جذعات وثلاث عشرة خلفة وثلث وفي قتله خطأ ستة وثلثان من كل من بنات مخاض وبنات
لبون وبني لبون وحقاق وجذعات وفي قتل مجوسي عمدا أو شبهه حقتان وجذعتان وخلفتان
وثلثان، وفي قتله خطأ بعير وثلث من كل سن مر آنفا. وعن المتولي وغيره استثناء الكافر
المقتول في حرم مكة من التثليث.
فصل في موجب ما دون النفس من الجرح ونحوه
يجب (في موضحة رأس أو وجه ولو) في العظم الناتئ خلف الاذن أو فيما تحتالمقبل من اللحيين أو (صغرت والتحمت نصف عشر دية صاحبها) ففيها الكامل وهو الحر
المسلم غير الجنين خمسة أبعرة لخبر في الموضحة خمس من الإبل رواه الترمذي وحسنه
وإنما لم يسقط بالالتحام لأنها في مقابلة الجزء الذاهب، والألم الحاصل أما موضحة غير
الرأس والوجه ففيها حكومة.
(و) في (هاشمة) نقلت أو (أوضحت) ولو بسراية (أو أحوجت
له) أي للإيضاح بشق لاخراج عظم أو تقويمه (عشر) من دية صاحبها ففيها لكامل عشرة أبعرة
لما روي عن زيد بن ثابت أنه (صلى الله عليه وسلم) أوجب في الهاشمة عشرا من الإبل رواه الدارقطني
والبيهقي موقوفا على زيد. (و) في هاشمة (بدونه) أي بدون ما ذكر (نصفه) أي نصف عشر دية
صاحبها أخذا مما مر. وقولي أو أحوجت له من زيادتي. (و) في (منقلة) بإيضاح وهشم (هما)
أي عشر دية صاحبها أخذا مما مر ونصفه ففيهما لكامل خمسة عشر بعيرا لخبر عمرو بن حزم
بذلك رواه أبو داود.(و) في (مأمومة ثلث دية) من دية صاحبها (كجائفة) لخبر عمرو بذلك أيضا وقيس
بالمأمومة الدامغة (وهي) أي الجائفة (جرح ينفذ لجوف) بقيدين زدتهما بقولي (باطن محيل)
للغذاء أو الدواء (أو طريق له) أي للمحيل (كبطن وصدر وثغرة نحر وجبين) أي كداخلها، فإن
خرقت الأمعاء ففيها مع ذلك حكومة وخرج بالباطن المذكور غيره كالفم والأنف والعين وممر
البول وداخل الفخذ (ولو أوضح) واحد (وهشم) في محل الايضاح (آخر ونقل) فيه (ثالث
وأم) فيه (رابع فعلى كل) منهم نصف عشر (إلا الرابع فتمام الثلث) وهو عشر ونصفه وثلثه
عليه. وتعبيري في المذكورات بما ذكر أولى من اقتصاره على أرشها في الكامل وقولي وهشم
أولى من قوله فهشم،