فصل فيما يسقط المهر وما ينصفه وما يذكر معهما
(الفراق) في الحياة، (قبل وطئ بسببها كفسخ بعيب) منها أو منه وكإسلامها، ولو بتبعية أحدأبويها. وردتها وإرضاعها زوجة له صغيرة وملكها له (يسقط المهر) المسمى ابتداء والمفروض
بعد ومهر المثل لان الفراق من جهتها (ومالا) يكون بسببها (كطلاق) بائن ولو باختيارها، كأن
فوض الطلاق إليها فطلقت نفسها أو علقه بفعلها ففعلت (وإسلامه وردته) وحده أو معها
(ولعانه) وإرضاع أمه لها، وهي صغيرة أو أمها له وهو صغير وملكه لها (ينصفه) أي المهر.
أما
في الطلاق فلآية: * (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) *.
وأما في الباقي فبالقياس
عليه وتنصيفه بعود نصفه إليه أي الزوج إن كان المؤدي للمهر الزوج أو وليه من أب أو
جد وإلا فيعود إلى المؤدي بذلك الفراق الذي ليست بسببها وإن لم يختره أي عوده لظاهر
الآية السابقة (فلو زاد) المهر (بعده) أي بعد الفراق (فله) كل الزيادة، أو نصفها لحدوثه في ملكه
متصلة كانت أو منفصلة ولو نقص بعد الفراق وكان بعد قبضه فله كل الأرش، أو نصفه أو قبل
قبضه. فكذلك إن نقصه أجنبي أو الزوجة وإلا فلا أرش. وتعبيري فيما ذكر وفيما يأتي بالفراق
أعم من تعبيره بالطلاق،
(ولو فارق) لا بسببها (بعد تلفه) أي المهر بعد قبضه (ف (- له (نصف بدله) من مثل في
مثلي.
وقيمة في متقوم. والتعبير بنصف القيمة في المتقوم. قال الامام: فيه تساهل وإنما هو
قيمة النصف وهي أقل من ذلك، وقد تكلمت في شرح الروض على ذلك وذكرت أن
الشافعي والجمهور عبروا بكل العبارتين، وأن هذا منهم يدل على أن مؤادهما عندهم واحد
بأن يراد بنصف القيمة نصف قيمة كل من النصفين منفردا لا منضما إلى الآخر. فيرجع بقيمة
النصف أو بأن يراد بقيمة النصف قيمته منضما لا منفردا. فيرجع بنصف القيمة وهو ما صوبه في
الروضة هنا رعاية للزوج كما روعيت الزوجة في ثبوت الخيار لها فيما يأتي.
(أو) بعد (تعيبه
بعد قبضه فإن قنع به) الزوج أخذه بلا أرش (وإلا فنصف بدله) هو أعم من قوله فنصف قيمته
(سليما) دفعا للضرر عنه، (أو) بعد تعيبه (قبله) أي قبل قبضه ورضيت به (فله نصفه) ناقصا
(بلا أرش) لأنه نقص. وهو من ضمانة (وبنصفه) أي الأرش (إن عيبه أجنبي) لأنه بدل الفائت،
وإن لم تأخذه الزوجة بل عفت عنه وإن أوهم كلام الأصل خلافه (أو) فارق ولو بسببها بعد
(زيادة منفصلة) كولد ولبن وكسب، (فهي لها) سواء أحصلت في يدها أم في يده فيرجع في
الأصل أو نصفه دونها.