كتاب التدبير
(هو) لغة النظر في العواقب، وشرعا (تعليق عتق) من مالك (بموته) فهو تعليقبصفة معينة لا وصيه ولهذا لا يفتقر إلى إعتاق بعد الموت، وسمي تدبيرا من الدبر لان
الموت دبر الحياة. والأصل فيه قبل الاجماع خبر الصحيحين أن رجلا دبر غلاما ما ليس له
مال غيره، فباعه النبي (صلى الله عليه وسلم) فتقريره له يدل على جوازه
(وأركانه) ثلاثة (صيغة ومالك ومحل وشرط فيه كونه رقيقا غير أم ولد) لأنها تستحق
العتق بجهة أقوى من التدبير، (و) شرط (في الصيغة لفظ يشعر به) وفي معناه ما مر في الضمان
إما (صريح) وهو ما لا يحتمل غير التدبير (كأنت حر) بعد موتي، (أو أعتقتك) أو حررتك (بعد
موتي أو دبرتك أو أنت مدبر) أو إذا مت فأنت حر وذكر كاف كأنت من زيادتي.
(أو كناية)
وهي ما يحتمل التدبير وغيره (كخليت سبيلك) أو حبستك (بعد موتي وصح) التدبير (مقيدا)
بشرط (كإن) أو متى (مت في ذا الشهر أو المرض فأنت حر فإن مات فيه عتق وإلا فلا
(ومعلقا كإن) أو متى (دخلت الدار فأنت حر بعد موتي)، فإن وجدت الصف ومات عتق وإلا
فلا ولا يصير مدبرا حتى يدخل (وشرط) لحصول العتق (دخوله قبل موت سيده) فإن مات
السيد قبل الدخول فلا تدبير (فإن قال) السيد (إن مت ثم دخلت) الدار (فأنت حر فبعده)