فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة - فتح الوهاب (جزء 2) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتح الوهاب (جزء 2) - نسخه متنی

زکریا انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في حكم الاعسار بمؤنة الزوجة

لو (أعسر) الزوج (مالا وكسبا لائقا به نفقة أو كسوة أو بمسكن) لزوجته (أو مهر
واجب قبل وطئ فإن صبرت) زوجته بها كأن أنفقت على نفسها من مالها (فغير المسكن دين)
عليه فلا يسقط بمضي الزمن، بخلاف المسكن لما مر أنه امتاع (وإلا) بأن لم تصبر (فلها فسخ)
بالطريق الآتي لوجود مقتضيه، وكما تفسخ بالجب والعنة بل هذا أولى، لان الصبر عن التمتع
أسهل منه عن النفقة ونحوها (لا لامة بمهر) لأنه محض حق سيدها. أما المبعضة فليس لها
ولا لسيدها الفسخ إلا بتوافقهما، كما اعتمده الأذرعي (ولا إن تبرع) بها (أب) وإن علا (لموليه
أو سيد) عن عبده إذ يلزمهما قبول التبرع،. ووجهه في الأولى أن المتبرع به يدخل في ملك
المؤدى عنه ويكون الولي كأنه وهب وقبل له بخلاف غير الأب المذكور والسيد إذ لا يلزمها
القبول لما فيه من تحمل المنة، نعم لو سلمها المتبرع للزوج ثم سلمها الزوج لها لم تنفسخ
لانتفاء المنة عليها صرح به الخوارزمي في كافيه وخرج بالأقل اعساره بواجب الموسر أو
المتوسط فلا فسخ به لان واجبه الآن واجب المعسر، وبالمذكورات إعساره بالأدم لأنه تابع،
والنفس تقوم بدونه وبواجب المفوضة فلا تفسخ بالاعسار بالمهر قبل الفرض، وبقبل وطئ ما
بعده لتلف المعوض فكان كعجز المشتري عن الثمن بعد قبل المبيع وتلفه، ولان تسليمها
يشعر برضاها بذمته وشمل كلامهم ما لو أعسر ببعض المهر وهو كذلك، وإن قبضت بعضه
كما صرح به الأذرعي وغيره.

لكن أفتى ابن الصلاح فيما لو قبضت بعضه بعدم الفسخ واعتمده
الأسنوي وقد بينت وجهه مع زيادة في شرح الروض وغيره، وقولي لائقا به مع التقييد
بالواجب وبغير المسكن ومع قولي ولا إلى آخره من زيادتي
(فلا فسخ بامتناع غيره) موسرا أو متوسطا من الانفاق حضر أو غاب فهو أعم من قوله
لا فسخ بمنع موسر، (إن لم ينقطع خبره) لانتفاء الاعسار المثبت للفسخ وهي متمكنة من
تحصيل حقها بالحاكم، فإن انقطع خبره ولا مال له حاضر فلها الفسخ لان تعذر واجبها بانقطاع
خبره كتعذره بالاعسار. والتقييد بذلك من زيادتي (ولا بغيبة ماله دون مسافة قصر) لأنه في
حكم الحاضر (وكلف إحضاره) عاجلا أما إذا كان بمسافة قصر فأكثر فلها فسخ لتضررها
بالانتظار الطويل. نعم لو قال أنا أحضره مدة الامهال، فالظاهر إجابته ذكره الأذرعي وغيره
(ولا بغيبة من جهل حاله) يسارا وإعسار لعدم تحقق المقتضى والتصريح بهذا من زيادتي.

/ 424