كتاب القسم
بفتح القاف (والنشوز) وهو الخروج عن الطاعة (يجب قسم لزوجات) ولو كن إماء،فلا دخل لإماء غير زوجات فيه وإن كن مستولدات. قال تعالى: * (فإن خفتم أن لا تعدلوا
فواحدة أو ما ملكت أيمانكم) * أشعر ذلك بأنه لا يجب العدل الذي هو فائدة القسم
في ملك اليمين، فلا يجب القسم فيه لكنه يسن كي لا يحقد بعض الإماء على بعض هذا إن
(بات عند بعضهن) بقرعة أو غيرها. وسيأتي وجوبها لذلك (فيلزمه) لمن بقي) منهن
(ولو قام بهن عذر كمرض وحيض) ورتق وقرن وإحرام، لان المقصود الانس لا الوطئ وذلك
بأن يبيت عند من بقي منهن تسوية بينهن ولا تجب التسوية بينهن في التمتع بوطئ وغيره لكنها
تسن واستثنى من استحقاق المريضة القسم ما لو سافر بنسائه فتخلفت واحدة لمرض فلا قسم
لها وإن استحقت النفقة صرح به الماوردي (لا) إن قام بهن (نشوز) وإن لم يحصل به إثم
كمجنونة فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير إذن أو لم تفتح له الباب
ليدخل أو لم تمكنه من نفسها لا تستحق قسما كما لا تستحق نفقة وإذا عادت للطاعة لا
تستحق قضاء والذي عليه القسم كل زوج عاقل أو سكران ولو مراهقا أو سفيها فإن جار
المراهق فالاثم على وليه.
وفي معنى الناشزة المعتدة والصغيرة التي لا تطيق الوطئ (وله
إعراض عنهن) بأن لا يبيت عندهن لان المبيت حقه فله تركه
(وسن أن لا يعطلهن) بأن يبيت عندهن، ويحصنهن (كواحدة) ليس تحته غيرها فله
الاعراض عنها. ويسن أن لا يعطلها وأدنى درجاتها أن لا يخليها كل أربع ليال عن ليلة اعتبارا
بمن له أربع زوجات.
والتصريح، بالسن في الواحدة من زيادتي (والأولى له أن يدور عليهن)
اقتداء به (صلى الله عليه وسلم) وصونا لهن عن الخروج فعلم أن له أن يدعوهن لمسكنه إن انفرد بمسكن
(وليس له أن يدعوهن لمسكن إحداهن) إلا برضاهن كما زدته بعد في هذه، لما فيه من المشقة
عليهن وتفضيلها عليهن ومن الجمع بين ضرات بمسكن واحد بغير رضاهن (ولا) أن
(يجمعهن) ولا زوجة وسرية كما في البحر وغيره (بمسكن إلا برضاهن) لان جمعهن فيه مع
تباغضهن يولد كثرة المخاصمة وتشويش العشرة، فإن رضين به جاز لكن يكره وطئ إحداهن