فصل في نكاح الرقيق - فتح الوهاب (جزء 2) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتح الوهاب (جزء 2) - نسخه متنی

زکریا انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

(وحرم) على أصل (وطئ أمة فرعه) لأنها ليست زوجته ولا مملوكته، (وثبت به مهر)
لفرعه وإن وطئ بطوعها بقيد زدته، بقولي: (إن لم تصر به أم ولد أو) صارت و (تأخر إنزال عن
تغييب) للحشفة كما هو الغالب وإلا فلا يجب لتقدم الانزال على موجبه واقترانه به (لا حد)
لان له في مال فرعه شبهة الاعفاف الذي هو من جنس ما فعله. فوجب عليه المهر وانتفى عنه
الحد وإن كانت أم ولد لفرعه يلزمه التعزير لارتكابه محرما لا حد فيه ولا كفارة. (وولده)
منها (حر نسيب) مطلقا للشبهة (وتصير أم ولد له) ولو معسرا (إن كان حرا ولم تكن أم ولد
لفرعه) لذلك، ويقدر انتقال الملك فيها إليه قبيل العلوق ليسقط ماؤه في ملكه صيانة لحرمته،
فإن كان غير حر أو كانت أم ولد لفرع لم تصر أم ولد له لان غير الحر لا يملك أو لا يثبت
إيلاده لامته فأمة فرعه أولى.

وأم الولد لا تقبل النقل. وقولي إن كان حرا من زيادتي
(وعليه) مع المهر (قيمتها) لفرعه لصيرورتها أم ولد له (لا قيمة ولد) لانتقال الملك في
أمة قبيل العلوق (و) حرم عليه (نكاحها) أي أمة فرعه، بقيد زدته بقولي: (إن كان حرا) لأنها
لماله في مال فرعه من شبهة الاعفاف والنفقة وغيرهما كالمشتركة بخلاف غير الحر، (لكن لو
ملك) فرع (زوجة أصله لم ينفسخ) نكاحه وإن لم تحل له الأمة حين الملك، لأنه يغتفر في
الدوام لقوته ما لا يغتفر في الابتداء. (وحرم) على الشخص (نكاح أمة مكاتبة) لماله في ماله
ورقبته من شبهة الملك بتعجيزه نفسه (فإن ملك مكاتب زوجة سيده انفسخ) النكاح، كما لو
ملكها سيده بخلاف نظيره في الفرع فإن تعلق السيد بمال مكاتبه أشد من تعلق الأصل بمال
فرعه، وبخلاف ما لو ملك مكاتب بعض سيده حيث لا يعتق عليه، لان الملك قد يجتمع مع
البعضية بخلاف النكاح والملك لا يجتمعان.

فصل في نكاح الرقيق

(لا يضمن سيد بإذنه في نكاح عبده مهرا و) لا (مؤنة) وإن شرط في إذنه ضمانا، لأنه
يلتزمهما وضمان ما لم يجب باطل. وتعبيري هنا وفيما يأتي بالمؤنة أعم من تعبيره بالنفقة،
(وهما) مع أنهما في ذمته (في كسبه) المعتاد كاحتطاب. والنادر كهبة لأنهما من لوازم النكاح
وكسب العبد أقرب شئ يصرف إليهما، والاذن له في النكاح إذن له في صرف مؤنة من كسبه
الحادث (بعد وجوب دفعهما) وهو في مهر المفوضة بوطئ أو فرض صحيح. وفي مهر غيرها
الحال بالنكاح والمؤجل بالحلول وفي غير المهر بالتمكين كما يأتي في محله بخلاف، كسبه
قبله لعدم الموجب، مع أن الاذن لم يتناوله. وفارق ضمانه حيث اعتبر فيه كسبه الحادث بعد

/ 424