فصل في حكم استيعاب الأصناف والتسوية بينهم وما يتبعهما
(يجب تعميم الأصناف) الثمانية في القسم (إن أمكن). بأن قسم الامام ولو بنائبه ووجدوالظاهر. الآية سواء في ذلك زكاة الفطر وزكاة المال. (وإلا) أي وإن لم يكن بأن قسم المالك إذ
لا عامل أو الامام ووجد بعضهم كأن جعل عاملا بأجرة من بيت المال، (ف) - تعميم (من وجد)
منهم لان المعدوم لا سهم له فإن لم يوجد أحد منهم حفظت الزكاة، حتى يوجدوا أو بعضهم.(وعلى الامام تعميم الآحاد) أي آحاد كل صنف من الزكوات الحاصلة عنده، إذ لا يتعذر عليه
ذلك، (وكذا المالك) عليه التعميم (إن انحصروا) أي الآحاد (بالبلد) بأن سهل عادة ضبطهم،
ومعرفة عددهم (ووفى) بهم (المال) فإن أخل أحدهما بصنف، ضمن لكن الامام إنما يضمن
من مال الصدقات، لا من ماله والتصريح، بوجوب تعميم الآحاد من زيادتي (وإلا) بأن لم
ينحصروا أو انحصروا ولم يف بهم المال (وجب إعطاء ثلاثة). فأكثر من كل صنف لذكره، في
الآية بصيغة الجمع، وهو المراد بفي سبيل الله، وابن السبيل الذي هو للجنس، ولا عامل في قسم
المالك الذي الكلام فيه، ويجوز حيث كان أن يكون واحدا إن حصلت به الكفاية كما يستغني
عنه فيما مر.(وتجب التسوية بين الأصناف) غير العامل ولو زادت حاجة بعضهم، ولم يفضل شئ عن
كفاية بعض آخر، كما يعلم مما يأتي سواء أقسم الامام أو المالك، (لا بين آحاد الصنف)
فيجوز تفضيل بعضهم على بعض. (إلا إن يقسم الامام وتتساوى الحاجات) فتجب التسوية لان
عليه التعميم فعليه التسوية، بخلاف المالك، إذ لم ينحصروا أو لم يف بهم المال، وبهذا جزم
الأصل ونقله في الروضة كأصلها عن التتمة لكن تعقبه فيها، بأنه خلاف مقتضى إطلاق
الجمهور استحباب التسوية، (ولا يجوز للمالك) أي يحرم عليه ولا يجزيه (نقل زكاة) من بلد
وجوبها مع وجود المستحقين فيه إلى بلد آخر فيه المستحقون ليصرفها إليهم، لما في خبر
الصحيحين صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، نعم لو وقع تشقيص كعشرين شاة
ببلد، وعشرين بآخر، فله إخراج شاة بأحدهما مع الكراهة ولو حال الحول والمال ببادية فرقت
الزكاة بأقرب البلاد إليه، (فإن عدمت) في بلد وجوبها (الأصناف أو فضل عنهم شئ وجب
نقل) لها أو الفاضل إلى مثلهم بأقرب بلد إليه (وإن عدم بعضهم أو فضل عنه شئ) بأن
وجدوا كلهم وفضل عن كفاية بعضهم شئ وكذا إن وجد بعضهم وفضل عن كفاية بعضه شئ