فصل في الاستثناء - فتح الوهاب (جزء 2) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتح الوهاب (جزء 2) - نسخه متنی

زکریا انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في الاستثناء

(يصح استثناء) في الطلاق كغيره، (بشرطه السابق) في كتاب الاقرار وهو أن ينويه قبل
الفراغ من المستثنى منه، وألا ينفصل بفوق نحو سكتة تنفس، وأن لا يستغرق وأن لا يجمع
المفرق في الاستغراق، (فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة فواحدة) تقع لا ثلاث بناء
على أنه لا يجمع المفرق في المستثنى منه. ولا في المستثنى ولا فيهما كما مر. وفي الاقرار
فيلغو قوله، وواحدة لحصول الاستغراق بها (أو) قال أنت طالق (ثنتين وواحدة إلا واحدة
فثلاث) لا ثنتان، بناء على ما ذكر فتكون الواحدة مستثناة من الواحدة فيلغو الاستثناء. وتقدم في
الاقرار أن الاستثناء من الاثبات نفي وعكسه (و) لهذا (لو قال) أنت طالق (ثلاثا إلا ثنتين إلا
واحدة أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين أو خمسا إلا ثلاثا فثنتان).

والمعنى في الأول مثلا ثلاثا تقع إلا
ثنتين تقعان إلا واحدة تقع فالمستثنى الثاني مستثنى من الأول، فيكون المستثنى في الحقيقة
واحدة، (أو) قال أنت طالق (ثلاثا إلا نصف طلقة فثلاث) تكميلا للنصف الباقي بعد الاستثناء،
(ولو عقب طلاقه) المنجز أو المعلق كأنت طالق، أو أنت طالق إن دخلت الدار (بأن شاء
الله) أي طلاقك (أو إن لم يشأ الله) أي طلاقك (أو إلا أن يشاء الله) أي طلاقك، (وقصد تعليقه)
بالمشيئة أو بعدمها (منع انعقاده)، لان المعلق عليه من مشيئة الله أو عدمها غير معلوم، ولان
الوقوع بخلاف مشيئة الله تعالى محال ولو قال: أنت طالق إن شاء الله أو لم يشأ الله. طلقت.

قاله
العبادي وخرج بقصد التعليق، ما لو سبق ذلك إلى لسانه لتعوده به أو قصد به التبرك، أو أن كل
شئ بمشيئة الله تعالى، أو لم يعلم هل قصد التعليق أو لا أو أطلق فإنها تطلق وإن كان وضع ذلك
للتعليق لانتفاء قصده كما أن الاستثناء موضوع للاخراج، ولا بد من قصده (ك‍) - ما يمنع التعقيب
بذلك انعقاد (كل عقد وحل) كعتق منجز ومعلق ويمين ونذر وبيع وفسخ وصلاة،
(ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع) نظرا لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق حالته.

/ 424