدة، بدل: قيس بن ساعدة. 455) الوسائل 14: 499 ابواب المزار و ما يناسبه ب 105 ح 8. 456) الحدائق 13: 164. 457) في ص: 313-314. 458) الوافي 11: 220. 459) الوسائل 10: 161، 167 ابواب آداب الصائم ب 11 و 12.