نواه ولا ممن سبق لسانه به) لانتفاء القصد إليه، وما جهل معناه لا يصح قصده، ثم قصد المعنى
إنما يعتبر ظاهرا، عند عروض ما يصرف الطلاق عن معناه، لا مطلقا كما يعلم ذلك من قولي
كغيري،
(ولا يصدق ظاهرا) في دعواه ما يمنع الطلاق لتعلق حق الغير به (إلا بقرينة كقوله لمن
اسمها طالق يا طالق ولم يقصد طلاقا) فلا تطلق حملا، على النداء لقربه. فإن قصد الطلاق
طلقت.
(و) كقوله (لمن اسمها طارق) أو طالب أو طالع) (يا طالق وقال أردت نداء فالتف
الحرف)، فإنه يصدق فلا تطلق لظهور القرينة، فإن لم يقل ذلك طلقت، وكقوله طلقتك ثم قال
سبق لساني وإنما أردت طلبتك (ولو خاطبها بطلاق)، مثلا (هازلا (بأن قصد اللفظ دون معناه
(أو لاعبا) بأن لم يقصد شيئا كأن تقول له في معرض الاستهزاء أو الدلال، طلقني فيقول
طلقتك (أو ظنها أجنبية)، لكونها في ظلمة أو من وراء حجاب أو زوجها له، وليه أو وكيله ولم
يعلم بذلك أو نحوها، (وقع) الطلاق لقصده إياه وإيقاعه في محله، وفي الحديث ثلاث
جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة، وقيس بالثلاث غيرها من سائر
التصرفات، وإنما خصت بالذكر لتعلقها بالابضاع المختصة، بمزيد الاعتناء، ولا يدين لأنه لم
يصرف اللفظ إلى غير معناه.
فصل في تفويض الطلاق للزوجة
والأصل فيه الاجماع واحتجوا له أيضا، بأنه (صلى الله عليه وسلم) خير نساءه بين المقام معه، وبين مفارقتهلما نزل قوله تعالى: * (يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا) * إلى
آخره
(تفويض طلاقها المنجز) بالرفع، (إليها ولو بكناية) كأن يقول لها طلقي أو أبيني نفسك
إن شئت (تمليك) للطلاق، لأنه يتعلق بغرضها فنزل منزلة قوله ملكتك طلاقك بخلاف المعلق،
كقوله إذا جاء رمضان فطلقي نفسك لا يصح، لان التمليك لا يعلق (فيشترط) لوقوعه
(تطليقها ولو بكناية فورا) لان تطليقها نفسها متضمن للقبول، فلو أخرته بقدر ما ينقطع به
القبول عن الايجاب، لم يقع الطلاق (وله رجوع) عن التفويض (قبله) أي قبل تطليقها كسائر
العقود، (فإن قال) لها (طلقي) نفسك (بألف فطلقت بانت به) أي بالألف وهو تمليك بعوض