وتعبيري بالورثة أعم من تعبيره بالمجمع على توريثهم، (فيرث التركة) إن لم يكن معه ذو فرض
، ولم ينتظم في صورة ذوي الأرحام بيت المال، (أو ما فضل عن الفرض)، إن كان معه ذو
فرض. ولم ينتظم في تلك الصورة بيت المال وكان ذو الفرض فيها أحد الزوجين، ويسقط
عند الاستغراق إلا إذا انقلب إلى الفرض كالشقيق في المشتركة كما سيأتي. ويصدق قولي
فيرث التركة بالعصبة بنفسه وبنفسه وغيره معا، وما بعده بذلك وبالعصبة مع غيره وتعبيري هنا
وفيما يأتي بالتركة أعم من تعبيره بالمال.
فصل في كيفية إرث الأولاد وأولاد الابن انفرادا واجتماعا
(لابن فأكثر التركة) إجماعا (ولبنت فأكثر ما مر) في الفروض، من أن للبنت النصفوللأكثر الثلثين. وذكر هنا تتميما للأقسام، وتوطئة لقولي: (ولو اجتمعا)، أي البنون والبنات
(ف) التركة لهم (للذكر مثل حظ الأنثيين)
قال تعالى: * (يوصيكم الله في أولا دكم للذكر مثل حظ
الأنثيين) *.
قيل: وفضل الذكر بذلك لاختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد
وغيره، (وولد الابن) وإن نزل (كالولد) فيما ذكر إجماعا. (فلو اجتمعا والولد ذكر) أو ذكر معه
أنثى كما فهم بالأولى (حجب ولد الابن) إجماعا (أو أنثى) وإن تعددت (فله) أي الولد الابن (ما
زاد على فرضها) من نصف أو ثلثين
، إن كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا بقرينة ما يأتي. (ويعصب الذكر)
في الثانية (من في درجته) كأخته وبنت عمه، (وكذا من فوقه) كعمته وبنت عم أبيه (إن لم يكن لها
سدس)، وإلا فلا يعصبها. (فإن كان) ولد الابن (أنثى) وإن تعددت (فلها مع بنت سدس) كما مر
، تكملة الثلثين. (ولا شئ لها مع أكثر منها) كما مر بالاجماع، (وكذا كل طبقتين منهم) أي من
ولد الابن فولد ابن الابن مع ولد الابن كولد الابن مع الولد فيما تقرر وهكذا.