كتاب الوصية - فتح الوهاب (جزء 2) نسخه متنی

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

فتح الوهاب (جزء 2) - نسخه متنی

زکریا انصاری

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كتاب الوصية

الشاملة للإيصاء هي لغة الايصال من وصى الشئ بكذا وصله به لان الموصي وصل
خير دنياه بخير عقباه، وشرعا لا بمعنى الايصاء تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت
ليس بتدبير ولا تعليق عتق وإن التحقا بها حكما كالتبرع المنجز في مرض الموت. أو الملحق
به، والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى: * (من بعد وصية يوصي بها أو دين) *
وأخبار كخبر الصحيحين ما حق امرئ مسلم له شئ يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته
مكتوبة عنده.

(أركانها) لا بمعنى الايصاء (موصى له و) موصى (به وصيغة وموص وشرط فيه
تكليف وحرية واختيار) ولو كافرا حربيا أو غيره أو محجور سفه أو فلس لصحة عبارتهم
واحتياجهم للثواب. (فلا تصح) الوصية (بدونها) أي الصفات المذكورة، فلا تصح من صبي
ومجنون ومغمى عليه ورقيق ولو مكاتبا ومكره كسائر العقود، ولعدم ملك الرقيق أو ضعفه
والسكران كالمكلف، وقيد الاختيار من زيادتي (و) شرط (في الموصى له) حالة كونه (مطلقا)
أي سواء أكان جهة أم غيرها (عدم معصية) في الوصية له (و) حالة كونه (غير جهة كونه
معلوما أهلا للملك) واشتراط الأولين في غير الجهة من زيادتي (فلا تصح) لكافر بمسلم لكونها
معصية ولا (لحمل سيحدث) لعدم وجوده (ولا لاحد هذين الرجلين) للجهل به، نعم إن
قال أعطوا هذا لاحد هذين صح كما لو قال لوكيله: بعه لاحد.

هذين (ولا لميت) لأنه ليس
أهلا للملك (ولا لدابة) لذلك (إلا إن فسر) الوصية لها (بعلفها) بسكون اللام وفتحها أي
بالصرف فيه تصح لان علفها على مالكها فهو المقصود بالوصية فيشترط قبوله، ويتعين الصرف
إلى جهة الدابة رعاية لغرض الموصي ولا يسلم علفها للمالك بل يصرفه الوصي، فإن لم يكن
فالقاضي ولو بنائبه. (ولا) تصح (لعمارة كنيسة) من كافر أو غيره للتعبد فيها ولو كانت العمارة
ترميما بخلاف كنيسة تنزلها المارة ولو كفارا أو موقوفة على قوم يسكنونها، ولا تصح لأهل
الحرب ولا لأهل الردة
(وتصح لعمارة مسجد ومصالحه ومطلقا وتحمل) عند الاطلاق (عليهما) عملا بالعرف،
فإن قال:

/ 424