عمد في الجناية على الجنين، إذ لا يتحقق وجوده ولا حياته، حتى يقصد وبذلك علم أنه لو
اصطدمت حاملان فألقتا جنينين لزم عاقلة كل منهما نصف غرتي جنينهما، لان الحامل إذا جنت
على نفسها فألقت جنينها لزم عاقلتها الغرة، كما لو جنت على حامل أخرى، فلا يهدر منها شئ
بخلاف الدية لان الجنين أجنبي عنهما.
فصل في كفارة القتل
والأصل فيها قوله تعالى: * (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) *.وقوله:
* (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) *.تجب (على غير حربي) لا أمان له (ولو صبيا ومجنونا ورقيقا ومعاهدا وشريكا ومرتدا
كفارة بقتله). ولو خطأ أو بتسبب أو شرط (معصوما عليه ولو معاهدا وجنينا) ومرتدا (وعبده
ونفسه). وإن لم يضمنهما لأنها إنما تجب لحق الله تعالى. لا لحق الآدمي. وخرج بغير الحربي
المذكور الحربي الذي لا أمان له. فلا تلزمه الكفارة ومثله الجلاد القاتل بأمر الإمام ظلما وهو
جاهل بالحال لأنه سيف الامام وآلة سياسته، وبالقتل غيره كالجراحات فلا كفارة فيه لورود النص
بها في القتل دون غيره، كما تقرر وليس غيره في معناه وبالمعصوم عليه غيره كباغ قتله عادل
وعكسه في القتال وصائل ومقتص منه ومرتد وحربي لا أمان له ولو امرأة أو صبيا أو مجنونا
فلا كفارة في قتله وإنما حرم قتل هذه المرأة، وتالييها لان تحريمه ليس لحرمتهم بل لمصلحة
المسلمين لئلا يفوتهم الارتفاق بهم وتقدم أن غير المميز لو قتل بأمر غيره ضمن آمره.
فالكفارة
عليه والكفارة على الصبي والمجنون في مالهما فيعتق الولي عنهما من مالهما والعبد يكفر
بالصوم وبما تقرر علم أنه لو اصطدم شخصان فماتا لزم كلا منهما كفارتان واحدة لقتل نفسه،
وواحدة لقتل الآخر وأنه لو اصطدمت حاملان فماتتا وألقتا جنينين، لزم كلا منهما أربع كفارات
لاشتراكهما في إهلاك أربعة أنفس نفسيهما وجنينهما.
باب دعوى الدم
أعني القتل بقرينة ما يأتي وعبر به عنه للزومه غالبا. (والقسامة) بفتح القاف أي الايمانالآتي بيانها مأخوذة من القسم وهو اليمين.