مستند الشیعه فی احکام الشریعه جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مستند الشیعه فی احکام الشریعه - جلد 10

احمد بن محمد مهدی النراقی؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت (ع) لاحیاء التراث

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فائدة:


قد بينا ان النية المشروطة مقارنتها للعمل اعم من الفعلية، التي هي عبارة عن حضور
العزم على الفعل متقربا في البال ملتفتا اليه..

و من الحكمية، التي هي عبارة عن حضور العزم المذكور في وقت و عدم قصد الترك و لا
التردد و لا نسيان العزم بعده، الى ان يشتغل بالعمل، بحيث يكون العزم مودعا في
خزينة الخيال و ان لم يكن ملتفتا اليه اصلا، و ذلك غير النسيان..الا ترى انه لا
يقال لكل احد: انه نسي اسمه و اسم ابيه و ولده، مع انه غير ملتفت اليها في اكثر
الاحوال.

نعم، يكون بحيث لو التفت الى العمل لوجد العزم عليه باقيا في نفسه.

و قد ذكرنا فيما سبق: انه لا دليل على اشتراط مقارنة الازيد من ذلك اصلا، و ان
اعتبار الفعلية في وقت من الاوقات لتوقف حصول الحكمية عليها، و انه لا يشترط في
الحكمية-التي هي الفعلية المستمرة-عدم الاتيان بما ينافي العمل حين فعله و
يبطله، فان قاصد الصلاة عند الاذان و الاقامة يكتفي بالنية الحكمية و لو تكلم في
اثناء الاذان و الاقامة او انحرف عن القبلة.

نعم، يشترط فيها عدم العزم على الترك، و لا التردد بعد العزم الفعلي الاولي.

و اذا عرفت ذلك تعلم ان المراد بتحتم ايقاعها ليلا: انه يجب تحقق احدى
النيتين من الفعلية و الحكمية في الجزء الاخير من الليل، و لو لم تتحقق احداهما
فيه يبطل الصوم، و اما الفعلية بخصوصها فلا يشترط تحققها حينئذ.

نعم، لتوقف حصول الحكمية عليها يشترط تقدمها على الطلوع، سواء كان في الجزء
الاخير من الليل، او الجزء الاول، او النهار السابق، او الايام السابقة، او
قبل رؤية الهلال، فان بعد تحققها في وقت من الاوقات و البقاء على حكمها الى وقت
العمل تتحقق النية المعتبرة.

و البقاء على حكمها (100) يتحقق بعدم العزم على الترك و لا التردد، و بقاء العزم في
الخزينة الخيالية بحيث لو التفت اليها لوجد العزم و ان لم يكن بالفعل ملتفتا.

و تعلم ايضا سقوط كثير من الفروع التي ذكرها جمع من الاصحاب، و انها مبنية على
اشتراط مقارنة الفعلية او عدم تحقيق الحكمية:

منها: ما تردد فيه بعضهم من انه هل يشترط بعد النية الفعلية الاستمرار على حكم
الصوم بعدم الاتيان بمفطراته الى الطلوع، ام لا (101) ؟

فانه لا وجه لهذا الاشتراط اصلا، و لا تؤثر هذه الافعال في غير زمان الصوم في
ابطال النية الحكمية، بل و لا الفعلية لو اعتبرناها، فان حقيقتها حضور العزم على
الامساك غدا لا على الامساك الآن.

و منها: انه هل تجب في كل ليلة من شهر رمضان نية يومها، او تكفي فيه نية واحدة من
اول الشهر؟

فان المراد ان كان الفعلية، فلا دليل على اشتراطها في كل ليلة اصلا، فان النية
الحكمية لكل يوم تتحقق بحصول الفعلية للجميع في وقت واحد من غير طرو المزيل لها، و
كون كل يوم عبادة مستقلة لا يقتضي تعدد الفعلية في ليلته، و لذا تكفي الفعلية الواحدة
لصلاة الظهر و العصر في الابتداء، مع ان قصد كل يوم في اول الامر في حكم الفعلية
المتعددة.

و ان كان المراد: الحكمية، فلا ريب في اشتراط تحققها لكل يوم في ليلته، و لا يقبل
الخلاف فيه.

و منها: انه هل يجوز تقديم نية شهر رمضان على الهلال، ام لا؟ فان تقديم الفعلية
جائز مع بقاء الحكمية، و تقديم الحكمية بحيث تنتفي بعد الهلال غير جائز قطعا.

الى غير ذلك من الفروع، و كثير منها مبتن على ارادة الفعلية من النية المعتبرة
في كل عبادة قطعا و الغفلة عن الحكمية، فراوا اعتبار الاولى قطعا، و راوا
اعتبار المقارنة ايضا، فتوهموا انها هي التي تعتبر مقارنتها.

ثم لما استشعر بعضهم بان كثيرا من اصحاب الائمة و علماء الامة في بعض الموارد
الشرعية-كصوم الشهر-لا يلتفت الى فعلية النية، مضافا الى عدم الالتفات اليها
في افعالنا الحاصلة بالقصد و الاختيار، فراى ذلك ثابتا بل مجمعا عليه، فشرع في
ابداء الوجوه الضعيفة و التعليلات العليلة للكفاية، و من لم يستشعر بذلك رد تلك
الوجوه، و من تحقق ما ذكرناه في امر النية يسهل عليه الخروج من هذه الخلافات.

المسالة الخامسة:


لا يجوز تاخير النية عن الطلوع المستلزم تبعا وجوب تقديمها عليه في صوم شهر
رمضان و نحوه من الواجبات المعينة، عمدا مع العلم بالشهر او المعين، و لو اخر
عمدا يفوت عنه الصوم، و نسبه في المدارك -في مسالة من نوى الافطار ثم جدد في
يوم من شهر رمضان-الى المعروف من مذهب الاصحاب (102) ، و في الحدائق: ان ظاهر
كلام جملة منهم الاتفاق عليه (103) .

للاصل المذكور، و النبويين المتقدمين (104) .

خلافا لظاهر الاسكافي على ما قيل (105) ، و السيد (106) و النافع (107) ، فيجوز التاخير عنه
الى الزوال، و صرح في الشرائع بانعقاد الصوم لو دخل النهار بنية الافطار ثم جدد
النية قبل الزوال (108) .

و يمكن ان يستدل لهم باطلاق صحيحة الحلبي او عمومها الحاصل من ترك الاستفصال:
قلت: فان رجلا اراد ان يصوم ارتفاع النهار ايصوم؟

قال: «نعم » (109) ، و كون السؤال في صدرها عن غير الواجب المعين لا يوجب تخصيص الذيل
العام به ايضا.

و ابن سنان: «من اصبح و هو يريد الصيام ثم بدا له ان يفطر فله ان يفطر ما بينه و
بين نصف النهار ثم يقضي ذلك اليوم، فان بدا له ان يصوم بعدما ارتفع النهار
فليصم، فانه يحسب له من الساعة التي نوى فيها» (110) .

و ابن سالم: الرجل يصبح و لا ينوي الصوم فاذا تعالى النهار حدث له راي في
الصوم، فقال: «ان هو نوى الصوم قبل ان تزول الشمس حسب له يومه، و ان نواه بعد
الزوال حسب له من الوقت الذي نوى » (111) .

الا ان الثانية مخصوصة بغير الواجب المعين، لان قوله: «من اصبح و هو يريد
الصيام » مخصوص به بقرينة تجويز الافطار، و الضمير المجرور في قوله: «ثم بدا له
ان يصوم » راجع الى ذلك الشخص ايضا.

بل هنا وجهان آخران موجبان لظهور الاخيرتين معا في غير الواجب المعين، لانه
المتبادر من قوله: «فان بدا له » و قوله: حدث له راي، و لقوله: «يحسب له » فان
الحساب من وقت النية يفيد انه ليس ما قبله صوما، و انما هو بعض صوم، اي له ثواب
ذلك و ان لم يكن صوما شرعيا.

و الحمل-على مجرد نفي الثواب فيما تقدمه و ان كان صوما صحيحا-باطل، اذ لا يخلو
الصوم الصحيح من الثواب.

الا ان يقال: ان المعنى: ان ثواب مجموع صوم اليوم كثواب بعض اليوم من الذي
نوى المجموع.

فلم تبق الا الاولى، و هي و ان كانت عامة ظاهرا الا ان عمومها موهون جدا
باختصاص صدرها، و ظهور: اراد ان يصوم، فيمن تجوز له ارادة عدم الصوم، و مع
ذلك معارض بعموم النبويين المنجبرين ضعفهما في المقام بالشهرة العظيمة، بل قيل
بالاجماع، بحمل كلام من ذكر على غير العامد بالتباين، فيرجع الى الاصل
المذكور.

المسالة السادسة:


يمتد وقتها في صوم شهر رمضان و النذر المعين للناسي و الجاهل بالشهر و التعيين
بل مطلق المعذور الى الزوال، فله النية ما لم يدخل الزوال، و اذا دخل فات الصوم،
وفاقا للاكثر، بل عليه الاجماع عن صريح الغنية (112) ، و ظاهر المعتبر و المنتهى و
التذكرة (113) .

بل هو اجماعي، لعدم ظهور مخالف، الا ما حكي عن العماني في البقاء الى الزوال، و
الاسكافي في الفوات بعده (114) .

و مخالفتهما في الاجماع غير قادحة، مع انها-كما قيل ايضا-غير معلومة (115) ، بل عدمها
في الثاني من كلامه معلوم.

فهو الحجة المخرجة عن الاصل المتقدم في الاول (116) ، المحتاج الى المخرج.

مضافا الى اطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة (117) ، الخالي عن معارضة النبويين في
المورد، لضعفهما الخالي عن الجابر فيه.

و الى الاعتضاد بمؤيدات عديدة، من فحوى ما سياتي من ادلة ثبوت الحكم في
الصوم الغير المعين، ففيه اولى، و حديث: «رفع عن امتي » (118) ، و ما روي عنه صلى الله
عليه و آله و سلم: ان ليلة الشك اصبح الناس، فجاء اعرابي اليه فشهد برؤية الهلال
فامر مناديا ينادي: من لم ياكل فليصم، و من اكل فليمسك (119) ، و فحوى ما دل على
انعقاد الصوم من المسافر اذا زال عذره قبل الزوال (120) ..

بل يمكن جعل الاخير دليلا بضم عدم القول بالفصل، بل سابقه ايضا، لذلك، مع جبر ضعفه
بالعمل.

و اما الاوليان فجعلهما دليلين-كما وقع لبعضهم (121) -غير سديد.

و اما الثاني (122) ، فلا حاجة فيه الى المخرج، لموافقته الاصل، و عدم شي ء يصلح
للمعارضة، مع انه ايضا-كما مر-اجماعي.

المسالة السابعة:


يمتد وقتها في قضاء رمضان و النذر المطلق ايضا الى الزوال، من غير فرق في ذلك
بين حالتي الاختيار و الاضطرار، فيجوز تجديدها اليه و ان تعمد الاخلال بالنية
ليلا فبدا له في الصوم قبل الزوال، و لا يجوز بعده.

اما الاول، فهو مما قطع به الاصحاب، بل من عباراتهم ما هي مشعرة بدعوى
الاجماع عليه، و تدل[عليه] (123) الصحاح الثلاث المتقدمة، و صحيحة البجلي: في الرجل
يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان، و
لم يكن نوى ذلك من الليل، قال: «نعم، ليصمه، و يعتد به اذا لم يكن احدث شيئا» (124) .

و الاخرى: عن الرجل يصبح و لم يطعم و لم يشرب و لم ينو صوما، و كان عليه يوم من
شهر رمضان، اله ان يصوم ذلك اليوم و قد ذهب عامة النهار؟ فقال: «نعم، له ان
يصوم، و يعتد به من شهر رمضان » (125) .

و موثقة الساباطي: عن الرجل يكون عليه ايام من شهر رمضان و يريد ان يقضيها،
متى يريد ان ينوي الصيام؟ قال: «هو بالخيار الى ان تزول الشمس، فاذا زالت
الشمس فان كان نوى الصوم فليصم، و ان كان نوى الافطار فليفطر» ، سئل: و ان كان
نوى الافطار يستقيم ان ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال: «لا» (126) .

و رواية صالح: رجل جعل الله عليه صيام شهر، فيصبح و هو ينوي الصوم ثم يبدو له
فيفطر، و يصبح و هو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم، فقال: «هذا كله جائز» (127) .

و رواية عيسى: «و من اصبح و لم ينو الصوم من الليل فهو بالخيار الى ان تزول
الشمس، ان شاء صام، و ان شاء افطر» (128) .

و اطلاقها يدل على ما اشرنا اليه من استواء حالتي الاختيار و الاضطرار في ذلك
الحكم، كما هو ظاهر عبارات الاصحاب، و صرح به في السرائر و الروضة (129) و غيرهما (130) .

و كثير منها و ان اختص بالقضاء و بعضها بالنذر المطلق، و لكن جملة منها يعمهما و
غيرهما من الواجبات، كالاجارة و الكفارة و غيرهما.

و كذلك بعضها و ان لم يشتمل على الامتداد الى الزوال و لكن تصريح جملة منها به
كاف في اثباته، مضافا الى الاجماع المركب.

لا يقال: قوله في صحيحة ابن سنان: «فانه يحسب له من الساعة التي نوى فيها» (131) يدل
على فساد الصوم، اذ الصوم لا يتبعض في اليوم، فيكون الحساب من بعض
اليوم كناية عن الفساد.

قلنا: -مع ان اصل الدلالة ممنوع-انه لو سلم فهي اعم مما كان قبل الزوال او بعده،
فيجب تخصيصه بالاخير، لصحيحة ابن سالم، التي هي اخص مطلقا منها (132) .

و اما الثاني، فهو الاظهر الاشهر، بل ظاهر الانتصار اجماعنا عليه (133) ، لصحيحة
ابن سالم، و موثقة الساباطي، و رواية عيسى.

خلافا للمحكي عن الاسكافي (134) و الذخيرة (135) ، و قواه بعض مشايخنا المعاصرين (136) ،
لاطلاق بعض الاخبار المذكورة، و ظاهر صحيحة البجلي الثانية.

و صريح مرسلة البزنطي: الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان، و يصبح فلا ياكل الى
العصر، ايجوز له ان يجعله قضاء من شهر رمضان؟

قال: «نعم » (137) .

و يجاب عنها: بالضعف، لمخالفتها الشهرة القديمة و الجديدة، و لذا حكم في المنتهى
للمرسلة بالشذوذ (138) .

مضافا الى وجوب تقييد المطلقات، و حمل لفظ: العامة، في الصحيحة، على البعض-و لو
مجازا-لذلك ايضا، بل يحتمل كونها مطلقة ايضا، حيث من الفجر الى الزوال اكثر
من الزوال الى الغروب، و معارضة المرسلة بما ذكر، و وجوب الرجوع الى الاصل
المتقدم.

المسالة الثامنة:


يمتد وقت النافلة الى ان يبقى من النهار جزء يمكن الامساك فيه بعد النية، فيجوز
تجديدها ما بقي من النهار شي ء بعد ان ينوي، وفاقا للصدوق في الفقيه و المقنع و السيد و
الشيخ و الاسكافي و الحلي و ابني زهرة و حمزة (139) و المنتهى و الدروس (140) ، و استحسنه
في التحرير و الروضة (141) ، و مال اليه في المعتبر و المختلف و البيان (142) ، و قواه
غير واحد من مشايخنا (143) ، و نسب الى اكثر القدماء (144) ، بل مطلقا كما عن المنتهى (145) .

بل عن الانتصار و الغنية و السرائر الاجماع عليه (146) ، و هو الحجة فيه، لقاعدة
التسامح في ادلة السنن..

مع موثقة ابي بصير: عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة، قال:

«هو بالخيار ما بينه و بين العصر، و ان مكث حتى العصر ثم بدا له ان يصوم و ان لم
يكن نوى ذلك فله ان يصوم ذلك اليوم ان شاء» (147) .

و صحيحة محمد بن قيس: «اذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما، ثم ذكر الصيام قبل ان
يطعم طعاما او يشرب شرابا و لم يفطر فهو بالخيار، ان شاء صامه و ان شاء افطر» (148) .

خلافا للمحكي عن العماني و ظاهر الخلاف (149) و لصريح النافع (150) ، فجعلوه مثل الواجب
الغير المعين، و نسبه جماعة الى المشهور (151) ، لاطلاق صحيحة هشام و رواية عيسى
المتقدمتين (152) .

بل قيل: و موثقة الساباطي (153) .و هو غير صحيح، لان السؤال فيها عن مريد القضاء، و
ترجع الضمائر كلها اليه.

و الجواب-بعد تضعيف الاولى-: بانها لا تدل الا على الحساب من وقت النية، و هو غير
صريح في فساد الصوم.

و الثانية: بانها غير مروية عن امام، فلعل الحكم عن عيسى نفسه.

على ان على فرض الدلالة تكونان مطلقتين بالنسبة الى الفرض و التطوع، و موثقة ابي
بصير خاصة يجب حمل العام عليها.

المسالة التاسعة:


لا شك ان جواز تجديد النية في النهار-بعد تاخيرها عن الليل نسيانا او عمدا في
جميع ما ذكر-انما هو اذا لم يتناول من المفطرات الآتية شيئا، و اما معه فلا
يجوز اجماعا.

و تدل عليه صحيحتا البجلي و محمد بن قيس، و النبوي المذكور في المسالة السادسة (154) ،
و ذيل رواية عيسى: «فان زالت الشمس و لم ياكل فليتم الصوم الى الليل » (155) .

و هل تعتبر المبادرة الى نية الصوم-بعد التذكر او ارادته-فورا، او لا تشترط،
بل تجوز النية و لو تردد بعد التذكر او الارادة او نوى عدم الصوم؟

ظاهر الاصحاب-بل صريح الروضة (156) و غيره-عدم الاعتبار في غير الواجب.

و تدل عليه الاطلاقات المتقدمة مطلقا، و صحيحة هشام في الجملة، و هي: «كان امير
المؤمنين عليه السلام يدخل الى اهله فيقول: عندكم شي ء، و الا صمت، فان كان عندهم شي ء
اتوه به و الا صام » (157) .

بل صريح الروضة كونه كذلك في الواجب الغير المعين ايضا.

و فيه نظر، لاختصاص الصحيحة بالمستحب، و عدم حجية المطلقات في غير الصوم
النافلة كما ياتي وجهه.

و اما الواجب المعين، فصرح بعضهم بفورية المبادرة و فوات الصوم بتاخير
النية عن وقت التذكر (158) ، بل لا يبعد كونه وفاقيا، و هو الموافق للاصل المذكور، و
يدل عليه ما ياتي في المسالة الآتية من بطلان الصوم و فواته بنية الافطار او
التردد في جزء من اليوم، خرجت النوافل بالاطلاقات المذكورة و صحيحة هشام
فيبقى الباقي.

فان قيل: المطلقات تشمل الواجب الغير المعين ايضا، بل صحيحة الحلبي (159) تشمل
المعين ايضا.

قلنا: نعم، و لكن قوله في صحيحة البجلي: «اذا لم يكن احدث شيئا» (160) يوجب تقييدها في
الواجب الغير المعين صريحا و في المعين فحوى و اجماعا مركبا، فان نية
الافطار او التردد ايضا احداث شي ء.

فان قيل: ليس المراد بالشي ء الاطلاق حتى يقتصر في تقييده على القدر الثابت،
لايجابه خروج الاكثر، بل المراد شي ء خاص.

قلنا: فيكون مجملا، و العام المخصص بالمجمل ليس بحجة في موضع الاجمال.

فان قيل: المراد الشي ء المفسد للصوم.

قلنا: سياتي ان ذلك ايضا مفسد له في موضع لا دليل على صحته معه.

المسالة العاشرة:


لو نوى الافطار في النهار، فاما يكون قبل عقد نية الصوم، او بعده.

و الاول مضى حكمه باقسامه (161) .

و الثاني مما لا شك في كونه حراما، لكونه عزما على الحرام، و اتباعا للهوى.

و انما وقع الخلاف في افساده للصوم و عدمه، فعن الحلبي و المختلف و الارشاد و
شرحه لفخر المحققين و الايضاح و المسالك و حاشية القواعد للشهيد الثاني (162) و في
الدروس و البيان و الحدائق: فساده به (163) ، و هو مختار السيد في مسائله القديمة، كما
صرح به في بعض رسائله (164) .

و عن المبسوط و الخلاف و السيد (165) و في الشرائع و جملة من كتب الفاضل: عدمه (166) ، و
نسب الى المشهور بين الاصحاب (167) .

و الحق: هو الاول، لان كل ما دل على اشتراط قصد القربة في الصوم و بطلانه بدونه
يدل عليه في كل جزء جزء منه ايضا، و لا شك ان آن نية القطع يكون خاليا عن قصد القربة في
الامساك، فيكون باطلا، و ببطلانه يبطل الصوم، اذ اليوم لا يتبعض في الصوم.

و بعبارة اخرى: لا شك ان الصوم: الامساك في تمام اليوم بقصد القربة، و ما لا
قربة في بعضه لا قربة في تمامه، و لا معنى لتحقق القربة مع قصد القطع.

احتج الآخرون بالاستصحاب.

و بان النواقض محصورة، و ليست هذه النية منها (168) .

و بان الصوم انما يفسد بما ينافي الصوم، و لا منافاة بينه و بين عزيمة الاكل
مثلا، غايته منافاته لنية الصوم، و هي غير مضرة بعد عدم منافاتها لحكم النية، و
نية الافطار انما تنافي نية الصوم لا حكمها الثابت بالانعقاد، لانها لا تضاد
بينها و بين استمرار حكم النية، كيف؟ ! و لا ينافيه النوم و الغروب اجماعا.

و بان النية لا يجب تجديدها في كل ازمنة الصوم اجماعا فلا تتحقق المنافاة.

و بان مرجع الخلاف في المسالة الى ان استمرار النية في زمان الصوم هل هو شرط
ام لا؟ و الحق: عدم اشتراطه، للاصل الخالي عن المعارض، و كون دليل الاستمرار
مثل: «انما الاعمال بالنيات » (169) و العمل هنا لم يقع الا بنية، و ليس في الخبر ازيد
من انه يجب وقوعه عن قصد و نية، و هو كذلك، و اما انه يجب استمرار ذلك القصد
فلا دلالة فيه عليه.

و بصحيحة محمد: «ما يضر الصائم ما صنع اذا اجتنب اربع خصال:

الطعام، و الشراب، و النساء، و الارتماس » (170) .

و الجواب عن الاول: ان الاستصحاب مدفوع بما مر، مع ان جريانه هنا محل نظر.

و عن الثاني: بمنع الحصر في ما لا يدخل فيه ذلك.

و عن الثالث: بمنع عدم منافاة نية الافطار لحكم النية، فان حكمها هو كون المنوي
مخزونا في خزينة الخيال بحيث لو التفت و تذكر كان باقيا على قصده و اعتبار ذلك
كان لصدق الامتثال معه عرفا، و لا شك في منافاة نية الافطار لذلك، و عدم كونه
ممتثلا في ذلك الآن.

و منه يظهر فساد القياس على النوم و الغروب، لانهما لا ينافيان بقاء المنوي في
خزينة الخيال، كما مر مفصلا فيما سبق.

و عن الرابع: بان عدم وجوب تجديد النية انما هو لاستمرار حكمها، و ذلك لا يوجب
عدم منافاة نية الافطار للنية او حكمها.

وعن الخامس: بان المراد باستمرار النية ان كان استمرار النية الفعلية، فعدم
اشتراطه مسلم، و لكن رجوع الخلاف اليه ممنوع.

و ان كان استمرار الحكمية، فرجوع الخلاف اليه مسلم، و لكن عدم اشتراطه ممنوع.

و الاصل-بما ذكرناه دليلا على اشتراط الحكمية في موضعه-مدفوع.

و المراد من الفعل الواقع مع النية ان كان الامساك في البعض السابق، فهو مسلم،
و لكن لا يفيد.

و اما ان كان في البعض اللاحق او تمام اليوم، فوقوعه بغير نية بديهي.

و عن السادس: بانه عام يجب تخصيصه بما مر، كما يخصص بغيره ايضا.

المسالة الحادية عشرة:


قال بعض المتاخرين في شرحه على الدروس: هل يجب على المكلف ان يعرف جميع مفطرات
الصوم و يقصد تركها اجمالا او تفصيلا حتى يصح منه الصوم، او تكفيه معرفة البعض
و اتفاق عدم الاتيان بالثاني؟

الى ان قال: و الظاهر ان المعتبر هو قصد العبادة المخصوصة المتلقاة من الشارع
بجملة شرائطها الشرعية، بعد معرفة معظم التروك المعتبرة فيها، مع عدم الاتيان
بباقي المفسدات و لو على سبيل الاتفاق (171) .انتهى.

اقول: ظاهره-كما هو الظاهر ايضا-انه لا خلاف في عدم انعقاد صوم من لم يعرف
شيئا من المفطرات، و ما يجب الامساك عنه اصلا، و لم يقصد تركها و تركها اتفاقا،
لعدم ورود نية القربة على شي ء منها، و ورودها على معنى لفظ الصوم-الذي لا يعرفه-غير
مفيد.

و انما الخلاف في انه هل تجب معرفة الجميع و قصد تركه تفصيلا او اجماعا، او تكفي
معرفة البعض؟ و استظهر هو كفاية معرفة المعظم.

و التحقيق: ان ما يجب الامساك عنه في الصوم ان كان مما لا يبطل بالاتيان
به الصوم-كالارتماس-فلا تجب معرفته و لا قصده عند النية بل يكفي اتفاق تركه، لعدم
معلومية كونه جزء حقيقة الصوم.

و اما غيره-مما يبطل الصوم بالاتيان به-فلا فرق فيه بين المعظم و غيره، بل
تجب معرفة الجميع و قصد تركه عند النية اجمالا او تفصيلا، لان الصوم الذي يجب
قصده و التقرب به عبارة عن هذه التروك، فلو لم ينو بواحد منها القربة لم يتحقق قصد
القربة في الصوم.

و لا يفيد كون الالفاظ اسامي للاعم، لان ذلك لا يخرج باقي الاجزاء عن كونها
مامورا بها.

تعليقات:

1) حكاه في المصباح المنير: 352، لسان العرب 12: 351.

2) المغرب في ترتيب المعرب 1: 311.

3) كما في الصحاح 5: 1970 و مجمل اللغة 3: 250.

4) المعتبر 2: 643، المنتهى 2: 557، التنقيح 1: 349، التحرير 1: 76.

5) الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، التنقيح 1: 348، المختلف: 211، التذكرة 1: 255،
المنتهى 2: 557.

6) الكافي 4: 83-1، الفقيه 2: 46-208، التهذيب 4: 294-895، الوسائل 10: 22 ابواب
وجوب الصوم و نيته ب 5 ح 8.

7) الذخيرة: 495.

8) جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 53، الحلي في السرائر 1:370،
المنتهى 2: 557، القواعد 1: 63، التذكرة 1: 255، الارشاد 1: 299، التبصرة: 52،
الروضة 2: 108، المدارك 6: 18.

9) الجمل و العقود (الرسائل العشر) : 211، الخلاف 2: 164، المبسوط 1:277، الشرائع 1:
187، المختصر النافع 1: 65، المختلف: 211، الدروس 1:267، اللمعة (الروضة 2) : 108،
البيان: 357.

10) قال في المسالك 1: 69: ان الزمان باصل الشرع غير معين بالنذر و انما يتعين
بالعارض، و ما بالاصل لا يزيله ما بالعارض، فلا بد من نية التعيين.

11) الشيخ في المبسوط 1: 278، و الخلاف 2: 164، ابن حمزة في الوسيلة:

139، المحقق في الشرائع 1: 187، العلامة في التحرير 1: 76، فخر المحققين في الايضاح
1: 220.

12) البيان: 357.

13) حكاه عنه في المدارك 5: 20.

14) انظر الرياض 1: 301.

15) في «ق » زيادة: اذا لم يقصد في النذر التغاير او لم تدل عليه قرينة، و كذا
يتداخلان مع كل صوم آخر كذلك.

16) كذا، و لعله تصحيف عن: الاستسقاء.

17) في «ق » زيادة: اذا قصد القضاء و لا عكس.

18) الخلاف 2: 164، المبسوط 1: 276، جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) :
53، الغنية (الجوامع الفقهية) : 571، الوسيلة: 140، المعتبر 2: 645، الشرائع 1: 187.

19) الحلي في السرائر 1: 371، الشهيد في البيان: 358، المفاتيح 1: 246.

20) المختلف: 214.

21) المدارك 5: 32.

22) حكاه عنه في المختلف: 214.

23) الفاضل في التحرير 1: 76، و المنتهى 2: 558، الكفاية: 49.

24) كما في المختلف: 214، المسالك 1: 70.

25) متشابه القرآن 2: 179.

26) التهذيب 4: 164-463، الاستبصار 2: 80-243، الوسائل 10: 22 ابواب وجوب
الصوم ب 5 ح 8.

27) الدروس 1: 268.

28) المدارك 6: 36.

29) الرسيات (رسائل السيد المرتضى 2) : 352.

30) المعتبر 2: 649، المختلف: 215.

31) المسالك 1: 70، المدارك 6: 35.

32) كالتنقيح الرائع 1: 354، المفاتيح 1: 354.

33) الكافي 4: 82-6، التهذيب 4: 182-508، الاستبصار 2: 79-240، الوسائل 10: 21
ابواب وجوب الصوم و نيته ب 5 ح 4.

34) معنى الانفراد بصيامه: اما ان يصوم يوم الشك خاصة دون ما قبله من ايام
شعبان، و السر في النهي حينئذ انه ان انفرد بصيامه على انه من رمضان خالف الشرع،
و ان صامه بنية شعبان او الترديد و ميزه من بين ايام شعبان بصيامه يظهر منه
انه انما فعل ذلك لزعمه ان صيامه لا بد منه، فكانه صامه من رمضان و ان اخطر
بباله انه من شعبان، و ذلك يشبه ادخال يوم من رمضان، و هكذا ذكره في الوافي
(ج 11: 107) ، او المعنى: انفرد بصيامه بنية رمضان من بين الناس و كون الناس يعدونه
من شعبان، هكذا ذكره في الحدائق (ج 13: 36) حاشية منه رحمه الله من «ق » .

35) الكافي 4: 82-4، التهذيب 4: 182-506، الاستبصار 2: 78-238، الوسائل 10: 20
ابواب وجوب الصوم و نيته ب 5 ح 2.

36) الكافي 4: 82-5، الفقيه 2: 79-350، التهذيب 4: 181-504، الاستبصار 2: 78-236،
الوسائل 10: 21 ابواب وجوب الصوم و نيته ب 5 ح 3.

37) الكافي 4: 83-8، التهذيب 4: 181-502، الاستبصار 2: 77-234، الوسائل 10: 22
ابواب وجوب الصوم و نيته ب 5 ح 7.ا

38) الكافي 4: 82-3، الوسائل 10: 22 ابواب وجوب الصوم و نيته ب 5 ح 5.

39) الكافي 4: 81-2، الوسائل 10: 22 ابواب وجوب الصوم و نيته ب 5 ح 6.

40) التهذيب 4: 182-507، الاستبصار 2: 78-239، الوسائل 10: 25 ابواب وجوب
الصوم و نيته ب 6 ح 1.

41) التهذيب 4: 162-457، الوسائل 10: 27 ابواب وجوب الصوم و نيته ب 6ح 5.

42) التهذيب 4: 162 بعد حديث 547.

43) الشهيد في الدروس 1: 268، الشهيد الثاني في الروضة 2: 139.

44) المدارك 6: 36، المفاتيح 1: 246، الذخيرة: 516.

45) الحدائق 13: 44.

46) الدروس 1: 268، الروضة 2: 139.

47) كمجمع الفائدة 5: 165.

48) الصدوق في الفقيه 2: 79، حكاه عن والده في المختلف: 214، السيد في الناصريات
(الجوامع الفقهية) : 206، و الانتصار: 62.

49) كالنهاية: 151.

50) الحلبي في الكافي: 181، الديلمي في المراسم: 96، القاضي في جواهر الفقه: 33،
الحلي في السرائر 1: 384، ابن حمزة في الوسيلة: 140.

51) كما في كفاية الاحكام: 49، و الحدائق 13: 34، و الرياض 1: 303.

52) المبسوط 1: 277.

53) التهذيب 4: 164-463، الاستبصار 2: 80-243، الوسائل 10: 26 ابواب وجوب
الصوم و نيته ب 6 ح 4، بلفظ آخر.

54) الفقيه 2: 80-355، الوسائل 10: 28 ابواب وجوب الصوم و نيته ب 6 ح 9.

55) التهذيب 4: 183-509، الاستبصار 2: 79-241، الوسائل 10: 25 ابواب وجوب
الصوم و نيته ب 6 ح 2.

56) الكافي 4: 141-1 باختلاف في السند، الفقيه 2: 79-351، التهذيب 4:183-510،
الاستبصار 2: 79-242، الوسائل 10: 26 ابواب وجوب الصوم و نيته ب 6 ح 3.

57) الكافي 4: 82-6، التهذيب 4: 182-508، الاستبصار 2: 79-240، الوسائل 10: 21
ابواب وجوب الصوم و نيته ب 5 ح 4.

58) في ص: 188.

59) حكاه عنهما في المختلف: 214.

60) الخلاف 2: 185.

61) تقدمت في ص: 188.

62) تقدم مصدرها في ص: 188.

63) راجع ارقام 1 و 2 و 3 من الصفحة: 191، و المختلف: 214.

64) التحرير 1: 76.

65) المختلف: 214.

66) في التحرير 1: 76.

67) الدروس 1: 268، الروضة 2: 139.

68) الكافي 4: 141-4 باختلاف يسير، الفقيه 2: 79-351، التهذيب 4: 183-510،
الاستبصار 2: 79-242، الوسائل 10: 26 ابواب وجوب الصوم و نيته ب 6 ح 3.

69) الدروس 1: 268.

70) المتقدمة ص: 187.

71) الروضة 2: 109.

72) الخلاف 2: 179، المبسوط 1: 277، ابن حمزة في الوسيلة: 140، حكاه عن العماني و
اختاره في المختلف: 215، الروضة 2: 140.

73) الدروس 1: 268، البيان: 359.

74) مجمع الفائدة 5: 164.

75) الوافي 11: 107.

76) المفاتيح 1: 246.

77) الكافي 4: 82-5، الفقيه 2: 79-350، التهذيب 4: 181-504، الاستبصار 2: 78-236،
الوسائل 10: 21 ابواب وجوب الصوم و نيته ب 5 ح 3.

78) المقنعة: 298، الوسائل 10: 300 ابواب احكام شهر رمضان ب 16 ح 6.

79) النهاية: 151.

80) في الذخيرة: 516.

81) السرائر 1: 384، المعتبر 2: 652، الشرائع 1: 187، النافع: 65، القواعد 1: 63،
التذكرة 1: 257، الارشاد 1: 300، المدارك 6: 37.

82) كما في المدارك 6: 37، و الرياض 1: 304.

83) الفقيه 2: 79.

84) الكافي 4: 82-6، التهذيب 4: 182-508، الاستبصار 2: 79-240، الوسائل 10: 21
ابواب وجوب الصوم و نيته ب 5 ح 4.

85) في ص: 197، 198.

86) الوافي 11: 108.

87) الحدائق 13: 46.

88) الحدائق 13: 41.

89) الكافي 4: 77-9، التهذيب 4: 159-447، الاستبصار 2: 77-233، الوسائل 10: 299
ابواب احكام شهر رمضان ب 16 ح 4.

90) التهذيب 4: 165-469، الوسائل 10: 298 ابواب احكام شهر رمضان ب 16 ح 2.

91) التهذيب 4: 166-473، الوسائل 10: 24 ابواب وجوب الصوم و نيته ب 5 ح 12.

92) حكاه عنه في البيان: 362.

93) سنن الدار قطني 2: 171-1.

94) سنن ابي داود 2: 329-2454، و سنن النسائي 4: 196، و مسند احمد 6:287 بتفاوت يسير.

95) انظر الروضة 2: 106.

96) حكاه عن العماني في المختلف: 211، المفيد في المقنعة: 302، النافع: 65، المفاتيح
1: 243.

97) منهم الشهيد الثاني في الروضة 2: 106، السبزواري في الذخيرة: 513، صاحب
الرياض 1: 301.

98) المنتهى 2: 558.

99) التذكرة 1: 256.

100) في «ح » زيادة: الى وقت العمل.

101) انظر الحدائق 13: 26.

102) المدارك 6: 39.

103) الحدائق 13: 47.

104) في ص: 204.

105) في المختلف: 211.

106) السيد في جمل العلم و العمل (رسائل الشريف المرتضى 3) : 53.

107) النافع: 65.

108) الشرائع 1: 188.

109) الكافي 4: 121-1، الوسائل 10: 10 ابواب وجوب الصوم و نيته ب 2 ح 1.

110) التهذيب 4: 187-524، الوسائل 10: 17 ابواب وجوب الصوم و نيته ب 4 ح 7.

111) التهذيب 4: 188-528، الوسائل 10: 12 ابواب وجوب الصوم و نيته ب 2 ح 8.

112) الغنية (الجوامع الفقهية) : 570.

113) المعتبر 2: 646، المنتهى 2: 558، التذكرة 1: 256.

114) حكاه عنهما في المختلف: 212.

115) الرياض 1: 302.

116) اي امتداد الوقت الى الزوال.

117) في ص: 209.

118) الوسائل 8: 249 ابواب الخلل الواقع في الصلاة ب 30 ح 2.

119) سنن ابي داود 2: 302، سنن النسائي 4: 131.

120) الوسائل 10: 189 ابواب من يصح منه الصوم ب 6.

121) انظر الرياض 1: 302.

122) اي: اذا دخل الزوال فات الصوم.

123) ما بين المعقوفين اضفناه لاستقامة العبارة.

124) الكافي 4: 122-4، التهذيب 4: 186-522، الوسائل 10: 10 ابواب وجوب الصوم و
نيته ب 2 ح 2.

125) التهذيب 4: 187-526، الوسائل 10: 11 ابواب وجوب الصوم و نيته ب 2 ح 6.

126) التهذيب 4: 280-847، الاستبصار 2: 121-394، الوسائل 10: 13 ابواب وجوب
الصوم و نيته ب 2 ح 10.

127) التهذيب 4: 187-523، الوسائل 10: 11 ابواب وجوب الصوم و نيته ب 2 ح 4.

128) التهذيب 4: 189-533، الوسائل 10: 19 ابواب وجوب الصوم و نيته ب 4 ح 12.

129) السرائر 1: 373، الروضة 2: 107.

130) انظر الرياض 1: 302.

131) تقدمت في ص: 210.

132) راجع ص: 210.

133) الانتصار: 60.

134) حكاه عن الاسكافي في المختلف: 212.

135) الذخيرة: 514.

136) الرياض 1: 302.

137) التهذيب 4: 188-529، الاستبصار 2: 118-385، الوسائل 10: 12 ابواب وجوب
الصوم و نيته ب 2 ح 9.

138) المنتهى 2: 559.قال: فانه مع ارساله لا تعرض فيه بالنية.

139) الفقيه 2: 97، المقنع: 63، السيد في الانتصار: 60، الشيخ في المبسوط 1:278، حكاه
عن الاسكافي في المختلف: 213، الحلي في السرائر 1: 373، ابن زهرة في الغنية
(الجوامع الفقهية) : 570، ابن حمزة في الوسيلة: 140.

140) المنتهى 2: 559: الدروس 1: 266.

141) التحرير 1: 76، الروضة 2: 107.

142) المعتبر 2: 647، المختلف: 212، البيان: 361.

143) منهم صاحبي الحدائق 13: 26، و الرياض 1: 303.

144) كما في الرياض 1: 302.

145) المنتهى 2: 559.

146) الانتصار: 60، الغنية (الجوامع الفقهية) : 570، السرائر: 373.

147) الكافي 4: 122-2، التهذيب 4: 186-521، الوسائل 10: 14 ابواب وجوب الصوم و
نيته ب 3 ح 1.

148) التهذيب 4: 187-525، الوسائل 10: 11 ابواب وجوب الصوم و نيته ب 2 ح 5.

149) حكاه عنهما في المختلف: 212، و هو في الخلاف 2: 167.

150) النافع: 60.

151) كما في المسالك 1: 69، و الحدائق 13: 24.

152) في ص: 210، 213.

153) كما في الرياض 1: 302.

154) راجع ص: 213، 216، 212.

155) التهذيب 4: 189-533، الوسائل 10: 19 ابواب وجوب الصوم و نيته ب 4 ح 12.

156) الروضة 2: 107.

157) التهذيب 4: 188-531، الوسائل 10: 12 ابواب وجوب الصوم و نيته ب 2 ح 7.

158) انظر الروضة 2: 107، و المدارك 6: 21.

159) الكافي 4: 121-1، الوسائل 10: 10 ابواب وجوب الصوم و نيته ب 2 ح 1.

160) الكافي 4: 122-4، التهذيب 4: 186-522، الوسائل 10: 10 ابواب وجوب الصوم و
نيته ب 2 ح 2.

161) و اقسامه: انه اما يكون سهوا او عمدا و الثاني اما يكون في الواجب العيني
او غيره، و ايضا اما يكون قبل التذكر في المعين او بعده.منه رحمه الله.

162) الحلبي في الكافي: 182، المختلف: 215، الارشاد 1: 300، الايضاح 1:223،
المسالك 1: 70.

163) الدروس 1: 267، البيان: 362، الحدائق 13: 51.

164) جوابات المسائل الرسية الاولى (رسائل الشريف المرتضى 2) : 356.

165) المبسوط 1: 278، الخلاف 2: 222، حكاه عن السيد في الحدائق 13: 49.

166) الشرائع 1: 188، و من كتب العلامة: المنتهى 2: 561، و القواعد 1: 63، الا ان فيه:
صح صومه على اشكال.

167) كما في المدارك: 316 و الحدائق 13: 49.

168) انظر الخلاف 2: 223 و المدارك 6: 40.

169) التهذيب 4: 186-519، الوسائل 10: 13 ابواب وجوب الصوم و نيته ب 2 ح 12.

170) الفقيه 2: 67-276، التهذيب 4: 318-971، الاستبصار 2: 80-276، الوسائل 10: 31
ابواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1.

171) مشارق الشموس: 340.

/ 25